معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

المؤلف:

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦

الأوّل : لظاهر الصدوق (١) ، والشهيدين ، والكركي (٢).

والثاني : للشيخين ، والمحقّق ، والديلمي (٣).

والثالث : للقاضي (٤) ، والحلّي (٥) ، والحلبي (٦) ، وعليه أكثر الثالثة.

والفاضل اختار الثاني تارة ، والثالث اخرى (٧).

وفي رجوع الثاني إلى الأوّل ، أو الثالث ، أو مغايرته لهما وجوه. فالأقوال على الثالث ثلاثة.

للأوّل : الاستصحاب ، وإطلاق الصحيحين (٨) ، وخصوص الصحيح (٩).

وللثاني : الخبر (١٠).

وللثالث : مطلقات الغسل وهو المختار لكثرتها واعتضادها بالأصل والشهرة ، وسهولة الجمع بحمل الصحيحين على غير المخرج والخبر على أقلّ ما يحصل به الغسل أو الكلّ على الندب ، وهو لاعتضاده بما ذكر أولى من حمل الإطلاق على المرّتين أو المثلين وحمل أحدهما على الآخر.

__________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم جمع الصدوق بين قول الأوّل والثاني في الهداية : ٧٧ ومن لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١.

(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٨ ، الروضة البهيّة : ١ / ٦٢ ، جامع المقاصد : ١ / ١٧٣.

(٣) المقنعة : ٤٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥ ذيل ٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٩ ذيل الحديث ١٤٠ ، المعتبر : ١ / ١٢٦ ، المراسم : ٣٣.

(٤) لم نعثر عليه في مظانّه ولكن جاء في المهذّب : ١ / ٤١ ما يوافق قول الثاني.

(٥) السرائر : ١ / ٩٧ ، للتوسّع لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٢٧٣.

(٦) الكافي في الفقه : ١٢٧.

(٧) لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٢٦٤ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٥٩ و ٣٩٦٠.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦١.

(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٤ الحديث ٩١١.

١٠١

ودعوى الإجماع في « المعتبر » (١) على التعدّد يختصّ بغير المخرج. والتفرقة بينهما ثابتة بالدلالة والفتوى والتعسّر وعدمه.

فدعوى التعدية لاتّحاد الطريق أو تنقيح المناط باطلة.

على أنّ القائل بالتثنية يكتفي بالمثل في كلّ مرّة مع فقده ما يعتبر في الغسل ، فإنّه لا يحصل بالأقلّ من المثلين.

وبذلك يظهر رجوع الثاني إلى الثالث.

وغير الثوب والبدن يكفيه المرّة ؛ لإطلاق الأمر بالغسل في الفراش ونحوه. والتعدية بالأولويّة أو المناسبة باطلة.

والحقّ المشهور كفايتها في غير البول ؛ للأصل والإطلاقات.

وإيجاب المرّتين فيه مطلقاً (٢) ، أو إذا كان ثخيناً (٣) ، أو في الثوب والبدن (٤) ، أو الثوب فقط (٥) ضعيف ، وتعليله بالأشدّية والأولويّة ، أو المشابهة عليل.

وظاهر النصّ والفتوى اعتبار التعدّد حسّا ؛ لأنّه المتبادر من المرّتين ، فالاكتفاء بالتقدير مطلقاً ، أو فيما لا يتعدّد ، خروج عن مقتضى النصّ ، والأولويّة غير ثابتة ؛ إذ العلّة غير واضحة. فالتعدية بكونها أقوى في الفرع باطلة.

والمشهور عدم التعدّد في الكرّ والجاري ؛ للأصل ، وعموم الغسل ، وخصوص الصحيح والرضوي (٦). خلافاً للشيخ فيهما (٧) ؛ لإطلاق التعدّد ، وردّ

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٤٣٥.

(٢) اللمعة الدمشقيّة : ١٦.

(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٤.

(٤) جامع المقاصد : ١ / ١٧٣.

(٥) تحرير الأحكام : ١ / ٢٤.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٦ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٣ الحديث ٢٦٩٩.

(٧) المبسوط : ١ / ١٤ و ١٥ ، الخلاف : ١ / ١٧٩.

١٠٢

بظهوره في القليل ، وللصدوق في الأوّل (١) ؛ لحجّة لا تصلح للتعويل.

وبول الرضيع يكفيه صبّ واحد ؛ للأصل والإجماعين والحسن والنبوي (٢) والعلوي والرضوي (٣) ، وبها يخصّص الإطلاقات. ويحمل الصحيح والمضمر المتضمّنين للعصر والغسل على الندب.

والمراد بالرضيع من لم يأكل ، كما في الأخبار (٤). والمناط في الأكل صدقه عرفاً ، لا زيادته على اللبن أو مساواته له ، أو تجاوز الحولين ؛ لعدم الحجّة.

والحقّ عدم الانسحاب إلى الصبيّة ، وفاقاً للمشهور ؛ للاستصحاب ، والعمومات ، وخصوص النبوي والعلوي (٥).

وخلافاً للصدوقين (٦) ؛ لظاهر الحسن والرضوي (٧) ، ولا صراحة فيهما.

فصل

[ تطهير ثوب المربّية ]

مربّية الصبي ذات [ ال ] ثوب واحد يكتفى بغسله في كلّ يوم مرّة ، وفاقاً للمشهور ؛ للخبر (٨) ودفع الحرج ، وضعفه منجبر بالعمل ، وبه يخصّص عمومات

__________________

(١) الهداية : ٧١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ ذيل الحديث ١٥٦.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨ ، سنن ابي داود : ١ / ١٠٣ باب بول الصبي يصيب الثوب.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٧٠ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٥.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ و ٣٩٨ الحديث ٣٩٦٨ و ٣٩٧٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٤ الحديث ٢٧٠٢.

(٥) مرّا آنفاً.

(٦) نقل عن والد الصدوق في مدارك الأحكام : ٢ / ٣٣٣ ، الهداية : ٧٢ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٨٥.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٥ مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٤ الحديث ٢٧٠٢.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٩ الحديث ٣٩٧١.

١٠٣

الغسل لكلّ صلاة.

والوارد فيه المولود ، فيشمل الصبيّة. ودعوى ظهوره في الصبي ممنوعة.

والنصّ كالعلّة يختصّ ببوله ، فلا يتعدّى الرخصة إلى غيره ، وبالثوب فلا يتعدّى إلى البدن. وفي التعدية إلى المربّي والمولود المتعدّد نظر ؛ لخصوص النصّ ، وعموم العلّة.

واليوم يشمل الليلة عرفاً ، لا وضعاً كما قيل (١).

والمتعدّد من الثوب مع الحاجة إليه في وقت واحد كالواحد ، ووجهه ظاهر.

والأفضل جعل الغسل آخر النهار ؛ ليدرك الأربع بالطهارة. ولا يجب لإطلاق الخبر.

[ إزالة النجاسة بالقليل ]

إزالة النجاسة بالقليل ، إنّما هو بوروده عليها دون العكس ؛ لإجماعهم عليها مع ما مرّ من أدلّة الانفعال ، ولا يلزم منها تنجّسه في الحالين ؛ إذ المستفاد منها الاختصاص بالثاني ، ولو سلّم العموم فالإجماع خصّصها به.

وعلى طهر مطلق الغسالة أو المطهّرة كما اخترناه أو بتنجّسها بعد الانفصال لا إشكال في الفرق. وإنّما يشكل على تنجّسها مطلقاً ؛ إذ طهوريّة النجس غير معقولة ، ولو أمكنت فلا فرق بين الحالين.

والشهيد مع التزامه طهوريّة القليل ؛ لقضيّة الإجماع ، لم يفرّق بين الحالين في تنجّسه (٢) ، معلّلاً بعدم الفارق ، وقد عرفت وجوده ، ويلزمه طهوريّة النجس مع

__________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ١٣١.

١٠٤

التحكّم.

فإن قيل : أخبار طهر المركن بالصب تنفي الفرق.

أجبنا : أوّلاً بصدق الورود ، وثانياً بكفاية أوّله أو عدم ورود النجاسة ، وثالثاً بالتخصّص جمعاً.

فصل

[ تطهير الأرض وبعض المتنجّسات ]

الظاهر يطهر الأرض بصبّ قاهر ، وفاقاً للشيخ والحلّي وبعض الثالثة (١) ، وخلافاً للفاضلين (٢) وأكثر الثانية.

لنا : صدق الغسل ، وعموم الطهوريّة ، وقضيّة الأعرابي (٣). ويؤيّده ظاهر الصحيحين والخبر (٤).

للمخالف : نجاسة الغسالة ، فما لم تنفصل بنفسها أو بالعصر لم يطهر. وردّ بمنع النجاسة وكون الجفاف كالانفصال بأحد الوجهين ، والتفرقة بينهما تحكّم.

وطهر مثل النقيع في النجس ، والجلد المدهون به بوضعه في الكثير حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه. وغسله بالقليل لا يوجب ذلك ، ووضعه فيه ينجّسه ، وللفاضل قول (٥) لا عبرة به.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٩٢ ، السرائر : ١ / ١٨٨ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٨٢.

(٢) المعتبر : ١ / ٤٤٩ ، نهاية الأحكام : ١ / ٢٩٠.

(٣) صحيح البخاري : ١ / ٩١ الباب ٥٨.

(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٨ الحديث ٦١٤٧ و ١ / ١٤٤ الحديث ٣٥٨ و ٥ / ١٤٠ الحديث ٦١٥٤.

(٥) منتهى المطلب : ٣ / ٢٩٢ ، للتوسّع لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٧٤١ و ٧٤٢.

١٠٥

واللحم النجس يطهر بالغسل ، وفاقاً للإطلاقات ، وخصوص الخبرين (١) ، ولو تخلّله نجاسة وجب الإزالة ولو بالدلك أو الوضع في الكثير.

والعجين يطهر بترقيقه ووضعه فيه حتّى يتخلّله الماء.

وفتوى « النهاية » و « المنتهى » (٢) بعدم قبوله الطهر لا وجه له ، وما في الصحاح الثلاث (٣) من دفنه [ أ ] وبيعه [ لمستحلّه ] لا ينافيه.

وما لا ينفصل منه الغسالة ينحصر غسله على العصر بالكثير ، وعندنا قد يحصل بالقليل ؛ إذ المناط فيه وصول الماء إلى كلّ جزء نجس ، فالمائع لا يقبله لخروجه باستيعاب النفوذ عن حقيقته.

وغيره إن تنجّس ظاهره كفى في طهره الصب ، ومع السراية في باطنه لا بدّ من استيعاب تخلّل القليل أو الكثير. ومع تعذّره ينسدّ طريق التطهير.

والفاضل أفتى بتطهّر الدهن إذا صبّ في الكثير وضرب حتّى تخلّله ثمّ اجتمع (٤). وردّ عليه باستحالة الاختلاط ، والظاهر إمكانه مع سخونة الماء.

ويستحبّ حتّ دم الحيض وقرصه ، بالإجماع والنبوي (٥) ، والتعدية إلى غيره باطلة.

ويجوز الغسل بالصبّ من الفم ؛ للإطلاقات ، وخصوص الصحيح (٦) ، فيجب بالانحصار.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٦ الحديث ٥٢٩ ، ٣ / ٤٧٠ الحديث ٤٢٠٤.

(٢) نهاية الأحكام : ١ / ٢٨١ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٨٩.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٢ الحديث ٦٢٨ و ٦٢٩ ، ٣ / ٤٧٠ الحديث ٤٢٠٤.

(٤) منتهى المطلب : ٣ / ٢٩١.

(٥) سنن الترمذي : ١ / ٢٥٤ الحديث ١٣٨.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٠ الحديث ٤٢٨٦.

١٠٦

فصل

[ تطهير الأواني من الخمر والفأرة ]

غسل أواني الخمر بالثلاث ، وفاقاً لـ « الشرائع » و « الخلاف » (١). لا بالسبع كالمفيد والديلمي (٢) ، ولا بالمرّتين كـ « اللمعة » (٣) ، ولا بالمرّة مطلقاً كالعاملي (٤) ، أو بعد إزالة العين كـ « المعتبر » و « المختلف » (٥). وللفاضل الأوّل والرابع (٦) أيضاً ، وللشيخ والشهيد (٧) الثاني أيضاً.

لنا : دعوى الإجماع من الشيخ (٨) ، وإطلاق أحد الموثّقين (٩) ، وخصوص الآخر (١٠).

ولنا أيضاً على عدم كفاية الناقص : الاستصحاب ، وعلى نفي الزائد : الأصل. وإطلاق الغسل وعموم الطهوريّة.

للسبع : الموثّقان (١١) ، وحملا على الندب جمعاً ، والعمل بظاهرهما يوجب طرح الأوّلين مع اعتضادهما بما ذكر ، وأشهريّة العمل بالأخيرين ممنوعة.

__________________

(١) شرائع الإسلام : ١ / ٥٦ ، الخلاف : ١ / ١٨٢ المسألة ١٣٨ ، للتوسّع لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٦٩٣.

(٢) المقنعة : ٧٣ ، المراسم : ٣٦.

(٣) اللمعة الدمشقيّة : ١٦.

(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٩٦.

(٥) المعتبر : ١ / ٤٦٢ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٩.

(٦) قواعد الأحكام : ١ / ٩ ، نهاية الأحكام : ١ / ٢٩٥ و ٢٩٦.

(٧) المبسوط : ١ / ١٥ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٧.

(٨) الخلاف : ١ / ١٨٢ المسألة ١٣٨.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢.

(١١) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٣ ، تنبيه : لم نعثر على موثقة أخرى.

١٠٧

للمرّتين : حمل الخمر على البول وآنيته على الثوب ، وضعفه ظاهر.

وللمرّة : الأصل ، وإطلاقات الغسل ، وأُجيب بالاندفاع والتقييد بالأقوى. وما في الأخير من التقييد لا مستند له.

والحقّ اختصاص الحكم بالخمر ، فلا يتعدّى إلى كلّ مسكر ؛ لعدم نصّ على علّة مشتركة.

ثمّ الفأرة كالخمر في الخلاف :

للثلاث : ما مرّ ، سوى نقل الإجماع ، وأحد الموثّقين.

وللسبع : الموثّق (١) ، والاستصحاب.

وللبواقي : ما مرّ.

والأظهر هنا المرّة ؛ للإطلاقات ؛ إذ ما للثلاث في محلّ الخلاف لا يقاومها ، والوارد في خبر السبع الجرذ وهو أخصّ من الفأرة فالتعميم لا حجّة له ، والقصر على المورد والاكتفاء في غيره بالمرّة لا قائل به.

فصل

[ ولوغ الكلب ]

ولوغ الكلب يوجب الثلاث ، وفاقاً للمعظم ، لا السبع كالإسكافي (٢) ، وأُولاها التراب ، دون وسطاها كـ « المقنعة » (٣) ، ولا إحداها كـ « الخلاف » (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٧ الحديث ٤٢٧٦.

(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٥.

(٣) المقنعة : ٦٨.

(٤) الخلاف : ١ / ١٧٥ المسألة ١٣٠.

١٠٨

لنا : تكرّر نقل الإجماع (١) ، وصريح الصحيح (٢) والرضوي (٣) ، وما مرّ لنفي الزائد وعدم كفاية الناقص.

للإسكافي : الموثّق (٤) ، وهو محمول على الندب ، والنبويّ (٥) ، وهو عامّي لا عبرة به.

ولا مستند لـ « المقنعة » و « الخلاف ».

ولا يجب التجفيف بعد الغسل ؛ للأصل ، وإطلاق الصحيح (٦). خلافاً لـ « المقنعة » (٧) ؛ للرضويّ (٨) ، ولا حجية فيه بدون الانجبار.

ومباشرته بباقي الأعضاء كالولوغ ، وفاقاً للمفيد والصدوقين (٩) ؛ لإطلاق الصحيح ، وصريح الرضوي (١٠).

وخلافاً للأكثر ؛ لاختصاص الفضل الوارد فيه بما باشره فمه ، وتوقّف التعدية على إحدى الطرق المعتبرة ، ولم يوجد.

__________________

(١) الخلاف : ١ / ١٧٦ ، غنية النزوع : ٤٣ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٥.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤ تنبيه : جاءت هذه الرواية في كتب الحديث هكذا « .. واغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء » ولكن نقل الشيخ في الخلاف : ١ / ١٧٦ المسألة ١٣٠ والمحقّق في المعتبر : ١ / ٤٥٨ والعلامة في المنتهى : ٣ / ٣٣٦ « بالماء مرّتين ».

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٦٠٢ الحديث ٢٨٥٠.

(٤) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٣.

(٥) سنن أبي داود : ١ / ١٩ الحديث ٧١ و ٧٣ و ٧٤.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.

(٧) المقنعة : ٦٨.

(٨) فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٦٠٢ الحديث ٢٨٥٠.

(٩) المقنعة : ٦٨ ، المقنع : ٣٧ ونقل عن والد الصدوق في منتهى المطلب : ٣ / ٣٣٩.

(١٠) مرّا آنفاً.

١٠٩

قلنا : الفضل ما باشره جسم الحيوان ، لا مجرّد فمه كما ظنّ ، ولا يلحقه مثل عرقه ولعابه ؛ لعدم تناول النصّ له ، فيكفيه مسمّى الغسل ؛ لإطلاقاته كسائر النجاسات. خلافاً لـ « النهاية » (١) ؛ لوجوه لا عبرة بها عندنا.

وفي وجوب مزج التراب بالماء ، أو جوازه مطلقاً ، أو إذا لم يرفع الاسم أقوال :

الأوّل : للحلّي والراوندي (٢) ؛ لتوقّف ما في النصّ من الغسل بالتراب عليه ، وهو جريان المائع على المحلّ.

والثاني : لـ « المختلف » و « الذكرى » (٣) ؛ لإطلاق النصّ ، وحصول الغرض بالمزج وعدمه.

والثالث : للعاملي (٤) ؛ لتقييد الغسل بالتراب فلا يحصل بغيره.

وردّ الأوّلان بإيجابهما التجوّز في الغسل ؛ لأنّه جرى المطلق ، لا مطلق الجري ، وإن كان أقرب المجازين. وفي التراب ؛ لخروجه بالميعان عن حقيقته.

والثالث بعدم فائدة في مزج لا يرفع التسمية ؛ لعدم إيجابه صدق الغسل بوجه.

والمحصَّل أنّ المحصِّل للميعان يرفع الحقيقة فيهما ، وغيره يرفعها في الغسل فلا فائدة فيه.

فالحقّ إبقاء التراب على أصله وارتكاب التجوّز في الغسل بإرادة الدلك. أو جعل الباء للمصاحبة ، أو الاستعانة وإضمار متعلّق لها ، فيصير المعنى : اغسله بالماء

__________________

(١) نهاية الأحكام : ١ / ٢٩٤.

(٢) السرائر : ١ / ٩١ ، نقل عن الراوندي في ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٥.

(٣) مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٥ و ٤٩٦ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٥.

(٤) مسالك الأفهام : ١ / ١٣٣.

١١٠

ملابساً للتراب ، أو بإعانته.

والمعظم على تعيّن التراب ؛ لاختصاص النصّ به ، فلا يجزئ ما يشابهه. خلافاً للإسكافي (١) ؛ لقياس مردود.

والحقّ المشهور بقاء النجاسة مع فقده ، فلا يجزئ بدله المشابه والماء على الترتيب أو التخيير ؛ لإفادة الأمر اشتراط التطهير بهما ، والتفرقة في الوضعي بين الإمكان والتعذّر غير معقولة. والبدليّة تتوقّف على الدلالة. وأبلغيّة الماء ومثل الأشنان في الإنقاء ممنوعة ، ولو سلّمت فغير نافعة ؛ إذ التعدية مع عدم ظهور العلّة باطلة.

وخوف فساد المحلّ باستعماله كفقده.

والمتعدّد من الولوغ كالواحد ؛ لظاهر النصّ ، وثبوت التداخل هنا ؛ لاتّحاد النجاسة. والمتعدّد من النجاسة إن تساوت في الحكم تداخلت ، وإلّا وجب الأكثر ؛ لظاهر الوفاق ، ويؤيّده الأصل ، وصدق الامتثال. وعبارة « البيان » (٢) لا تفيد المخالفة كما ظنّ (٣) ، فأصالة عدم التداخل مخصّصة بالإجماع.

والواقع في الأثناء إن ساوى موجبه الباقي تداخلا ، وإلّا وجب الأكثر.

والحقّ تعدية الحكم إلى ماء الولوغ ؛ لظاهر الصحيح ، وعدم الفرق بين تأخّر الملاقاة عن الوقوع في الإناء وتقدّمه عليه.

دون غسالته ؛ للأصل وإطلاق الغسل.

ويختصّ التعدية بالواقع في إناء آخر ، لا في مثل الثوب ، ووجهه ظاهر.

__________________

(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٧.

(٢) البيان : ١٠٠.

(٣) المعالم في الفقه : ٢ / ٦٨٦.

١١١

فصل

[ تطهير الآنية والثياب ]

يجب السبع لولوغ الخنزير ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ، والصحيح (١). لا ما للكلب كالشيخ (٢) حملاً له عليه ، ولا المرّة كالمحقّق (٣) لإطلاق الغسل ؛ لضعف التعليلين.

والثلاث لغسل الإناء من سائر النجاسات ، وفاقاً للإسكافي (٤) وجماعة. لا المرّتان كـ « اللمعة » و « الرسالة » (٥) ، ولا المرّة مطلقاً كالعاملي وولديه (٦) ، أو بعد إزالة العين كـ « البيان » (٧) ، والفاضلان في « المعتبر » و « المختلف » (٨) على الأخير وفي غيرهما (٩) على الثالث.

لنا : الاستصحاب ، والموثّق (١٠). وكلام الشيخ (١١) ليس صريحاً في نقل الإجماع ، فاحتجاج المحقّق به عليه (١٢) ساقط ، وردّ الفاضل (١٣) عليه في محلّه.

للمرّتين : الحمل على البول.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٥ الحديث ٥٧٢.

(٢) الخلاف : ١ / ١٨٦ المسألة ١٤٣.

(٣) المعتبر : ١ / ٤٥٩ و ٤٦٢ ، شرائع الإسلام : ١ / ٥٦.

(٤) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٦١.

(٥) اللمعة الدمشقيّة : ١٦ ، الألفية والنفلية : ٤٩.

(٦) روض الجنان : ١٧٢ ، المعالم في الفقه : ٢ / ٧٠١ و ٧٠٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٩٦.

(٧) البيان : ٩٣.

(٨) المعتبر : ١ / ٤٦١ و ٤٦٢ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٩.

(٩) شرائع الإسلام : ١ / ٥٦ ، منتهى المطلب : ٣ / ٣٤٥.

(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.

(١١) الخلاف : ١ / ١٨٢ المسألة ١٣٨.

(١٢) المعتبر : ١ / ٤٦١.

(١٣) منتهى المطلب : ٣ / ٣٤٨.

١١٢

وللمرّة : إطلاق الغسل. وجوابهما ظاهر.

ثمّ على ما ذكر يحصل غسل الإناء بالقليل وإن لم يكن مثبتاً يشقّ قلعه ، وتخصيصه به لا وجه له ، وخصوصه بالصب والتحريك والتفريغ ، ويتكرّر بقدر ما اعتبر من العدد ، ولو ملئت سقط التحريك.

والحقّ شمول الحكم لغير المدهون من الخزف ، وغير الصلب من أواني الخمر ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاق أدلّة الغسل ، وكون الماء أنفذ من غيره.

خلافاً للقاضي والإسكافي (١) ؛ لأخبار (٢) ظاهرها الكراهة.

وما للمشركين من الإناء وغيرها طاهر ما لم يعلم نجاسته ؛ للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة (٣) ، بل الإجماع.

وتوقّف الفاضل في طهر مائعهم (٤) لا عبرة به. وما ورد في الاجتناب (٥) محمول على الندب أو القطع بالمباشرة مع الرطوبة.

نعم ؛ يستثني ما يشترط بالتذكية كاللحم والجلود.

وظاهر الصدوق والمفيد (٦) كصريح الشيخ (٧) وجماعة وجوب رشّ الثوب من ملاقاة الكلب وأخويه ؛ لاستفاضة الأمر به (٨).

والمشهور استحبابه ؛ لإجماعهم على عدم التعدية مع اليبوسة.

__________________

(١) المهذب : ١ / ٢٨ ، نقل عن الإسكافي في المعتبر : ١ / ٤٦٧.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٥ الباب ٥٢ من أبواب النجاسات.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٧ و ٥١٨ الباب ٧٢ و ٧٣ من أبواب النجاسات.

(٤) تذكرة الفقهاء : ١ / ٩٣.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٨ الحديث ٤٣٣٧ و ٤٣٣٨.

(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ ، المقنعة : ٧٠.

(٧) النهاية : ٥٢.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤١ الحديث ٤١٠٨ و ٤١٠٩ و ٤١١٠.

١١٣

قلنا : لا ينافي الوجوب ؛ لإمكان التعبّد. نعم الأقوى استحبابه في الكافر ؛ للمعارض (١).

ولاختصاص النصّ بالثوب والثلاثة لا يتعدّى الحكم إلى غيرهما اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ. فالأقوال المخالفة المبنيّة على التعدية ضعيفة.

ويستحبّ الرش :

لظنّ التنجّس والشكّ فيه ؛ لاستفاضة الأمر به (٢) في موارد جزئيّة ، والعموم يثبت بالمركّب. وحمله على الندب لقوّة المعارض.

وللمدى ، وأثر الفأرة الرطبة ؛ للصحيحين (٣).

وعرق الجنب ؛ للخبرين (٤).

ولوقوع الثوب على كلب ميّت ؛ للصحيح (٥).

أو على بول شاة أو بعير ؛ للخبر (٦).

أو خيل أو بغال أو حمير ، مع شكّ في الإصابة ؛ للحسن (٧).

ولدي الجرح في المقعدة [ لمن يجد (٨) ] الصفرة بعد الاستنجاء والوضوء ؛ للصحيح (٩).

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٨ الباب ٧٣ من أبواب النجاسات.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٣ و ٤٠٧ الحديث ٣٩٩٨ و ٤٢٤ الحديث ٤٠٥٧ و ٤٦٦ الحديث ٤١٩٣ و ٤٧٥ الحديث ٤٢١٦.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٦ الحديث ٤٠٦١ و ٤٦٠ الحديث ٤١٧٦.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٥ الحديث ٤١٢٦ و ٤٤٦ الحديث ٤١٣٠.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٢ الحديث ٤١١٣.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٩ الحديث ٤٠٠٣.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٣ الحديث ٣٩٨٢.

(٨) في النسخ الخطيّة ( بحد ) ، وما أثبتناه مقارب للفظ الحديث.

(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٢ الحديث ٧٦٨.

١١٤

باب في المطهّرات

فصل

[ مطهّريّة الشمس ]

الشمس تطهّر الأرض والحصر والبواري من البول بالتجفيف ، وفاقاً لغير « الوسيلة » والراوندي.

لنا : بعد الأصل والمستفيض من النصّ (١) ونقل الإجماع (٢) ثبوت التلازم بين الطهارة وصحّة السجود والصلاة الثابتة بالمستفيضة من الصحاح وغيرها (٣) ، والإجماع القطعي.

للمخالف : الاستصحاب ، وردّ بسقوطه بالأقوى ، وقد يمنع ثبوته ؛ لتغيّر الموضوع بالجفاف. وظاهر الصحيح (٤) ، وردّ بعدم المقاومة ، فيحمل على التقيّة أو الجفاف قبل الإشراق.

وكلّ نجاسة مائيّة كالبول ، وما لا ينقل عادة كالأرض. خلافاً

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الباب ٢٩ من أبواب النجاسات.

(٢) السرائر : ١ / ١٨٢.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ ٤٥٣ الحديث ٤١٤٦ و ٤١٤٧ و ٤١٤٩ و ٤١٥٠.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الحديث ٤١٥٢.

١١٥

لـ « المنتهى » (١) في الأوّل ، و « الخلاف » (٢) في الثاني ، و « المقنعة » فيهما (٣).

لنا : عموم الخبر (٤) ، وخصوص الرضوي (٥) ، وظاهر الموثّق (٦) ، ويعضده نقل الوفاق (٧) ، ولزوم الحرج لولاه. ويؤكّد الأوّل عموم طهوريّة التراب ، واتّحاد الطريق ، بل الأولويّة.

للمخالفين : اختصاص الصحاح بالبول والثلاثة (٨) ، فيبقى غيرها على النجاسة بالاستصحاب. والجواب ظاهر.

وما لا ينقل عادة يتناول كلّ جزء من الأرض ، وما في نقله تعذّر أو تعسّر ، كالحجر والمدر واللبن ، والنبات والشجر ، والمثبت من الباب والوتد والبناء والخشب ، والفاكهة والتمر وإن حان أوان القطع على الأصحّ.

والتطهّر بإشراقها ، لا بحرارتها ؛ لانتفاء التسمية. نعم المشاركة كما هو الغالب غير قادحة.

والجفاف بغير الشمس لا يطهّر ؛ للاستصحاب ، والإجماعين ، والصحيح والموثّق (٩). والإطلاق في بعض الصحاح مقيّد بها.

__________________

(١) منتهى المطلب : ٣ / ٢٧٩.

(٢) الخلاف : ١ / ٤٩٥.

(٣) المقنعة : ٧١.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٥٠.

(٥) فقه الرضا عليه‌السلام : ٣٠٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٧٤ الحديث ٢٧٦٣.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٤٩.

(٧) الخلاف : ١ / ٢١٨ و ٢١٩ المسألة ١٨٦ ، الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمه‌الله : ٢ / ٢٦٦.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٦ ٤١٤٨ ، تنبيه : استدلّ المخالفين ببعض الروايات التي لا تدل على مطلوبهم إلّا بضرب من التأويل ، لاحظ! منتهى المطلب : ٣ / ٢٧٤ ٢٧٧.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ و ٤٥٢ الحديث ٤١٤٦ و ٤١٤٩.

١١٦

وما جفّ بغيرها يطهر بتجفيفها بعد البلّ ، ووجهه ظاهر ممّا مرّ.

والإشراق على الطاهر يطهّر ما اتّصل به من الباطن والظاهر مع الوحدة الاتّصالية جسماً ونجاسة ؛ لصدق المناط والسبب ، ودفع المشقّة والحرج.

فصل

[ مطهّريّة الأرض ]

الأرض تطهّر باطن الخفّ والقدم مع زوال العين بالمشي أو الدلك ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح المستفيضة (١).

والمناط في المشي ما أزال العين ، والتقدير في الخبر بخمسة عشر ذراعاً (٢) بيان للأغلب.

والأرض يتناول الرمل والحجر والرطبة والسبخة ؛ لإطلاق الأدلّة ، فاشتراط الجفاف لا وجه له.

ويشترط طهارتها ؛ إذ النجس منجّس ، فطهوريّته غير معقولة ، فالإطلاق في بعض الظواهر والعبائر مقيّد.

وما خرج عن الأرض بالطبخ لا يطهّر ؛ لظاهر النصّ والفتوى ، فالإطلاق في الصحيح (٣) مقيّد.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٧ الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٧ الحديث ٤١٦٥ ، وفي النسخ الخطيّة : ( بخمس عشرة ) والظاهر أنّه اشتباه من النسّاخ.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨ الحديث ٤١٦٥.

١١٧

فصل

[ مطهّريّة النار ]

النار تطهّر ما تحيله رماداً ؛ لظاهر الصحيح (١) ، والإجماعين ، وأصالة الطهارتين ، وتعلّق الحكم بالاسم. فتردّد المحقّق (٢) لا وجه له.

وأكثرها يتناول المتنجّس ، واختصاص النصّ بالنجس غير ضائر ؛ لثبوت التعدية بالأولويّة.

والدخان كالرماد ، وفاقاً للمعظم ؛ للأصل ، وتغيّر الحقيقة ، وتكرّر نقل الإجماع (٣).

وتنجيس دخان الدهن النجس ضعيف ، وتعليله باستصحابه بعض أجزائه ممنوع. نعم لو علم ذلك حكم بنجاسته.

والمنع عن الاستصباح به تحت الظلال غير ثابت ، والنصوص المجوّزة له مطلقاً (٤) كثيرة ، ودعوى الإجماع من الحلّي (٥) غير مقاومة ، ولو سلّم فهو محض التعبّد لا لنجاسته ؛ لجواز تنجيس المالك ماله.

ومثلهما الفحم ؛ للأصل ، وزوال الاسم والحقيقة. ويعضده إطلاق الصحيح (٦) ، وتحريم المطاعم بصيرورته فحماً.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٧ الحديث ٤٣٦٦.

(٢) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٢٦.

(٣) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٢٦ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٩٢.

(٤) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٩٤ الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٥) السرائر : ٣ / ١٢٢.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨ الحديث ٤١٦٥.

١١٨

وتوقّف العاملي (١) كمخالفة ولده (٢) في الحاصل عن المتنجّس لا وجه له ، وتغيّر الموضوع صورة واسماً يبطل التمسّك بالاستصحاب.

ومثله الخزف والآجر ، وفاقاً لجماعة ؛ للأصل ، والاستحالة ، وإطلاق الصحيح ، ونقله الوفاق في « الخلاف » (٣).

خلافاً للعاملي (٤) ؛ لبقاء الاسم كالحجر ، وردّ بالمنع. وصحّة السجود عليه ممنوعة ، ولو سلّم منعنا الملازمة كالقرطاس.

والحقّ طهر بخار النجس ؛ للأصل ، والاستحالة ، ونفي الحرج ، والإيماء إليه في الخبر (٥). ويعضده عمل المسلمين في الأعصار والأمصار بلا نكير.

والعجين النجس لا يطهر بالخبز ، وفاقاً لغير « النهاية ».

لنا : بعد المرسلين (٦) الاستصحاب ، وعدم الاستحالة ، فلا يرتفع أثر النجاسة.

لـ « النهاية » : المرسل ، والخبر (٧). وأُجيب بتأويلهما ؛ لعدم المقاومة لما ذكر ؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع ؛ إذ الشيخ وافق المشهور في سائر كتبه (٨).

ويجوز بيعه ممّن يستحلّ الميتة ؛ للمستفيضة (٩) ، وتخصيصه بغير الذمّي

__________________

(١) روض الجنان : ١٧٠ ، المعالم في الفقه : ٢ / ٧٧٦.

(٢) روض الجنان : ١٧٠ ، المعالم في الفقه : ٢ / ٧٧٦.

(٣) الخلاف : ١ / ٥٠٠ المسألة ٢٣٩.

(٤) روض الجنان : ١٧٠.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٧ الحديث ٦٣٦٦.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٢ الحديث ٦٢٨ و ٦٢٩.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٥ الحديث ٤٣٩ و ٤٣٨.

(٨) المبسوط : ١ / ١٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٤ ذيل الحديث ١٣٠٦. بل وافق المشهور أيضاً في موضع آخر من النهاية : ٥٩٠.

(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٢ الحديث ٦٢٨ و ٣ / ٤٧٠ الحديث ٤٢٠٤ و ٢٥ / ٣٥٨ الحديث ٣٢١١٩.

١١٩

كالفاضل (١) لا حجّة له. وإطلاق المنع عن بيع النجس وكونه تعاوناً على الإثم ممنوع ، ولو سلّم فالنصّ مخرج.

وفي التعدية إلى مطلق الكافر أو من يستحلّ مثله وإن لم يستحلّ الميتة محلّ نظر.

ويجوز أن يطعم الحيوان ؛ لعدم التحريم في حقّه.

وبذلك يظهر جواز بيعه من المسلم مع الإعلام.

فصل

[ الاستحالة المطهّرة ]

الاستحالة المطهّرة لا تختصّ بالنار ، بل تعمّ ما يحصل بغيرها ممّا يعبّر عنه بالانقلاب ، أو الانتقال ، أو الاستهلاك ، كاستحالة النطفة حيواناً طاهراً. والنجس من الماء والغذاء جزء أو رطوبة لنبات أو حيوان مأكول. والدم النجس قيحاً أو جزء لما لا نفس له. والمسكر من الخمر وغيره خلّاً بنفسه.

والوجه في تطهير الجميع بعد الإجماع زوال علّة النجاسة ، وقد ورد النصّ في بعضها.

والحقّ المشهور تطهّر الخمر ومثله بانقلابه خلّاً بالعلاج ؛ للمعتبرة (٢) ، والعلّة المطّردة. وتوقّف بعضهم (٣) ؛ لأخبار (٤) يتعيّن حملها على الكراهة.

__________________

(١) منتهى المطلب : ٣ / ٢٩٠.

(٢) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧٠ ٣٧٢ الحديث ٣٢١٤٨ و ٣٢١٥٠ و ٣٢١٥٢ و ٣٢١٥٥ و ٣٢١٥٨.

(٣) مسالك الأفهام : ١٢ / ١٠٤.

(٤) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧١ الحديث ٣٢١٥١ و ٣٢١٥٤ ، مستدرك الوسائل : ١٧ / ٧٣ و ٧٤ الحديث ٢٠٧٩٨.

١٢٠