معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

المؤلف:

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦

نعم لو اضطرّ إلى ستر عورته حال الصلاة بشي‌ء ممّا ذكر غير المغصوب جاز على الأظهر.

فصل

[ الحبرة والخرقة والعمامة ]

المعروف منهم زيادة ثلاثة أُخرى ندباً ، وهي :

حبرة عبريّة : غير مطرّزة بالذهب ، واستحبابها مشهور بينهم ، ولعلّ الحجّة فيه عملهم ونقل الإجماع (١) ؛ إذ ليس في النصوص ما يدلّ عليه ، بل الوارد فيها كونها إحدى الثلاث الواجبة (٢) ، فيفيد استحباب كون إحداها حبرة كما عليه العماني والحلبي (٣).

وظاهر الصدوق والقاضي استحباب زيادة لفّافتين (٤) ، والمفيد خصّصهما بكفن المرأة (٥) ، وفي الرجل وافق المشهور من زيادة واحدة (٦) ، ولم نعثر على حجّة لهما.

ومنعوا من كونها حريراً أو مطرّزة بالذهب ؛ لأنّه إتلاف غير مأذون فيه ، مع عدم جواز الصلاة فيهما.

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٢٨٢ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٨٣.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٧ و ٩ الحديث ٢٨٦٩ و ٢٨٧٢ و ٢٨٧٦.

(٣) نقل عن العماني في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٦٥ ، الكافي في الفقه : ٢٣٧.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩٢ و ٩٣ ذيل الحديث ٤٢٠ ، المهذب : ١ / ٦٠.

(٥) المقنعة : ٨٢.

(٦) المقنعة : ٧٧.

٣٨١

وظاهر الأخبار أفضليّة الحمراء (١).

ولو لم توجد زيدت بدلها لفافة أُخرى.

والمشهور استحبابها للمرأة أيضاً. وتخصيصها بالرجل مع اشتراكهما في المأخذ من العمل ونقل الإجماع (٢) لا وجه له.

وخرقة لشدّ الفخذين : وتسمّى بالخامسة ، بناء على عدم عدّهم العمامة من أجزاء الكفن وإن استحبّت. واستحبابها للرجل والمرأة ثابت ، بالإجماع والمستفيضة (٣).

والمستفاد منها أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، [ وعرضها ] قدر شبر تقريباً. وكيفيّة الشدّ بها معروفة.

وعمامة للرجل خاصّة : واستحبابها له مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (٤). وكيفيّة وضعها في النصوص مختلفة.

والمشهور أن يعمّم بها محنّكاً بحيث يفضل منها بعد اللفّ والتحنّك ذؤابتان من الجانبين يلقيان على صدره ، كما هو المتعارف.

ولا تقدير لها شرعاً ، فالمناط في عرضها إطلاق الاسم ، وفي طولها ما يحصل به الهيئة.

وقد ظهر ممّا ذكر اشتراك المرأة مع الرجل في الأُوليين دون الأخيرة ، ويزاد لها بدلها القناع ، بالإجماع والصحيح (٥) ، فيتمّ لكلّ منهما ستّة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠ الباب ١٣ من أبواب التكفين.

(٢) المعتبر : ١ / ٢٨٢.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٨ و ٩ الحديث ٢٨٧٤ و ٢٨٧٨ ، ٣٢ الباب ١٤ من أبواب التكفين.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٦ و ٣٢ الباب ٢ و ١٤ من أبواب التكفين.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٨ الحديث ٢٨٧٥.

٣٨٢

وتزيد المرأة عليه باستحباب خرقة أُخرى لها يلفّ بها الثديان ؛ للمرفوع (١) ، وضعفه منجبر بالعمل.

والمشهور استحباب زيادة نمط لها يكون فوق الجميع ، وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف ألوانه ، فإن لم يوجد يزاد بدله لفّافة أُخرى.

وليس منه في النصوص أثر ؛ لأنّها لا تفيد أزيد من وجوب ثلاث لفاف أو قميص ولفافتين. ولا يفيد شي‌ء منها استحباب لفافة أو أكثر للرجل أو المرأة. غاية الأمر استحباب الحبرة لهما بالإجماع وعمل المعظم ، فاستحباب النمط لها أيضاً لا حجّة له ، والاحتجاج عليه بالصحيح (٢) ساقط ؛ لعدم الدلالة.

فالحقّ إرجاعه إلى الحبرة كما ذكره الشيخ والحلّي (٣).

فجميع أجزاء الكفن الواجبة والمستحبّة للرجل ستّة ، وللمرأة سبعة ، وهي الخمسة المشتركة ، والقناع ، وخرقة الثديين.

والتكفين إمّا بنقل الأكفان إلى الميّت أو بالعكس.

[ فصل ]

ومن سنن التكفين :

أن يغتسل الغاسل من المسّ قبله ؛ لوجوب الغسل منه ، واستحباب فوريّته. وإن لم يتّفق فليتوضّأ ؛ لبعض الظواهر ، ومع الترك فليغسل يديه إلى

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ١١ الحديث ٢٨٨٢.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٨ الحديث ٢٨٧٥ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ١٠٥.

(٣) السرائر : ١ / ١٦٠ ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب الشيخ رحمه‌الله ، نعم استنبط الحلّي في السرائر : ١ / ١٦٠ من كتاب الاقتصاد واستبعده الفاضل في كشف اللثام : ٢ / ٢٧٤.

٣٨٣

المنكبين أو المرفقين مرّة أو ثلاثاً ؛ للصحيحين والخبر والرضوي (١) ، وإطلاقها وإن أشعر بأفضليّة تأخير الغسل عن التكفين ، إلّا أنّها حملت على حال الضرورة جمعاً.

ثمّ ظاهر الأكثر أنّ هذا الوضوء هو وضوء الصلاة المجامع للغسل ، فيكتفى به فيها بعد غسل المسّ من دون حاجة إلى وضوء آخر ، فينوي الوجوب في وقت مشروط به ، والندب أو القربة في غيره.

ويمكن جعله أعمّ منه ، ويكون غايته إيقاع التكفين على الوجه الأكمل ، فينوي فيه ذلك ويكون مبيحاً لها ؛ إذ الأقوى أنّ الوضوء لما يستحب له مبيح مطلقاً.

ويمكن حمل كلام القوم على أنّ الأفضل كونه وضوءها.

وأن يكون حال التكفين كالاغتسال ذاكراً مستقبل القبلة ؛ للعمومات.

وأن يطوي جانب اللفّافة الأيسر على جانبه الأيمن وبالعكس ، كما ذكر الجماعة (٢).

وأن يكون الكفن قطناً ؛ للإجماع والخبر (٣) ، وأبيض ؛ للمستفيضة (٤) ، سوى الحبرة ، فإنّ المستحب فيه أن يكون أحمر ؛ للنصوص (٥).

وجيّداً ؛ للإجماع والمستفيضة (٦).

وأن يخاط بخيوطه ، كما ذكره الأصحاب (٧) ولا يبلّه بالريق ، كما ذكره الشيخ

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٦ الحديث ٣٠١٢ ٣٠١٤ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٧ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٦٩ الحديث ١٧٠٧.

(٢) لاحظ! شرائع الإسلام : ١ / ٤٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ١١٣ ، كشف اللثام : ٢ / ٣٠٠ و ٣٠١.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢ الحديث ٢٩٧٩.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١ الباب ١٩ من أبواب التكفين.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠ الباب ١٣ من أبواب التكفين.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩ الباب ١٨ من أبواب التكفين.

(٧) لاحظ! المبسوط : ١ / ١٧٧ ، شرائع الإسلام : ١ / ٤٠ ، كشف اللثام : ٢ / ٣٠٠.

٣٨٤

وأتباعه (١) ، ولا كراهة في بلّها بغيره ؛ للأصل.

وجديداً ، كما ذكره الفاضل ، مدّعياً عليه الإجماع (٢). ويؤيّده فعل السلف ، بل الحجج عليهم‌السلام (٣).

وأن ينثر على كلّ ثوب ذريرة ؛ لنقل الإجماع (٤) والموثّقين (٥).

وأن يكتب على كلّ ثوب والجريدتين اسمه ، وأنّه يشهد الشهادتين وإمامة الأئمة عليهم‌السلام ؛ لنقل الإجماع في « الخلاف » (٦) ، وما ورد في قضيّة إسماعيل (٧). والأفضل أن يكتب بالتربة الحسينيّة ؛ للمكاتبة ، كما في « الاحتجاج » (٨) ، ومع عدمها يكتب بمطلق الطين الأبيض والماء. والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة ؛ لأنّه المعهود.

وتجويز الكتابة بالإصبع مع فقد التربة والطين (٩) ، لا أعلم له وجهاً.

والمعروف كراهة الكتابة بالسواد وغيره من الأصباغ ؛ لفقد الدليل.

والظاهر استحباب كتابة الجوشنين ؛ لخبرين في « المهج » و « جنّة الأمان » (١٠) عن السجّاد عليه‌السلام بل كتابة القرآن ؛ للخبر كما في « العيون » (١١).

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٧٧ ، المعتبر : ١ / ٢٨٩ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٣٧٢ و ٣٧٣.

(٢) منتهى المطلب : ١ / ٤٤١ ( ط ، ق ).

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٧ الحديث ٢٨٧٠ و ٢٨٧٢ ، ٣٩ الحديث ٢٩٦٩.

(٤) المعتبر : ١ / ٢٨٥.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣ و ٣٥ الحديث ٢٩٥٥ و ٢٩٥٨.

(٦) الخلاف : ١ / ٧٠٦ المسألة ٥٠٤.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١ و ٥٢ الحديث ٣٠٠٣ و ٣٠٠٤.

(٨) الاحتجاج للطبرسي : ٢ / ٤٨٩.

(٩) لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ١٠٧ و ١٠٨.

(١٠) نقل عنهما في بحار الأنوار : ٧٨ / ٣٣١ و ٣٣٢.

(١١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ١ / ٩٣ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٣ الحديث ٣٠٠٦.

٣٨٥

مسألة

ويكره فيه سوى ما مرّ ـ :

التكفين في السواد ؛ لدعوى الإجماع من الفاضلين (١) وصريح الخبرين (٢). وفي كلّ صبغ على الأصح (٣) ؛ لعمل السلف.

وفي الممتزج بالحرير ، كما صرّحوا به (٤).

وقطع الكفن بالحديد ؛ لقول الطوسي : سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عملهم عليه (٥).

وتجميره بغير الكافور والذريرة ؛ لنقل الإجماع في « المعتبر » (٦) ، وظاهر الصحيح والمرسل والخبر (٧). واستحبّه الصدوق (٨) ؛ للحسن والخبر (٩) ، وأُجيب بحملهما على التقيّة (١٠).

وإتباع الميّت بالمجمرة ؛ للصحيح والخبرين (١١).

واتّخاذ الأكمام للقميص المبتدأ ، دون الملبوس ، بل المستحبّ فيه قطع

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٢٨٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٧.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣ الحديث ٢٩٨١ و ٢٩٨٢.

(٣) لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ٣٦٧.

(٤) المبسوط : ١ / ١٧٦ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٧ ، كشف اللثام : ٢ / ٢٦٢ و ٢٦٣.

(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٩٤ ذيل الحديث ٨٦١.

(٦) المعتبر : ١ / ٢٩٠.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ١٧ و ١٨ الحديث ٢٩٠٥ و ٢٩٠٩ و ٢٩٠٨ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٥٧.

(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩١ ذيل الحديث ٤١٨.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠ و ١٩ الحديث ٢٩١٦ و ٢٩١٢.

(١٠) الحدائق الناضرة : ٤ / ٥٦.

(١١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٧ و ٢٠ الحديث ٢٩٠٤ و ٢٩٠٦ و ٢٩١٧.

٣٨٦

أزراره ؛ للصحيح والمرسلين (١).

فصل

[ التحنيط ]

يجب التحنيط بإمساس مساجده السبعة بالكافور ، بالإجماعين والمستفيضة (٢) ، والمشهور قصر الوجوب على السبعة.

وأضاف المفيد والعماني طرف الأنف (٣) ، والصدوق البصر والسمع والفم والصدر والمغابن (٤) ، و « الفقيه » (٥) و « المختلف » اليدين والركبتين والمفاصل بأسرها (٦).

والظاهر أنّ هذه الإضافات على الندب دون الوجوب. والنصوص مع اتّفاقها في الأمر بتحنيط السبعة مختلفة في تحنيط غيرها ، ففي بعضها الأمر بتحنيط البصر والسمع والفم والأنف والوجه (٧) ، وفي بعضها النهي عنه (٨) ، وفي بعضها الأمر بتحنيط الصدر والمفاصل والرأس والعنق واللحية واللبّة والراحتين وباطن القدمين من دون تعلّق نهي بها (٩).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠ و ٥١ الحديث ٣٠٠٠ ٣٠٠٢.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢ و ٣٦ الباب ١٤ و ١٦ من أبواب التكفين.

(٣) المقنعة : ٧٨ ، نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٩٠ و ٣٩١.

(٤) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٥٦ و ٣٥٧.

(٥) في النسخ الخطّية : ( النهاية ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩١ ذيل الحديث ٤١٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤١١.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧ الحديث ٢٩٦٢ و ٢٩٦٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢١٩ و ٢٢٠ الحديث ١٨٤٢ و ١٨٤٣.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣ الحديث ٢٩٥٤.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢ و ٣٧ الحديث ٣٩٥٤ و ٣٩٦٤ و ٣٩٦٥.

٣٨٧

والمعظم على الكراهة في الخمسة ، وحملوا النهي عليها ، والأمر على الجواز ، وفيه بعد. والشيخ جمع بينهما بالأبعد (١).

فالأولى حمل الأوّل على الكراهة ، والثاني [ على ] التقيّة ، والأخذ به والقول بالاستحباب في الكلّ أو البعض يوجب طرح الأوّل ، وهو باطل.

وأمّا الأمر بتحنيط البواقي ، فلعدم المعارض لا بدّ أن يحمل على الندب ؛ لعدم قائل بالوجوب ، والقول باستحبابه ؛ إذ طرحها بالكلّية مع عدم المعارض لا وجه له.

ثمّ الحنوط كلّ طيب يحنّط به الميّت ، إلّا أنّ السنّة خصّصته بالكافور (٢) ؛ لأنّ الغرض منه حفظه من الهوام ورائحته تدفعها.

ويكفي مسمّاه ومسمّى المسح ، ولا يلزم استيعاب المساجد به ؛ لصدق الامتثال وإطلاق الأخبار.

وأقلّ المستحبّ منه مثقال ؛ للمرسل والرضوي (٣). وأكثره ثلاثة عشر درهماً وثلث ؛ للمرفوع والرضوي (٤).

والحقّ المشهور خروج كافور الغسل عن مقادير الحنوط ، فلا يتشاركان فيها ؛ لظاهر الأخبار (٥).

والمعروف منهم استحباب سحق الكافور باليد ، خوفاً من الضياع ، وجعل الفاضل من مساجده على صدره ؛ للرضوي (٦) ، وفي « المبسوط » كره سحقه

__________________

(١) الاستبصار : ١ / ٢١٢ ذيل الحديث ٧٤٩.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢ و ٣٦ الباب ١٤ و ١٦ من أبواب التكفين.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ١٣ الحديث ٢٨٨٩ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٠٩ الحديث ١٨١٣.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ١٣ الحديث ٢٨٨٨ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٠٩ الحديث ١٨١٣.

(٥) مرّ آنفاً.

(٦) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢١٩ و ٢٢٠ الحديث ١٨٤٢.

٣٨٨

بحجر ونحوه (١).

وحرمة تقريب الكافور ككلّ طيب من المحرم في الحنوط كالغسل مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (٢).

والحقّ كراهة التحنيط بغيره من الأطياب ، وفاقاً لظاهر الأكثر ، وصريح « البيان » حرمته (٣) ، ونسبه الكركي إلى الشهرة (٤) ، وظاهر الصدوق جوازه أو استحبابه (٥).

لنا : استفاضة نصوص بعضها في « العلل » و « قرب الإسناد » والرضوي (٦) بالمنع من تحنيط الميّت بالمسك وطيب آخر غير الكافور.

وللصدوق : تجويزه في الخبر والمرسلين (٧). وأُجيب بحملها على التقيّة (٨) ، كما يومي إليه الصحيح والخبر (٩).

ولـ « البيان » : الأخذ بظاهر أخبار المنع (١٠) ، وجوابه ظاهر.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٧٩.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٣ الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت.

(٣) البيان : ٧٣.

(٤) جامع المقاصد : ١ / ٣٨٧.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩٠ و ٩١ ذيل الحديث ٤١٨ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ / ٩٢ و ٩٣.

(٦) علل الشرائع : ٣٠٨ ، قرب الاسناد ١٦٢ الحديث ٥٩٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٨ و ١٩ الحديث ٢٩٠٨ و ٢٩١٤ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٨٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢١٢ الحديث ١٨٢١.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠ و ١٩ الحديث ٢٩١٧ و ٢٩١٢ و ٢٩١٣.

(٨) الحدائق الناضرة : ٤ / ٥٦.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ١٨ و ١٩ الحديث ٢٩١٠ و ٢٩١١.

(١٠) مرّ آنفاً.

٣٨٩

فصل

[ الجريدتان ]

استحباب الجريدتين عندنا مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (١) ، ويشترط فيهما الخضرة والرطوبة بالإجماع والنصوص.

والأفضل كونهما من النخلة ثمّ السدر ثمّ الخلاف ثمّ الرمان ثمّ كلّ شجر رطب ، وفاقاً للشهيد وغيره (٢) ؛ للجمع بين النصوص ، والأخذ بغيره من الأقوال هنا يوجب طرح بعضها ، وهو غير جيّد.

وفي تقديرها بعظم الذراع ، أو الذراع ، أو الشبر ، أو أربع أصابع فما فوقها ، أو أحد الثلاثة الأُول ، أو الأربعة أقوال :

الأوّل : للأكثر ؛ للرضوي (٣).

والثاني : لبعضهم (٤) ؛ للخبرين (٥).

والثالث : لا نعرف قائله ، وله الحسن (٦).

والرابع : للعماني (٧) ، ولا مستند له.

والخامس : للصدوق (٨) ؛ للجمع بين الأخبار.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠ الباب ٧ من أبواب التكفين.

(٢) البيان : ٧٢ ، الروضة البهيّة : ١ / ١٣٣.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢١٥ الحديث ١٨٣١.

(٤) رياض المسائل : ٢ / ١٩٩.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٧ الحديث ٢٩٣٧ و ٢٩٣٨.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٦ الحديث ٢٩٣٥.

(٧) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٩٤.

(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨٧ ذيل الحديث ٤٠٣.

٣٩٠

والسادس : لـ « الذكرى » (١) ؛ للجمع بين الأدلّة والأقوال.

والأظهر الخامس ؛ لظهور سقوط الرابع وعدم باعث لاعتباره في الجمع ، فسقط السادس. وإيجاب الأخذ بأحد الثلاثة الأُول طرح دليل الآخرين ، وهو باطل. فالتخيير بينها كما عليه الصدوق لازم.

والمشهور جعل اليمنى عند الترقوة لاصقة بجلده ، واليسرى عندها بين القميص والإزار ؛ للحسنين والخبر (٢).

وقال الصدوقان : اليمنى كما مرّ ، واليسرى عند وركه بينهما (٣) ؛ للرضوي (٤).

والجعفي : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأُخرى بحيث يلي نصفها الساق ونصفها الفخذ (٥) ؛ للخبر (٦).

والعماني : أنّها واحدة تحت إبطه الأيمن (٧) ؛ للأخبار الثلاثة ليحيى (٨).

والظاهر أفضليّة المشهور ؛ لقوّة دليله ، مع جواز الثلاثة الأُولى جمعاً. وأمّا الأخير ، فمستنده غير ناهض ؛ لظهوره في المشهور.

وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي استحبابهما لكلّ ميّت حتّى الصغير والمجنون. وظاهر التعليل وإن أوهم الاختصاص ، إلّا أنّ علل الشرع معرّفات لا يلزم فيها الاطّراد والانعكاس.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ١ / ٣٧٠.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢ و ٢٦ و ٢٧ الحديث ٢٩٢٣ و ٢٩٣٥ و ٢٩٣٩ ، للتوسّع لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ١١١.

(٣) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ١ / ٣٩٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩١ و ٩٢ ذيل الحديث ٤١٨.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢١٣ الحديث ١٨٢٦.

(٥) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٧١.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٧ الحديث ٢٩٣٨.

(٧) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢٨٨.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٢١ و ٢٧ الحديث ٢٩٢٠ و ٢٩٢٢ و ٢٩٣٧.

٣٩١

ولو تعذّر وضعها على النحو المقرّر لتقيّة أو غيرها ، فليضعهما بالممكن ولو في القبر ؛ للظواهر (١).

ولا يستحبّ شقّهما ؛ لإطلاق الأخبار والفتاوى وظاهر التعليل. وقيل : يستحبّ (٢) ؛ للنبويّ (٣) ، وينبغي حمله على القطع جمعاً ، ويمكن حمله على التخيير.

والظاهر استحباب وضع القطن عليها ، استبقاءً للرطوبة المسقطة للعذاب.

مسائل :

الأُولى : ما سقط من الميّت من شعر أو ظفر أو غيرهما يغسل ويجعل في كفنه ، بالإجماع والنصوص (٤).

الثانية : لو تعذّر شي‌ء من واجبات الغسل أو الكفن أو الحنوط سقط ، ويتدارك مع حصول المكنة قبل الدفن لا بعده.

ولو تعذّر التحنّط وأمكن الوضع على النعش لم يجب ؛ للخبر (٥).

الثالثة : كفن المرأة على زوجها ولو كانت موسرة ؛ للإجماع والخبرين (٦) ، ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة ، والمطيعة والناشزة ؛ لإطلاق النصّ والفتوى.

والحكم يخصّ بالموسر ولو بإرثه منها ، فمع إعساره بأن لا يفضل ماله عن

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨ الباب ١١ من أبواب التكفين.

(٢) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٤٧.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨ الحديث ٢٩٤٣.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٠ الباب ١١ من أبواب غسل الميّت.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨ الحديث ٢٩٦٨.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٤ الحديث ٣٠٠٨ و ٣٠٠٩.

٣٩٢

ديونه وقوت يومه وليله كفّنت من مالها مع اليسار ؛ لأنّ الإرث بعد الكفن. واحتمال (١) شموله للمعسر أيضاً لإطلاق النص ضعيف ؛ لانصرافه إلى الغالب.

ولو ملك البعض أكمل من تركتها. ولو ماتا معاً لم يلزمه كفنها ؛ لخروجه عن التكليف. ولو مات بعدها ولو قبل تكفينها لزمه. ولو لم يكن حينئذٍ إلّا كفن واحد اختصّ به ؛ لعدم بقيّة لها.

والوجوب السابق يسقط بطروء العجز بموته المقتضي لتقدّم تكفينه على كلّ دين. واحتمال اختصاصها به لسبق التعلّق ضعيف ؛ لعدم تعلّقه بالعين.

نعم ؛ لو تأخّر موته عن وضعه عليها ولو قبل الدفن اختصّ بها. ولو أوصت به سقط عنه وأُخذت من مالها.

والأكثر على كون جميع مؤن التجهيز كالكفن في الوجوب على الزوج ؛ لاتّحاد الطريق.

ولا يلحق بالزوجة غيرها ممّن يجب نفقته ؛ للأصل وسقوط الإنفاق بالموت ، إلّا المملوك فإنّ مؤن موته مطلقاً على مولاه ، بالإجماع.

ولو فقدت بأخذ السيل أو أكل السبع مع بقاء الكفن ، فإن كان من مالها عاد ميراثاً بالإجماع ، وإن كان من ماله ففي عوده إليه أو اشتراكه بين الورثة وجهان ، ولو كان من متبرّع أو بيت المال أو الزكاة عاد إلى ما كان ؛ لاشتراط الخروج ببقائه كفناً.

الرابعة : الواجب من كفن الرجل وغير ذات البعل يؤخذ من صلب المال مقدّماً على الديون والوصايا ، بالإجماع ، والمستفيضة (٢). وإطلاق النص والفتوى

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٢ / ١١٨.

(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٢٨ الباب ٢٧.

٣٩٣

يقتضي تقديمه على حقّ المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلّس ، كما صرّح به جماعة ، ويؤيّده عدم خروج المال عن الملك بالرهن والجناية والتفليس.

وقيل بتقديم الأوّلين (١) ؛ لاقتضائهما الاختصاص والمنع من الصرف في المؤن المتقدّمة على الديون.

الخامسة : لو لم يكن له كفن دفن عارياً ، ولم يجب على المسلمين بذله بالأصل والإجماع ، بل يستحبّ وفاقاً ؛ للمستفيضة (٢). ومع وجود الزكاة يجوز تكفينه منه ، بل الظاهر وجوبه ، كما عليه جماعة (٣) ؛ للموثّق (٤).

وسائر مؤن التجهيز كالكفن في الحكم.

السادسة : لو كثر الموتى وقلّت الأكفان ، جعل اثنان وثلاث في ثوب واحد ، كما صرّح به في « المعتبر » (٥) ؛ لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (٦).

ولو قصر الكفن عن الميّت ، غطّي رأسه ، وجعل على رجليه حشيش ونحوه ؛ لفعله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بحمزة عليه‌السلام (٧).

الرابع : الصلاة عليه

وتأتي في محلّها.

__________________

(١) جامع المقاصد : ١ / ٤٠١.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨ الباب ٢٦ من أبواب التكفين.

(٣) منتهى المطلب : ١ / ٤٤٢ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٠٢ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٠٠.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٥ الحديث ٣٠١٠.

(٥) المعتبر : ١ / ٣٣١.

(٦) سنن أبي داود : ٣ / ١٩٥ الحديث ٣١٣٦.

(٧) بحار الأنوار : ٢ / ١١٤ الحديث ٤٥.

٣٩٤

الخامس : دفنه

والواجب منه مواراته الحافظة للجثّة والكاتمة للرائحة ؛ لأنّه المتلقّى من الشرع ، ولأنّ الغرض منه حصول الوصفين بالعقل والنقل كما في « العلل » (١) ، فالزائد على ما يوجبه غير لازم ، والناقص عنه غير مانع.

وظاهرهم تعيّن الحفر اختياراً ، فلا يكفي وضعه في بناء ونحوه وإن حصل الوصفان ؛ لفعل الحجج عليهم‌السلام وتابعيهم من السلف والخلف ، مع أنّ القطع بالبراءة عن تيقّن الشغل يتوقّف عليه.

نعم ؛ لو تعذّر لصلابة الأرض ونحوها ، جاز مواراته بالممكن مراعياً للوصفين.

ووضعه في تابوت مع كونه على وجه الأرض غير جائز وإن حصل الوصفان لصلابته وتغطّيه ؛ لأنّه خلاف المعهود.

ومع مواراته أو وضعه في سرداب بعد سدّ بابه جائز ؛ لنقل (٢) الإجماع وصدق المواراة.

فصل

[ توجيه الميّت للقبلة ]

يجب إضجاعه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ؛ للتأسّي والصحيح والخبر (٣) ، ويؤيّده ما في الرضوي و « الدعائم » (٤). واستحبّه ابن حمزة (٥) ؛ للأصل ،

__________________

(١) علل الشرائع : ٢٦٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٤١ الحديث ٣٢٣٣.

(٢) لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ١٣٣ ، للتوسّع لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ / ٢٣١.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣٠ و ٢٣١ الحديث ٣٤٨٥ ، ٣٤٨٧.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٠ ، دعائم الإسلام : ١ / ٢٣٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٧٦ الحديث ٢٢٣٢ ، ٣٧٥ الحديث ٢٢٣١.

(٥) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٨.

٣٩٥

ودفعه ظاهر.

ويستثنى منه :

حال التباسها ، أو تعذّر الصرف إليها.

أو كون الميّت كافرة ذميّة حاملة من مسلم ، فإنّ اللازم دفنها في مقبرة المسلمين إكراماً لولدها على نحو يستقبل وجهه القبلة ؛ للإجماع والخبر (١) ، ولا يلحق بها الحامل عن زنا المسلم ؛ لعدم اللحاق شرعاً.

أو ميّتاً في مثل البحر ، فإنّه مع تعذّر النقل إلى البرّ يجهّز ويلقى فيه إمّا مثقلاً ؛ للمستفيضة (٢) ، أو مستوراً في وعاء ؛ للصحيح والمرسل (٣). والأكثر على استحباب استقباله إلى القبلة حال الإلقاء. وقيل بوجوبه (٤) ، وهو تقييد لإطلاق النصوص بلا حجّة.

فصل

[ تشييع الجنازة ]

يستحبّ تشييع الجنازة بالإجماع والمتظافرة (٥) ، والمشي من ورائها أو أحد

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٥ الحديث ٣٤١٥ ، للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٦٩.

(٢) وسائل الشيعة : / ٢٠٥ الباب ٤٠ من أبواب الدفن.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٥ الحديث ٣٤١٧ ( بسند الصحيح والمرسل ).

(٤) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٠ ، روض الجنان : ٣١٦.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ١٤١ الباب ٢ من أبواب الدفن.

٣٩٦

جانبيها بإجماعنا ؛ للمستفيضة (١). وأفضله المشي بين جنبيها ؛ لأنّه مشي الكرام الكاتبين ، كما في الخبر (٢).

وفي جواز المشي أمامها مطلقاً بلا كراهة كـ « المعتبر » (٣) للصحيح والموثّق (٤) ، أو معها كالأكثر للخبر والرضوي (٥) ، أو الأوّل لصاحبها والثاني لغيره كالإسكافي (٦) لفعل الصادق عليه‌السلام في قضيّة إسماعيل كما في الخبر (٧) ، أو الأوّل في جنازة المؤمن والحرمة في غيرها كالعماني (٨) للأخبار الثلاثة (٩) ، أقوال.

ومقتضى الجمع بعد حمل المنع على الكراهة وقيل أيضاً على التقيّة (١٠) حمل المطلقين على المقيّد ، والقول بالجواز بدون الكراهة بالمعنى المعروف في جنازة المؤمن ، وإن كان أقلّ ثواباً من التأخّر والمشي في الجانبين ، أو عدم الثواب أصلاً في العبادة ، غير معقول. ومعها في جنازة المخالف ؛ إذ تشييعها لا يعدّ عبادة ، فلا ضير في عدم ترتّب الثواب عليه أصلاً.

وهذا الحمل مع إيجابه الجمع بين النصوص يوافق مذهب الأكثر ؛ لظهور أنّ مرادهم بالكراهة المرجوحيّة الإضافيّة وأقلّية الثواب بالنسبة إلى الأفراد الأُخر

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٤٨ الباب ٤ من أبواب الدفن.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ١٤٨ الحديث ٣٢٥٢.

(٣) المعتبر : ١ / ٢٩٣.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ١٤٩ و ١٥٠ الحديث ٣٢٥٤ و ٣٢٥٦ ، لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٤٤٥ ط. ق.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ١٤٩ الحديث ٣٢٥٣ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٩ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٩٨ الحديث ٢٠٢١.

(٦) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٩١.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٤١ الحديث ٢٥٩٢.

(٨) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٩١.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ١٥٠ الحديث ٣٢٥٦ و ٣٢٥٧ و ٣٢٥٨.

(١٠) الحدائق الناضرة : ٤ / ٧٤.

٣٩٧

دون المعنى المعروف ؛ لما ذكر.

وحمل المجوّزات على استحبابه بعد تخصّصها بالمؤمن والقول بكونه كالتأخّر والمشي في الجانبين لا يلائم إطلاق مرجوحيّته وكونه عمل المجوس كما في الخبر والرضوي (١).

وينبغي للمشيّع التفكّر في مآله والإيقاظ بالموت ، كما ورد (٢).

ويكره له رفع الصوت ، والتحدّث بأُمور الدنيا ، للنهي النبوي (٣) ، والضحك واللهو ؛ للصحيح (٤) ، وأن يضرب يده على فخذه ، ويقول : ارفقوا به وترحّموا عليه ؛ للنبوي والرضوي (٥) ، والسرّ في المنع عن هذا القول إشعاره بسوء حاله ووقوعه في مهلكة مع أنّ الموت أعظم سرور للمؤمن.

وأن يجلس حتّى يوضع الميّت في قبره ، وفاقاً لجماعة ؛ للصحيح (٦). وخلافاً لآخرين ؛ للحسن (٧) ، وهو لا ينافي الكراهة.

وما ورد في خبر عبادة من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (٨) لو ثبتت حجّة لنا لا علينا.

وأن يركب حال التشييع ؛ للصحيح والمرسل والخبر (٩) ، ولا كراهة عند

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٥١ الحديث ٣٢٥٩ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٩ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٩٨ الحديث ٢٠٢١.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٩ الحديث ٣٤٨٢.

(٣) سنن ابن ماجة : ١ / ٥٠٤ الحديث ١٥٨٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٧٤ الباب ٥٠ ، تنبيه : لم نعثر على حديث صحيح.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣٣ الحديث ٣٤٩٣ ، ( مع اختلاف يسير ).

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٣ الحديث ٢٦٧٩ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٤٨ الحديث ٢٦٢٩.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٢ الحديث ٣٤٣٣.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٩ الحديث ٣٣٧٠.

(٨) سنن أبي داود : ٣ / ٢٠٤ الحديث ٣١٧٦.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ١٥٢ الحديث ٣٢٦٢ و ٣٢٦٤ و ٣٢٦٣.

٣٩٨

الرجوع ؛ للخبر (١).

وأن [ لا ] يرجع حتّى يدفن أو بإذن الولي ؛ إلّا من ضرورة ؛ للمرفوع (٢). وإذنه لا يسقط استحباب المكث حتّى يدفن ؛ للحسن والخبر (٣).

والظاهر كراهة الإسراع الزائد عن المعتاد بالجنازة ؛ لنقل الإجماع (٤) والخبر ، كما في « المجالس » (٥) ، ولو خيف على الميّت فالإسراع أولى.

ويستحبّ لحاملها ومشاهدها الدعاء بالمأثور.

ويكره إتباع الجنائز بالنار إجماعاً ؛ للحسن والخبرين (٦) ، إلّا مع كون نقلها في الليل ؛ للمرسل والخبر الوارد في « العلل » في وفاة فاطمة عليها‌السلام (٧).

والظاهر عدم كراهة في تشييع النساء مع قصد القربة ؛ للأصل والخبرين (٨) وعموم أدلّة التشييع.

وكراهته بل حرمته في بعض الموارد مع عدمه. وعليه أو على التقيّة يحمل إطلاق المنع في الخبرين (٩) ومنع الشابّة في الخبر (١٠).

ولعل إطلاق الجواز في فتوى البعض (١١) والكراهة في فتوى الشيخ

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٥٢ الحديث ٣٢٦٣.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ١٤٦ الحديث ٣٢٤٧.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ١٤٧ الحديث ٣٢٤٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٩٧ الحديث ٢٠١٨.

(٤) الخلاف : ١ / ٧١٨ المسألة ٥٣٢.

(٥) نقل عن مجالس ابن الشيخ في مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٧٨ الحديث ٢٢٣٩.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ١٥٨ الحديث ٣٢٨٤ و ٣٢٨٣ و ٣٢٨٢.

(٧) علل الشرائع : ٢ / ١٨٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٥٩ الحديث ٣٢٨٥ و ٣٢٨٧.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٨ و ١٣٩ الحديث ٣٢٢٨ و ٣٢٢٩.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣٩ و ٢٤٠ الحديث ٣٥١٢ ٣٥١٣.

(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٩ الحديث ٣٢٣٠.

(١١) الحدائق الناضرة : ٤ / ٨٥.

٣٩٩

والفاضلين والشهيد (١) مقيّد بما ذكرناه.

ويستحب وضع الرداء لصاحب المصيبة ، ويكره لغيره ؛ للنصوص (٢) ، ووضع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (٣) رداءه في جنازة سعد كان لعلّة ذكرها.

والمراد بالرداء ما يلبس فوق الثياب من العباءة ونحوها. وليس المداومة على لبسه متعارفاً في كلّ بلد وعصر حتّى يحصل بوضعه التمييز لكلّ ذي مصيبة ، فالنصوص المصرّحة بكونه علامة معرّفة له على الإطلاق ، إنّما وردت على تعارف بلادهم ، ففي المواضع والأوقات التي لم يتعارف فيها لبسه ينبغي له التمييز بفعل آخر كإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها كما ذكره الشيخ (٤) والإسكافي (٥) أو التحفّي وحلّ الإزار كما ذكره الحلبي (٦) ؛ إذ المستفاد من الأخبار (٧) عموم استحباب هذا التمييز.

ويستحب النعش وهو الجنازة لكلّ ميّت ؛ للمستفيضة الواردة في عمله لفاطمة عليها‌السلام (٨). وتخصيص استحبابه بالنساء مردود بعمل المسلمين في الأعصار والأمصار ، وتكرّر ذكر السرير والجنازة وتربيعها في ما لا يحصى كثرة من الأخبار.

__________________

(١) الاستبصار : ١ / ٤٨٦ ذيل الحديث ١٨٨٢ ، المعتبر : ٣٣٤١ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٤٦ ( ط ، ق ) ، ذكرى الشيعة : ١ / ٣٩٥.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٤١ الباب ٢٧ من أبواب الاحتضار.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٤٢ الحديث ٢٥٩٤.

(٤) المبسوط : ١ / ١٨٩.

(٥) نقل عن الإسكافي في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٩٣.

(٦) الكافي في الفقه : ٢٣٨.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٤١ الباب ٢٧ من أبواب الاحتضار.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٩ الباب ٥٢ من أبواب الدفن.

٤٠٠