معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

المؤلف:

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦

التراضي ، واحتجاجه بإمكان التخليص بدون هتكه ضعيف ، مع أنّه ينتقض بالأرض المغصوبة ، والتفرقة بينهما ضعيفة.

ولا يلحق الحرير بالمغصوب ؛ لأنّ حقّ الله أوسع من حقّ الآدمي.

الرابعة : أن يصير الميّت رميماً ، فيجوز نبشه حينئذٍ لدفن غيره بالإجماع ، ويرجع في معرفة ذلك مع الشكّ إلى أهل الخبرة ؛ لاختلافه باختلاف الترب والأهوية ، ولو ظنّه رميماً وظهر بقاؤه وجب طمّه.

الخامسة : أن يقع الحاجة إلى مشاهدته للشهادة على عينه لإثبات الأحكام المترتّبة على موته ، وحينئذٍ يجوز نبشه مع إمكان المعرفة ببقاء الصورة ، ومع تغيّرها لا يجوز قطعاً.

السادسة : أن يدفن بلا غسل أو كفن أو إلى غير القبلة ، فإنّ الظاهر جواز نبشه حينئذٍ مع عدم التقطع ؛ لتوقّف الواجب عليه. وخلاف بعضهم (١) ضعيف ، وتعليله عليل.

وإذا دفن في أرض ثمّ بيعت لم يجز للمشتري نقله منها ؛ لسبق الإذن وتحريم النبش. وخلاف « المبسوط » (٢) لا عبرة به ، فلو علم به قبل البيع لزم وإلّا تخيّر بين الفسخ والإمضاء.

ولو ظهر كونها مغصوبة ، فقيل بالجواز (٣) ، وظاهر الفاضلين إجبار المالك على البيع (٤) ؛ لتحريم النبش وسبق الإذن المقتضي للتأبيد إلى البلي.

__________________

(١) الخلاف : ١ / ٧٣٠ المسألة ٥٦٠ ، المعتبر : ١ / ٣٠٨ و ٣٠٩ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١٤٥.

(٢) المبسوط : ١ / ١٨٨.

(٣) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١٤٤.

(٤) لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم نقل عنهما في الحدائق الناضرة : ٤ / ١٤٦.

٤٢١

فصل

النقل إلى غير المشاهد قبل الدفن مكروه ؛ للإجماع والأمر بالتعجيل (١). وبعده حرام ؛ للوفاق وعدم ما يقتضيه مع إيجابه الهتك والمثلة المحرّمين.

وإليها قبله مستحبّ بالإجماع المحقّق والمحكي في « المعتبر » وغيره (٢). وبعده جائز على الأظهر ، وفاقاً.

ويدلّ على الأوّل خبر اليماني (٣) ، والخبر المصرّح بأفضليّة نقل من مات في العرفات إلى الحرم من دفنه فيه (٤) ، وحمل يوسف أباه (٥) في تابوت لمّا مات إلى بيت المقدس ، كما نقله الطبرسي مرسلاً (٦) ، والراوندي في الصحيح (٧).

وعليهما بعد الأصل تصريح الشيخين بورود خبر بالجواز بعده (٨) ، ونقل موسى عظام يوسف عليهما‌السلام من شاطئ النيل إلى الشام كما رواه الصدوق (٩) ، ونوح عليه‌السلام عظام آدم عليه‌السلام إلى الغري (١٠) ، والجواز بعده يوجب الجواز قبله.

ويعضده حسن طلب البركة والشفاعة بالمجاورة ؛ فإنّ الضرورة قاضية بحسن التمسّك بمن له أهليّة الإغاثة والشفاعة بالرحلة والانقطاع إليه ، ودوام

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧١ الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

(٢) المعتبر : ١ / ٣٠٧ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ١٠.

(٣) مستدرك الوسائل : ٢ / ٣١٠ الحديث ٢٠٥٦.

(٤) وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٨٧ الحديث ١٧٧٦٣.

(٥) في النسخ الخطّية : ( ابنه ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٦) مجمع البيان : ٤ / ١٢٣ ( الجزء ٣ ).

(٧) قصص الأنبياء للراوندي : ١٣٥ الحديث ١٣٨.

(٨) نقل عن المفيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ١١ ، المبسوط : ١ / ١٨٧ ، النهاية : ٤٤.

(٩) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٢٣ الحديث ٥٩٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٦٢ الحديث ٣٢٩٢.

(١٠) مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٠٩ الحديث ٢٠٥٤.

٤٢٢

الجوار والحضور لديه. وأيّ شبهة في أنّ النفوس الضعيفة العاجزة عن الصعود إلى مستقرّ الرحمة والكرامة إذا انقطعت إلى بعض النفوس القويّة السعيدة والنجاة إليه يجذبها بقوّة ملكوتيّة إلهيّة ، ويدخلها في زمرة السعداء ويلحقها بحزب الله في روضات الاعتلاء.

إلّا أنّ ذلك فرع أن ينعقد ذلك في قلبه قبل موته ، ويتيقّن بأنّه بعده يحصل له هذا الجوار ، وينال لأجله الكرامة والشفاعة ممّن هاجر إليه من النفوس القدسيّة المؤثّرة بإذن الله ، فمن أوصى بهذا النقل ومات متمسّكاً بهم معتقداً إيصاله إلى جوارهم يناله بركتهم وشفاعتهم قطعاً.

وأمّا من خلى قلبه عن ذلك ، ولم يعتقد فيه الوصول والإيصال ، ولم يوص بذلك ، فمجرّد نقل جثّته بفعل الغير لا ينفعه كثير فائدة ؛ إذ تأثير العمل ونفعه بعد تصوّره والعلم بفائدته.

وبذلك يعلم أنّ استحباب النقل ورجحانه ولو قبل الدفن فرع الوصيّة وإن لم يتوقّف جوازه عليه.

نعم ؛ الظاهر اشتراطه بعدم خوف التقطّع والانفجار ؛ إذ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً. ثمّ [ لا ] معارض لأدلّة النقل قبل الدفن سوى خبر في « الدعائم » (١) ولا عبرة به سنداً ودلالةً.

وحجّة المشهور على عدم جوازه بعده إيجابه النبش والهتك المحرّمين.

قلنا : المعارض جوازهما إذا لم يؤدّ إلى ما ذكر ، على أنّه بعد حصول النبش لا تحريم إجماعاً ، مع أنّه قد يحصل بفعل غير المكلّف.

والظاهر استحباب النقل أيضاً إلى مقبرة بها قوم صالحون بالشرط

__________________

(١) دعائم الإسلام : ١ / ٢٣٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣١٣ الحديث ٢٠٦٤.

٤٢٣

المذكور ، كما ذكره الشهيد وغيره (١) ، فإنّ مجاورتهم مع ما ذكر توجب الاستفاضة منهم قطعاً.

فصل

[ تعزية أهل المصاب ]

التعزية مستحبّة بالإجماع والمستفيضة (٢). وتحصل بكلّ لفظ يفيد طلب حمل المصاب على الصبر ، والأفضل أن تكون بإحدى العبارات المأثورة.

وهي جائزة قبل الدفن وبعده ؛ للصحيح (٣) ، والأفضل كونها بعده ؛ للمراسيل الثلاث (٤) ، ولاشتغالهم بالتجهيز قبله. ومستحبّة لكلّ مصاب ولو كان صغيراً أو أُنثى ؛ للعموم (٥).

وظاهر الرضوي إنّ تعزية اليتيم أن يمسح رأسه (٦) ، وبه أفتى الصدوق (٧). ويؤيّده ما ورد في فضله.

وأيّامها ثلاثة ؛ للظواهر ، وقيل : لا حدّ لأكثرها (٨) ، وهو ضعيف. والشيخ ادّعى الإجماع على كراهة الجلوس لها أكثر من يوم (٩) ، وهو أضعف.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ١١ ، مدارك الأحكام : ٢ / ١٥٢ ، الحدائق الناضرة : ٤ / ١٥٠.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٣ الباب ٤٦ من أبواب الدفن.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٥ الحديث ٣٤٤٤.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٦ الحديث ٣٤٤٥ و ٣٤٤٧ و ٣٤٤٨.

(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٣ الحديث ٣٤٣٦.

(٦) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٧٢ الحديث ٢٤٩٣.

(٧) الهداية : ١٢٢ ، المقنع : ٧١.

(٨) السرائر : ١ / ١٧٣.

(٩) المبسوط : ١ / ١٨٩.

٤٢٤

ويستحبّ فيها للأقارب والجيران إطعام أهل الميّت بالإجماع والمستفيضة (١) ، ولاشتغالهم بالمصيبة ، فلا يمكنهم فعل آخر [ و ] هو إعانة لهم وجبر لانكسارهم.

ولو أوصى الميّت بذلك نفذت وصيّته ؛ لفعل الباقر عليه‌السلام (٢) والعمومات. وحينئذٍ يسقط عن الغير ؛ لعدم الحاجة.

والأولى تفويضه إلى غير أهله لاشتغالهم بالمصاب عنه.

ويكره الأكل عندهم ؛ للمرسل (٣) ، إلّا عند الضرورة.

فصل

[ البكاء على الميّت ]

جواز البكاء على الميّت مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (٤) ، وما نقل من تعذيب الميّت ببكاء أهله (٥) عاميّ لا عبرة به.

والحقّ جواز النوح عليه بالحقّ لا بالباطل ، وفاقاً للمعظم ؛ لنقل الإجماع (٦). والجمع بين المستفيضة المجوّزة الواردة في موارد مختلفة والأخبار الناهية عنه ، بحمل الاولى على الحقّ والثانية على الباطل.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣٥ الباب ٦٧ من أبواب الدفن.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣٨ الحديث ٣٥٠٩.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣٦ الحديث ٣٥٠٤.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٧٩ الباب ٨٧ من أبواب الدفن.

(٥) صحيح مسلم : ٢ / ٥٣٢ الباب ٩ من كتاب الجنائز.

(٦) منتهى المطلب : ١ / ٤٦٦ ( ط ، ق ).

٤٢٥

وقيل بتحريمه مطلقاً (١) أخذاً بإطلاق الثانية ، وضعفه ظاهر.

ولا خلاف في تحريم اللطم والخدش وجزّ الشعر ؛ لما فيه من السخط لقضاء الله ، ويدلّ عليه بعض الأخبار (٢) أيضاً.

وفي شقّ الثوب أقوال. والمشهور منها تحريمه إلّا على الأب أو الأخ ، وهو مقتضى الجمع بين الأدلّة ، إلّا أنّه يقتضي جوازه للزوج أيضاً.

فصل

[ زيارة القبور ]

زيارة القبور مستحبّة بالإجماع والمستفيضة (٣) ، وإطلاقها يفيد استحبابها في كلّ وقت. ويتأكّد في الاثنين والخميس ؛ للحسن وغيره (٤) ، وفي غداة السبت ؛ للخبر والمرسل (٥).

والاستحباب يعمّ النساء ، وفاقاً للأكثر ؛ للعمومات وفعل فاطمة سلام الله عليها (٦). وفتوى الفاضلين بكراهتها لهنّ (٧) ضعيف ، وتعليلها عليل.

ويستحب للزائر أن يقرأ القدر سبعاً بعد وضع يده على القبر مستقبل القبلة ؛

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٨٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٩.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٢٧١ الباب ٨٣ من أبواب الدفن.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٣ الباب ٥٥ من أبواب الدفن.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٣ و ٢٢٤ الحديث ٣٤٦٧ و ٣٤٦٩.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٤ الحديث ٣٤٦٨ ( بسندين ).

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٤ الحديث ٣٤٦٧ و ٣٤٦٨.

(٧) المعتبر : ١ / ٣٣٩ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٦٧ ( ط ، ق ) ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١٧٢ و ١٧٣.

٤٢٦

للمرسل والخبر (١).

وقد ورد استحباب غيره من السور ، ومطلق القرآن ، وبعض الأدعية ، كما ذكر في مؤلّفات الأصحاب (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٧ و ٢٢٦ الحديث ٣٤٧٩ و ٣٤٧٥.

(٢) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١٧١.

٤٢٧

بحث

الأغسال المسنونة

فصل

يستحب :

الغسل للجمعة ، وفاقاً للمعظم ؛ للمستفيضة (١). وظاهر الصدوقين وجوبه (٢) ؛ لمستفيضة اخرى (٣) حملت على تأكّد الندب جمعاً.

ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ، بالمستفيض من الخبر (٤) ، ونقل الإجماع (٥). وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ؛ لصريح الرضوي (٦) ، وتعليله بتأكّد الغرض عليل.

ويقضى لو فاته إلى آخر السبت ؛ للموثّق والخبر (٧). وخائف الإعواز يقدّم يوم الخميس ؛ للخبرين (٨).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣١١ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٢) نقل عن والد الصدوق في الحدائق الناضرة : ٤ / ٢١٧ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦١ ذيل الحديث ٢٢٦.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣١١ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، الحدائق الناضرة : ٤ / ٢١٥ و ٢١٦.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٢ الباب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٥) الخلاف : ١ / ٢٢٠ المسألة ١٨٨.

(٦) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٠٨ الحديث ٢٥٨١.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢١ الحديث ٣٧٦٠ ، ٣٢٠ الحديث ٣٧٥٩.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٩ و ٣٢٠ الحديث ٣٧٥٥ و ٣٧٥٦.

٤٢٨

ولأوّل ليلة من رمضان. وليلة السابع عشر منه. والثلاث المشهورة ، بالإجماع واستفاضة الصحاح وغيرها (١). ويتكرّر في الأخيرة في آخرها ؛ للخبر (٢).

وليلة النصف منه ، بالإجماع وخبرين أوردهما في « الإقبال » (٣).

وكلّ ليلة من العشر الأُخر ؛ لآخرين فيه (٤).

وليالي الإفراد كلّها ، كما في « المصباح » و « الإقبال » (٥) ، وإن لم نعثر فيها على أثر.

وليلة الفطر ؛ للشهرة والخبر (٦).

ويوم عرفة ، بالإجماع والمستفيضة والصحيح (٧).

ويومي العيدين ، بالإجماع واستفاضة الصحاح وغيرها (٨) ، ويمتدّ بامتداد الصلاة وفاقاً لظاهر الأكثر. لا كإيماء (٩) الخبر بامتداد اليوم (١٠) كظاهر الشهيد لإطلاق النصوص (١١) ؛ لتقييدها بما مرّ.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٥ الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣١١ الحديث ٣٧٢٧.

(٣) إقبال الأعمال : ١٥٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٥ و ٣٢٦ الحديث ٣٧٧٠ و ٣٧٧٨.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٦ و ٣٢٧ الحديث ٣٧٧٩ و ٣٧٨٣.

(٥) مصباح المتهجّد : ٦٣٦ ، إقبال الأعمال : ١٢١.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٨ الحديث ٣٧٨٥.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٣ و ٣٠٩ الباب ١ و ٢ من أبواب الأغسال المسنونة و ٣٠٦ الحديث ٣٧١٧.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٨ الباب ١٥ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٩) في النسخ الخطية : ( لايماء ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٠ الحديث ٣٧٩٤.

(١١) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٢.

٤٢٩

وليلة النصف من رجب ، ويوم المبعث ، كما في « المصباح » و « الجمل » (١) ، ويدلّ على الأوّل النبوي المروي في « الإقبال » (٢) ، وقول الفاضل بورود رواية به (٣). ولا حجّة للثاني ، وتعليله بشرافة الوقت عليل.

وليلة النصف من شعبان ؛ لخبرين أحدهما في « المصباح » (٤).

ويوم الغدير ؛ للإجماع وصريح الرضوي (٥) ، وخبرين أحدهما في « الإقبال » (٦).

والمباهلة ؛ للموثّق (٧) ، وحملها على إيقاعها مع الخصوم دون اليوم المعروف بعيد ، وإن استحبّ له أيضاً ؛ للخبر (٨).

ويوم النيروز ؛ للخبر (٩).

وللإحرام ؛ لظاهر الخبر (١٠) ونقل الإجماع من الشيخين (١١). وأوجبه العماني (١٢) ؛ لموجبات حملت على تأكّد الندب جمعاً.

__________________

(١) مصباح المتهجد : ٨٠٧ و ٨١٤ ، الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : ١٦٧.

(٢) إقبال الأعمال : ٦٢٨.

(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٥ الحديث ٣٨٠٤ ، مصباح المتهجد : ٨٥٣.

(٥) فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٩٧ الحديث ٢٥٥١.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٨ الحديث ٣٨١٠ ، إقبال الأعمال : ٤٧٤ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٢٠ الحديث ٢٦١٣.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٣ و ٣٠٤ الحديث ٣٧١٠.

(٨) وسائل الشيعة : ٧ / ١٣٤ الحديث ٨٩٣٢.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٥ الحديث ٣٨٠٥.

(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٣٧١٤.

(١١) المقنعة : ٥٠ ، الخلاف : ٢ / ٢٨٦ المسألة ٦٣.

(١٢) نقل عنه في الحدائق الناضرة : ٤ / ١٨٣.

٤٣٠

وزيارة الحجج عليهم‌السلام ؛ للمستفيضة العامّة والخاصّة (١).

والاستسقاء ؛ للموثّق (٢).

والتوبة عن فسق أو كفر ؛ للصحيح (٣).

وللسعي إلى رؤية المصلوب مطلقاً ؛ للمرسل (٤) ، وقول الحلبي بوجوبه (٥) لا عبرة به.

ولصلاة الحاجة ؛ للإجماع والمستفيضة (٦).

والاستخارة ؛ لنقل الإجماع (٧) والموثّق والرضوي (٨).

وصلاة الكسوف المستوعب ؛ لظاهر الصحيح (٩) وصريح الرضوي (١٠) ، وقضائها مع تعمّد الترك وفاقاً للأكثر. والحلبي (١١) كالديلمي أوجبه (١٢). والمرتضى

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٣ الباب ٢٩ من أبواب الأغسال المسنونة ، ١٤ / ٣٩٠ الباب ٢٩ ، ٤٨٣ الباب ٥٩ ، ٥٦٩ الباب ٨٨ من أبواب المزار وما يناسبه.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٤ الحديث ٣٧١٠.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣١ الحديث ٣٧٩٥.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٢ الحديث ٣٧٩٨.

(٥) الكافي في الفقه : ١٣٥.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٣ الباب ٢٠ من أبواب الأغسال المسنونة ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥١٦ الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٧) المعتبر : ١ / ٣٥٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٤ الحديث ٣٧١٠.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٤ الحديث ٣٧١٠ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٩٧ الحديث ٢٥٥١.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٧ الحديث ٣٧١٨.

(١٠) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٣٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥١٨ الحديث ٢٦١٠.

(١١) الكافي في الفقه : ١٣٥.

(١٢) المراسم : ٥٢.

٤٣١

كالمفيد لم يشترط الاستيعاب في الاستحباب (١).

لنا : المرسل والرضوي (٢) ، مؤيّدين بالأصل ونقل الإجماع من الحلّي (٣).

للموجب : ظهورها في الوجوب. قلنا : يتعيّن حملهما على الندب ؛ لعدم صلاحيّتهما لإثباته.

وللمفيد : إطلاق المرسلة (٤). قلنا : تقيّد بما مرّ ، وإلّا لزم ما يخالف النصّ والإجماع.

وأخذ التربة ؛ للخبر كما في « المزار الكبير » (٥).

ولدخول الحرم ومكّة والكعبة والمدينة ؛ للمستفيضة (٦) ، ومسجديهما ؛ للخبر (٧).

وللمولود حين الولادة ؛ للموثّق (٨). وقيل بوجوبه (٩) ؛ لظاهره. قلنا : قد قارنه ما يعيّن الحمل على الندب.

واستحبّه الشيخ لمسّ الميّت المغسول (١٠) ، وللجنب الميّت ؛ للخبرين (١١).

__________________

(١) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٢ / ١٧٠ ، المقنعة : ٥١.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٣٧١١ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٣٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥١٨ الحديث ٢٦١٠.

(٣) السرائر : ١ / ٣٢١.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٦ الحديث ٣٨٠٦.

(٥) نقل عنه في بحار الأنوار : ٩٨ / ١٣٨ و ١٣٩ الحديث ٨٣.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٣ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٧ الحديث ٣٧١٩.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٤ الحديث ٣٧١٠.

(٩) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١٨٩.

(١٠) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٣٠ ذيل الحديث ١٣٧٣.

(١١) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤١ الحديث ٢٨٥٦ و ٢٨٥٧.

٤٣٢

والمفيد لرمي الجمار وملاقاة ماء غالب النجاسة (١).

وابن زهرة لصلاة الشكر (٢).

والفاضل للإفاقة من الجنون ؛ لما قيل أنه يمني (٣).

وبعض الثالثة لتطيّب المرأة لغير زوجها (٤) ؛ لظاهر الخبر (٥).

والإسكافي لكلّ وقت أو مكان شريف ، ولكلّ مخوف سماوي ، وفعل يتقرّب به أو يلجأ منه إلى الله (٦) ، وفي دليل الكلّ نظر.

مسألة

ما للزمان فهو ظرفه ، ووجهه ظاهر ، فمتى أوقعه فيه فقد أدى السنّة وإن أحدث بعده ، كما في الصحيح والخبر (٧).

وما للفعل أو المكان يقدّم عليه ، إلّا في البعض ؛ لظاهر النصّ وتوقّف الباعث عليه ، ولو أحدث قبل الغاية أعاد وفاقاً للشهيدين (٨) ؛ للموثّق والصحيحين (٩) وتحصيلاً للباعث. وخلافاً للمشهور ؛ لإطلاقات قيّدت بعدم تخلّل الحدث جمعاً.

وقد عرفت تداخلها ووجوب الوضوء معها ، خلافاً للمرتضى (١٠). والظاهر بدليّة التيمّم عنها مع فقد الماء كما يأتي.

__________________

(١) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٠.

(٢) غنية النزوع : ٦٢.

(٣) نهاية الإحكام : ١ / ١٧٩.

(٤) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٢٣٦ و ٢٣٧.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٩ الحديث ٣٨١٢.

(٦) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ١٩٩.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٠ الحديث ٣٧٢٥ ، ٣٢٣ الحديث ٣٧٦٥.

(٨) البيان : ٥٥ ، روض الجنان : ٥٧ ، للتوسّع لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١١٠ و ١١١.

(٩) وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٤٨ الحديث ١٩١١٥ ، ١٢ / ٣٢٩ الحديث ١٦٤٣٠ ، ١٣ / ٢٠١ الحديث ١٧٥٦٦.

(١٠) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٣.

٤٣٣

بحث التيمّم

وشرعيّته ثابتة بالثلاث (١). ويجب لما تجب له المائيّة ، ويبيح ما تبيحه. خلافاً للفخري في استباحة اللبث والمسّ (٢) ، ويلزمه إلحاق الطواف.

لنا : دعوى الإجماع من والده (٣) ، واستفاضة النصوص بطهوريّته (٤) ، وجعله في الصحيح بمنزلة الماء (٥) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في خبر أبي ذر : « يكفيك الصعيد عشر سنين » (٦). ومفهوم الغاية في قوله ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٧) لا يثبت مطلوبه ؛ إذ تخصيص الأصل بالأكثر لا ينافي بدليّة التيمّم بدلالة خارجة.

والظاهر استحبابه لما يستحبّ له المائيّة مطلقاً ؛ لإطلاق ما مرّ ، وقول الرضا عليه‌السلام : « التيمّم غسل المضطر ووضوؤه » (٨) لا مع رافعيّة المبدل أو كونه ممّا يستحب له مطلق الطهارة لا خصوصيّة أحد الفردين ولا عدمه مطلقاً ؛ لاندفاع الكلّ بعموم البدليّة.

__________________

(١) أي : بالكتاب والسنّة والإجماع.

(٢) إيضاح الفوائد : ١ / ٦٦ و ٦٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٨٩ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٤٧.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ الباب ٢٣ من أبواب التيمّم.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣٩١٨.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٩ الحديث ٣٩٣٧.

(٧) النساء (٤) : ٤٣.

(٨) فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٨.

٤٣٤

ويستحبّ للنوم وإن وجد الماء ؛ للإجماع والمرسل (١).

ولصلاة الميّت كذلك ؛ لنقل الإجماع (٢) والموثّق والمرسل (٣) ، والتقييد بخوف الفوت بالوضوء كالإسكافي والمحقّق (٤) ؛ لوروده في الحسن في كلام الراوي (٥) ضعيف.

ويجب أيضاً لخروج الجنب من أحد المسجدين بالإجماعين والصحيح والمرفوع (٦) وقول الرضا عليه‌السلام (٧).

ويقدّم على الغسل مع إمكانه لو نقص زمانه عن زمانه ، وفاقاً للشهيدين (٨) ، لا مطلقاً كظاهر الأكثر ، ولا العكس مطلقاً كما احتمله بعض من تأخّر (٩).

لنا : الجمع بين أدلّة التيمّم ومطلقات اشتراطه بفقد الماء ووجوب الغسل على الجنب ، بتخصيص الاولى بتعذّر الغسل ونقصان زمانه عن زمانه ، لا بالأوّل فقط ؛ إذ الثالث مجرّد احتمال لم يقل به أحد (١٠).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٠٠١.

(٢) الخلاف : ١ / ١٦٠ و ١٦١ المسألة ١١٢ ، روض الجنان : ١٣٢.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ و ١١٢ الحديث ٣١٦٢ و ٣١٦٦.

(٤) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٨ ، المعتبر : ١ / ٤٠٥.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٣.

(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٦ و ٢٠٥ الحديث ١٩٣٦ و ١٩٣٣.

(٧) فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٥ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٥٩ الحديث ١١٥٧.

(٨) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٧ ، روض الجنان : ١٩.

(٩) الحدائق الناضرة : ٤ / ٤٠٥.

(١٠) قال البحراني رحمه‌الله : وبما حققناه في المقام يظهر لك قوة القول المذكور وانّه عار عن وصمة القصور. ( الحدائق الناضرة : ٤ / ٤٠٥ ) ، فعلى هذا ليس مجرد احتمال.

٤٣٥

للأكثر : إطلاق الأُولى وتحريم مطلق الكون في المسجد على الجنب ، خرج ما للتيمّم والخروج بالدليل والضرورة ، فيبقى الباقي.

وأُجيب عن الأوّل بابتنائه على ما هو الغالب من تعذّر الغسل وأقلّية زمان التيمّم عن زمانه. وعن الثاني بأنّ تحريم الكون يوجب الاقتصار على أقلّه عند الضرورة ، فيقدّم الغسل مع أقليّة زمانه ، كما هو الفرض. ويلحق به المساواة ؛ للجمع مع عدم قائل بالفصل.

ويظهر بذلك أنّ اللازم تقديم ما هو الأقل كوناً من الغسل والتيمّم والخروج ، ومع التساوي يقدّم الأوّل ثمّ الثاني.

ثمّ في إباحته الصلاة ومثلها : ثالثها وهو الحق إباحته مع تعذّر الماء مطلقاً ؛ لعموم المبيحة ، وعدمها مع وجوده بعده ؛ لتوقّفه على فقده. ولو وجده عنده ففيه ـ على ما اخترناه تفصيل لا يخفى.

ومورد النص المحتلم والتعدية إلى كلّ جنب لاتّحاد الطريق.

وعلى ما اخترناه من تقديم الأقل من الثلاثة تكون الحائض مثله ؛ لمحرّمات الكون ، فالاحتجاج به على سقوطه عنها مطلقاً كالاحتجاج بالمرفوع (١) على وجوبه أو ندبه كذلك ساقط.

والحق عدم التعدية إلى باقي المساجد (٢) ؛ لعدم النصّ وتوقيفيّة العبادة ، مع وجود الفارق. وقول الشهيد باستحبابه (٣) ضعيف ، وتعليله عليل.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الحديث ١٩٣٣.

(٢) في النسخ الخطّية ( ما في المساجد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٧.

٤٣٦

فصل

يشترط التيمّم

عدم الماء ؛ للإجماع والآية (١) والصحاح المستفيضة (٢).

أو عدم الثمن ؛ للإجماع وصدق عدم الوجدان.

أو إيجاب بذله التلف ؛ للوفاق والعمومات ، أو الضرر بمعنى الحاجة في الحال أو المال ، وفاقاً للمعظم ، جمعاً بين ما دلّ على البذل وإن كثر (٣) وخبرين في « الدعائم » و « تفسير العيّاشي » (٤) وما ورد في نفي الضرر والعسر (٥) وجواز التيمّم عند الحاجة إلى الماء (٦) والخوف من تضييع المال بالسعي إليه (٧) ؛ للاشتراك في السبب.

والمرتضى (٨) لم يقيّد البذل بعدم الضرر أخذاً بإطلاق الأوّل ، ويلزمه طرح الثاني.

وقيّده « التذكرة » كـ « الذكرى » (٩) بعدم الإجحاف ؛ لنقل الإجماع (١٠) ولزوم

__________________

(١) النساء (٤) : ٤٣.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ و ٣٧٩ و ٣٨٦ الحديث ٣٨٨٧ و ٣٩١٨ و ٣٩٤١.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٩ الباب ٢٦ من أبواب التيمّم.

(٤) دعائم الإسلام : ١ / ١٢١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٤٩ الحديث ٢٦٩٠ ، تفسير العيّاشي : ١ / ٢٧١ الحديث ١٤٦.

(٥) البقرة (٢) : ١٨٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٢ الحديث ٢٣٠٧٣.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٨ الباب ٢٥ من أبواب التيمّم.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٢ الباب ٢ من أبواب التيمّم.

(٨) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٦٩.

(٩) تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٦٣ و ١٦٤ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٨٤.

(١٠) غنية النزوع : ٦٤ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٦.

٤٣٧

الحرج. وردّ بمنعهما مع عدم الضرر ، ولو أُريد بالإجحاف ما يوجبه يرجع إلى المختار.

والإسكافي بعدم غلوّ الثمن أو زيادته عن ثمن المثل (١) على اختلاف النقل منه حذراً من لزوم التضييع المحرّم كما في السعي إلى الماء. وردّ بالمنع والفرق بوجوه.

أو بعجزه عن الوصول إليه : لمرض أو كبر ؛ للإجماع وظاهر الآية (٢).

أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك بعد التطهير ركعة ؛ لظاهر الوفاق وعدم جواز تأخير الصلاة عن الوقت ؛ للعمومات.

وحيث تعذّر الماء تعيّن التراب ؛ لأنّه أحد الطهورين وبمنزلته. ومخالفة « المعتبر » (٣) لا عبرة به ، واحتجاجه بصدق الوجدان ساقط.

أو فقد الآلة ؛ لذلك والصحيحين والحسن (٤).

أو منع الزحام يوم الجمعة والعرفة عن الخروج للوضوء ، بالإجماع والموثّق والخبر (٥). والأمر بالإعادة فيهما محمول على الندب ، وفاقاً للمحقّق (٦) وجماعة ، دون الوجوب كالشيخ والإسكافي (٧) ؛ إذ الأمر يقتضي الإجزاء ، فإيجاب الإعادة معه غير معقول.

__________________

(١) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٦٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٦٤.

(٢) المائدة (٥) : ٦.

(٣) المعتبر : ١ / ٣٦٦.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٣ و ٣٤٤ الحديث ٣٨١٩ و ٣٨٢٠ و ٣٨٢٢.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧١ الحديث ٣٨٩٩ و ٣٨٩٨.

(٦) المعتبر : ١ / ٣٩٩.

(٧) المبسوط : ١ / ٣١ ، نقل عن الإسكافي في المعتبر : ١ / ٣٩٩.

٤٣٨

أو الخوف بالطلب على محترم ؛ للإجماع وظاهر الصحيح (١) وصريح الخبرين (٢) ، مع اعتضادها بالآية (٣) ومقتضى العقل وموجبات صيانته ، وبها يخصّص عموم الأمر بالطهارتين.

ولا فرق في الخوف بين أن يكون بسبب أو لمجرّد الجبن ؛ لأدلّة نفي العسر والحرج (٤) ، بل لظاهر الوفاق ؛ إذ لم نعثر على مصرّح بالخلاف.

أو باستعماله ، من تلف أو مرض أو قرح أو جرح أو عسر علاج أو بطء برء ؛ لنقل الإجماع (٥) والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٦) المعتضدة بغير واحد من الآيات والعمومات. وما في بعضها (٧) من الأمر بإعادة الصلاة محمولة على الندب ؛ لمعارضتها بما هو أقوى.

ومقتضاها عدم الفرق بين متعمّد الجنابة وغيره. وقول الشيخين (٨) بعدم جوازه للأوّل شاذ ، وما استند إليه من الصحيحين والمرفوعين (٩) مع عدم مقاومتها لها وللمستفيضة (١٠) المجوّزة للجماع عند فقد الماء أو التضرّر به مقدوح بوجوه.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٣ الحديث ٣٨١٩.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٢ الحديث ٣٨١٦ و ٣٨١٧.

(٣) البقرة (٢) : ١٩٥.

(٤) الحجّ (٢٢) : ٧٨ ، البقرة (٢) : ١٨٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٥٩.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٦ الباب ٥ من أبواب التيمّم.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٢ الباب ١٦ من أبواب التيمّم.

(٨) المقنعة : ٦٠ ، الخلاف : ١ / ١٥٦ المسألة ١٠٨.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٣ و ٣٧٤ الحديث ٣٩٠٣ و ٣٩٠٤ و ٣٧٣ الحديث ٣٩٠١ و ٣٩٠٢.

(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٧ و ٣٥٥ و ٣٦٩ و ٣٩٠ الحديث ٣٨٢٨ و ٣٨٥٤ و ٣٨٩٢ و ٣٩٥٠.

٤٣٩

أو من شين ؛ للإجماع المحكيّ (١) والمحقّق ولزوم دفع الضرر ، والظاهر اعتبار تفاحشه الموجب لضرر لا يتحمّل عادة ، وفاقاً لـ « الخلاف » و « المنتهى » وجماعة (٢) ، لتلحق بالمرض وتشاركه في الدليل. لا كفاية مطلقه كـ « النهاية » و « الروض » (٣) ؛ لعدم النصّ وخروجه عن موضع الوفاق فيتناوله إطلاق موجبات الغسل والوضوء ويؤيّده صحيحتا ابن مسلم وسليمان (٤).

أو عطش : في نفسه في الحال أو المآل ، بالإجماعين والصحيحين والحسن (٥).

أو أخيه المسلم ، وفاقاً لدلالة الظواهر ، على أنّ حرمته كحرمته وأعظم من حرمة الصلاة والكعبة. دون غير المحترم من الحيوان ، وفاقاً ، ولا المحترم من الدواب عند بعضهم (٦) ؛ لوجوب بذل الكثير في شراء الماء ، فلا يبعد وجوب ذبحها والتطهّر به مع عدم الضرر والحاجة ؛ لصدق الوجدان. خلافاً للفاضلين (٧) ؛ لأنّ الخوف على المال يجوّز التيمّم ، وفيه نظر.

ويمكن أن يقال : إهلاك محترم بدون الحاجة مع إمكان إيقاع الصلاة بالتيمّم قبيح عقلاً.

ولو أمكنه التطهّر وجمع المتساقط للشرب وجب ، جمعاً بين الحقّين.

وخائف العطش لو كان له طاهر ونجس يتيمّم ويبقى الطاهر لشربه ؛ لأنّ

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٣٦٥.

(٢) الخلاف : ١ / ١٥٣ المسألة ١٠٢ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٧٣ ، مسالك الأفهام : ١ / ١١١ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢١٥.

(٣) نهاية الإحكام : ١ / ١٩٥ ، روض الجنان : ١١٧.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٤ و ٣٧٣ الحديث ٣٩٠٤ و ٣٩٠٣.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٨ و ٣٨٩ الحديث ٣٩٤٤ و ٣٩٤٥ و ٣٩٤٧.

(٦) مدارك الأحكام : ٢ / ١٩٦.

(٧) المعتبر : ١ / ٣٦٨ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٣.

٤٤٠