معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

المؤلف:

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦

واستصحاب خاتم فيه اسم الله ؛ للمستفيضة (١) ، وهي أقوى من مجوّزاته بوجوه ، فيحمل على جهة الكراهة. والفتوى على التعدية إلى القرآن وغير الخاتم لاتّحاد الطريق وهو مراعاة التعظيم ولا يتعدّى إلى اسم المعصوم ؛ للخبر (٢).

والتكلّم ؛ للمستفيضة (٣) ، إلّا الذكر ؛ للصحاح (٤) ، وآية الكرسي ؛ للصحيح (٥) ، وحكاية الأذان ؛ للنصوص (٦).

والسواك ؛ للمرسل (٧).

وطول الجلوس ؛ للخبر (٨).

والأكل ؛ لظاهر المرسل (٩) ، وإيجابه المهانة. ومثله الشرب على الأظهر ؛ لاشتراكهما في العلّة.

والبول قائماً ؛ للصحيح ، والمرسل ، والخبر (١٠) ، ومطمّحاً ؛ للمرسل ، والخبرين (١١). والتطميح الرمي من الفوق أو إليه.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٠ الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٢ الحديث ٨٧٢.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٩ الباب ٦ من أبواب أحكام الخلوة.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٠ ٣١٢ الحديث ٨١٧ و ٨١٩ و ٨٢٢.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٢ الحديث ٨٢٣.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٤ الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٧ الحديث ٨٨٨.

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٦ الحديث ٨٨٦.

(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٣٦١ الحديث ٩٥٧.

(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٩ الحديث ٨٦٤ ، ٣٥٢ الحديث ٩٣٤ ، ٣٢٢ الحديث ٨٤٨.

(١١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٢ الحديث ٩٣٥ ، ٣٥١ و ٣٥٣ الحديث ٩٣٢ و ٩٣٩.

١٤١

فصل

[ أحكام الاستنجاء ]

الاستنجاء كالنقض (١) بالنسبة إلى غير الطبيعي ، فيثبت فيه مع الاعتياد إن انسدّ الطبيعي ؛ للإجماع. وإلّا فلا ؛ لظهور أخبارهما فيه ، فلا يثبت أحكامه من الاستجمار وغيره في غيره.

وصحّة الوضوء قبل الاستنجاء من الغائط مجمع عليه ، والأصل كصدق الامتثال يرشد إليه. والموثّق المبطل (٢) متروك الظاهر ، وحمله على الندب ممكن.

ومن البول قول المعظم ؛ للصحاح وغيرها (٣) ، مع ما مرّ. خلافاً للصدوق (٤) ؛ لأخبار (٥) يتعيّن حملها على الكراهة.

والتيمّم كالوضوء ، فيصحّ قبله مطلقاً. خلافاً للفاضل على مراعاة التضيّق (٦) ؛ لمنافاته القبليّة ، وجوابه ظاهر.

ولو نسي الاستنجاء وصلّى فالمشهور الإعادة مطلقاً ؛ للمعتبرة (٧). خلافاً للصدوق في الغائط (٨) ؛ للأصل والصحيح والموثّق (٩) ، وللإسكافي في البول خارج

__________________

(١) في النسخ الخطّية : ( كالنقص ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٩ الحديث ٨٣٩.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٤ الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) المقنع : ١١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١ ذيل الحديث ٥٩.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٥ و ٢٩٦ الحديث ٧٧٧ ٧٧٩ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٤٣ الباب ١٥ من أبواب نواقض الوضوء.

(٦) قواعد الأحكام : ١ / ٤.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٤ الحديث ٧٧٤.

(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١ ذيل الحديث ٥٩.

(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٦ الحديث ٧٧٩ ، ٣١٩ الحديث ٨٣٩.

١٤٢

الوقت (١) ؛ للحسن والخبر (٢) ولا صراحة لهما.

فيبقى النظر في ترجيح إحدى الأُوليين ، ويرجّح الاولى بالكثرة والشهرة ، والثانية بتأتّي الجمع ، والأحوط المشهور. وتأييد كلّ منهما بما يوافقه من أخبار النسيان عن غسل الثوب والبدن غير جيّد ؛ لاختلاف الخلاف في الموضعين.

والجاهل بالحكم غير معذور ، فيعيد مطلقاً. وبالنجاسة معذور ، ولا يعيد كذلك ، كما لا يخفى وجهه.

__________________

(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٩.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٨ الحديث ٨٣٧ ، ٣١٧ الحديث ٨٣٦.

١٤٣

بحث

الاستطابة المطلقة المستحبّة

وهي الاستحمام ؛ لفعل الحجج عليهم‌السلام واستفاضة النصوص (١). وما ورد في ذمّه (٢) محمول على كونه بلا مئزر.

وكونه يوم الأربعاء حسن ويوم الجمعة أحسن ، وغبّاً يكثر اللحم ، وكلّ يوم يذيب الشحم. كلّ ذلك للنصّ (٣).

وبمئزر مع توقّف الستر عليه واجب ، وبدونه مستحبّ ؛ للمستفيضة (٤).

وعلى الريق أو الامتلاء مكروه ؛ للنصوص (٥).

والنهي عن دخول النساء في الحمّام (٦) محمول على عدم الضرورة والاتّزار.

وعن دخول الولد مع أبيه مقيّد بخوف النظر ، كما في الخبر (٧) ، ويعضده دخول الباقر عليه‌السلام فيه مع أبيه ، كما في الصحيح (٨).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩ الباب ١ من أبواب آداب الحمّام.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠ الحديث ١٣٨٧ و ١٣٨٨.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣١ و ٣٢ الحديث ١٣٩١ و ١٣٩٣ ، ٨١ الحديث ١٥٤٧.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٤١ الباب ١٠ من أبواب آداب الحمّام.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢ الباب ١٧ من أبواب آداب الحمّام.

(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩ الباب ١٦ من أبواب آداب الحمّام.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٦ الحديث ١٤٦٦.

(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٦ الحديث ١٤٦٨.

١٤٤

ويستحبّ :

الدعاء بالمأثور عند نزع الثياب ولبسها (١).

وصبّ الماء الحار على هامته ورجليه عند الدخول ، والبارد على قدميه عند الخروج ؛ للخبر (٢).

والتعمّم عنده صيفاً وشتاء ؛ للصحيح (٣).

وغسل الرأس بالسدر والخطمي ؛ للمستفيضة (٤).

ويكره فيه :

الاتّكاء والاضطجاع والاستلقاء ، والتمشّط ، والسواك ، ومسح الوجه والرأس بالإزار ، وغسله بالطين والدلك بالخزف. كلّ ذلك للنصّ (٥).

ولا بأس فيه بالتسليم مع الاتّزار ؛ للخبر (٦) والنهي في الآخر (٧) مقيّد بعدمه.

ولا بالمباشرة وقراءة القرآن ؛ للصحاح (٨).

والتنوّر في شعر العانة وغيره ، بالإجماع ، وتظافر النصوص (٩).

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٤٤ الباب ١٣ من أبواب آداب الحمّام.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٤ الحديث ١٤٢٩.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤ الحديث ١٤٦٠.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٦٢ و ٦٠ الباب ٢٦ و ٢٥ من أبواب آداب الحمّام.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥ الباب ١١ من أبواب السواك ، ٤٥ الحديث ١٤٣٠ و ١٤٣١ ، ٤٥ الباب ٢٠ من أبواب آداب الحمّام.

(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٦ الحديث ١٤٣٣.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٦ الحديث ١٤٣٤.

(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧ و ٤٨ الحديث ١٤٣٧ ١٤٣٩.

(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٦٤ و ٨٠ الباب ٢٨ و ٤٠ من أبواب آداب الحمّام.

١٤٥

والسنّة فعله كلّ خمسة عشر يوماً ؛ للخبر والمرسلين (١). ويكره تركه للرجل فوق أربعين ، وللمرأة عشرين ؛ للخبر (٢). والأيّام كلّها صالحة له إلّا الأربعاء ؛ للمرسل (٣). ولا يكره يوم الجمعة ؛ للمرفوع والخبر (٤) ، والنهي في المرسلين (٥) مؤوّل.

وليقم المتنوّر ، كما في المرسل (٦). وهو في الصيف أفضل منه في الشتاء ؛ للخبر (٧).

والأفضل في شعر الإبط طليه ثمّ حلقه ثمّ نتفه ؛ للخبر والمرسل (٨). والظاهر كراهة النتف ؛ للمستفيضة (٩) المؤيّدة بالاعتبار ، والمرسل المجوّز (١٠) لا ينافيه.

ولا يكره للجنب ؛ للمكاتبة (١١).

ويستحبّ بعده الاختضاب بالحنّاء ؛ للمستفيضة (١٢) ، وجزّ اللحية وقصّ الشارب ؛ لاستفاضة النصوص (١٣).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٧١ و ٧٢ الحديث ١٥١٤ و ١٥١٣ و ١٥١٦.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٩ الحديث ١٧٣٩.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٨٠ الحديث ١٥٤٦.

(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٦٦ و ٣٦٧ الحديث ٩٥٩٦ و ٩٥٩٧.

(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٦٧ الحديث ٩٥٩٩ و ٩٦٠٠.

(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٧٨ الحديث ١٥٣٧.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٧٢ الحديث ١٥١٩.

(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٧ و ١٣٨ الحديث ١٧٣٢ و ١٧٣٦.

(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٦ الباب ٨٥ من أبواب آداب الحمّام.

(١٠) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٦ الحديث ١٧٢٨.

(١١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٤ الحديث ١٩٩٨.

(١٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٧٣ الباب ٣٥ من أبواب آداب الحمّام.

(١٣) وسائل الشيعة : ٢ / ١١٢ و ١١٤ الباب ٦٥ و ٦٦ من أبواب آداب الحمّام.

١٤٦

وأفضل وقتهما الجمعة ، والسنّة في القصّ الاستقصاء ، وفي الجزّ قطع ما زاد على القبضة ؛ للمستفيضة (١).

ويستحبّ أخذ الشعر من الأنف ؛ للمرفوع والمرسل (٢).

ويكره نتف الشيب دون جزّه ؛ لبعض الظواهر (٣).

و [ يستحب ] حلق الرأس ؛ للمستفيضة (٤) ، فهو أفضل من الإبقاء ، وليس في الظواهر ما يثبت العكس ، ففتوى الفاضل به (٥) لا وجه له. ومع اتّخاذه فالأولى فرقه وفاقاً للصدوقين والفاضل (٦) ؛ للمرسل والخبر (٧). وما يفيده بعض الظواهر من مرجوحيّته إنّما هو بالنسبة إلى الحلق لا إلى عدمه مع الإبقاء.

وتسريح اللحية والرأس ؛ لمرغّبات النصوص (٨) ، واختضابهما بالكتم أو الحنّاء ؛ للإجماع والأخبار (٩) وفعل الحجج عليهم‌السلام ، وإنّما تركه علي عليه‌السلام لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : « يخضب هذه من هذا » (١٠).

ولا كراهة في اختضاب الأطراف بالحنّاء ؛ لبعض الإطلاقات ، وخصوص الخبرين (١١).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ١١٢ الباب ٦٥ من أبواب آداب الحمّام.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ١١٨ الحديث ١٦٦٣ ، ( بسندين المرفوع والمرسل ).

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٠ الباب ٧٩ من أبواب آداب الحمّام.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ١٠٥ الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمّام.

(٥) منتهى المطلب : ١ / ٣١٨.

(٦) نقل عن الصدوقين في الحدائق الناضرة : ٥ / ٥٥٦ و ٥٥٧ ، منتهى المطلب : ١ / ٣٢١.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ١٠٨ الحديث ١٦٣٥ و ١٦٣٦.

(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ١٢٤ و ١١٩ الباب ٧٣ و ٦٩ من أبواب آداب الحمّام.

(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٢ و ٩٤ الباب ٤٨ و ٥٠ من أبواب آداب الحمّام.

(١٠) بحار الأنوار : ٤٢ / ٢٣٧.

(١١) وسائل الشيعة : ٢ / ٧٥ و ٧٦ الحديث ١٥٢٩ و ١٥٣٣.

١٤٧

وتقليم الأظفار ؛ لتواتر النصوص (١) ، وفعل الحجج عليهم‌السلام. وهو في الجمعة أفضل ؛ للمستفيضة (٢) ، ولو بالحكّ أو إمرار السكّين ؛ للصحيح والحسن (٣). وفي الخميس يدفع الرمد ؛ للمرسلين (٤). ومع إبقاء واحد للجمعة ينفي الفقر ؛ للمرسل (٥). وفي السبت يدفع وجع العين ؛ للآخر (٦). وفي كلّ يوم إذا طالت لا بأس به ؛ للخبر والمرسل (٧).

والسواك ؛ للإجماع والظواهر (٨) ، ويتأكّد عند الوضوء ؛ للمستفيضة (٩). والصلاة ؛ للمرسل والخبر (١٠). وتلاوة القرآن ؛ للمرسل (١١). وفي السحر ؛ للمرسل (١٢). وبعد قيامه للتهجّد ؛ للخبر (١٣). ويسقط استحبابه بعد ضعف الأسنان ؛ للمرسل (١٤). وأدناه الدلك بالأصابع ؛ للصحيح والمضمر (١٥).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣١ الباب ٨٠ من أبواب آداب الحمّام.

(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٥٥ الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.

(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٥٥ الحديث ٩٥٦٠ و ٩٥٦١.

(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٦١ الحديث ٩٥٨٣ و ٩٥٨٤.

(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٦٠ الحديث ٩٥٨٠.

(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٦٠ الحديث ٩٥٨١.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٣ الحديث ١٧١٦ و ١٧١٧.

(٨) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٥ الباب ١ من أبواب السواك.

(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ١٦ الباب ٣ من أبواب السواك.

(١٠) وسائل الشيعة : ٢ / ١٩ و ١٨ الحديث ١٣٥٤ و ١٣٥٢.

(١١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣ الحديث ١٣٦٨.

(١٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١ الحديث ١٣٦٣.

(١٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١ الحديث ١٣٦١.

(١٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥ الحديث ١٣٧٦.

(١٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤ الحديث ١٣٧٢ و ١٣٧٤.

١٤٨

والتطيّب ؛ للمتظافرة (١). ويتأكّد عند الصلاة ؛ للمرفوع (٢).

والاكتحال بالإثمد ؛ للمستفيضة (٣). والسنّة فيه الإيتار عند النوم ؛ لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ١٤١ الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمّام.

(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٤ الحديث ٥٦٣٦.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٩ الباب ٥٥ من أبواب آداب الحمّام.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٩ الحديث ١٦٠٤.

١٤٩
١٥٠

باب الطهارة من الحدث

بحث الوضوء

[ موارد وجوبه ]

وهو يجب :

للصلاة الواجبة وأجزائها المنسيّة ، بالأدلّة الثلاثة. وللمرغمتين (١) على الأصحّ ؛ لأنّهما كالجزء المكمّل. وصلاة الجنازة مخصّصة أو خارجة عن الحقيقة.

وللطواف الواجب ، بالإجماع والمستفيضة (٢).

ولا يجب لمندوبهما ؛ إذ وجوب الشرط بدون وجوب المشروط غير معقول.

ولمسّ المصحف ، إن وجب ؛ إذ الحقّ المشهور حرمته بدونه ؛ لنقل الوفاق في « الخلاف » (٣) وظاهر الآية (٤) والمستفيضة (٥) ، فيجب من باب المقدّمة ، والقول

__________________

(١) اي سجدتا السهو ، ( مجمع البحرين : ٦ / ٧٤ ).

(٢) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

(٣) الخلاف : ١ / ١٠٠.

(٤) الواقعة (٥٦) : ٧٩.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٣ الباب ١٢ من أبواب الوضوء.

١٥١

بالجواز (١) ضعيف ، وتعليله (٢) بالأصل عليل.

والمحرّم مسّ الخط أي صور الحروف ورقومها دون الإعراب ؛ لعدم صدق القرآن عليه. ويؤيّده خلوّ الكتابة السابقة عنه.

والمسّ الملاقاة بجزء من الجسد وإن لم تحلّه الحياة كالسنّ والظفر ؛ للصدق عرفاً.

خلافاً لبعضهم (٣) ؛ لعدم تعلّق حكم الحدث به. وردّ بعدم توزّعه على الأجزاء ، بل هو معنى قائم بالشخص كلّه ، ولا يرتفع إلّا بغسلها جميعاً ، على أنّ وجوب غسل الظفر في الطهارة يثبت التعلّق. نعم لا يصدق بإصابة الشعر ؛ لخروجه من الجسد.

والحقّ تعلّق الحكم بكلّ آية ولو في غير المصحف ؛ لصدق القرآن وعدم مدخليّة الاجتماع ، ويعضده الصحيح والحسن (٤) ، خلافاً لظاهر « الذكرى » (٥) في الثابتة في الدرهم ؛ لخبر (٦) لا صراحة له.

والمحتمل لغيره يعرف بالنيّة إن أمكن ، وإلّا فيرجع إلى الأصل.

والمشهور عدم التعدية إلى اسم الله ؛ للأصل وعدم المقتضي ، وثبوتها في الجنب لو سلّم فإنّما هو بالنصّ (٧). نعم ، الظاهر الكراهة ؛ للتعظيم.

__________________

(١) لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٣.

(٢) في نسخة مكتبة آية الله السيد المرعشي رحمه‌الله : ولعلّه.

(٣) روض الجنان : ٤٩ و ٥٠.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٥ ، ٢ / ٣٤٢ الحديث ٢٣١٣.

(٥) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٥.

(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٤ الحديث ١٩٦٢ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٥.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٤ الحديث ١٩٦٠.

١٥٢

ويجوز حمله وتعليقه ومسّ هامشه وغلافه ؛ للإجماع والمرسل (١). نعم يكره ؛ للخبر (٢).

وما نسخ حكمه دون تلاوته من القرآن ؛ لصدق الاسم ، بخلاف العكس.

والحرمة لا تتعلّق بالمجنون والصبي إجماعاً. وفي وجوب منعهما على الولي كسقوطه معه بالتطهّر وجهان ، ومقتضى الأصل وإباحة الصلاة لهما بالتطهّر الثاني في الأوّل ، والأوّل في الثاني ، والأولى الأخذ بالأحوط.

وللنذر وشبهه ، بالإجماع وأوامر الوفاء به (٣) ، ومتعلّقه إن عيّن تعيّن ، وإلّا كفى المسمّى ، وإن وقّت بوقت ، وإلّا وقته العمر ، ويتوقّت بظنّ الوفاة.

ومع التوقّت والتقييد بالرافعيّة إن صادف الموجب فلا كلام ، وإلّا فسقوطه مع تعذّر تحصيله مجمع عليه ، حذراً من لزوم تحصيل الحاصل أو التكليف بالمحال ، ومع إمكانه أصحّ القولين ؛ لتوقّف تحصيله على مرجوح هو النقض المبطل للطهارة

في زمان أو الإهراق الموجب للانتقال من أقوى الطهارتين إلى أضعفهما ، وربّما أدّى إلى الإسراف المحرّم ، وظاهر أنّ ما يتوقّف على المرجوح لا يصلح متعلّقاً للنذر.

قيل : المتعلّق هو التطهّر وهو راجح ، وما هو مرجوح من النقض أو الإهراق خارج ، ومجرّد توقّفه عليه غير قادح.

قلنا : مع التوقّف يتعلّق الغرض بالمجموع ، فالمحذور لازم.

قيل : الوضوء الرافع راجح ، وما يتوقّف عليه الراجح راجح ، فتعلّق النذر به جائز.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٣ الحديث ١٠١٣.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٤.

(٣) وسائل الشيعة : ٢٣ / ٢٤٧ الباب ٢٣ و ٣٢٦ الباب ٢٥.

١٥٣

قلنا : ممنوع مع إبطاله الراجح ، كالمشي إلى ما يكره فيه الصلاة.

وللتحمّل من الغير ، إذا وجب عليه بالنذر وشبهه ومات قبل أن يأتي به ؛ لظاهر الوفاق والعمومات. ووجوبه لتحمّل الصلاة داخل في الوجوب لها ، لا له. والفائدة في النيّة.

وفي اشتراطه بالحدث وجهان ، والظاهر كونه فيه كأصله ، ووجهه ظاهر ، ويؤيّده ظاهر الموثّق (١). ولو جهله حاله كفى المسمّى.

فصل

[ انحصار وجوبه بالغيري ]

وجوب الوضوء ينحصر بالغيري ، فلا يجب لنفسه ؛ للأصل والآية (٢) والصحيح (٣) ؛ لفهم العرف ومفهوم الشرط ، والإيرادات عليها ضعيفة ، وتكرّر نقل الإجماع بل الظاهر تحقّقه ؛ إذ لا مصرّح فيها بالخلاف ، وإنّما نسبه الشهيد إلى البعض (٤) ، والظاهر كما قيل هو العنبري من العامّة (٥).

ويعضده عدم وجوبه على ظانّ الموت قبل وقت مشروطه ، مع أنّ مقتضى النفسي وجوبه ، ولوفاق الكلّ على ثبوت الغيري. وانحصار الخلاف في الانحصار لا ينتهض ما يثبته إلّا بدونه من الظواهر ، حجّة لنا.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١٠ / ٣٣٢ الحديث ١٣٥٣٧.

(٢) المائدة (٥) : ٦.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١.

(٤) ذكرى الشيعة : ١ / ١٩٦.

(٥) لاحظ! القواعد والفوائد : ٢ / ٦٥ و ٦٦.

١٥٤

نعم ؛ بعضها يومي إليه فيصلح للحجيّة.

للمخالف : إطلاق موجباته بأحد النواقض ، وأُجيب بظهور التقييد أو الحمل على الندب جمعاً.

هذا ، وأُورد على النفسي بإيجابه ترتّب الثواب على كلّ وضوء بعد نقض سابقه مع عدم العقاب على تركه ، وهو ينافيه.

وبعض بالغيري الموسّع ، وأُجيب بترتّبهما فيه على المشروط أو المجموع من حيث هو لا على كلّ شرط وجزء بخصوصه ، وإلّا لزم عدم تنافيهما في كلّ عبادة مركّبة.

والمحصّل عدم ترتّبهما على ما يؤدّى بشبه المشروط في ضمنه. وتصريحهم بالترتّب على مقدّمة الواجب بناء على وجوبها ، إنّما هو أخذ بظاهر تعريفه ، والصواب أن يراد فيه قيد في الجملة ، ارتفع الإشكال.

وهذا بخلاف النفسي ، فإنّ الترتّب فيه إنّما هو على ذاته بذاته ، والإشكال لازم.

ولنا أن نقول : الواجب في الغيري ما هو وسيلة إلى المشروط فعلاً أو تركاً ، والترتّب فيه ظاهر ، وما لا ترتّب فيه ممّا ينقض غير واجب ؛ إذ النقض فيه يكشف عن عدم وجوبه. بخلاف النفسي ، فإنّ المنقوض وغيره فيه سواء في الاتّصاف بالوجوب.

وقد يدفع عن الوجوبين بأنّ المتّسع وقته إمّا واجب لنفسه أو لغيره أو لكليهما ، واللازم في كلّ منهما فعله مرّة في جزء منه ، فالإثم إنّما هو بالترك في كلّه ، إلّا أنّ الأوّل يسقط بالمرّة فيلزمه وحدة الثواب ، ولا يسقط الأخيران إلّا بفعل الغير ، فالمنصوص قبله لا يسقط الفرض وإن لم يعاقب بتركه مع إيجاد البدل ؛ إذ المخيّر كالموسّع الذي بمعناه ما تعاقب لا إلى بدل ، ويثاب عليه ؛ لأنّه بمنزلة أحد الأفراد

١٥٥

كأحد الخصال والصلاة في جزء من الوقت.

قيل : الفرد (١) به يقتضي السقوط كالمثالين.

قلنا : تقدير النفسيّة يثبت وجوده في كلّ وقت ، فكلّ جزء منه سبب لوجوبه فيه ، فما يقع فيه يسقط فرضه وألزمه ثواب ، فإن بقي كفى لفرض ما بعده وإن نقص وجب الاستئناف ؛ إذ النقص بمثابة تكرّر الموجب أو الوقت.

فصل

[ ما يستحبّ له الوضوء ]

يستحبّ الوضوء لـ :

مندوب الصلاة ، بالإجماع والمستفيضة (٢). وبشرطيّته لصحّتها إنّما يثبت وجوبه الشرطي دون الشرعي ؛ إذ وجوب الشرط بدون وجوب المشروط غير معقول ، فهو في الحكم الشرعي كمشروطه.

والطواف [ المندوب ] ، وفاقاً للمعظم ؛ لبعض الظواهر. ولا يجب ؛ للصحيح (٣) وما مرّ ، خلافاً للحلبي (٤) ؛ لإطلاق الصحيحين (٥) ، وأُجيب بالحمل على الواجب جمعاً (٦). والحقّ أنّه شرط لكماله دون صحّته ؛ للصحيح (٧) ، فينفى عنه الوجوبان.

__________________

(١) في النسخ الخطّية : ( قبل الفرد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٠ و ٣٦٦ الحديث ٩٦٧ و ٣٦٩ الحديث ٩٧٢.

(٣) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الحديث ١٧٩٩٤.

(٤) الكافي في الفقه : ١٩٥.

(٥) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ و ٣٧٥ الحديث ١٧٩٩٢ و ١٧٩٩٥.

(٦) ذخيرة المعاد : ٦٢٦.

(٧) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الحديث ١٧٩٩٢.

١٥٦

ولمناسك الحجّ ، إلّا الطواف وصلاته ؛ للصحيح (١).

وتلاوة القرآن وحمله ؛ للتعظيم والشهرة ، وبعض الظواهر (٢).

ومسّه المندوب ؛ للتعليلين مع الأولويّة.

وتعليقه ؛ للخبر (٣).

وصلاة الجنازة ؛ للخبر (٤). ولا يجب ؛ للموثّق والخبر (٥).

وإدخال الميت في قبره ؛ للخبر والرضوي (٦).

وطلب الحاجة ؛ للشهرة وظاهر الخبر (٧).

وزيارة القبور ؛ للشهرة.

ودخول المساجد ؛ للمرسل (٨) وخبر في « المجالس » (٩). ويتأكّد إذا أراد الجلوس ؛ للمرسل (١٠).

والتأهّب للفرض ؛ للخبر (١١).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٤ الحديث ٩٨٦.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٣ الباب ١٢ من أبواب الوضوء و ٦ / ١٩٦ الباب ١٣ من أبواب قراءة القرآن.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٤.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ١١٠ الحديث ٣١٥٩.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ١١٠ و ١١١ الحديث ٣١٦٠ و ٣١٦٤.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢١ الحديث ٣٤٦٠ ، وفقه الرضا عليه‌السلام : ١٨٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٦١ الحديث ٢١٩٢.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٤ باب ٦ من أبواب الوضوء.

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٠ الحديث ١٠٠٤.

(٩) أمالي الصدوق : ٢٩٣ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٠ الحديث ١٠٠٥.

(١٠) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٤٥ الحديث ٦٤٥٣.

(١١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٤ الحديث ٩٨٥.

١٥٧

والكون على الطهارة ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح (١) وغيره من الظواهر (٢) ، ويعضده ظاهر الآية (٣). وهو يغاير سائر الغايات بالقصد والمفهوم ، والكليّة والجزئيّة.

والنوم ؛ للخبر (٤).

وجماع الحامل ؛ لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كما في « العلل » و « المجالس » (٥).

والدخول على أهله من السفر ؛ لنهي الصادق عليه‌السلام عنه مدة ، كما في « المقنع » (٦).

وتغسيل الجنب الميّت ؛ للصحيح (٧) ، والموثّق (٨).

وأكله ؛ للصحيح والخبر (٩).

وجماع المحتلم ، ولم نقف على مستند له سوى الشهرة.

وجماع المجامع ؛ لخبر في « كشف الغمّة » (١٠).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٢ الحديث ١٠٠٩.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٢ الباب ١١ من أبواب الوضوء ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٩٨ الباب ١١ من أبواب الوضوء.

(٣) المائدة (٥) : ٦.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٠٠١.

(٥) علل الشرائع : ٥١٦ الحديث ٥ ، أمالي الصدوق : ٤٥٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٥ الحديث ١٠١٧.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه ، نقل عنه في الحدائق الناضرة : ٢ / ١٤٠.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤٤ الحديث ٢٨٦٤.

(٨) لم نعثر عليه في مظانّه. تنبيه : استدلّ لهذا الحكم ابنه في مستند الشيعة : ٢ / ٣٩ وغيره برواية شهاب والرضوي فعلى هذا الصحيح والرضوي لا الموثق ، ولعلّه سهو من النساخ.

(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٩ الحديث ١٩٧٨ و ٢٢٠ الحديث ١٩٨١. تنبيه : عبد الرحمن بن أبي عبد الله ثقة عند الأكثر فالرواية الثانية أيضاً صحيحة على المشهور.

(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٥ الحديث ١٠١٨.

١٥٨

ووطء جارية بعد وطء اخرى ؛ للمرسل (١).

وذكر الحائض وقت الصلاة ، على المشهور ؛ لظاهر الحسن والخبر (٢). والصدوق أوجبه (٣) ؛ لظاهر الصحيح والحسن (٤).

قلنا : الترجيح للأوّلين ؛ لاعتضادهما بالأصل والعمل ، ومع التساوي والتساقط يبقى أصل الرجحان ، والزائد يتوقّف على الدليل.

والتجديد لكلّ صلاة وغاية ؛ للإجماع والمراسيل الأربع (٥) وغيرها من المستفيضة (٦).

ولصلاة أو غاية واحدة ، مرّة أو أكثر على الأظهر ؛ للإطلاقات ، ما لم يؤدّ إلى الكثرة المفرطة عرفاً ؛ لابتناء الأحكام على التعارف.

وما مرّ هو المستحبّ باعتبار الغاية.

وقد يستحبّ باعتبار السبب ، كالقي‌ء ، والرعاف ، والمذي ، ومسّ الفرج ، والتقبيل بالشهوة ، وخروج البلل بعد الاستبراء ، وتقدّم التوضّؤ على الاستنجاء بالماء ، والتخليل المخرج للدم ، والكذب ، والغضب ، والغيبة ، والظلم ، والقهقهة في الصلاة عمداً ، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل. كلّ ذلك للنصّ (٧).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٠٠ الحديث ٢٦٨٩٥.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الحديث ٢٣٢٤ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٩ الحديث ١٣٢٣.

(٣) الهداية : ١٠٠.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الحديث ٢٣٢٣ و ٣٤٦ الحديث ٢٣٢٥.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٦ و ٣٧٧ الحديث ٩٩٢ و ٩٩٧ و ٩٩٨ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٩٥ الحديث ٦٥٥.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٥ الباب ٨ من أبواب الوضوء.

(٧) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٣ الحديث ٦٨٣ و ٦٨٤ و ٦٨٥ ، ٢٦٧ الحديث ٦٩٨ و ٦٩٩ ، ٢٦٩ الحديث ٧٠٣ ، ٢٧٢ الحديث ٧١٢ ، ٢٧٩ الحديث ٧٣٤ ، ٢٨٣ الحديث ٧٤٨ ، ٢٩٦ الحديث ٧٧٩ ، ١٠ / ٣٤ الحديث ١٢٧٦٠ و ١٢٧٦٢ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٥٣ الحديث ٨٢٧.

١٥٩

فصل

[ إباحة الفريضة بالوضوء المستحب ]

مستحبّ الوضوء إن جامع أكبر الحدثين لم يبح الفريضة إجماعاً ، وإلّا فإن قصد به النافلة أباحها كذلك ؛ إذ الحدث مانع والوضوء رافع ، فالرفع يوجب الإباحة المطلقة ؛ إذ التبعيض غير معقول.

وإن قصد به غيرها من الغايات فكالسابق على المختار ، وفاقاً للأكثر ؛ لنقل الإجماع (١) ، وإطلاق الظواهر ، وإيجاب شرعيّته المثبتة للحقيقة رافعيّته المطلقة ، فيبيح كلّ ما يشترط به.

كيف وما هو إلّا أفعال معيّنة مع القصد والقربة ، وهي موجودة وغيرها خارج عن الحقيقة؟! وعدم رافعيّته وكونه لخصوصيّة الغاية كالغسل المندوب مردود بإيجاب المسمّى المنحصر بما مرّ للرافعيّة ، والمنكر مكابر.

على أنّ الحدث كالرفع معنى وجداني يترتّب عليه كليّة المنع أو الإباحة ، والتبعّض فيه غير معقول.

وجريان ذلك في الغسل المندوب ، ولذا يكفي عن كلّ غسل واجب ومستحبّ على التحقيق إلّا أنّه يلزم معه الوضوء ؛ لدلالة خارجة ، ولولاها لكفى وحده عن كلّ مشروط بالطهارة ، كما اختاره المرتضى (٢).

وغير المختار ، أقوال كثيرة ، كلّها ضعيفة ، وتعليلاتها عليلة.

__________________

(١) السرائر : ١ / ٩٨.

(٢) نقل عنه في المعتبر : ١ / ١٩٦.

١٦٠