معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

المؤلف:

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦

بحث المستعمل

غسالة الخبث غير الاستنجاء إن تغيّرت نجسة بالإجماع ، وإلّا ففي طهرها ، أو نجاستها مطلقاً ، أو طهرها مع الطهوريّة ونجاستها بدونها ، أو كونها كالمحلّ قبلها أقوال :

الأوّل : للمرتضى (١) وجلّ الاولى والثالثة ، وإليه يرجع قول الصدوق بأنّها كرافع الأكبر (٢).

والثاني : للفاضلين (٣) وأكثر الثانية.

والثالث : لـ « الخلاف » في الثياب (٤) ، وفي الأواني اختار الأوّل (٥).

ومبنى الأوّل على كون مطلقها كالمحلّ بعد الغسل ، وقيل : على كون كلّ غسلة كالمحلّ بعدها (٦).

والثاني : على أحد الكونين مع تبديل البعد بالقبل ، أو على الأوّل مع تبديل الغسل أيضاً بالأخيرة.

والثالث : على أحد هذه الثلاثة فيما عدا الأخيرة ، أو على الثاني للأوّل.

__________________

(١) الناصريات : ٧٢ و ٧٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٠ ذيل الحديث ١٧.

(٣) المعتبر : ١ / ٩٠ ، المختصر النافع : ٤ ، منتهى المطلب : ١ / ١٤١.

(٤) الخلاف : ١ / ١٧٩ المسألة ١٣٥.

(٥) الخلاف : ١ / ١٨١ المسألة ١٣٧.

(٦) نسب هذا القول إلى الشيخ ، لاحظ! المهذب البارع : ١ / ١١٩.

٦١

ثمّ الأوّل والثالث يتّحدان على الأخير مطلقاً ، وعلى الأخير للأوّل والثاني للثالث على بعض الوجوه ، والثاني على الثالث يتّحد مع الرابع.

والمختار الثالث مع كون غير الأخيرة كالمحلّ قبلها.

لنا على الجزء الأوّل : بعد الأصل والاستصحاب طهر المتّصل فيطهر المنفصل ؛ إذ اختلاف أجزاء ماء واحد في الطهارة والنجاسة غير معقول ، والتفرقة بالعفو مجازفة ، واستحالة التطهّر بالنجس ، وعدم طهر المطهّر. ومنع عموم تنجيس النجس مكابرة.

على أنّه معارض بمنع عموم انفعال القليل ، فإن تساقطا بقيت لنا الأُصول سالمة ، وإن خصّص أحدهما بالآخر فيخصّص الثاني بالأوّل ؛ لاعتضاده بها ، وتنجّسه بعد الانفصال لا علّة له.

وهذه الأدلّة تختصّ بالأخيرة المطهّرة ؛ إذ غيرها لانفصاله عن النجس نجس ، وهو الحجّة للجزء الثاني ، مضافاً إلى عموم تنجّس القليل ، وخصوص المضمر (١). وشمولهما للأخيرة غير ضائر ؛ لخروجها بالمعارض.

وعلى كفاية المرّة في غسل ما أصابه النجسة كون الأصل في كلّ غسل كفاية الإزالة ولو بالمرّة ، فالتعدّد تعبّد يختصّ بمورده ، والغسالة مغايرة لمحلّه ، فلا يلحقها حكمه.

للمرتضى : ما للجزء الأوّل. وللفاضلين ما للثاني.

قلنا : كل منهما إن اختصّ لم يعمّ ، وإن عمّ فليخصّ ؛ للتعارض.

للخلاف على ما به الخلاف : حجّة ضعيفة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢١٥ الحديث ٥٥٢.

٦٢

فصل

[ ماء الاستنجاء ]

المستعمل في الاستنجاء لا ينجس بشروط محرّرة ؛ للأصل ، والإجماع ، والمعتبرة (١) ، وبها يخصّص عموم المضمر (٢) وأخبار انفعال القليل (٣).

وهو لطهره وفاقاً للأكثر ؛ لتبادره من عدم التنجيس (٤) وجواز مباشرته ، لا للعفو كـ « المنتهى » و « الذكرى » (٥) ؛ لعموم تنجّس القليل واختصاص الخارج بالمتيقّن ، وهو مورد النصّ دون غيره كالطهوريّة وجواز شربه.

وبذلك يظهر فائدة الخلاف ؛ إذ ظاهر النصوص ارتفاع أحكام النجس بأسرها فيثبت طهره ، بل طهوريّته إلّا ما أخرجه الإجماع كرفعه الحدث.

والشروط :

عدم تغيّره بالنجاسة ؛ للإجماع ، والعمومات. والنصوص المخصّصة (٦) غير مقاومة ، فيختصّ بغير المتغيّر.

وعدم اختلاطه بنجاسة خارجة مطلقاً ، بالإجماع ؛ للعمومات ، وانصراف الإطلاق إلى المعهود ، وعدم صدق الاستنجاء على إزالتها.

أو داخلة غير مماثلة على الأصحّ ؛ لما ذكر. ودعوى عدم انفكاكه عنها غالباً فلا يخرج عن الإطلاق ممنوعة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢١٥ الحديث ٥٥٢.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

(٤) في نسخة المدرسة الفيضيّة : من عدم التنجّس.

(٥) منتهى المطلب : ١ / ١٤٣ و ١٤٤ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٨٣.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

٦٣

وعدم كون الخارج غير الأخبثين ؛ لما مرّ.

وعدم تميّز الأجزاء ، على الأصحّ ؛ لكونها كالخارجة.

ولا عبرة بالشكّ في حصول المنجّس ؛ للأصل والظاهر ، ولا يعارضه أصالة تنجّس كلّ قليل بالملاقاة إلّا ما قطع بخروجه ؛ لقطعيّة خروج ماء الاستنجاء ، فلا عبرة بالشكّ بعده ، ولا بالشكّ بين المخرجين ولا بين الطبيعي وغيره مع انسداده ؛ لصدق الاستنجاء ، ولا بين المتعدّي وغيره لذلك إلّا مع التفاحش الرافع لصدقه.

فصل

[ الماء المستعمل ]

المستعمل في الحدث الأصغر طاهر مطهّر بالأصل والإجماع والمستفيضة (١).

وفي الأكبر طاهر كذلك ، ورافع للخبث أيضاً ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وصدق الإطلاق ، ودعوى الفاضل وولده الوفاق (٢) ، ويؤكّدها التتبّع.

والخلاف المنقول في « الذكرى » (٣) غير قادح ، والظاهر كونه للعامّة أو حدوثه بعدهما.

دون الحدث ، وفاقاً لمعظم القدماء ؛ لظاهر المستفيضة (٤) ، واستصحاب الحدث ، وافتقار تيقّن الشغل إلى تيقّن البراءة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٩ الباب ٨ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

(٢) منتهى المطلب : ١ / ١٣٨ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٩.

(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ١٠٤ و ١٠٥.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢١٥ و ٢١٦ و ٢١٨ الحديث ٥٥١ و ٥٥٣ والباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

٦٤

وخلافاً لأكثر المتأخّرين ؛ لظاهر الصحيح (١) ، وعموم الطهوريّة والاستعمال واستصحابهما. وردّ الأوّل بمنع الدلالة ومتروكيّة الظاهر ، والبواقي بالتخصّص والاندفاع لمعارض أقوى.

والاحتجاج بمجوّز الغسل بما اغتسل منه الجنب من ماء الحمّام ساقط ؛ لظهوره في المتعارف بينهم ، وهو ذو المادّة.

والمشكوك مع وجوب الغسل له كالمتيقّن في حكم الغسالة ، ووجهه ظاهر. وتوقّف الفاضل (٢) لا وجه له ، والأكثر يعمّ السنّة ، واقتصار بعضهم على مجرّد الجنابة للتمثيل.

والمستعمل في الغسل المستحبّ مطهّر بالإجماع ، والأصل ، والعمومات ، واستحبّ المفيد اجتنابه (٣) ؛ للخبر (٤) ، ولا دلالة له.

فصل

[ ماء غسالة الحمّام ]

غسالة الحمّام إن اتّضح حالها فحكمها واضح ، وإلّا فالأقوى طهره ، وفاقاً لـ « المنتهى » والثانيين وبعض الثالثة (٥) ؛ للأصل والصحاح والمرسل (٦).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢١١ الحديث ٥٤١ ، للتوسّع لاحظ! مستند الشيعة : ١ / ١٠٠ و ١٠١.

(٢) نهاية الإحكام : ١ / ٢٤٣.

(٣) المقنعة : ٦٤.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢١٩ الحديث ٥٥٧.

(٥) منتهى المطلب : ١ / ١٤٧ ، روض الجنان : ١٦١ ، جامع المقاصد : ١ / ١٣٢ ، المعالم في الفقه : ١ / ٣٥٢ و ٣٥٣.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٨ الحديث ٣٦٩ و ٢١١ ٢١٣ الحديث ٥٤١ و ٥٤٣ و ٥٤٧ ، لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٩٠.

٦٥

وخلافاً لظاهر الأكثر ؛ للظاهر ونقل الإجماع في « السرائر » (١). وردّ بعدم المقاومة.

__________________

(١) السرائر : ١ / ٩٠ و ٩١.

٦٦

بحث المتفرّقات

فصل

[ الماء المشمّس ]

يكره الطهارة بالمشمّس بالإجماعين ، والخبرين (١) ، ولا فرق بين الأواني المنطبعة والخزفيّة (٢) ، والموضع الحار والبارد ، والماء الكثير والقليل ، والتسخين والتسخّن بالإشراق والقرب ؛ لإطلاق الأدلّة.

ولا يشترط بقاء السخونة ؛ للاستصحاب ، وعدم اشتراطه في صدق المتسخّن.

والتعليل في الخبرين يفيد كراهة استعماله ، فاقتصارهم على مجرّد الطهارة للتمثيل ، ولو أُريد الحصر اندفع به.

والأكثر على انتفاء الكراهة إن تعيّن استعماله ، حذراً عن اجتماع حكمين. وفيه أنّ النهي للإرشاد ، فلا اجتماع ، ولو سلّم فهي بمعنى المرجوحيّة الإضافيّة ، فلا يجتمعان على واحد بالشخص.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٧ الحديث ٥٣٠ و ٥٣١.

(٢) في النسخ الخطّية : ( الأواني المنطبقة والحرفية ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

٦٧

فصل

[ الماء المسخّن بالنار ]

المسخّن بالنار كالمشمّس في غسل الأموات دون غيره ، بالإجماع والمستفيضة (١) ، إلّا مع المضرّ من البرد أو السخونة فينعكس الحكم.

فصل

[ ماء الحمات ]

لا يكره استعمال ماء الحمات ؛ للأصل والعمومات. وخلاف الإسكافي (٢) لا عبرة به.

نعم ؛ يكره التداوي بها ؛ للنهي (٣).

مسألة :

الغصبيّة تمنع رفع الحدث ؛ للنهي المفسد ، إلّا مع الجهل أو النسيان ؛ لعموم رفع الخطأ (٤).

دون الخبث وإن حرم ؛ لعدم كونه عبادة ، فلا يقتضي النهي فيه الفساد.

ويحصل الغصب بغصبيّة الموضع دون الآلة ، ووجهه ظاهر.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩٨ الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت.

(٢) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٧٨.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٠ الباب ١٢ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

(٤) الخصال : ٢ / ٤١٧.

٦٨

باب النجاسات وأحكامها

بحث أقسامها

فصل

[ حكم الأخبثين ]

نجاسة الأخبثين لذي النفس غير الرضيع والطير ممّا لا يؤكل لحمه موضع الوفاق ، والنصوص به مستفيضة (١).

وللرضيع كالمجمع عليه ؛ لتكرّر النقل ، والعمومات ، وخصوص الحسن والرضوي (٢). وخلاف الإسكافي لا عبرة به (٣) ، ومستنده (٤) غير ناهض.

وللطير حقّ مشهور ؛ للعمومات منطوقاً ومفهوماً ، خلافاً للصدوق والعماني (٥) مطلقاً ؛ لعموم الصحيح والحسن (٦). قلنا : عمومان تعارضا من وجه

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ و ٤٠٤ الباب ١ و ٨ من أبواب النجاسات.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٥.

(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٩.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٧٠.

(٥) المقنع : ١٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤١ ذيل الحديث ١٦٤ ، نقل عن العماني في مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٦.

(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨٤ الحديث ٩٣٥٣ ، ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٥.

٦٩

فيخصّص الثاني بالأوّل ؛ لكونه أقوى بوجوه. وللمبسوط (١) ؛ لعمومهما (٢) وخصوص الخبر (٣) ، وجوابه قد ظهر.

والمحرّم أكله بالعرض كالمحرّم بالذات في الحكم ؛ للإجماعين ، وعموم الأدلّة.

والمختلط بالخرء من الحبوب مع الصلابة طاهر ، وبدونها نجس ، ووجهه ظاهر.

وطهر الفضلتين لما [ لا ] نفس له موضع القطع ، ويساعده الأصل ، ونفي الحرج ، وإطلاق الأدلّة ينصرف إلى الأفراد الشائعة. وتردّد « الشرائع » (٤) لا وجه له.

وللمأكول غير الدجاجة ، وللدواب الثلاث مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (٥) ، والعمومات بها مخصّصة.

ولهما حقّ مشهور ، خلافاً للشيخين في الأوّل (٦) ، وللإسكافي في الثاني (٧).

لنا على الأوّل : الأصل ، والعمومات (٨) ، وخصوص الخبر (٩) ، ويعضدها الشهرة القريبة من الإجماع ؛ إذ الشيخ في « التهذيبين » وافق الأكثر (١٠) ، فينحصر المخالفة بالمفيد.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٣٩.

(٢) أي الصحيح والحسن ، مرّا آنفاً.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٨.

(٤) شرائع الإسلام : ١ / ٥١.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٦ و ٤١٣ الباب ٩ و ١١ من أبواب النجاسات.

(٦) المقنعة : ٧١ ، المبسوط : ١ / ٣٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٦.

(٧) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤١٣.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٧ و ٤٠٩ الحديث ٣٩٩٧ و ٤٠٠٣ و ٤٠٠٥.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٦.

(١٠) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ ذيل الحديث ٨٣١ ، الاستبصار : ١ / ١٧٨ ذيل الحديث ٦١٩.

٧٠

للمخالف : الخبر (١). وردّ بالضعف والشذوذ.

وعلى الثاني : بعد الأصل والعمومات خصوص المستفيضة (٢).

وللمخالف : بعض الإطلاقات ، وظاهر المستفيضة (٣). وأُجيب بالتقييد والحمل على التقيّة أو الكراهة ، كما عليه المعظم ، ويشعر به بعضه (٤). والأخذ بهما يوجب تقديم المرجوح بوجوه.

[ حكم القي‌ء ]

والقي‌ء طاهر ؛ للأصل وظاهر الوفاق والموثّقين (٥). ومخالفة بعضهم غير ثابتة ، ولو ثبتت فغير قادحة ، وحجّة إلحاقه بالغائط باطلة.

فصل

[ حكم المني ]

المني لكلّ ذي نفس نجس بالإجماعين ، والنصوص المنجّسة (٦) ظاهرة في مني الإنسان ، فالمناط في التعميم الإجماع ، وما دلّ على طهره (٧) محمول على التقيّة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٧.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٦ الباب ٩ من أبواب النجاسات.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٦ و ٤٠٩ الحديث ٣٩٩٣ و ٤٠٠٢ و ٤٠٠٤.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٨ و ٤١٠ الحديث ٤٠٠٠ و ٤٠٠٩.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٨ و ٤٨٩ الحديث ٤٢٥٦ و ٤٢٥٧.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٣ الباب ١٦ من أبواب النجاسات.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٤ و ٤٤٦ الحديث ٤١٢٥ و ٤١٢٨ و ٤١٢٩.

٧١

ولغيره طاهر بالأصل ، ونفي الحرج ، وعدم تناول المنجّس له ، فتردّد الفاضلين (١) لا وجه له.

والمذي والودي طاهران بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٢) ، ومخالفة الإسكافي (٣) لا عبرة به.

وما يخرج من البلّة الخالصة طاهر بالأصل ، والإجماع ، وظاهر الصحيح (٤).

فصل

[ حكم الدم ]

الدم إمّا مسفوح أو غير مسفوح من ذي النفس.

والمتخلّف ، إمّا متخلّف (٥) في غير المأكول فنجس بالإجماعين ، والمستفيضة (٦) ، وظاهر الآية في الأوّل (٧). ومخالفة الإسكافي في نجاسة ما دون الدرهم (٨) ، والصدوق فيما دون الحمّصة (٩) لا عبرة به ، ومستندهما لا حجّية فيه ولا دلالة.

أو متخلّف في المأكول أو ممّا لا نفس له فطاهر بالأصل ، والإجماع ، وبعض

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٤١٥ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٨٤.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٦ الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء و ٣ / ٤٢٦ الباب ١٧ من أبواب النجاسات.

(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦١.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٨ الحديث ٤٢٧٩.

(٥) في النسخ الخطّية : ( وغير المتخلّف أو متخلّف ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.

(٧) الانعام (٦) : ١٤٥.

(٨) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٢٠ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٩.

(٩) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٥.

٧٢

الآيات (١) ، وخصوص المستفيضة في الثاني (٢) ، وبها يخصّص عموم أدلّة النجاسة فيما سلّم له الشمول.

أو دم جرح ، فلا خلاف في نجاسته والعفو عنه في الجملة.

وعلقة النطفة نجسة ؛ لصدق الدم ، ونقل الوفاق في « الخلاف » (٣) ، وبه يندفع الأصل ، ويخصّص مفهوم الآية.

وظاهر الأكثر نجاسة علقة البيضة ؛ لصدق الدم. وفيه أنّها فرد نادر فلا يتناوله إطلاقه ، فمقتضى الأصل ومفهوم الآية طهارته. نعم الظاهر حرمته لخباثته.

وطهر فأرة المسك مع انفصالها عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية مجمع عليه. وبعد موتها أصح القولين ؛ لدعوى الإجماع من الفاضل والشهيد (٤) ، وإطلاق أدلّة طهرها. وكون المسك دماً والفأرة جزء ممنوع ، والمكاتبة (٥) غير ناهضة.

ولو شكّ في دم فالأصل طهارته.

والقيح عندنا طاهر إن خلي عن الدم.

فصل

[ حكم الميتة ]

ميتة ذي النفس نجسة بالإجماعين ، والمستفيضة (٦). ونجاستها عينيّة ، أي

__________________

(١) الانعام (٦) : ١٤٥.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٥ الباب ٢٣ من أبواب النجاسات.

(٣) الخلاف : ١ / ٤٩١ مسألة ٢٣٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٨ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١١٨.

(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٣ الحديث ٥٦٣٢.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦١ الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.

٧٣

تتعدّى مع الرطوبة دون اليبوسة ؛ لنقل الإجماع ، والجمع بين الإطلاقين ، وخصوص الخبر (١) ، ووجوب الغسل بمسّ الآدميّ مع اليبوسة كالاستثناء لأدلّة خاصّة.

وقول المرتضى بحكميّة نجاسته (٢) ، أي عدم تعديتها ولو بالرطوبة مع توقّف رفعها على النيّة ضعيف ، وما ذكرناه حجّة عليه.

وللعينيّة والحكميّة معان أُخر ، والأشهر ما ذكر.

فمطلق الميتة كغيره من الأعيان النجسة في تنجيس الملاقي مع الرطوبة لا بدونها ؛ لما مرّ. وفيه أقوال أُخر ضعيفة.

وأجزاؤها وما قطع من الحيّ ومنه المشيمة نجسة بالإجماع ، والمستفيضة (٣).

ولا فرق في الجزء بين متّصلة ومنفصله ، وكبيره وصغيره ، وفي المنقطع بين حيّه وميّته إذا حلّ فيه الحياة ؛ لعموم الأدلّة.

نعم ؛ الظاهر طهارة مثل البثور والأجزاء الجلديّة اتّصلت أو انفصلت ؛ للأصل ، ونفي الحرج ، وظاهر الصحيح (٤) ، ويعضده عمل المسلمين في الأعصار بلا نكير. وإطلاق أدلّة النجاسة لا يتناوله.

وطهر ميّت المعصوم والشهيد كالمغسول بعد الموت أو قبله مجمع عليه ، والنصوص (٥) بالأوّل مصرّحة. وقد يستدلّ على البواقي بعدم غسل لمسّها ، وهو كما ترى.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥١ ، الحديث ٩٣٠.

(٢) نقل عنه إيضاح الفوائد : ١ / ٦٦ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٦١.

(٣) وسائل الشيعة : ٢٤ / ٧١ الباب ٣٠ من أبواب الذبائح ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٧٢ ٧٤.

(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨٤ الحديث ٩٣٥٣.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٦ الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

٧٤

ومن لم يبرد أشهر القولين ؛ لبقاء الروح فيه.

وقيل بنجاسته (١) ؛ للعمومات ، وخصوص التوقيعين (٢).

وميتة ما لا نفس له طاهرة ؛ للأصل ، والإجماع ، والمستفيضة (٣) ، ونفي الحرج.

وما لا تحلّه الحياة منها وهو الصوف والشعر والريش والوبر والإنفحة والبيض والعظم والقرن والسن والحافر والظفر والظلف طاهر بالأصل ، والإجماع ، واستفاضة النصوص (٤).

وظاهر الأكثر عدم الفرق فيها بين المأخوذ من المحلّل والمأكول وغيرهما ؛ لإطلاق الأدلّة ، فتنجيس الفاضل بيض الجلّال وما لا يؤكل (٥) ، كتردّد بعضهم في إنفحة غير المحلّلة (٦) لا وجه له.

والأكثر على طهر الأربعة الأُول ولو قُلعت مع غسل موضعه ، والشيخ خصّصه بالجزّ (٧).

لنا : عموم أدلّة الطهارة. [ فإن ] قيل : تعارضه عموم أخبار النجاسة ، فما الوجه لترجيح الأول؟! قلنا : اعتضاده بالأصل والشهرة مع عدم شمول الميتة لها.

للشيخ : الخبر (٨). وردّ بالإجمال ، ومعارضته بالحسن (٩).

__________________

(١) روض الجنان : ١١٣ و ١١٤.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٦ الحديث ٣٦٩٤ و ٣٦٩٥.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

(٤) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٧٩ ، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٥) نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٠ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٠٩.

(٦) المعالم في الفقه : ٢ / ٤٨٩.

(٧) النهاية : ٥٨٥ ، وفي النسخ الخطّية : ( بالجزء ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٨) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨١ الحديث ٣٠٢٩٢.

(٩) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٠ الحديث ٣٠٢٨٨.

٧٥

ويشترط طهر البيضة باكتساء الجلد الغليظ ؛ لظاهر الوفاق ، والموثّق (١).

ويجب غسل ظاهرها لملاقاته النجس بالرطوبة ، وإطلاق الأخبار لا ينافيه.

والحقّ طهارة لبنها ، وفاقاً لأكثر الاولى والثالثة ؛ للأصل والمعتبرة (٢) ، ونقل الوفاق في « الخلاف » و « الغنية » (٣).

وخلافاً لمعظم الثانية ؛ للخبر (٤) ، ونقل الإجماع في « السرائر » (٥) ، وكونه مائعاً لاقى النجس ، وتنجّسه بأصالة الميتة بعد الحلب فكذا قبله. وردّ الأوّل بالضعف ، والثاني بالمعارضة بالأقوى ، والثالث بتخصيصه لما مرّ ، والرابع بأنّه قياس باطل.

فصل

[ نجاسة الكلب والخنزير ]

لا خلاف في نجاسة الكلب والخنزير ، والنصوص به مصرّحة (٦) ، وحكاية الإجماع عليه متكرّرة. والظواهر المطهّرة لهما (٧) مؤوّلة ، وفتوى الصدوق

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨١ الحديث ٣٠٢٩١.

(٢) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٠ الحديث ٣٠٢٨٨.

(٣) الخلاف : ١ / ٥١٩ و ٥٢٠ المسألة ٢٦٢ ، غنية النزوع : ٤٠١.

(٤) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٣ الحديث ٣٠٢٩٦.

(٥) السرائر : ٣ / ١١٢.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٤ ٤١٩ الباب ١٢ و ١٣ من أبواب النجاسات.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٧١ و ١٧٥ و ٢٢٨ الحديث ٤٢٤ و ٤٣٧ و ٥٨٤ ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٢٠٦ و ٢٠٧.

٧٦

برشّ ما أصابه كلب الصيد بالرطوبة (١) والشيخ بطهارة موضع عضّه منه (٢) لا عبرة به.

والمتولّد منهما إن وافق أحدهما في الاسم فنجس إجماعاً ؛ لصدق الاسم ، وإلّا فطاهر ؛ للأصل ، وعدم مقتضي النجاسة. وقيل بها ؛ لنجاسة أصلية (٣) ، وضعفه ظاهر.

ومن أحدهما وطاهر يتبع الاسم ، وإن انتفى فطاهر.

والحقّ طهارة المائيّين ، وفاقاً للمعظم ؛ للأصل. وخلافاً للحلّي (٤) ؛ لصدق الاسم فيعمّهما أدلّة النجاسة.

قلنا : الصدق على التجوّز ، والإطلاق ينصرف إلى الحقيقة ، وإرادتهما في إطلاق واحد مع الجواز فرع القرينة ، والقول بالاشتراك بعيد ، ومع ثبوته لا يفيد ، ودعوى التواطؤ مع الاختلاف في النوعيّة مكابرة.

وما لا تحلّه الحياة منهما ومن الكافر نجس وفاقاً للمعظم ؛ لاستفاضة الظواهر (٥) ، وخلافاً للمرتضى (٦) ؛ لظاهر الصحيح والموثّق (٧). وردّ بعدم المقاومة والصراحة في الدلالة.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧.

(٢) الخلاف : ٦ / ١٢ المسألة ٨.

(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ١١٨.

(٤) السرائر : ٢ / ٢٢٠.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٤ و ٤١٩ الباب ١٢ و ١٣ و ١٤ من أبواب النجاسات.

(٦) الناصريات : ١٠٠.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ و ١٧١ الحديث ٤٢٣ و ٤٢٤ ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٢١٠.

٧٧

فصل

[ نجاسة الخمر ]

الخمر نجس ، وفاقاً للأكثر ؛ لظاهر الآية (١) ، وصريح المستفيضة من الصحاح والموثّقات وغيرها (٢) ، ودعوى الإجماع من مشاهير الجماعة.

وخلافاً للصدوق والحسن والجعفي (٣) ؛ للمستفيضة (٤) المعتضدة بالأصل والاستصحاب وعموم طهارة الماء ، وحملها على التقيّة ليس أولى من حمل الاولى على الندب. وأُجيب بالأولويّة ؛ لأرجحيّة الاولى كثرةً وصحّةً ودلالةً ، وما يعضدها أقوى ممّا يعضد الثانية.

والفقاع وكلّ مسكر كالخمر ، بالإجماع ، واستفاضة النصوص بكونهما خمراً (٥).

والمعظم على نجاسة العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ؛ لظهور الأخبار في كونه خمراً (٦) ، خلافاً للحسن والعاملي وبعض الثالثة (٧) ؛ للأصل والاستصحاب ، وهو اجتهاد في مقابلة النصّ.

__________________

(١) المائدة (٥) : ٩٠.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٨ الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ ، نقل عن الحسن في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٩ ، نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : ١ / ١١٤.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٨ ٤٧٤ الحديث ٤١٩٨ و ٤٢٠٦ ٤٢١٠ و ٤٢١٣ ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ١٠٣ ١٠٥.

(٥) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٩ الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(٦) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٢ الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(٧) نقل عن الحسن في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٣ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣١٢.

٧٨

ويطهر إجماعاً بانقلابه خلّاً كالخمر ؛ لاتّحاد الطريق أو الأولويّة.

وبزوال ثلثيه ؛ للمستفيضة (١).

ويتبعه في الطهر الآلات والمزاول إجماعاً ، كما في الخمر والنزح ؛ لما مرّ ونفي الحرج ، وما يطرح فيه من الأجسام وفاقاً لـ « النهاية » و « الروض » (٢). وإلّا انعكس التبعيّة في النجاسة ؛ لعدم تعقّل الواسطة ، ويعضده إطلاق النصوص ، وما مرّ من الأولويّة أو الاتّحاد ، وعدم مصرّح بالخلاف و [ ال ] فارق بين المائع والجامد.

ويطهر بصدق الدبسيّة وإن لم يذهب ثلثاه ؛ للأصل وعموم طهره وحلّه ، وبه يخصّص الاستصحاب وعموم حرمته المستلزم للنجاسة. على أنّ الاستلزام ممنوع ، وتعليله بعدم قائل بالفصل غير ثابت.

والحقّ طهر عصير التمر والزبيب وحلّه ؛ للأصل وظهور المطلق في العنبي ، كما يأتي.

فصل

[ حكم الكافر وتوابعه ]

الكافر نجس ؛ للآية (٣) والإجماعين. وهو من جحد ضروريّاً للدين بالأصل أو الارتداد.

ومنه أهل الكتاب ، فينجسون وفاقاً للمشهور ؛ لما ذكر ، وللمستفيضة من

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٢ ، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(٢) نهاية الأحكام : ١ / ٢٧٣ ، روض الجنان : ١٦٤.

(٣) التوبة (٩) : ٢٨.

٧٩

الصحاح وغيرها (١).

وخلافاً لظاهر الأوّلين وبعض الثالثة (٢) ؛ للأصل وظاهر الآية (٣) والمستفيضة (٤).

قلنا : الأصل مندفع بما مرّ ، والطعام في الآية مخصّص بالحبوب ؛ للمعتبرة (٥) ، والأخبار (٦) مع ضعف الدلالة محمولة على التقيّة.

والمجسّمة نجسة ؛ لإنكارهم ضرورة الدين.

والشيخ نجّس المجبّرة (٧) ؛ لبعض الظواهر ، وخروجهم عنه بتعليق الكفر على إرادة الله ، وفيه كلام.

والمشهور طهارة من خالفنا في الإمامة ؛ للأصل ، وعمل الحجج عليهم‌السلام ، وعموم طهر الماء وسائر ما يلاقونه.

خلافاً للسيّد والحلّي (٨) ؛ لبعض الظواهر (٩) وإنكارهم ضرورة دينيّة. وردّ الأوّل بعدم الصراحة ، والثاني بالمنع ، مع أنّه لا يثبت أزيد من الكفر الباطني.

والمعروف منهم تبعيّة الطفل والمجنون للأبوين ، فإن ثبت الإجماع وإلّا

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٩ ، الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(٢) نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٥ ، مفاتيح الشرائع : ١ / ٧١.

(٣) المائدة (٥) : ٥.

(٤) وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٨ الباب ٥٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٥) وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٥ الحديث ٣٠٣٤٩.

(٦) وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٤ الباب ٥١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٧) المبسوط : ١ / ١٤.

(٨) الانتصار : ٨٢ و ٢٣٢ ، السرائر : ١ / ٨٤ و ٣٥٦.

(٩) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٨٦ و ٤٩٠ الحديث ١٢٥٤٨ و ١٢٥٥٩.

٨٠