معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

المؤلف:

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦

ثمّ المنجّس من التغيّر بالإجماع والنصوص (١) هو ما كان في أحد الثلاثة ، دون غيرها من الأوصاف ، وفاقاً ، وبالملاقاة بالنجس دون المتنجّس والمجاورة.

وفاقاً للكل في الثاني ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وإيماء النصوص (٢) إليه ، فيتعيّن حمل المطلقات عليه.

وللمعظم في الأوّل ؛ لما ذكر مع أظهريّة الدلالة ، خلافاً لـ « المبسوط » (٣) ، وظاهر « المعتبر » (٤) ؛ لعموم النبوي (٥) ، واستصحاب نجاسة المتنجّس ، ولا يخفى دفعهما.

إلّا أنّ الظاهر عندي الثاني إن قطع باستقلال ما تضمّنه من النجس بالتأثير ؛ لوجود العلّة ، وعدم مدخليّة الانفراد ، وإلّا فالأوّل ؛ لما مرّ.

ولو اشتبه المغيِّر لم ينجس إجماعاً ؛ للأصل ، وعموم الأدلّة.

فصل

[ التغيّر المعتبر في الماء الجاري ]

المعتبر في التغيّر الحسّي ، فلا يقدّر عند فقد الأوصاف وفاقاً للمشهور ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وظهوره فيه.

وخلافاً للفاضل وولده (٦) ؛ لدورانه معها ، فيقدّر إذا فقدت ، وهو مصادرة ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٦١ و ١٦٢ الحديث ٣٩٩ و ٤٠١ و ٤٠٣.

(٣) المبسوط : ١ / ٥.

(٤) المعتبر : ١ / ٨٤.

(٥) مسند أحمد بن حنبل : ٢ / ٥٢١ الحديث ٧٥٤٧.

(٦) منتهى المطلب : ١ / ٤٢ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٦.

٢١

وبالحمل على المضاف ، وهو قياس باطل ، وبوجوه ضعيفة أُخر لا فائدة في ذكرها.

فصل

لو تغيّر بعضه ، فنجاسة المتغيّر منه كطهارة ما فوقه ، مجمع عليه ، وعموم الأدلّة يرشد إليه ، وما تحته مع القلّة وقطعه العمود كالأوّل ؛ لانفصاله بالنجس ، فهو كقليل لاقاه ، ومع الكثرة أو عدمه كالثاني ؛ للعمومات.

ولا يختلف الحكم باختلاف السطوح ؛ إذ الحقّ تقوّي الأعلى بالأسفل في الجاري ، بل الواقف ، فلا يشترط استوائها أو علوّ المطهّر ؛ لعموم الأدلّة ، كما يأتي.

وعلى الاشتراط يلزم تنجّس المنحدر تحت المتغيّر مع القطع وإن كثر جدّاً.

وعلى اشتراط الكرّية يلزم ذلك مع عدمه أيضاً إن لم يكن ما فوقه كرّاً ، فيتنجّس الأنهار العظيمة بمجرّد ملاقاة نجاسة أعاليها!

ثمّ الشك في الاستيعاب لا عبرة به ؛ للأصل ، وعموم أدلّة الطهارة.

والمتغيّر منه يطهر بمطهّر الواقف أو زوال التغيّر عند التدافع ، على اشتراط الممازجة في تطهير النجس ، وبدونه على ما نختاره من كفاية الاتّصال فيه.

وقوله عليه‌السلام : « ماء النهر يطهّر بعضه بعضه » (١) لا ينافيه.

فصل

[ ماء الحمّام ]

ماء الحمّام بلا مادّة كالراكد وفاقاً ، ووجهه ظاهر ، ومعها إن كان المجموع

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الحديث ٣٧٣ ( مع اختلاف يسير ).

٢٢

قليلاً فكالقليل عند المعظم ؛ لإطلاق انفعاله ، خلافاً للمحقّق (١) ؛ لإطلاق المستفيضة (٢) ، وقيّد بالأوّل دون العكس ؛ لكونه أقوى بوجوه.

وإلّا ففي عدم الانفعال كالكثير ؛ لإطلاقات المطلق والمقيّد ، خلافاً للأكثر ؛ لوجوه ضعيفة.

وفي التطهير بعد تنجّسه كالقليل إجماعاً ؛ لإطلاق الأدلّة. وإن كثرت المادّة وحدها فكالجاري ، وفاقاً للمشهور.

واشتراط الزيادة للتطهير بعد التنجّس باطل ، ودليله مزيّف. والمنفعل منه يطهر باتّصاله بالمادّة.

ولا يشترط الممازجة ، وفاقاً للثانيين (٣) ، وخلافاً للفاضل (٤).

لنا : كفايته للدفع ، فيكفي للرفع ؛ لاشتراك العلّة ، وهي صدق الوحدة ، واستحالة المداخلة. والممازجة الحقيقيّة ممتنعة ، والعرفيّة لا حجّة على اعتبارها. وإيجابه المزج في البعض فانّ تطهّر النجس بالطاهر ؛ لصدق الممازجة ، وعمومي الطهوريّة ، وعدم انفعال الكر ، تطهّر الكلّ ؛ إذ ما يطهر بالمزج بالطاهر يمتزج ببعض النجس فيسري الممازجة في الجميع ، وإلا فإمّا ينجس الطاهر به ، أو يبقى كلّ على حكمه ، وكلاهما باطل بالإجماع ، والعمومين.

للفاضل : امتيازهما بدون المزج ، فيختصّ كلّ منهما بحكمه (٥) ، وهو مصادرة ، وبقياسه على الجاري في الاشتراط.

__________________

(١) شرائع الإسلام : ١ / ١٢.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٣ الباب ١ من أبواب ماء المطلق.

(٣) جامع المقاصد : ١ / ١٣٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣.

(٥) قواعد الأحكام : ١ / ٥.

٢٣

وردّ بمنعه فيه أيضاً ؛ لكفاية الاتّصال في كلّ ماء ، وقد اكتفى به في الغديرين المتّصلين بساقية (١) كاكتفاء الأكثر فيهما بكونه المجموع ؛ لعدم الانفعال ، دون ماء الحمّام ، مع أنّ حكمه أخفّ ، فيلزمهما بيان الفارق ، والعرف باستواء السطوح فيهما دونه باطل.

وعلوّ المادّة أو استواؤها كاستواء سطوحها. والعلم بطهرها غير لازم للحكمين ، فيوجبهما مع التسفّل والاختلاف ، وعدم العلم بنجاستها ؛ لعموم الأدلّة ، والشكّ في كثرتها عند وقوع النجاسة ، يبنى على الطهارة مع سبقها إجماعاً ؛ للاستصحابين ، والأصلين ، وبدونه على الأقوى ؛ لاستصحاب الطهارة وأصالتها ، خلافاً للأكثر ؛ لأصالة العدم ، وردّ بعدم التقاوم ، ولو وقعت فيما كثر تدريجاً بني على الطهر أيضاً ؛ لما مرّ ، خلافاً لبعضهم (٢) ؛ لأصالة العدم وتأخّر الحادث.

وردّ الأوّل بفقد المقاومة ، والثاني بالمعارضة بمثله.

وثبوت كثرتها بالاعتبار أو العدلين مجمع عليه. وبالواحد رابعها بذي اليد مع عدالته.

للأوّل : كونه خبرا أحد المتعلّقين فيكفي الواحد. وللثاني : كونه شهادة لخصوص الآخر فيلزم التعدّد. وللثالث : بعض الظواهر. وللرابع : إيماؤها إلى اشتراط العدالة ، ولعلّه الأرجح ، كما لا يخفى وجهه.

فصل

[ ماء المطر ]

ماء الغيث بلا تقاطر كالواقف ، ومعه كالجاري في حكمية ؛ للآيتين (٣)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣.

(٢) لاحظ! ذخيرة المعاد : ١٢٦.

(٣) الأنفال (٨) : ١١ ، الفرقان (٢٥) : ٤٨.

٢٤

والمستفيضة (١) ، ولا يشترط جريه من الميزاب ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاقها ، وخلافاً لـ « المبسوط » و « الجامع » (٢) ؛ لظاهر الصحيح والحسن والخبر (٣). وردّ بمنع الدلالة.

ثمّ اعتبار التقاطر مع إطلاق الماء أو المطر في النصوص (٤) ؛ لانصرافه إلى المتعارف ، وهو المتقاطر المنبئ عن التواتر ، ولذا لا يكفي وصول مثل القطرة للتطهير ، والمكتفي به يلزمه جعل غير المتقاطر كالجاري مطلقاً ، وفساده ظاهر.

وإطلاق الأدلّة يوجب تقوّي القليل بالمتقاطر ، فيصير معه كالجاري في الحكمين.

فصل

[ الماء الراكد ]

الراكد إمّا كرّ أو أقلّ ، وتنجّس الثاني مع التغيّر بالملاقاة مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (٥) ، وبدونه حقّ مشهور ، خلافاً للعماني (٦).

لنا : دعوى الإجماع من الشيخ (٧) ، بل الصدوق (٨) ، وتواتر ما ورد في موارد

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٤ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.

(٢) المبسوط : ١ / ٦ ، الجامع للشرائع : ٢٠.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٥ الحديث ٣٥٩ ، ٣٦١ ، ٣٦٠.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٤ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب ماء المطلق.

(٦) مختلف الشيعة : ١ / ١٧٦ ( نقل عن العمّاني ).

(٧) الخلاف : ١ / ١٩٤ المسألة ١٤٩.

(٨) أمالي الصدوق : ٥١٤.

٢٥

مختلفة من المنجّسات (١) منطوقاً ومفهوماً ، وحملها على الندب أو التغيّر مع مخالفته الظاهر لا يتأتّى في البعض ، ويعضده شرع الكرّية ؛ إذ لولاه للغى وصفها. والقول بأنّه لاستحباب التنزّه عن الأقلّ ولذا اختلفت مقدّراته من النصوص (٢) ، فاسد بوجوه.

المخالف : أصالة الطهارة واستصحابها ، ودفعهما ممّا مرّ ظاهر. وعموم الطهارة ما لم يعلم التغيّر أو القذارة ، وأُجيب بالتخصيص وحصول العلم الشرعي.

وخصوص المستفيضة الواردة في موارد مختلفة ، وهي بين مجمل ، وغير صريح ، وقابل للتخصيص بالمتغيّر أو الكثير ، وظاهر في صورة وروده على النجاسة ، فلا تنهض حجّة مثبتة للمطلوب.

ثمّ لو سلّم الدلالة ، فالترجيح للمنجّس ؛ لقوّته بالأكثريّة والأصحّية ، والاعتضاد بالإجماع المحكي (٣) ، بل المحقَّق عند المحقِّق ؛ إذ مخالف واحد معروف غير قادح.

فروع :

الأوّل :

المتنجّس كالنجس منجّس ؛ لظاهر الوفاق والمستفيضة (٤) الواردة في موارد

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، ٢٢٥ و ٢٢٩ و ٢٣٠ الباب ١ و ٣ و ٤ من أبواب الآسار.

(٢) مفاتيح الشرائع : ١ / ٨٣.

(٣) الخلاف : ١ / ١٩٤ المسألة ١٤٩ ، مختلف الشيعة : ١ / ١٧٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٨.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٢ الحديث ٣٥٠ و ١٥٣ الحديث ٣٨١ و ١٥٩ الحديث ٣٩٤ و ٢٠٦ الحديث ٥٢٩ ، للتوسّع لاحظ! مستند الشيعة : ١ / ٣٩ ٤١.

٢٦

مختلفة ، وخلاف بعض الثالثة (١) لا عبرة به ، وما احتجّ به لا دلالة له.

الثاني :

الحقّ تنجّس القليل بما لا يدركه الطرف من النجاسة ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاق الأدلّة. وخلافاً لـ « المبسوط » مطلقاً (٢) ، و « الإستبصار » في الدم خاصّة (٣) ؛ لظاهر الصحيح (٤) ، وردّ بمنع الدلالة واختصاصه بالرعاف ، فالتعدية قياس باطل.

الثالث :

لو طارت ذبابة من نجاسة إلى يابس لم ينجس ، إلّا مع القطع بالإصابة أو بقائها رطبة ؛ للأصل ، والخبر.

وإلى مائع كذلك ، إلّا أنّه ينجس مع بقائها مطلقاً.

فصل

[ تطهير القليل ]

يطهر القليل النجس باتّصاله بالجاري ، أو الكرّ الواقف أو الملقى ولو لم يمتزجا ، وفاقاً للثانيين ، و « النهاية » و « التحرير » (٥) ، وخلافاً للمحقّق والشهيد و « التذكرة » (٦).

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : ١ / ٧٥.

(٢) المبسوط : ١ / ٧.

(٣) الاستبصار : ١ / ٢٣ ذيل الحديث ٥٧.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الحديث ٣٧٥.

(٥) جامع المقاصد : ١ / ١٣٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٥٧ ، تحرير الاحكام : ١ / ٤.

(٦) المعتبر : ١ / ٥٠ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢١ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣.

٢٧

لنا : صدق الوحدة فيطهر ؛ لعموم الأدلّة ، وكفايته في الدفع فيكفي للرفع ، وكفاية الإلقاء دفعة بالإجماع ، مع انتفاء الممازجة الحقيقية ، ولا حجّة على اعتبار العرفيّة ، مع أنّها بالسراية حاصلة ؛ لعموم الطهوريّة وعدم تنجّس الكثرة ، والتفرقة بين أنحاء الحصول باطلة ، واستصحاب النجاسة معارض بأصالة الطهارة ، فيبقى أدلّتنا سالمة.

والحقّ كفاية مطلق الاتّصال ولو بعلوّ النجس ؛ لصدق الوحدة والإلغاء ولو تدريجاً بشرط الاتّصال.

ولا يشترط الدفعة وفاقاً للشهيدين (١) ؛ لصدق الوحدة ، وتعذّر الحقيقة ، وعدم دليل على العرفيّة. ودعوى ورود النصّ بها غير ثابتة ، وفتوى الأكثر بها غير ناهضة.

قيل : بدونها ينجس أوّله بالاتّصال ، فينقص الباقي عن الكرّ ، فلا يطهر.

قلنا : بل يطهر به النجس ؛ للعمومين ، فالكرّية وقت الاتّصال للتطهير كافية ، والنقصان بعده لا يبطله.

قيل : لا نصّ في تطهير المياه ، فيقتصر فيه على مورد الوفاق ، وهو الدفعة والممازجة.

قلنا : قد ظهر دلالة العمومين على كفاية الاتّصال ولو بنحو الميزاب والفوّارة ، أو بالنبع من تحته مطلقاً ، وفاقاً لـ « المبسوط » (٢) ، لا عدمها كذلك كالفاضلين (٣) ؛ لاشتراط علوّ المطهّر للمنع ، ولا إن كان النبع تدريجاً

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ١ / ٧٨ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٢.

(٢) المبسوط : ١ / ٧.

(٣) المعتبر : ١ / ٥١ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣.

٢٨

ك « النهاية » (١) ، أو رشحاً كالكركي (٢) ؛ لاشتراط الغلبة مع علوّ النجس لعدم المستند ؛ إذ مقتضى الأدلّة اشتراط الاتّصال فإن حصل حصل الطهر ، وإلّا لم يحصل ، وفاقاً. وطهر المتغيّر منه برفعه ممّا لا يغيّره من كرّ متّصل ، ووجهه ظاهر.

ولا يطهر بإتمامه كرّاً ؛ للاستصحاب ، وعموم تنجّس القليل بالملاقاة.

ومع نجاسته فالحكم أظهر ؛ إذ تطهّر نجسين بالانضمام غير معقول. خلافاً لجماعة مطلقاً ، ولابن حمزة لو تمّم بالطاهر (٣) ؛ للأصل ، والنبوي (٤) ، ودعوى الإجماع من الحلّي (٥) ، واستهلاك النجاسة بالبلوغ.

قلنا : الأصل مندفع بما مرّ ، والخبر مرسل لا دلالة له ، ونقل الإجماع لا يقاوم ، والاستهلاك مع سبق النجاسة على البلوغ ممنوع.

فصل

[ مقدار الكرّ ]

الكرّ بالوزن : ألف ومائتا رطل إجماعاً ؛ للمرسل (٦) ، وما يخالفه مؤوّل إلى ما يرجع إليه جمعاً.

والرطل هو العراقي دون المدني الزائد عليه بنصفه ، وفاقاً لغير الصدوق والسيّد.

__________________

(١) نهاية الإحكام : ١ / ٢٥٧.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٣.

(٤) مستدرك الوسائل : ١ / ١٩٨ الحديث ٣٤١.

(٥) السرائر : ١ / ٦٣.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٦٧ الحديث ٤١٦.

٢٩

لنا : الأصل ، والاستصحاب ، والعمومات ، وحصول التوافق بين الأخبار (١) والتقديرين.

وتقديم أحد العرفين مع التعارض بلا قرينة مشكل. والاحتياط مع عدم حجيّته معارض بمثله. واشتراط عدم الانفعال بالكثرة معارض باشتراط الانفعال بالقلّة. وأصالة عدمها على بعض الفروض معارض بأصالة بقائها على مقابله.

ثمّ العراقي مائة وثلاثون درهماً عند المعظم ؛ للمكاتبة (٢). والقول الآخر (٣) نادر.

وبالمساحة : ما بلغ تكسيره سبعة وعشرين شبراً ، وفاقاً للقمّيين والثانيين (٤). لا اثنين وأربعين وسبعة أثمان كالأكثر ، أو مائة كالإسكافي (٥) ، أو أبعاده عشرة ونصفاً كالراوندي (٦) ، أو لا يتحرّك جنباه إن طرح فيه حجر كالشلمغاني (٧) ، أو الاكتفاء بكلّ واحد كابن طاوس (٨).

لنا : الصحيح (٩) ، والخبر المروي في « المجالس » (١٠) ، وأصالة الطهارة واستصحابها ؛ لكونه أقلّ ما قيل ، وأقربيّته إلى التقدير بالوزن ، وتأتّي الجمع بحمل

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٦٤ و ١٦٧ الباب ١٠ و ١١ من أبواب الماء المطلق.

(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٠ الحديث ١٢١٧٩.

(٣) تحرير الأحكام : ١ / ٦٢ و ٦٣.

(٤) نقل عن القمّيين في مختلف الشيعة : ١ / ١٨٣ ، جامع المقاصد : ١ / ١١٨ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٤.

(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ١٨٣.

(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ١٨٤.

(٧) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٨١.

(٨) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٨١.

(٩) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٩ الحديث ٣٩٧.

(١٠) أمالي الصدوق : ٥١٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٦٥ الحديث ٤٠٩.

٣٠

الأخبار المخالفة (١) على الندب ومراتبه ، وعلى الأقوال الأُخر يلزم الطرح.

للأكثر : الخبر (٢) ، وردّ بالضعف والإجمال. والبواقي بين راجع إلى المختار وما لا مستند له.

فصل

[ تنجّس الكثير بالتغيّر ]

تنجّس الكثير بالتغيّر بالنجس كعدمه بدونه مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (٣).

وخلاف المفيد والديلمي (٤) في الثاني في مياه الحياض والأواني غير صريح ؛ لإمكان حمل الكثرة في كلامهما على العرفيّة. ولو سلّم الصراحة فلا عبرة به ؛ لاندفاعه بالعام والخاص المعتضدين بالأصل والشهرة ، ومجرّد بعض العمومات لا يقاومها ، وما فيه من قرب الحمل والتخصيص يوهنه (٥).

وطهره بما مرّ ، لا بزواله بنفسه أو التصفيق ومثله ، وفاقاً للمعظم ؛ للاستصحاب وإطلاق الخبر (٦) ، وخلافاً لـ « الجامع » (٧) ؛ للأصل ، وبزوال العلّة (٨).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٦٤ الحديث ٤٠٨ ، ١٦٥ الحديث ٤١٢ ، ١٦٦ الحديث ٤١٣.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٦٦ الحديث ٤١٣.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٤) المقنعة : ٦٤ ، المراسم : ٣٦.

(٥) في نسخة المدرسة الفيضيّة إضافة : به ببعض المطلوب ، وهو ماء الأواني دون الحياض.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الحديث ٣٣٦.

(٧) الجامع للشرائع : ١٨.

(٨) في نسخة المدرسة الفيضيّة : وزوال العلّة.

٣١

قلنا : الأصل مندفع بما مرّ والعلّة أمارة لا باعثة ، ولو سلّم فعلّة الحدوث لا البقاء ، ولو سلّم منعنا حصول المعتبر من الزوال (١) ؛ فإنه على وجوه ، والعبرة بالحقيقي منها ، وهو ما كان بالوجه المقرّر.

والتمسّك بخبر البلوغ (٢) بعد تسليم التنجّس بالتغيّر ضعيف.

والشكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة لا ينجّس ؛ للأصل والاستصحاب والعمومات. ومثله الظن به ؛ لما ذكر ، وإطلاق حجيّة الظن ضعيف ؛ إذا الظواهر تعطي عدم اعتباره مطلقاً (٣) ، خرج ما خرج فيبقى الباقي.

وظاهر الأكثر صدق الوحدة مع الاتّصال ولو بثقبة ضيّقة واختلاف السطوح ، فيصدق الكرّ على مثله ويقتضي حكمية ؛ لعموم الأدلّة.

واشتراط الممازجة كالفاضلين والشهيد (٤) ، أو الاستواء أو علوّ المطهّر كـ « التذكرة » (٥) ، أو الأوّل فقط كبعض الثالثة (٦) قد علم ضعفه.

وطريق تطهير المتغيّر منه مع حكم تغيّر البعض بقطعه العمود وبدونه يظهر ممّا مرّ.

فصل

[ ماء البئر ]

البئر مجمع ماء نابع لا يتعدّاها غالباً ، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً.

__________________

(١) في نسخة المدرسة الفيضيّة : الدوال.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ و ١٥٩ الحديث ٣٩١ و ٣٩٢ و ٣٩٤.

(٣) في نسخة مكتبة آية الله المرعشي النجفي رحمه‌الله : إلّا مطلقاً.

(٤) شرائع الإسلام : ١ / ٨٥ ، تحرير الأحكام : ١ / ٤ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٨٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣ لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٤٥.

(٦) المعالم في الفقه : ١ / ١٣٩.

٣٢

وتنجّس مائها مع التغيّر مجمع عليه ، والعمومات ترشد إليه (١) ، وبدونه محلّ نزاع ، والحقّ عدمه مطلقاً مع استحباب النزح ، وفاقاً للحسن وابني الجهم والغضائري (٢) والفاضل وولده والكركي (٣) ، وعليه جلّ الثالثة. لا مع وجوبه كـ « المنتهى » (٤) ولا مع كريّته كالبصروي (٥) ، ولا نجاسته مطلقاً كالمرتضى (٦) ، وأكثر الثانية ، والشيخ في كتب الفروع الأوّل والثالث (٧) ، وفي التهذيبين كلام مجمل.

لنا : على الأوّل : بعد العمومات خصوص ما قرب التواتر من الصحاح وغيرها (٨) ، وأُيّد بإيجاب التنجّس ترجيح المرجوح ، والتنجّس بغير منجّس والتطهير بغير مطهّر.

وعلى الثاني : أوامر النزح بحملها على الندب ؛ للأصل ، والمعارض ، وما فيها من شدّة التعارض (٩) ، وإطلاق الدلاء (١٠) ، والنزح للطاهر (١١) ، والتخيير بين عددين (١٢) ، وجمع المتخالفات ، وتفريق المتماثلات (١٣) ، وبذلك اندفع حجّة

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٢) نقل عنهم في مدارك الأحكام : ١ / ٥٤.

(٣) نهاية الإحكام : ١ / ٢٣٥ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٧ ، جامع المقاصد : ١ / ١٢١.

(٤) منتهى المطلب : ١ / ٥٨ و ٦٨.

(٥) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٨٨.

(٦) الانتصار : ١١.

(٧) النهاية : ٦ ، المبسوط : ١ / ١١.

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ ١٧٧ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.

(٩) لاحظ! على سبيل المثال وسائل الشيعة : ١ الحديث ٤٤٤ و ٤٤٥ و ٤٤٦ و ٤٤٧.

(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ و ١٨٤ الحديث ٤٥٥ و ٤٦٢.

(١١) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧.

(١٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩ و ٤٦٠.

(١٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ و ١٨٤ الحديث ٤٦١ ٤٦٣.

٣٣

« المنتهى ».

وللبصروي على موضع الخلاف : عموم انفعال القليل ، وأُجيب بالمنع ، والتخصيص بالأقوى.

وللسيّد : أخبار النزح (١) ، ولا يفيد النجاسة ، وأدلّة انفعال القليل (٢) ، ولا عموم لها ، وما دلّ على فساد البئر بالوقوع أو تطهّره بالنزح (٣) ، وفيه قرينة على إرادة النفرة وزوالها.

ثمّ لو سلّم الدلالة فالترجيح لأخبار الطهارة بالكثرة ، والصراحة ، وموافقة الأصل ، والاستصحاب ، وعموم السنّة والكتاب ، وتأتّي الجمع بحمل ما يخالفها على الاستحباب.

وتأييده بالشهرة ودعوى الإجماع من الحلّي وابن زهرة (٤) لا يرجّحه ، كما لا يخفى وجهه ، على أنّ الشهرة مفقودة أو ضعيفة ، والنقل من غير ضابط فيما خالف فيه الأجلّة.

ويطهر المتغيّر منه عندنا بزوال تغيّره بالنزح أو ما مرّ ؛ للمستفيضة من الصحاح وغيرها (٥) ، ولزوال العلّة ، وكونه كالجاري والنزح كالتدافع ، وبنفسه أو بالعلاج أيضاً ؛ لزوال السبب مع الاتّصال بالمادّة كالجاري. والأخبار حجّة لنا لا علينا ؛ لجعل الزوال فيها غاية للنزح.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٩ الباب ١٥ ٢٢ من أبواب الماء المطلق.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٦ الحديث ٤٤٢ و ٤٤٣ و ١٨٢ الحديث ٤٥٨.

(٤) السرائر : ١ / ٦٩ ، غنية النزوع : ٤٧.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.

٣٤

وللمنجّسين أقوال متكثّرة (١) ؛ لأخبار بين غير ناهض ومتعيّن الحمل على الندب أو التخصيص بما يرجع إلى المختار.

ثمّ ما نذكره من مقادير النزح عندنا على الندب وعندهم على الوجوب.

فينزح :

للخمر وموت البعير : كلّ الماء ، بالإجماعين ، والصحاح المستفيضة (٢) ، وإطلاقها يشمل القطرة كما عليه المعظم ، والصدوق أوجب لها عشرين دلواً (٣) للخبرين (٤) ، وفيهما مع الضعف منع الدلالة.

والثور والبقرة : كالبعير ؛ للصحيح (٥) ، ونزح الكرّ له كالحلّي (٦) ، أولها كالأكثر ضعيف ، وتعليلهما عليل ، وإدخالها فيما لا نصّ فيه كالمحقّق (٧) أضعف ؛ إذ الصحيح يشملها.

والفقاع وكلّ مسكر مائع : كالخمر ، وفاقاً للأكثر ؛ لدعوى الإجماع من الحلّي (٨) ، وإطلاقه عليهما في المستفيضة ، وإفادته الشركة في الأحكام الشائعة ظاهرة على أنّ المستفاد من النصوص (٩) واللغة (١٠) كونه على الحقيقة.

__________________

(١) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٥٩ ٦١ ، ذخيرة المعاد : ١٢٨.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٩ الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق.

(٣) المقنع : ٣٤.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٩ الحديث ٤٤٦ ، تنبيه : لم نعثر على خبر آخر.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٩ الحديث ٤٤٤ ، للتوسع لاحظ! المعالم في الفقه : ١ / ١٨١.

(٦) السرائر : ١ / ٧٢.

(٧) المعتبر : ١ / ٦٢.

(٨) السرائر : ١ / ٧٠.

(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٩ الحديث ٤٢٠١ و ٢٥ / ٣٥٩ الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(١٠) لم نعثر في مظانّه.

٣٥

وكذا المني ؛ لنقل الإجماع في « السرائر » و « الغنية » (١) ، والاحتجاج بتوقّف القطع بالطهر على نزح الجميع (٢) كما ترى. واحتمال السبع (٣) ضعيف ، وتعليله عليل.

وللبغل والحمار : الكرّ ، وفاقاً للمشهور ؛ للخبر (٤). واحتمال نزح الجميع إلحاقاً لهما بالثور (٥) ، أو الدلاء المقدّرة للدابّة الشاملة لهما (٦) ضعيف.

وللفرس : دلاء ؛ لورودها في الصحيح والخبر (٧) للدابة الشاملة له بجميع معانيها ، بل الظاهرة اختصاصها به ؛ إذ إرادة غيره خلاف الإجماع ، فإلحاقه بغير المنصوص (٨) غفلة ، وللحمار بالمشابهة كالأكثر ضعيف.

ولموت الإنسان : سبعون ، بالإجماع ، والموثّق (٩) ، وعمومه يشمل ميّت الكافر كما عليه الأكثر.

والحلّي ينزح له الكلّ كحيّه (١٠) ؛ لعدم النصّ والموت لا تقلّ نجاسته بل يزيدها ، والثانيان (١١) إن وقع ميّتاً فكالأكثر ؛ لعموم النصوص ، وإن مات فيه

__________________

(١) السرائر : ١ / ٧٠ ، غنية النزوع : ٤٧ و ٤٩.

(٢) المعتبر : ١ / ٥٩.

(٣) لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٨٩ ، ذخيرة المعاد : ١٣٥.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٠ الحديث ٤٤٨ ، تنبيه : لم نعثر في كتب الأخبار على حكم البغل نعم جاء في المعتبر : ١ / ٥٧ رواية ابن هلال هكذا : حتى بلغت الحمار والجمل والبغل.

(٥) لاحظ! ذخيرة المعاد : ١٣٠.

(٦) منتهى المطلب : ١ / ٧٥ و ٧٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٧٥.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٦١ ، ١٨٤ الحديث ٤٦٢.

(٨) المعتبر : ١ / ٦٢.

(٩) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٤ الحديث ٤٩٨.

(١٠) السرائر : ١ / ٧٣.

(١١) جامع المقاصد : ١ / ١٤٠ ، روض الجنان : ١٤٩.

٣٦

فكالحلّي ؛ لتأثير السبب وعدم ارتفاعه بالموت.

قلنا : مورد النصّ هو الثاني ، فيثبت السبعين لموته وإن لاقاه حيّاً.

قيل : إن لم يمت نزح الكلّ (١) ، فيلزم ثبوت الأخفّ للأشدّ والأثقل للأضعف.

قلنا : مثل ذلك في مقادير النزح كثير ، وهو آية الندب.

وعدم نزح لغير المنصوص.

وللعذرة الذائبة : خمسون عند الأكثر ، وعليه الإجماع في « الغنية » (٢) ، وخمسون أو أربعون عند الصدوق والمحقّق (٣) ؛ للخبر (٤) ، وضعفه مع عدم الانجبار يمنع من العمل ، والاحتجاج به للأوّل لا وجه له.

ومقتضى الصحيح (٥) كفاية الدلاء لمطلق العذرة إلّا أنّ الظاهر عدم قائل به ، فالظاهر رجحان الأوّل.

والمشهور إلحاق الرطبة بالذائبة ؛ لاشتراكهما في العلّة ، وفساده ظاهر ، وإطلاق الخبر (٦) يقتضي كفاية العشر لها ، إلّا أنّهم خصّصوه باليابسة. وعلى ما اخترناه فالأمر هيّن.

ولكثير الدم : ثلاثون إلى أربعين ، ولقليله دلاء يسيرة ، وفاقاً للصدوق والمحقّق والشهيد (٧) ؛ للصحيح والموثّق والمكاتبة (٨) ، لا عشرة وخمسة

__________________

(١) لاحظ! المعالم في الفقه : ١ / ١٩٩ و ٢٠٠.

(٢) غنية النزوع : ٤٩.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٣ ذيل الحديث ٢٢ ، المعتبر : ١ / ٦٥.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٩١ الحديث ٤٩١.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٦ الحديث ٤٤٢.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ١٩١ الحديث ٤٩٢.

(٧) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤ و ١٥ ذيل الحديث ٢٨ و ٢٩ ، المعتبر : ١ / ٦٥ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٩٤.

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٣ الحديث ٤٩٧ و ٤٩٨ و ١٧٦ الحديث ٤٤٢.

٣٧

كالمفيد (١) ، ولا خمسون وعشرة كالطوسي (٢) ، ولا واحدة إلى عشرين كالسيّد (٣) ؛ لأنّها بين فاقد للمستند ، وذي فاقد للدلالة.

والمعتبر في الكثرة أو القلّة العرفيّة الواقعيّة ، دون الإضافيّة ؛ لظاهر النصوص.

ثمّ هي وإن وردت في دماء خاصّة إلّا أنّ لحوق غير الأربع بها قطعي ، وفي لحوقها بها أو بغير المنصوص أو نزح الكلّ لها أقوال ، ولعلّ الثابت هو الوسط ، إلّا أنّ الظاهر عندنا الأوّل ؛ للأولويّة ، وعندهم الأخير ؛ لنقل الإجماع مع الشهرة.

وللكلب والخنزير والثعلبين والأرنب والشاة ومثلها : أربعون عند الأكثر ؛ لأخبار (٤) لا دلالة لها ، وللصدوق في بعضها قول آخر (٥) ، والنصوص فيها متعارضة بحيث لا يمكن الجمع إلّا على المختار ، فهو من الشواهد عليه.

ولبول الرجل : أربعون عند الأكثر ؛ للخبر (٦) ، وقيل : ينزح الجميع لصبّه ودلاء لتقاطره (٧) ؛ للصحيحين (٨). والأمر عندنا هيّن.

ولا فرق بين بول المسلم والكافر ؛ لإطلاق الخبر ، وفي إلحاق بول المرأة به أو بغير المنصوص أو نزح الثلاثين له مطلقاً أو لكثيره والدلاء ليسيره أقوال للحلّي

__________________

(١) المقنعة : ٦٧.

(٢) النهاية : ٧.

(٣) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٦٥ ، مختلف الشيعة : ١ / ١٩٨.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٢ و ١٥ ذيل الحديث ٢٢ و ٣٢ ، المقنع : ٣٠ و ٣٤.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ١٨١ الحديث ٤٥١.

(٧) مدارك الأحكام : ١ / ٨٢.

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٦ و ١٨٠ الحديث ٤٤٢ و ٤٤٧.

٣٨

والأكثر والمحقّق وبعض من تأخّر (١) ، ومستند الكلّ ضعيف ، وعلى المختار لا إشكال.

ولماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب : ثلاثون في المشهور ؛ للخبر (٢) ، وأكثرية التقدير لكلّ واحد لا ينافيه ؛ إذ حكم البئر على الجمع والتفريق ، على أنّ التخفيف بالمخالطة ممكن.

والظاهر اختصاص الحكم بالمورد ، فينتفي بالتبدّل أو النقص والزيادة ، وفي التعدية إلى سائر المياه احتمال ؛ لعدم تعقّل الفرق.

ولموت الطير : سبع عند الأكثر ؛ للمعتبرة (٣). وخمس في « المعتبر » (٤) ؛ للصحيح (٥). وثلاث في « الاستبصار » (٦) ؛ للصحيحين والخبر (٧) ، بحمل الدلاء فيها على المتيقّن ، ولكلّ في الجمع والترجيح تمحّلات. وعلى المختار لا إشكال.

ولحيّ الكلب : سبع عند الأكثر ؛ للصحيح (٨) ، وخمس أو ثلاث عند بعضهم (٩) ؛ للصحيحين (١٠) ، وفي دلالتهما نظر ، وأربعون عند الحلّي (١١) ؛ لكونه ممّا لا

__________________

(١) السرائر : ١ / ٧٨ ، المعتبر : ١ / ٦٨ ، منتهى المطلب : ١ / ٨٦ ، لاحظ! ذخيرة المعاد : ١٣٣.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٨١ الحديث ٤٥٢.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩.

(٤) المعتبر : ١ / ٧٠ ، تنبيه : جاء في المعتبر : والأولى ( أي رواية السبع ) يعضدها العمل فهي أولى وإن ضعف سندها. ولا استبعد العمل برواية أبي أسامة لرجحانها بسلامة السند ، لكنّي لم أر بها عاملا.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٣.

(٦) الإستبصار : ١ / ٤٤ ذيل الحديث ١٢٢.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ و ١٨٤ الحديث ٤٥٨ و ٤٦١ و ٤٦٢.

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ الحديث ٤٥٧.

(٩) مدارك الأحكام : ١ / ٩٢.

(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ و ١٨٤ الحديث ٤٥٨ و ٤٦٣.

(١١) السرائر : ١ / ٧٦.

٣٩

نصّ فيه على أصله ، وضعفه ظاهر ، مع أنّه ينزح له الكلّ.

ولبول الرضيع : دلو ، والمغتذي سبع في المشهور ؛ للرضوي (١) ، وإطلاق المرسل المقيّد به (٢). وقيل بالثلاث للأوّل (٣) ؛ للرضوي (٤) ، وقيل به للثاني (٥) ؛ لظاهر الصحيح (٦). وردّ الأوّل بعدم الانجبار ، والثاني بعدم الدلالة.

وللفأرة مع التفسّخ : سبع ، وبدونه ثلاث عند المعظم ؛ جمعاً بين الإطلاقين (٧) ؛ لشهادة الخبرين (٨). وحملوا أخبار الدلاء (٩) على أحد الحالين والعددين ، والخمس (١٠) على الندب ، بعد تقيّدها بعدم التفسّخ. وهنا أقوال أُخر ضعيفة (١١) ، وتعليلاتها عليلة.

ولوقوع الجنب : سبع على الأقوى ؛ للصحاح (١٢). وتخصّص الأكثر باغتساله ؛ لظاهر الخبر (١٣) ، والحلّي بارتماسه ؛ لنقله الإجماع (١٤) ضعيف.

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٤ و ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٠٣ الحديث ٣٥٨.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٨١ الحديث ٤٥٠.

(٣) غنية النزوع : ٤٩.

(٤) لم نعثر عليه ، تنبيه : يمكن أن يتمسك لإطلاق الحديث الرضوي وحمل الدلاء على أقل الجمع ، لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ الحديث ٤٥٥.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٣ ذيل الحديث ٢٢.

(٦) لم نعثر عليه.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧ و ٤٧٨.

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٤ و ١٨٧ الحديث ٤٣٤ و ٤٧٦.

(٩) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ و ١٨٤ الحديث ٤٥٨ و ٤٦١ و ٤٦٢.

(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٣.

(١١) لاحظ! مفتاح الكرامة : ١ / ٤٩٨ و ٤٩٩.

(١٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٩ الحديث ٤٤٤ و ٤٤٩ ، ١٩٥ الحديث ٥٠٣.

(١٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٥ الحديث ٥٠٥.

(١٤) السرائر : ١ / ٧٩.

٤٠