معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

المؤلف:

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦

الأوّل إليه (١) لا وجه له. والرابع : لـ « النهاية » والتهذيبين (٢). والخامس : للمفيد والإسكافي والحلّي (٣).

للأوّل : ما مرّ من القاعدة واستفاضة النصوص من الصحاح وغيرها (٤).

وللثاني : نقل الوفاق في « الخلاف » (٥).

وللثالث : الصحيح والموثّق والمرسل (٦).

وللرابع : الصحيح (٧).

وللخامس : ظاهر الصحيح (٨) ، وصريح الخبر (٩) ، وصحّة طلاقها مع رؤية الدم وفساد طلاق الحائض إجماعاً ، وجعل الاستبراء بالحيض علامة لعدم الحمل فلا يجامعه ، وعدم اعتيادها الحيض غالباً ، فما تراه نادراً لا يكون منه كاليائسة.

وضعف الثاني والأخير ممّا لا ريب فيه ؛ إذ دعوى الإجماع في المقام كما ترى ، والصحيح في غير المبحث ، والخبر راويه عامّي ، فيحمل على التقيّة ، والتعليلات عليلة.

وعلى ما اخترناه من اشتراط يختصّ غيرها بأحد الأمرين ، يلزم الاشتراط

__________________

(١) الحدائق الناضرة : ٣ / ١٧٧.

(٢) النهاية : ٢٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٨ ذيل الحديث ١١٩٦ ، الاستبصار : ١ / ١٤٠ ذيل الحديث ٤٨١.

(٣) أحكام النساء للمفيد : ٢٤ ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٦ ، السرائر : ١ / ١٥٠.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

(٥) الخلاف : ١ / ٢٣٩ المسألة ٢٠٥.

(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ و ٣٣٢ الحديث ٢٢٧٧ و ٢٢٨٦ و ٢٢٨٥.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٠ الحديث ٢٢٧٩.

(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٣ الحديث ٢٢٨٨.

(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٣ الحديث ٢٢٨٩.

٢٦١

فيهما بطريق أولى ، فيندفع القول الأوّل أيضاً ، ويقيّد إطلاق أخباره بأدلّة اشتراط أحدهما ، مع أنّ العمل به يوجب طرحها.

فالحق تحيّضها برؤية الدم مع أحد الشرطين لا بعينه ، فيقيّد أخبار كلّ منها بعدم الآخر لا بعينه كما هو مبنى الثالث والرابع ، حذراً عن لزوم طرح أدلّة الآخر ، ولا يجب خرق المركّب ، كما لا يخفى وجهه.

ثمّ القائل بالرابع أفتى بما تضمّنه النصّ من تحيّضها بما ترى في العادة ، لا بعدها بعشرين ، ومقتضاه كون ما ترى بعدها بأقلّ منه حيضاً. وفيه إشكالات لا تخفى.

والصواب اعتبار وقت العادة دون المتقدّم والمتأخّر إلّا اليسير الذي يقع فيه الاختلاف غالباً.

فصل

[ حكم رؤية الدمين ]

لو رأت الدم ثلاثة وانقطع ثمّ عاد ، فالعود إمّا بعد أقلّ الطهر فالدمان حيضان ، أو قبله مع انقطاعه في العشرة فالمجموع حيض واحد ، أو فيما بعدها فالثاني استحاضة.

وهذا التفصيل إن أثبته الوفاق أو ساعده الموثّق والحسن (١) فلا كلام ، وإلّا فعلى ما اشترطناه في القاعدة من أحد الشرطين لا بدّ منه في الحكم بالتحيّض.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٦ الحديث ٢١٧٦ ، ٢٨٩ الحديث ٢١٨٢.

٢٦٢

فصل

[ ثبوت العادة ]

ثبوت العادة بمرّتين كعدمه بالمرّة مجمع عليه ، والنصوص بهما مستفيضة (١) ، واشتقاقها من العود يقرّر الأوّل ، ولا ينافي الثاني.

وأقوى العادات العدديّة الوقتيّة ، ودلالة النصوص على اعتبارها ظاهرة فتستقرّ برؤية الدم خمسة مثلاً في أوّل شهرين ، فتتحيّض برؤيته في أوّل الثالث وترجع إليها عند تجاوزه العشرة وعند استمراره ، ولو رأته في آخر الثاني رجعت إلى الخمسة عند التجاوز. والظاهر تحيّضها بذلك لا استظهارها إلى الثلاثة كالمبتدأة (٢) والمضطربة كما يأتي.

والعدديّة تستقر عدداً برؤيته خمسة في أوّل الشهر وآخره ، وفي المقطوع والمرسل (٣) دلالة على اعتبارها ، وتقدّم العادة وتأخّرها عادة يؤكّده ، فيرجع إليها عند التجاوز.

وبحسب الوقت كالمضطربة في الاستظهار بالرؤية وعدمه. و [ إذا ] استمر بها الدم ، ففي إلحاقها في الدم الرافع وما فوقه بذاكرة العدد الناسية للوقت ، أو العمل بالروايات مع سبق عادة مستقيمة ورجوعها إلى الأقارب بدونه وجهان.

والوقتية تستقرّ وقتاً برؤيته في أوّل شهرين خمسة وسبعة ، وفي المرسل (٤) دلالة على اعتبارها ، فتتحيّض برؤيته في أوّل الثالث. وفي العدد كالمضطربة ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٦ الباب ٧ من أبواب الحيض.

(٢) في النسخ الخطّية : كالمسددة ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٦ و ٢٧٧ الحديث ٢١٥٥ و ٢١٥٦ و ٢١٥٣ ، ٢ / ٣٠٤ الحديث ٢٢٠٢.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٧ الحديث ٢١٥٦.

٢٦٣

فتتحيّض بالثلاثة وفاقاً للثانيين (١) ، لا بأقلّ العددين كـ « النهاية » و « الذكرى » (٢).

لنا : عدم صدق الاستواء فيثبت حكم الاضطراب ، ومجرّد تكرّر الأقل لا يقتضي ثبوته.

وعند التجاوز مع الاستمرار أو بدونه ففي (٣) ، إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد أو رجوعها إلى الأقران وجهان.

ولو رأت الثالث لا في وقته ، ففي تحيّضها بالرؤية أو استظهارها إلى الثلاثة كما يأتي ، وحكمها في العدد كما مرّ.

وبما ذكر يعلم أنّ تأثير استقرار العدد في الرجوع إليه عند العبور والوقت في الجلوس بالرؤية فيه إجماعاً ، وفي غيره على أحد القولين.

والاختلاف في العدد أو الوقت إنّما يتحقّق بيوم تام لا ناقص ؛ لغلبة الاختلاف به عادة ، فالشرع كالعرف لا يعتني بمثله.

فصل

[ استقرار العادة ]

استقرار الوقتيّة العدديّة كالوقتيّة لا يشترط باستقرار الطهر ، أي تساوي الطهرين وقتاً وعدداً ، ولا عدداً فقط ؛ لصدق الاستواء بدونه ، وإطلاق النص لاقتضائه ثبوت الاستقرار بتساوي الدمين من دون تعرّض لتساوي الطهرين.

على أنّ المعتبر من الشهر لمّا كان هو الهلالي ، فحصول تساويهما في الأمرين

__________________

(١) روض الجنان : ٦٤ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٩٠.

(٢) نهاية الإحكام : ١ / ١٤٤ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٢.

(٣) في النسخ الخطّية : هي ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

٢٦٤

إذا انقطعا على آخر شهرين تساوت عدّتهما بالنقص أو التمام ؛ إذ مع الاختلاف لو انقطعا على الآخر حصل التساوي في الوقت دون العدد. ولو انقطع ذو الناقص على الأزيد أو التام على الأنقص انعكس الأمر ، فيمتنع الاجتماع بينهما.

والحقّ عدم اشتراطها بتساويهما وقتاً أيضاً ، وفاقاً للمشهور ؛ لما مرّ ، والشهيد اشترطه حاكماً بدونه استقرار العدد دون الوقت (١) ، ولا دليل له.

فعلى المختار لو تساوى دمان وقتاً وعدداً تحيّضت برؤية الثالث ، وإن اختلف الطهران مطلقاً ، وعلى قول الشهيد تتحيّض مع تساويهما وقتاً أيضاً وإن اختلفا عدداً ، وبدونه يستقر العدد لا غير ، فتستظهر برؤية الثالث إلى ثلاثة ، ولو عبر العشرة رجعت إلى العدد.

وبذلك يعلم أنّ فائدة الخلاف في الاستظهار وعدمه برؤية الثالث في غير وقت الأوّلين.

وعلى ما اختاره العاملي من وجوبه مع رؤية الثالث في غير وقت المتقدّم (٢) لا يظهر للخلاف فائدة ، وظاهره ظهورها إن رأته في وقته ، وفساده ظاهر.

ثمّ هذا الشرط على اعتباره كما ظهر لا تأثير له في العدديّة وجوداً وعدماً ، وإنّما يؤثّر في الوقتيّة فقط ، ولذا خصّ بها الشهيد شرطيّته ، فنسبتها في كلامهم إلى ذات الوصفين نفياً وإثباتاً باعتبار أحدهما.

ولا يشترط في العدديّة تعدّد الشهر ، ووقوعه في الخبرين (٣) مبنيّ على الغالب ، فلو تساوى دمان بينهما الطهر في شهر واحد استقرّت العدديّة ، ولو عبر العشرة في الثاني رجعت إلى العدد ، ولو استمرّ الدم فيه تحيّضت فيه مرّتين.

__________________

(١ و ٢) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٢.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٢ الحديث ٢١٦٤ و ٢١٦٥.

٢٦٥

وكذا لا يشترط فيها عدم الزيادة على الشهرين ، فيستقرّ بتساويهما في الزائد عليهما ، ولو اختلفا وقتاً وعدداً لم يستقرّ الوقت وفاقاً ، والعدد على الأصح. وقيل باستقرار أقل العددين (١) ، وضعفه ظاهر ممّا مرّ.

فصل

[ تحديد الشهر ]

الشهر حقيقة في الهلالي لغة على القطع ، وشرعاً على الأصح ؛ لغلبة الاستعمال المحصّلة لعلائم الحقيقة في عرف الشارع والمتشرّعة ، كما يعطيه تصفّح الأحكام والفتاوى.

وإطلاقه نادراً في مواضع على الثلاثين. وهنا على ما يعبّر عنه بشهر الحيض ، وهو العدّة التي يقع فيها حيض وطهر ، وأقلّه ثلاثة عشر يوماً على التجوّز ؛ لأولويّته من النقل والاشتراك.

وعلى هذا ، فالمعتبر في تحقّق العادة هو الهلالي ، وفاقاً للكركي (٢) وأكثر الثالثة ، وخلافاً للفاضل وولده (٣).

لنا : بعد الأصل وظاهر الخبرين (٤) شيوع إطلاق المطلق عليه ، كما في قولهم : « في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة » وتحديد أكثر الطهر بثلاثة أشهر (٥)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٢.

(٢) جامع المقاصد : ١ / ٢٩٢ و ٢٩٣.

(٣) نهاية الإحكام : ١ / ١٤٣ ، نقل عن فخر المحقّقين في جامع المقاصد : ١ / ٢٩٣.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٧ و ٣٠٤ الحديث ٢١٥٦ و ٢٢٠٢.

(٥) الكافي في الفقه : ١٢٨.

٢٦٦

ضعيف ، وكون الغالب في عادة النساء وقوع الحيض في كلّ هلالي مرّة ، ولذا يحكم به للمتحيّرة والمبتدأة مع إمكان الزيادة عليه ، وجعلت عدّتها للطلاق بثلاثة أشهر هلاليّة.

على أنّ تكرّر العدّة المذكورة في شهرين يثبت اعتبار الهلالي ، وفي شهر يبطل تماثل الزمان بالنسبة إلى الدمين ، فاعتبارها يوجب انتفاء الوقتيّة رأساً ، وجعل وقوع كلّ منهما في أوّلها مصحّحاً لها يوجب انتفاء غيرها ؛ لتوقّف تعيّنها على الوقوع الثابت في كلّ عدّة ، وتحقّق العدديّة في شهر أو أكثر من شهرين خارج بالإجماع.

وبذلك يعلم عدم النزاع بينهم في اعتبار الهلالي في الوقتيّة والعدّة المذكورة في العدديّة ، وإنّما النزاع بينهم في تعيين ما هو الأصل منهما ، فالأكثر جعلوا الأصل في الاعتبار هو الهلالي دونها ؛ للأصل وظاهر الأخبار ، وأخرجوا منه العدديّة للإجماع.

والفاضل عكس الأمر (١) ؛ لشيوع استعمال الشهر فيها ، وأخرج منها الوقتيّة ؛ لاستحالة تحقّقها فيها. وقد عرفت ما هو الحقّ.

فصل

[ حصول العادة بالتمييز ]

العادة كما تحصل بالأخذ والانقطاع كذلك تحصل بالتمييز مع الاتّصال ، بالإجماع وظاهر النصوص ، فإن اتّفق دمان عدداً ووقتاً وصفة استقرّت وقتاً

__________________

(١) نهاية الأحكام : ١ / ١٤٣.

٢٦٧

وعدداً ، فإن استمرّ الثالث بلا تميّز تحيّضت بأيّام العادة الحاصلة من التمييز ، وجعلت غيرها استحاضة.

ويعضده ما يأتي من رجوع المبتدأة والمضطربة إلى التميّز والتحيّض به ، وصيرورته عادة بالتكرّر مرّتين ، والرجوع إليها بعد ذلك ، وقد حكى الفاضل (١) إجماعهم عليه.

ولو اختلفا في الثلاثة أو الصفة لم يحصل عادة. ولو اتّفقا في الصفة وأحد الآخرين استقرّت الوقتيّة أو العدديّة ، وحكم الثالث مع الإبهام كما مرّ.

فصل

[ أحكام الحائض ]

ذات العدديّة لا تترك العبادة برؤية الدم ، بل تستظهر بفعلها إلى الثلاثة إجماعاً.

وذات الوقتيّة إن رأته في وقت العادة تحيّضت برؤيته ، بالإجماعين وظاهر الصحيح والمرسل والخبر (٢) ، ويعضده إطلاق الرضوي (٣). وإن رأته قبله ففي تحيّضها مطلقاً ، أو مع كونه بصفة الحيض ، أو استظهارها بالعبادة إلى الثلاثة ، أو حضور الوقت أقوال :

للأكثر ، و « المدارك » و « المسالك » (٤).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٥٩.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٨ الحديث ٢١٣٦ ، ٢٧٩ الحديث ٢١٣٨ ، ٢٨١ الحديث ٢١٤٤.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٨ الحديث ١٢٥٥.

(٤) مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٨ ، مسالك الأفهام : ١ / ٦٠ و ٧٠.

٢٦٨

والمختار الأوّل ؛ لظاهر المستفيضة (١) ، مع تعسّر الاحتياط ؛ لغلبة التقدّم وندور الاتّفاق في الوقت ، ويعضده مسقطات الاحتياط عن المبتدأة والمضطربة ، فإنّ سقوطه عنهما يوجب سقوطه عنها بطريق أولى ، وإطلاق أكثر الأخبار يعمّ كلّ تقدّم ، والتحديد في بعضها بيومين مبنيّ على الغالب ، وحمل الإطلاق عليه يوجب إحداث ثالث ؛ لعدم قائل بالفرق ، فلا يضرّ التقدّم بأيّ قدر كان ما لم يؤدّ إلى كون ما بين الدمين أقل من عشرة.

وفي « المبسوط » : ما لم تزد على العشرة (٢) ، ولا يعلم وجهه.

لـ « المدارك » : ظاهر الحسن (٣) ، وأُجيب بالحمل على غير وقت العادة وطرفيه.

لـ « المسالك » : ظاهر الخبرين (٤) ، ولا دلالة لهما ، وكون العادة كالجبلّة فالتقدّم عليها يوجب الشكّ في التحيّض ، فهي مع التقدّم كذات العدديّة دون الوقتيّة ، وأُجيب بالمنع.

وإن رأته بعده فالمشهور أيضاً تحيّضها مطلقاً ؛ لإطلاق بعض الأخبار (٥) ، وعدم تعقّل الفرق بين التقدّم والتأخّر ، بل الثاني أولى بالاعتبار ؛ لكونه أدخل منه في الانبعاث ، لا مع الصفة كـ « المدارك » (٦) ؛ لما مرّ مع جوابه.

والتحقيق ؛ أنّ المكنون من دم الحيض في مرأة واحدة يختلف زيادة ونقصاً ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٨ الباب ٤ من أبواب الحيض.

(٢) المبسوط : ١ / ٤٣ و ٤٤.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الحديث ٢١٣٣.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠١ الحديث ٢١٧٨ ، ٣٣٧ الحديث ٢٣٠٣.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٧ الحديث ٢٣٨٢ و ٢٣٨٣.

(٦) مرّ آنفاً.

٢٦٩

بل خروجاً ومكثاً باختلاف الوقت والحال ، فيمكن اتّفاق دمين في الوقت وتقدّم ثالث عليه أو تأخّره عنه ، وليس المراد بقولهم : ما بعد الحيض مطلقاً أو بيومين ليس حيضاً ، أنّ المتأخّر عن أقل العادة أو آخرها بيومين مع خلوّها عن الدم حيضاً ؛ لبطلان ذلك بوجوه ، بل المراد أنّ الدم إذا استمرّ وتجاوز العادة لا يكون ما تراه بعدها بيومين حيضاً. واليومان لكونهما زمن الاستظهار بترك العبادة يعدّان من الحيض ، فالتعدية هي التعدية عن زمانه ؛ لدخوله فيه.

فصل

[ ألوان الدماء ]

السواد : وهو صفة للحيض إجماعاً ، لكنّه في وقت الطهر استحاضة ؛ لابتناء الأوصاف على الغلبة ، والتخلّف ممكن.

والبياض : وهو ليس وصفاً له كذلك.

والحمرة ، والصفرة ، والخضرة ، والكدرة : وهي غالباً لغيره ، وفي وقت العادة وطرفيه بالشرائط تكون منه ؛ للنصوص (١) والإطلاقات.

فصل

[ تعريف المبتدأة والمضطربة ]

يطلق المبتدأة على من لم يثبت لها عادة لرؤية الدم أوّلاً ، أو اختلافه بأحد الثلاثة ، وهو معناها الأعمّ.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٨ الباب ٤ من أبواب الحيض.

٢٧٠

وعلى الأوّل ، وهو الأخصّ.

والمضطربة على الثاني ، وناسية العادة بأحد الثلاثة ، وهو معناها الأعمّ ، وعلى كلّ منهما خاصّة ، وهو الأخصّ.

فالأعمّ من الأولى بإزاء ثاني الأخصّين من الثانية ، والأخصّ منها بإزاء الأعم منها ، فيتناولان الثلاثة ، ويختص الخارج بذات الوقتيّة والعدديّة أو أوّلهما فيها ، فيخرج الثالثة قسيماً لهما.

وذات الاختلاف والنسيان في الوقت والعدد هي المبتدأة والمضطربة من كل وجه والأخيرة هي المتحيّرة ، وفي أحدهما معتادة من وجه.

ثمّ الحكم في النصوص لم يتعلّق باللفظين ، بل بمن رأت الدم أوّلاً ، كما في المرسل والموثّقين (١) ، أو ناسية العادة ، كما في المرسل (٢).

فالنزاع في التسمية لفظي ، إلّا أنّ الأنسب لغة إطلاق المبتدأة على الاولى والمضطربة على الثانية. ويؤيّده حكمهما في النصوص ، [ و ] حكمهما في الفتاوى بهذا الإطلاق ممّا لا ريب فيه.

والكلام في كون من لم يثبت لها العادة للاختلاط في الأُولى أو الثانية أو قسيماً لهما.

والحق كونهما كمن رأت الدم أوّلاً في الحكم ، وفاقاً للمعظم ؛ لظاهر المرسل (٣) ، واشتراكهما في الحكمة ، فتدخل في الأُولى.

ويراد بالمبتدئة معناها الأعم ، وبالمضطربة ثاني الأخصّين.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩ و ٢١٥٨ ، ٢٩١ الحديث ٢١٦١.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٦ الحديث ٢١٣٥.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٠ الحديث ٢١٥٩.

٢٧١

فصل

[ أحكام المبتدأة والمضطربة ]

الحقّ تحيّضهما برؤية الدم ، وفاقاً للشيخ (١) وجماعة ، لا بعد الاستظهار للعبادة إلى الثلاثة ، كالمرتضى (٢) وطائفة ، ومحلّ النزاع مطلق الدم لا المتّصف بصفة الحيض كما ظنّ (٣).

قلنا : بعد المستفيضة العامّة والخاصّة (٤) ، إطلاق أخبار التميّز (٥) ؛ إذ ثبوت الحكم في ذي الوصف يوجب ثبوته في غيره ؛ لعدم القول بالفصل. ويعضده القاعدة المذكورة ، واستصحاب الصحّة ، وأصالة عدم الآفة.

للمخالف : أصالة عدم الحيض ، وعورض بما مرّ ، ولزوم العبادة حتّى يقطع بالمسقط ولا قطع بلا استمراره ثلاثة ، وردّ بحصول القطع بما ذكر ، وعورض بعدمه بعدها أيضاً.

والمعتادة دون العشرة تستظهر مع التجاوز بترك العبادة إجماعاً ؛ للمستفيضة من الصحاح وغيرها (٦).

ومقتضى الجمع بينها تخييرها في قدر الاستظهار بين يوم ويومين وثلاثة وتمام العشرة ، وفاقاً لـ « الذكرى » وبعض الثالثة (٧) ، والتخيير بين مجرّد الأوّلين

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٦٦.

(٢) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢١٣.

(٣) لاحظ! الكافي في الفقه : ١٢٨ ، البيان : ١٧.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٦ و ٢٩٨ و ٢٩٩ و ٣٦٧ الحديث ٢١٧٦ و ٢١٨٢ و ٢١٨٥ و ٢٣٨٢ و ٢٣٨٣.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الباب ٨ من أبواب الحيض.

(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٠ الباب ١٣ من أبواب الحيض.

(٧) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٧ و ٢٣٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٣٢.

٢٧٢

فقط كالصدوق والشيخين (١) ، أو الثلاثة الأوّلة كبعض الثالثة (٢) ، أو تعيّن الرابع كالمرتضى (٣) يوجب طرح بعضها ، وهو غير جيّد.

والحقّ استحباب هذا الاستظهار ، وفاقاً للأكثر ، لا جوازه كـ « المعتبر » (٤) ، ولا وجوبه كالشيخ والسيّد (٥) وبعض من تأخّر (٦).

لنا : الجمع بين الموجبات والمسقطات بحمل الاولى على الرجحان والثانية على الجواز ، والأخذ بظاهر الاولى كالموجب يوجب طرح الثانية ، وحمل كلّ منهما على الجواز يوجب إرادة الإباحة من الأوامر الصريحة بلا قرينة.

ولو لا إحداث الثالث لم يبعد حمل الاولى على كون الدم بصفة الحيض واختلافها على اختلافه في ذلك ، والثانية على عدمه وإيجابه في الأوّل ؛ لقوّة الظن حينئذٍ بكونه حيضاً ، وإسقاطه في الثاني ؛ للظن بخلافه ، أو الثانية على مستقيمة الحيض والأولى على غيرها ؛ لظاهر الصحيحين (٧) مع ما مرّ.

وانقلاب الأحكام بالاختيار جائز ، كتبدّل التخيير بالعينيّة باختيار الأربع في الأربع ، والثلاث في الثلاث ، وأحد المتساويين من المجتهدين والخبرين والأمارتين ، فلا يلزم في وجوب الاستظهار مع الحيرة في قدره التخيّر بين الواجب وتركه بلازم ، ولا استحبابه أو جوازه مرجوحيّته العبادة أو إباحتها ؛ إذ تعيّن أحد

__________________

(١) نقل عن الصدوق والمفيد في المعتبر : ١ / ٢١٤ ، النهاية : ٢٤.

(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٥.

(٣) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢١٤ ، ويمكن أن يستنبط من الناصريات : ١٦٦.

(٤) المعتبر : ١ / ٢١٤ و ٢١٥.

(٥) الاستبصار : ١ / ١٤٩ ذيل الحديث ٥١٦ ، نقل عن السيد في المعتبر : ١ / ٢١٤.

(٦) السرائر : ١ / ١٤٩ ، شرائع الإسلام : ١ / ٣٠ ، تحرير الأحكام : ١ / ١٥ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٨ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٢٧.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٥ و ٣٧٩ الحديث ٢٣٩٧ و ٢٤٠٧.

٢٧٣

الأقدار إنّما هو بالاختبار ، فمع اختيار الأزيد لا يتّصف الأقل الحاصل قبله بالوجوب المسقط لغيره وإن استقلّ بالوجود ؛ لعدم تعلّق القصد به.

فالدم على ترك الزائد لازم ، والعبادة تصير باختيار الفعل أي بالتلبّس بها واجبة ، والترك أي بتأخيرها بالقصد إلى التضيّق محرّمة ، فلا يلزم المرجوحيّة أو الإباحة.

قيل : ثبوت التخيير قبل الاختيار بين الفعل والترك المستحب أو الجائز يوجب أحد المحذورين وإن لم يلزم بعده.

قلنا : مثل هذا التخيير رخصة شرعيّة في موضع التردّد لاستكشاف الحال ، فالاستظهار طلب ظهورها في كون الدم حيضاً أو طهراً بالترك أو الفعل رخصة من الشرع لتساوي الطرفين ، ورجّح الترك لأغلبيّة الحيض في الأوقات المتّصلة بالعادة ، فقبل الاختيار لا يتّصف شي‌ء من الطرفين بحكم ؛ لوجود الشكّ.

وظاهر أكثر النصوص والفتاوى اختصاص هذا الاستظهار بذات العدديّة الوقتيّة ، والظاهر ثبوته لذات العددية الذاكرة للعدد الناسية للوقت أيضاً ؛ لظاهر الصحيحين (١) ، وغيرها من ذات الوقتيّة.

والمبتدأة والمضطربة لا استظهار لها بعد الرجوع إلى الأقارب أو العمل بالروايات ؛ للأصل ، وفاقاً للمعظم ، وأثبته في « الدروس » للأخيرين (٢) ، وفي « الذكرى » للمبتدأة بعد الرجوع إلى الأقران (٣) ؛ للموثّق (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٣ الحديث ٢١٩٥ و ٢١٩٦.

(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٨.

(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٩.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٢ الحديث ٢١٩١.

٢٧٤

ولا استظهار مع النقاء ؛ لإطلاق الأدلّة وخصوص المرسل (١) ، وإن اعتادت العود بعده ؛ للأصل والعموم ، إلّا مع غلبة الظنّ به.

والنقاء يحصل بخروج القطنة نقيّة ، ولا يكفي مجرّد الانقطاع ؛ للإجماع وأدلّة الاستبراء.

ثمّ بعده لو انقطع الدم على العاشر أو ما قبله ظهر كون الجميع حيضاً ، فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ، وإلّا تبيّن كون ما بعد العادة طهراً مع فقد التميّز مطلقاً ، ومع وجوده على التفصيل الآتي ، فيلزمه قضاء ما تركته في زمن الاستظهار لا غير.

وهذا التفصيل بينهم مشهور.

ويدلّ على الأوّل : بعد أصالة بقاء الحيض وعدم الآفة عموم القاعدة المذكورة ، وظاهر الموثّق والحسن وأحد المرسلين (٢). وعلى لازمه ما دلّ على قضاء الحائض ما تركته من الصوم دون الصلاة.

وعلى الثاني : المرسل الآخر (٣) ، ومطلقات طهرها بعد العادة ، ويؤيّده أصالة بقائها على حالها. وعلى لازمه عموم : من فاته صلاة فليقضها (٤).

وبعض الثالثة توقّف في هذه الأحكام (٥) ؛ لفقد النص وظهور أخبار الاستظهار (٦) في تعيّن أيّامه بالتحيّض وسقوط الفائت فيها وما بعده بالتطهّر مطلقاً من دون فرق بين الانقطاع والتجاوز ، فيتوجّه المنع على كلّية الحكمين بخروجه

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠١ الحديث ٢١٩٠.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦٩ الحديث ٢١٦٧ ، ٢٩٩ الحديث ٢١٨٥ و ٢١٨٦.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٠ الحديث ٢١٥٩.

(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٣ الباب ١ من أبواب القضاء.

(٥) مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٦.

(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٠ الباب ١٣ من أبواب الحيض.

٢٧٥

أيّامه عن الطهر في الثاني ، وما بعدها عن الحيض في الأوّل.

وأُجيب بمنع الظهور فيما ذكر ، وظهورها في الاحتياط بالترك حتّى يظهر الحال بالانقطاع أو التجاوز ، فيعمل بمقتضاه. ولو سلّم فيحمل على ذلك ؛ للمعارض.

وعلى هذا فالمستفاد من أخبار الاستظهار إطلاق تعيّن أيّامه بالتحيّض ، وما بعده بالطهر ، ومن أحد المرسلين ومطلقات اغتسالها بعد العادة إطلاق كونها حيضاً وما بعدها طهراً ، ومن الآخر والموثّق والحسن والقاعدة المذكورة إطلاق كون ما بعدها حيضاً.

وطريق الجمع ؛ أن يحمل الاولى على ما ذكر ، والثانية على صورة التجاوز ، والثالثة على صورة الانقطاع. والعمل بأحد الإطلاقين يوجب طرح الآخر ، على أنّ الظاهر وفاقهم على هذا التفصيل ، كما يعطيه التصفّح ، فتوقّف بعض الثالثة (١) لا وجه له.

ثمّ الظاهر وفاقهم أيضاً على استلزام كلّ من الحكمين ما ذكر من لازمه وترتّبه عليه. وما نسب إلى « المنتهى » (٢) من عدم وجوب قضاء الفائت وقت الاستظهار في صورة التجاوز لا أصل له. نعم احتمله في « النهاية » (٣) ؛ لأمرها بالترك ، فلا يتعقّب القضاء ، وجوابه ظاهر.

ثمّ إذا انقطع دمها لدون العشرة أدخلت قطنة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت بالمستفيضة (٤) ، وإلّا صبرت المبتدأة والمضطربة إلى الإنقاء أو مضيّ عشرة ،

__________________

(١) مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٦.

(٢) لم نعثر على من نسب إلى المنتهي ، لكن أفتى في منتهى المطلب : ٢ / ٣٢١ بوجوب القضاء.

(٣) نهاية الإحكام : ١ / ١٢٣.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٨ الباب ١٧ من أبواب الحيض.

٢٧٦

بالإجماع والموثّقات الثلاث (١) ، وذات العادة إلى انقضاء وقت الاستظهار كما مرّ.

فصل

[ أحكام ذات العادة ]

ما حكم بكونه حيضاً لو جاوز العشرة امتزج الحيض بالطهر ، فذات العدديّة والوقتيّة إن فقدت التمييز تجعلها حيضاً والباقي استحاضة بالإجماع ، فتقضي الفائت فيه من العبادة ؛ لظهور طهرها فيه ، وإلّا فمع توافق العادة والتمييز لا إشكال ، ومع التخالف إن تخلّل بينهما أقل الطهر ففي الرجوع إليها ، أو إليه ، أو جعل كلّ منهما حيضاً منفرداً أقوال :

لبعض الثالثة ، تقديماً لإطلاق المصرّحات باعتبارها (٢).

و « النهاية » ، ترجيحاً لإطلاق أخبار التمييز (٣).

والأكثر ، عملاً بالإطلاقين داخلاً بالكلّية المذكورة ، ولعلّه الأظهر ؛ إذ على أحد الأوّلين يلزم طرح أحدهما من دون معارضة الآخر له ؛ لاختلافهما في المحلّ ، وتقديمها عليه كما يأتي إنّما هو مع التعارض ؛ لاتّحادهما فيه.

وإلّا فمع إمكان الجمع بينهما بأن لا يتجاوز مجموعهما العشرة تجعلهما حيضاً واحداً ، وفاقاً للمشهور ، عملاً بالإطلاقين وعموم القاعدة. والشيخ عمل بأحدهما تارة وبالآخر اخرى (٤) ، ويلزمه طرح أحد الدليلين بلا تعارض بينهما ؛

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦٢ و ٢١٦١ و ٢١٨٥.

(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٩ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٠١ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢.

(٣) النهاية : ٢٤.

(٤) المبسوط : ١ / ٤٨ و ٤٩ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ٢٠١.

٢٧٧

لعدم وحدة المحلّ.

وبدونه بأن يجاوزها يرجع إلى العادة ، وفاقاً للمعظم ، لا إلى التمييز كـ « النهاية » (١) ، ولا إليها إن استفيدت من الأخذ والانقطاع (٢) وإليه إن استفيدت منه كالكركي (٣) ، ولا إلى أحدهما تخييراً كبعضهم (٤).

لنا : إطلاق المستفيضة المصرّحة باعتبارها من الصحاح والموثّقات وغيرها (٥).

لـ « النهاية » : إطلاق أخبار التمييز (٦). وأُجيب بتخصيصها بغير المعتادة (٧) ؛ لأرجحيّة الاولى بوجوه.

للمفصّل : على الجزء الأوّل الأُولى ، وعلى الثاني لزوم مزيّة الفرع على أصله لولاه ، وضعفه ظاهر.

للمخيّر : الجمع بين النصّين. قلنا : فرع التكافؤ ، وهو مفقود.

وذات العددية إن فقدت التمييز ترجع إلى العدد ؛ لاستقراره ، وفي الوقت كالمضطربة فتضعه فيما شاءت منه ، وإلّا فإن ساوى المتميّز عددها تحيّضت به ، وإن نقص عنه جعلته جزء منه ، وإن زاد عليه ، فالظاهر الأخذ بالمجموع لا العدد خاصّة ؛ لما مرّ.

وذات الوقتيّة مع الفقد تأخذ بالوقت ؛ لاستقراره ، وفي العدد كناسيته ،

__________________

(١) النهاية : ٢٤.

(٢) في النسخ الخطّية : من الأحد والانقطاع ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة « جامع المقاصد ».

(٣) جامع المقاصد : ١ / ٣٠١.

(٤) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٠ ، شرائع الإسلام : ١ / ٣٢ ، مفتاح الكرامة : ٣ / ٢٠١.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٨ الباب ٤ من أبواب الحيض.

(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الباب ٣ من أبواب الحيض.

(٧) الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٢٧.

٢٧٨

ويحتمل رجوعها إلى الأقران. ومع التمييز إن وافق الوقت في الابتداء جعلته أوّل الحيض وآخره آخر التميّز مع الإمكان أخذاً بالإطلاقين وعموم القاعدة ؛ وإلّا فإن تخيّر بين التميّز وما يأخذه عادة أقلّ الطهر احتمل التحيّض بالعادة أو التميّز أو جعل كلّ منهما حيضاً برأسه.

وإلّا فمع إمكان الجمع بأن لا يتجاوز مجموعهما العشرة احتمل الأخذ بأحدهما أو كليهما ، وبدونه بأحدهما والتخيير.

وخير الثلاثة في الثلاثة أوّلها ؛ إذ العادة المعتبرة في النصوص تعم الثلاثة. نعم يتعيّن الجمع مع إمكانه جمعاً.

فصل

[ استقرار العادة على عدد ]

العادة تستقرّ إمّا على عدد واحد ، فاعتبارها ظاهر كما مرّ. أو على أعداد مختلفة في أدوار متّسعة كأن ترى الثلاثة والأربعة والخمسة بالترتيب ، أو بدونه في ثلاثة أشهر ، ثمّ في ثلاثة أُخر ، أو كلّاً منها في شهرين.

والحق كونها كالأُولى في الثبوت بتكرّرها مرّتين ؛ لإطلاق الأخبار (١) واشتراكهما في العلّة. على أنّ ثبوتها باعتبار تعاقب الأقدار المختلفة في سنين كثيرة ممّا لا ريب فيه ، فتثبت في الأقل بعدم القول بالفصل ، وفي المرجعيّة والاعتبار ، وفاقاً للفاضلين (٢) ؛ لعموم أخبار الأقراء (٣) وغيرها ، ويعضده اشتراكهما في العلّة

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٦ الباب ٧ من أبواب الحيض.

(٢) المعتبر : ١ / ٢١٣ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٦٠ ، منتهى المطلب : ٢ / ٣١٥.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٦ الباب ٧ من أبواب الحيض.

٢٧٩

ـ وهي غلبة الظن ببقاء المعتاد في موضع الشكّ واستلزامه اعتبار دورين يتمّ كلّ منهما في سنة أو أكثر لا ضير فيه ، على أنّه فرض نادر لا يلتفت إليه.

وظاهر الشهيد (١) التوقّف ؛ لنسخ كلّ عدد ما قبله ، فيخرجه عن الاعتبار. وضعفه ظاهر ممّا مرّ.

فعلى المختار لو تجاوز عن العشرة في شهر تحيّضت فيه بنوبته وفي تاليه على العادة ، ولو استمرّ تحيّضت في كلّ شهر بنوبته ، ولو نسيت النوبة أخذت بالمتيقّن.

ففي الفرض المذكور تأخذ بالثلاثة دائماً ؛ لاحتمال كون كلّ شهر شهرها ، ولو علمت عدمها في شهر أخذت فيه بالأربعة ثمّ ثلاثة ثلاثة ؛ لاحتمال كون هذا الشهر شهر الخمسة ، فتاليه ثلاثة ، والأربعة فتالي تاليه ثلاثة ، وأمّا في الرابع فتتحيّض بالأربعة ، ثمّ كما ذكر. وهكذا في كلّ دور.

ولو كانت مقاديرها ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة ، وتردّدت بين الوسطين أخذت بالخمسة ؛ لأنّها الأقلّ ، وفي الثاني يقع التردّد بين الأخيرتين فتأخذ بالسبعة ، وفي الثالث يقع التردّد بين التسعة والثلاثة فتأخذ بالأقل.

والشهيد احتمل الرجوع إلى التمييز ، ومع فقده إلى الروايات (٢).

ثمّ الحقّ تبعيّة الغسل للحكم بالتحيّض ، فمع النسيان والتحيّض بالثلاثة يكفي غسل واحد بعدها ؛ لأنّها حينئذٍ كالناسية المتحيّضة بالأقل ، فتكتفي بغسل واحد مثلها.

والفاضل أوجب ثلاثة في أواخر الثلاثة (٣) ، محتجّاً بالاستصحاب وتوقّف

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٣ و ٢٣٤.

(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٤.

(٣) منتهى المطلب : ٢ / ٣١٥.

٢٨٠