معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

المؤلف:

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦

فالحكم مشكل ؛ للأصل ، وعدم المقتضي. وتعليله بنجاسة أصليه كالمتولّد من الكلب والخنزير عليل ؛ لظهور الفرق ، والظاهر زوال التبعيّة بسبيه منفرداً ؛ للأصل ونقل الإجماع (١) ، وبعض العمومات ، لا معهما للاستصحاب.

ثمّ المحكوم بكفره ونجاسته خارج عن الإسلام ؛ لعدم الواسطة ، فعدّهم مثل الغلاة والمجسّمة من فرق الإسلام مسامحة ، ومرادهم منه مجرّد إظهار الكلمتين.

وما في يد الكافر مع الاشتباه طاهر ؛ للأصل والإجماع والظواهر.

[ في أحكام متفرّقة ]

والحقّ نجاسة عرق الإبل الجلّالة ، وفاقاً للصدوق والشيخين والقاضي (٢) ؛ للصحيح والحسن (٣) ، ودعوى الإجماع من العدلين (٤).

وخلافاً للحلبيّين (٥) وأكثر المتأخّرين ؛ للأصل ، وإطلاق الصحيح (٦). والأوّل مندفع بما مرّ ، والثاني ظاهر في غير الجلّالة.

وعرق الجنب من الحرام مطلقاً ، وفاقاً للصدوقين والشيخين (٧) والإسكافي

__________________

(١) المعالم في الفقه : ٢ / ٥٤٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢١٤ الحديث ٩٩١ ، المقنعة : ٧١ ، النهاية : ٥٣ ، المبسوط : ١ / ٣٨ ، المهذب لابن البرّاج : ١ / ٥٢.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٣ الحديث ٤٠٥٢ و ٤٠٥٣.

(٤) غنية النزوع : ٤٥ ، المراسم : ٥٦.

(٥) السرائر : ١ / ١٨١ و ١٨٢ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٦١.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.

(٧) نقل الصدوق عن والده رحمهما‌الله في المقنع : ٤٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٠ الحديث ١٥٣ ، المقنعة : ٧١ ، الخلاف : ١ / ٤٨٣.

٨١

والقاضي وبعض الثالثة (١) ؛ للمستفيض من النصّ (٢) ، ونقل الإجماع (٣).

وخلافاً للحلبيّين (٤) وأكثر الثانية ؛ للأصل وإطلاق المستفيضة (٥).

قلنا : حمل المطلق على المقيّد المكافئ لازم ، فكيف بالأقوى.

ولبن الصبيّة طاهر ؛ للأصل والعمومات. ونجّسه الإسكافي (٦) ؛ للخبر (٧) ، وأُجيب بحمله على الكراهة ؛ لضعفه وشذوذه.

ولا ريب في طهارة الحديد ؛ للأصل والإجماع والصحيحين (٨) ، ويستحبّ التنزّه عنه ؛ للموثّق (٩) وغيره (١٠).

والجنين إن حلّ فيه الحياة.

وطين الطريق ما لم يعلم نجاسته ؛ للأصل والعمومات. ولو كان من المطر ومضى عليه ثلاثة أيّام استحبّ التنزّه عنه ؛ للمرسل (١١).

__________________

(١) نقل عن الإسكافي في المعالم في الفقه : ٢ / ٥٥٧ ، المهذب لابن البراج : ١ / ٥١ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٢١٩ ، رياض المسائل : ٢ / ٣٦٧.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٧ الحديث ٤١٣٤ ، بحار الأنوار : ٥٠ / ١٧٤ و ١٨٨ الحديث ٥٣ و ٦٥.

(٣) غنية النزوع : ٤٥.

(٤) السرائر : ١ / ١٨١ ، المعتبر : ١ / ٤١٥ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٦١.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٤ ٤٤٦ الحديث ٤١٢٣ و ٤١٢٧ و ٤١٣٠.

(٦) نقل عنه في الحدائق الناضرة : ٥ / ٢٣٢.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٧٠.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٨ الحديث ٤٣٦٩ و ٤٣٧٠.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٤٣٧٤.

(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٤٣٧٣ و ٤٣٧٥.

(١١) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٢ الحديث ٤٣٥١.

٨٢

بحث الاجتناب عنها في الصلاة وغيرها

فصل

[ موارد وجوب إزالة النجاسة ]

يجب إزالة كلّ نجاسة عدا ما استثني لـ :

واجب الصلاة ، بالإجماعين ، والمستفيضة (١).

والطواف ، عند المعظم ؛ للنبويّ (٢).

ولا يجب للمندوب منهما ، بل يستحبّ ؛ إذ وجوب الشرط بدون المشروط غير معقول. والمصرّح بالوجوب أراد به الشرطي دون الشرعي.

ولدخول المساجد ، بالإجماع ، وقوله تعالى ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٣) ، والترتّب يفيد العلّية ، ولا دخل للخصوصيّة ، فيثبت العموم بتنقيح المناط ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » (٤).

ويؤيّده الأمر بتعاهد النعل عند دخولها ، وجعل المطاهر على أبوابها ، وانعقاد الإجماع على منع الكفّار عنها ، وما ورد في منع الصبي والمجنون (٥) والجنب

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٨ الباب ١٩ من أبواب النجاسات.

(٢) سنن النسائي : ٥ / ٢٢٢ ، سنن الدارمي : ٢ / ٦٦ ، غوالي اللآلي : ٢ / ١٦٧ الحديث ٣.

(٣) التوبة (٩) : ٢٨.

(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٩ الحديث ٦٤١٠.

(٥) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٣ الباب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد.

٨٣

والحائض عنها (١).

وعموم الآية والخبر يشمل غير المتعدّية ، وفاقاً للحليّين (٢) والأكثر ، ويعضده دعوى الإجماع من الحلّي (٣). وخلافاً للشهيدين (٤) وبعض من تأخّر (٥) ؛ لوجوه ضعفها ظاهر.

والظاهر إلحاق المصاحف والضرائح المعصوميّة بالمساجد في وجوب الإزالة.

وهو قدرتي (٦) كفائي ؛ للإجماع ، وعموم الخطاب.

ومن أخلّ بالإزالة وصلّى بطلت صلاته مع السعة ؛ إذ الأمر بالمضيّق يستلزم النهي عن ضدّه الموسّع.

لا مع الضيق ؛ إذ اللازم عند تضيّق المأمور وضدّه الترجيح أو التخيير ، والصلاة أرجح ؛ لكونها أهم.

ويجب إزالتها عمّا يؤكل ويشرب (٧) ويتطهّر به (٨) ويسجد عليه بالجبهة ، بالنصّ (٩) والإجماع ، لا بغيرها من السبعة ولا عن المصلّي بأسره ما لم يتعدّ ، على

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

(٢) السرائر : ١ / ١٦٣ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٤.

(٣) السرائر : ١ / ١٦٣.

(٤) البيان : ١٣٦ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣٢٧.

(٥) جامع المقاصد : ٢ / ١٥٤.

(٦) في النسخ الخطّية : ( قدري ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٧) وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٦ و ٢١٠ الباب ٥٢ و ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ١٦٩ الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق.

(٩) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٠٩ الباب ١١ من أبواب أحكام المساجد ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٧ / ١٩٤ ١٩٦ ، مستند الشيعة : ١ / ٤٢٢ ـ ٤٢٥.

٨٤

الأصحّ كما يأتي. خلافاً للحلبي في الأوّل (١) ، وللمرتضى في الثاني (٢).

وقليل كلّ نجس ككثيره في أصل النجاسة ، وفاقاً للمعظم ؛ لعموم الأدلّة. خلافاً للصدوقين فطهّرا ما دون الحمّصة من الدم غير الحيض (٣) ؛ للخبرين (٤) ، ولا يفيدان أزيد من العفو. وللسيّد ، فطهّر ما يرشّ من البول كرؤوس الإبر (٥) ؛ للصحيحين (٦) ، ولا دلالة لهما ولا مقاومة للعمومات ، وخصوص المكاتبة (٧).

فصل

[ في اشتباه النجس بالطاهر ]

النجس إن علم بعينه غسل ، وإن اشتبه فالحقّ جواز الاستعمال ما لم يقطع باستعمال النجس ، واللازم منه اجتناب فرد أو غسله ، إلّا فيما ثبت الاجتناب عن الجميع بنصّ أو إجماع.

وتفرقة الأكثر بين الشبهتين باطلة ، وحجّتهم عليها واهية.

وما استثني كالنجس في وجوب الاجتناب مطلقاً ؛ للاستصحاب.

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٤٠ و ١٤١.

(٢) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٣١ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٨٠.

(٣) نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : ٢ / ٨٠٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٥.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ و ٤٣١ الحديث ٤٠٧٥ و ٤٠٧٧.

(٥) رسائل الشريف المرتضى : ١ / ٢٨٨ ، تنبيه : قال السيد : والبول قد عفي عنه في ما يرشش عند الاستنجاء كرؤوس الابر.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠١ الحديث ٣٩٧٥ و ٣٩٧٦.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٩ الحديث ٤٢٢٨.

٨٥

فصل

[ العفو عن دم الجرح ]

مجمل العفو عن دم الجرح مجمع عليه ، والصحاح وغيرها (١) به مصرّحة.

والحقّ ثبوته مطلقاً إلى البرء ، وفاقاً للصدوق والثانيين (٢) وجماعة.

لا مع دوام السيلان ، كـ « المقنعة » و « الخلاف » والشهيد (٣) والفاضل في بعض كتبه (٤).

ولا معه أو فترات لا تتّسع أداء الفريضة ، كـ « المعتبر » و « الذكرى » (٥).

ولا مع مشقّة الإزالة ، كـ « الغنية » و « القواعد » (٦).

ولا معها وعدم الانقطاع ، كـ « المنتهى » و « السرائر » (٧).

ثمّ اعتبار لزوم الجرح في العفو كالشيخ و « الإرشاد » (٨) راجع إلى المختار ، لا إلى الثاني ، فأقوال الفاضل أربعة.

لنا : دعوى الإجماع من الشيخ (٩) ، ودلالة الأخبار (١٠) عموماً أو خصوصاً ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ ، الروضة البهيّة : ١ / ٥٠ ، رسائل المحقّق الكركي : ٣ / ٢٣٢.

(٣) المقنعة : ٧٠ ، الخلاف : ١ / ٢٥٢ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٢٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : ١ / ٧٣.

(٥) المعتبر : ١ / ٤٢٩ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٧.

(٦) غنية النزوع : ٤١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٨.

(٧) منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٧ ، السرائر : ١ / ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٩.

(٨) المبسوط : ١ / ٣٥ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٣٩.

(٩) الخلاف : ١ / ٢٥٢.

(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات.

٨٦

بالمنطوق أو المفهوم.

للمخالفين : توقّف الرخصة على عذر ، وهو عند كلّ ما ذكره. والجواب ظاهر.

ولا يجب العصب والتجفيف وإبدال الثوب ؛ لإطلاق الأدلّة. نعم يستحبّ غسله كلّ يوم مرّة ؛ للمضمر (١).

وتعدّيه عن المحلّ كملاقاته نجاسة أُخرى يرفع الرخصة ، ووجهه ظاهر.

فصل

[ العفو عمّا دون الدرهم ]

ما دون الدرهم من الدم معفوّ بالإجماعين ، والمستفيضة (٢).

ومورد النصّ هو الثوب ، وألحقوا به البدن ؛ لاشتراكهما في العلّة. ولا عفو في الزائد عنه إجماعاً ؛ للعمومات ، وخصوص المستفيضة (٣) ، ولا في قدره وفاقاً لغير السيّد والديلمي.

لنا : المستفيض من العام والخاصّ.

ولهما : الحسن (٤) ، وهو مضمر نادر ، وأحد مفهومي الخبر (٥) ، وهو ساقط

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الحديث ٤٠٨٢.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ و ٤٣١ الحديث ٤٠٧٢ و ٤٠٧٦ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٦٥ الحديث ٢٧٣٩.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣١ الحديث ٤٠٧٦ ، توضيح : روى هذا الحديث في ( من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦١ الحديث ٧٥٨ ) غير مضمرة.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٢.

٨٧

بالآخر (١).

والحقّ المشهور أنّ الدرهم هو الوافي البغلي ، وسعته كأخمص الراحة ، ووزنه درهم وثلث ، أي ثمانية دوانيق. وفي تقديره أقوال أُخر (٢) بين مردود وراجع إلى المختار.

وتقدير الجميع في المتفرّق كالاجتماع ، وفاقاً للأكثر. وخلافاً لـ « المبسوط » و « السرائر » و « الشرائع » (٣) مطلقاً ، و « النهاية » و « المعتبر » (٤) مع التفاحش.

لنا : إطلاق الدرهم في النصوص (٥) ، ودعوى انصرافه إلى المجتمع ممنوعة ، وعدم تعقّل الفرق ، وإيجابه العفو وإن استغرق الثوب والبدن إذا فرض النقص والفصل بما لا ينقسم حسّا ، والبراءة مع القول بعدم العفو عن قدر درهم واحد مجتمع بعيد.

ويؤيّده : عموم الأمر بالتطهير ، خرج الناقص ، فيبقى الباقي.

للمخالف : ظاهر الصحيح (٦) ، ولا دلالة له عند التحقيق.

ولا فرق في المحلّ بين كونه ثوباً أو ثياباً أو أحدهما مع البدن ، فيضمّ بعضها إلى بعض في التقدير ؛ لعموم الأدلّة.

وزوال العين بغير المطهّر في العفو لا يرفع العفو ؛ لعموم الأدلّة.

وخفّة النجاسة ، وملاقاته لنجاسة أُخرى يرفعه. وكذا لمائع طاهر إن بلغ

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٤.

(٢) لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٦٠٦ ٦٠٨.

(٣) المبسوط : ١ / ٣٦ ، السرائر : ١ / ١٧٨ ، شرائع الإسلام : ١ / ٥٣.

(٤) النهاية : ٥٢ ، المعتبر : ١ / ٤٣٠ و ٤٣١.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الحديث ٤٠٧١.

٨٨

مجموعها درهماً ، وإلّا لم يرفعه. وفاقاً لـ « الذكرى » (١) ؛ للأصل والخفّة وإطلاق النصّ. وخلافاً لـ « البيان » و « المنتهى » (٢) ؛ لزوال العلّة ، وضعفه ظاهر ، وعمومات الإزالة ، وهي مخصّصة بما مرّ.

ولا عفو في دم الحيض ؛ للإجماع ، والعمومات ، وخصوص الخبرين ، والنبوي ، والرضوي (٣).

ويؤيّده : توقّف اليقين على اليقين ، واشتراط الصلاة بطهر الثوب والجسد ؛ لظاهر الآية (٤) ، والحيض وإن قلّ منجّس.

ولا في أخويه ، وفاقاً للشيخ (٥) وجماعة ؛ للعمومات ، والتوقّف والاشتراط المذكورين ، وكون النفاس حيضاً محتبساً والاستحاضة مشتقّة.

وخلافاً لبعضهم (٦) ؛ لعموم العفو. وردّ بمنعه أوّلاً ، وتخصيصه ثانياً.

ولا في دم نجس العين ، وفاقاً لجماعة ؛ لما مرّ ، مع تضاعف نجاسته بملاقاة جسده ، فالعفو لو سلّم يتعلّق بالدم من حيث هو ، لا من حيث ملاقاته النجس.

وخلافاً للحلّي ؛ للعموم ، ونقله الإجماع (٧) ، وجوابهما ظاهر.

والمشتبه بالمعفوّ وغيره معفو ؛ إذ الفرد يلحق بالأغلب ، وبه يترجّح أدلّة العفو على عمومات الإزالة ، وتوقّف أحد اليقينين على الآخر معارض بالأصل.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٨.

(٢) البيان : ٩٥ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٥٦.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٢ و ٤٤٩ الحديث ٤٠٧٩ و ٤١٤٠ ، كنز العمال : ٩ / ٥٢٥ الحديث ٢٧٢٦٧ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٦٦ الحديث ٢٧٤٢.

(٤) المدثر (٧٤) : ٤.

(٥) المبسوط : ١ / ٣٥.

(٦) الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٢٨.

(٧) السرائر : ١ / ١٧٧.

٨٩

فصل

[ العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ]

لا خلاف في العفو عن نجاسة ما لا يتمّ فيه الصلاة ؛ للأصل ، والمستفيضة (١) ، وبها تخصّص عمومات الإزالة. والمراد به ما لا يستر العورة من الملابس ؛ للتبادر ، فغيرها لا يشترط طهره وإن سترها ؛ للأصل.

فالمشروط طهره ينحصر بالساتر منها ، ومنه العمامة ، وفاقاً للأكثر ؛ لصدق الثوب عليها عرفاً.

وخلافاً للصدوقين (٢) ؛ للرضوي (٣). وردّ بعدم حجّيته بدون الانجبار بالعمل ، ويمكن حملها فيه على الصغيرة التي لا تستر العورة.

ويعلم بذلك مضافاً إلى الأصل عدم بطلان الصلاة بحمل قارورة فيها نجاسة ، وفاقاً لـ « الخلاف » و « المعتبر » و « الذكرى » (٤) ، وعليه الكركي (٥) وأكثر الثالثة.

وخلافاً لـ « المبسوط » والحلّي والفاضل (٦) ؛ لصدق حمل النجاسة ، وضعفه ظاهر ، ودعوى الإجماع من الشيخ (٧) ، وردّ بإرادته الشهرة بين العامّة ؛ لتصريحه أوّلاً بعدم نصّ فيه من الأصحاب.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٥ الباب ٣١ من أبواب النجاسات.

(٢) نقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٧.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ٢٠٨ الحديث ٣٣٨٢.

(٤) الخلاف : ١ / ٥٠٣ ، المعتبر : ١ / ٤٤٣ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٤٣.

(٥) جامع المقاصد : ١ / ١٧١.

(٦) المبسوط : ١ / ٩٤ ، السرائر : ١ / ١٨٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٨١.

(٧) الخلاف : ١ / ٥٠٤.

٩٠

ويستحبّ تطهير النعلين ؛ للصحيح والحسن (١).

وظاهر الشيخين وابن زهرة (٢) تعميم الحكم في كلّ ما لا يتمّ فيه الصلاة ، ولم نقف له على مستند ، والقياس على النعل باطل ، ودعوى الأولويّة ممنوعة.

والفاضل أوجب القي‌ء إذا تناول خمراً أو ميتة ؛ لتعليل الحرمة بالتغذية وارتفاعها به (٣) ، وفرّع عليه بطلان صلاة تاركه مع السعة (٤) ؛ إذ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ، والنهي في العبادة يستلزم الفساد ، ولتأتّي التأويل.

والتفريع في أكل كلّ حرام يشكل التزامه.

والدم المحتقن تحت الجلد بنفسه أو بالإدخال معفوّ ؛ لدخوله في الباطن ، ولا عبرة بنجاسته. فإيجاب الشهيد إخراجه مطلقاً (٥) والفاضل على الثاني (٦) لا وجه له.

ومصاحبة المعفوّ في المسجد مبطلة للاستلزامين.

وإلصاق الشعر بشعر النجس ، كجبر العظم بعظمه ، وخيط الجرح بخيط نجس ، حرام مبطل ، ووجهه ظاهر.

وبشعر غيره جائز غير مبطل ؛ للأصل ، والنصّ (٧) ، وظاهر الوفاق.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٤ الحديث ٥٦٠٢ ، ٤٢٥ الحديث ٥٦٠٦ ، للتوسع لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٦١٩ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٤١ و ٣٤٢.

(٢) المقنعة : ٧٢ ، النهاية للطوسي : ٥٤ ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٤١ و ٣٤٢ ، غنية النزوع : ٦٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٧ ، منتهى المطلب : ٣ / ٣١٨.

(٤) لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ١٤٤ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٤٤ و ٣٤٥.

(٥) الدروس الشرعية : ١ / ١٢٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٧ و ٤٩٨.

(٧) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٣٢ الحديث ٢٢١٧٥.

٩١

نعم ، يكره ؛ للخبر والمرسل (١) ، والظاهر تخصيص الكراهة بشعر غير المأكول ؛ للعمومات. والنبوي المحرّم العام (٢) عامّي لا عبرة به ، ولو صحّ فمخصّص.

فصل

[ حكم المصلّي مع النجاسة ]

من صلّى مع النجاسة عامداً عالماً ، يعيد في الوقت وخارجه بالإجماعين والمستفيضة (٣).

والجاهل بالحكم الشرعي كالعالم به غير معذور ؛ لتمكّنه من تفصيل ما علمه إجمالاً من شرع الأحكام وتكليفه بها ؛ إذ المراد به الجاهل بالفعليّة والتفصيل لا مطلقاً ، كالمستضعف ؛ فإنّ مثله معذور بالإجماع ؛ إذ تكليفه تكليف بالمحال.

وناسياً يعيد مطلقاً عند الأكثر ؛ للعمومات ، وخصوص المستفيضة (٤). ولا يعيد كذلك عند أكثر الثالثة و « المعتبر » (٥) ؛ لمستفيضة اخرى (٦).

وفي خارجه عند الفاضل في بعض كتبه (٧) ؛ للجمع بينهما بحمل الاولى على الوقت والثانية على خارجه ، كما يستفاد من المكاتبة (٨).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٣٢ الحديث ٢٢١٧٦ ، ١٣١ الحديث ٢٢١٧٤.

(٢) صحيح البخاري : ٤ / ٨٠ الباب ٨٥.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٢ الباب ٤٣ من أبواب النجاسات.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٩ الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

(٥) المعتبر : ١ / ٤٤١ و ٤٤٢.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٨ الحديث ٨٣٦ و ٨٣٧ ، ٣ / ٤٨٠ الحديث ٤٢٣٠.

(٧) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٤٠.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٩ الحديث ٤٢٢٨.

٩٢

والشيخ له الأقوال الثلاثة (١).

والظاهر عندي أوسطها ؛ إذ المكاتبة مضطربة غير ناهضة ، ومجرّد الجمع بلا مستند مع تأتّي جمع آخر لا يخفى حاله (٢) ، والعمل بالمستفيضة الاولى يوجب طرح الأُخرى ، فالأخذ بها وحمل الاولى على الندب والمكاتبة على تأكّده متعيّن.

ويعضده الأصل ، وقوّة التعليل في الصحيح (٣).

وجاهلاً إن احتمل تأخّرها عن الصلاة لا يعيد مطلقاً ، بالأصل والإجماع. ويعضده عدم العبرة بالشكّ بعد الفراغ نصّاً (٤) وفتوى.

وإلّا لا يعيد في خارج الوقت بالإجماع ، وفيه على الأشهر الأقوى ؛ لحصول الامتثال ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٥).

خلافاً لـ « المبسوط » (٦) ؛ لظاهر الصحيح ، والخبر ، والرضوي (٧). وأُجيب بحملها على الندب جمعاً.

ولو علم بها في أثناء الصلاة ولم يقطع بسبقها على الشروع استمرّ إن أمكنه الإزالة ، وإلّا استأنف ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيحين (٨) ، مع الجمع بين مطلقات الإتمام والإعادة بحمل الاولى على إمكان الإزالة والثانية على عدمه.

__________________

(١) الأوّل : وجوب الإعادة مطلقاً ، النهاية : ٥٢ و ٩٤. والثاني : وجوب الإعادة في الوقت فقط ، الاستبصار : ١ / ١٨٤ ذيل الحديث ٦٤٢ ، والثالث : لا يعيد مطلقاً ، نقل عنه في تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٠.

(٢) لم ترد في نسخة مكتبة آية الله السيد المرعشي رحمه‌الله : ( لا يخفى حاله ).

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٠ الحديث ٤٢٣٠.

(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٤ الباب ٤٠ من أبواب النجاسات.

(٦) المبسوط : ١ / ٣٨.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٦ الحديث ٤٢٢١ و ٤٢٢٢ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٥.

(٨) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٨ و ٢٣٩ الحديث ٩٢١٢ و ٩٢١٧.

٩٣

ولو قطع بالسبق ففي كونه كالأوّل ؛ للجمع بين مطلقات الإعادة والإتمام ، أو وجوب الاستئناف مطلقاً أخذاً بالأُولى وردّاً للثانية بعدم الصراحة ، أو التخيير ؛ للتعارض مع فقد الترجيح أقوال. وأوسطها الوسط ، وإن كان الأوّل أشهر ؛ لفقد التكافؤ بين الدليلين المعتبر في الجمع والتخيير نظراً إلى عدم الصراحة في الثاني.

ولو علم بها بعد زوالها استمرّ ، ووجهه ظاهر.

وعند التضيّق ، فالظاهر القضاء ؛ لمطلقات الإعادة المثبتة لشرطيّة الإزالة الموجبة له عند التضيّق.

وبذلك يندفع تعليل الإتمام بوجوب الصلاة في وقتها مع الشكّ في الشرطيّة المثبتة للقضاء.

فصل

[ حكم ذي الثوب النجس ]

من انحصر ثوبه في نجس ، صلّى فيه أو عارياً ، وفاقاً لجماعة. وأكثر الثانية على تعيّن الثاني.

لنا : الجمع بين الصحاح (١) والخبر والمضمر (٢) المعتضدين بالشهرة ونقل الإجماع (٣). والأخذ بهما وطرحها مع كونها أقوى كثرة وصحّة وصراحة خلاف المعهود ، والعكس لا قائل به.

ولو تعذّر الثاني لبرد وغيره تعيّن الأوّل ، وفاقاً.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٤ و ٤٨٥ الحديث ٤٢٤٠ و ٤٢٤٣ و ٤٢٤٤.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٤ الحديث ٤٢٤١ ، ٤٨٦ الحديث ٤٢٤٨.

(٣) ذخيرة المعاد : ١٦٩.

٩٤

ولا تجب الإعادة ، وفاقاً للمشهور ؛ لحصول الامتثال الموجب للإجزاء ، خلافاً لجماعة ؛ للموثّق (١). وأُجيب بحمله على الندب جمعاً.

[ المعفوّ من نجاسة البدن ]

والعفو عمّا يتعذّر إزالته عن البدن مجمع عليه ، وخصوص النصّ (٢) يشير إليه ، وأخبار العفو عنه في الثوب (٣) يؤكّده ، وإطلاق الأمر بالصلاة يؤيّده ، وأدلّة اشتراطها بإزالة الخبث لا يتناوله.

ولو أمكن تقليل (٤) النجاسة مع الوحدة وإزالة بعضها مع التعدّد وجب ؛ إذ الضرورة تقدّر بقدرها. ومنع الوجوب مطلقاً لعدم الفرق أو في المتفرّق دون المجتمع لوجوده ، مردود بالتعاكس.

ولا يجب مسح المخرج عند تعذّر الإزالة ؛ لإطلاق الأدلّة ، خلافاً للفاضلين والشهيد (٥) ؛ للأمر به ، ولوجوب إزالة العين والأثر ، وسقوط أحدهما بالتعذّر لا يوجب سقوط الآخر.

قلنا : الأمر للإرشاد دون الوجوب ، ووجوبها حكم واحد مركّب والأمر بالمركّب أمر بأجزائه على الاجتماع ، فلا دليل على بعضها بالانفراد.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٥ الحديث ٤٢٤٧.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٧ الحديث ٧٨١.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٤ الباب ٤٥ من أبواب النجاسات ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٥١.

(٤) في النسخ الخطّية : ( تعليل ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٥) المعتبر : ١ / ١٢٦ ، منتهى المطلب : ١ / ٢٦٣ ، مسالك الأفهام : ١ / ٢٩.

٩٥

فصل

[ حكم من اشتبه ثوباه ]

لو اشبته ثوباه صلّى مرّتين ، وفاقاً للمعظم ؛ للحسن (١) ، وصدق التمكّن ، وجوازها في متيقّن النجاسة ففي المشتبه أولى ، والوجوب يثبت بالمركّب ، وكون المشتبه كالطاهر إلّا ما خرج بالدليل. وبذلك ظهر كفاية الواحدة في واحد لولا النصّ والإجماع على خلافه.

والحلّي يسقطهما ويصلّي عارياً (٢) ؛ لوجوب القطع بالطهر والوجه ، وضعفه ظاهر.

ولو وجد متيقّن الطهر قيل : يصلّي فيه لا فيهما.

قلنا : الأولويّة مسلّمة ، والتعيّن كما ذكره الفاضل (٣) ممنوع.

ولو وُجد طاهر ومتنجّس بالمعفوّ عنه أو متنجّسان بالأقل والأكثر منه صلّي فيما شاء ، وإن كان الأوّلان أولى.

ولو فقد أحد المشتبهين صلّى عارياً أو في الآخر ؛ لأولويّته من متيقّن النجاسة مع أولويّة الصلاة فيه. فالقول بتعيّن الأوّل ترجيح للمرجوح بمرتبتين.

ولو كانت له ثياب مشتبهة صلّى فيما زاد على عدد النجسة. ولو شقّ ذلك للكثرة صلّى الممكن ، والتخيير محتمل.

ومع ضيق الوقت يصلّي فيما يسعه ، لا عارياً كما قيل (٤) ؛ لما مرّ.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٥ الحديث ٤٢٩٨.

(٢) السرائر : ١ / ١٨٤ و ١٨٥.

(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٣٠١ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٨٤.

(٤) جامع المقاصد : ١ / ١٧٧ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٥٨.

٩٦

ومراعاة الترتيب مع تعدّد الفرائض وترتّبها لازم ، فيصلّي الاولى في كلّ واحد ثمّ الأُخرى كذلك ، أو كلتيهما في أحدهما ثمّ الأُخرى كذلك مرتّباً.

وقيل : المستفاد من وجوب الترتيب ووقوع كلّ صلاة فيهما تعيّن (١) الأوّل ، وعدم كفاية الثاني ؛ إذ اللازم منه وجوب الترتيب بين القطعيّين ، وهو مفقود فيه (٢).

قلنا : مراعاة الترتيب تحصيله كما لا يخفى.

ولو صلّاهما في أحدهما على الترتيب وفي الآخر بدونه ، أو الاولى في واحد والأُخرى في الآخر ، ثمّ الاولى فيه والأُخرى في الأوّل لم يصحّ الأُخرى ؛ لإمكان طهارة الآخر دون الأوّل ، فيعيد الأُخرى في الآخر.

__________________

(١) في نسخة مكتبة آية لله السيد المرعشي رحمه‌الله : ( بعين ).

(٢) الحدائق الناضرة : ٥ / ٤٠٧.

٩٧

بحث كيفيّة الإزالة

فصل

[ عصر ودلك الثوب المغسول ]

لا يجب العصر في غسل الثوب ونحوه مع زوال العين بدونه ، وإن وجب مرّتين لإطلاق الأدلّة.

خلافاً للمشهور ؛ لوجوه ضعيفة ، فأوجبوا في المرّة مرّة بعدها ، وفي المرّتين مرّتين أو مرّة بينهما أو بعدهما ، والأحوط عدم تركه ؛ للشهرة القويّة وإن ضعف المأخذ. ويتخيّر في الثاني بين الثلاثة ، وإن كان الأوّل أحوط والثالث أقوى.

ثمّ مدرك العصر إمّا جزئيّته للغسل ، أو توقّف إخراج الغسالة عليه ، والأوّل بيّن الفساد ، والثاني على ما اخترناه من طهر المطهّرة فقط ساقط ؛ إذ الطاهرة لا تفتقر إليه والنجسة تفتقر إلى الغسل.

والظاهر على اعتباره اختصاصه بالقليل ، فلا حاجة به في الكثير والجاري ، وفاقاً لأكثرهم. وخلافاً لظاهر « الشرائع » و « الإرشاد » (١) فيهما ، وللصدوق (٢) في الأوّل.

ولا يجب الدلك في الصلاب مع زوال العين بدونه ، وفاقاً لـ « المعتبر »

__________________

(١) شرائع الإسلام : ١ / ٥٤ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٣٩.

(٢) الهداية : ٧١.

٩٨

و « المنتهى » (١) ، وأكثر الثالثة ؛ للأصل والإطلاقات.

وخلافاً لـ « النهاية » و « التحرير » (٢) ؛ للموثّق (٣) ، وحمل على الندب أو الاستظهار في الإزالة.

ولا يجب الدقّ والتغميز في مثل البسط على الأصحّ ؛ لإطلاق الغسل.

ويكتفى بغسل الظاهر مع عدم النفوذ ؛ للصحيح (٤) ، والجميع معه ؛ لخبرين أحدهما في « قرب الإسناد » (٥).

وما لا يقبل العصر وبدله كالخبز والصابون يطهر ظاهره بالكثير والقليل ، وباطنه إن وصل الماء إليه ، وإلّا فلا. والتفرقة بينهما باطلة.

واللازم في الغسل زوال العين ، بالإجماع والنصوص (٦) ، دون الوصف ، وفاقاً للمشهور ؛ لظاهر المستفيضة ، وصدق التسمية ، ونقل الإجماع في « المعتبر » (٧) ، وعدم النجاسة بالعرض.

خلافاً لـ « النهاية » (٨) في الطعم ، و « المنتهى » (٩) في اللون ؛ للاستصحاب. والجواب ظاهر.

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٤٥٠ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٦ و ٢٦٧.

(٢) نهاية الأحكام : ١ / ٢٧٧ و ٢٧٨ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٤.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٢.

(٥) قرب الإسناد : ٢٨١ الحديث ١١١٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٣.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٩ الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

(٧) المعتبر : ١ / ٤٣٦.

(٨) نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٩.

(٩) منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٣.

٩٩

فصل

[ تطهير الثوب والبدن من البول ]

غسل الثوب من البول مرّتان ، ولا يكفي المرّة ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً لـ « المبسوط » و « البيان » (١) مطلقاً ، و « المنتهى » (٢) مع الجفاف.

لنا : الاستصحاب ، واستفاضة الصحاح (٣) ونقل الوفاق (٤).

و « المبسوط » : إطلاق الأمر بالغسل. وأُجيب بالتقييد جمعاً ، وهو أولى من حمل المقيّد على الندب ؛ لكونه أقوى بوجوه.

لـ « المنتهى » : كون المرّتين لإزالة العين والأثر ، ولا عين مع الجفاف ، فيكفي المرّة ؛ لإطلاقات الغسل والطهوريّة (٥). وأُجيب بمنع التعليل ، ثمّ بالتقييد.

والبدن كالثوب ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ، ونقل الإجماع (٦) ، والصحيحين (٧). خلافاً لظاهر « التحرير » و « المنتهى » (٨) ؛ لإطلاقات الغسل (٩) وحصول الغرض ، والجواب ظاهر.

وفي وجوب التثنية ، أو مثلي المتخلّف ، أو كفاية المسمّى لمخرج البول أقوال :

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٣٧ ، البيان : ٩٣.

(٢) منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٤ ، تنبيه : عبر في المنتهي عن الجفاف بنجاسة الغير المرئيّة ، ومثّل له في تذكرة الفقهاء : ١ / ٨٠ ونهاية الأحكام : ١ / ٢٧٧ بالبول إذا جف على الثوب.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الباب ١ من أبواب النجاسات.

(٤) المعتبر : ١ / ٤٣٥.

(٥) ذخيرة المعاد : ١٦١.

(٦) المعتبر : ١ / ٤٣٥.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ و ٣٩٦ الحديث ٣٩٦١ و ٣٩٦٥.

(٨) تحرير الأحكام : ١ / ٢٤ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٣.

(٩) لم ترد في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة عبارة : ( والطهوريّة وأُجيب .. لإطلاقات الغسل ).

١٠٠