معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

المؤلف:

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦

بعدها في إحداهما ، فإن جمع بين رباعيّتين بواحدة صلّى صبحاً ومغرباً بين رباعيّتين في بعض الصور ، وبعدهما في بعض آخر ؛ لاحتمال فساد طهارتهما ، فلا يقطع بالبراءة بدون الأربع. وإن لم يجمع بينهما كفى الثلاث ، ووجهه ظاهر.

وإن جهل الجمع وعدمه ، وجب الأربع ؛ لتوقّف البراءة عليه. وقس على ذلك حكم المقصّر. والفساد في ثنتين من الثلاث في يوم أو يومين.

ولو ذكر ما نسيه ، فمع التعيين لا إعادة ، ومع الترديد إن كان في الأثناء فعدل إليه ، وإلّا فالظاهر عدم الإعادة ، وفاقاً للشهيد ؛ للامتثال (١) ، وإيجاب الإعادة ضعيف وتعليله عليل.

فصل

[ أحكام الجبيرة ]

الجبيرة في موضع الغسل يغسل تحتها مع الإمكان بنزع أو وضع أو تكرير ؛ للإجماع ، والنصوص (٢) ، وإطلاق الأمر بالغسل. والأمر بمجرّد الأوّل في الحسن (٣) والثاني في الموثّق (٤) لا يفيد اليقين ، فاللازم التخيير بين الثلاثة.

نعم ؛ لو تعذّر بعضها تعيّن الباقي ؛ لتوقّف الواجب عليه ، وبدونه ولو لتعذّر تطهيره المعتبر فيه يمسح عليها ولو بوضع طاهر ، ويغسل ما حولها ، بالإجماع والمستفيضة (٥).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢١١.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الحديث ١٢٢٨.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٥ الحديث ١٢٣٣.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

٢٢١

وفي موضع المسح يمسح عليه إن أمكن ، وإلّا فعليها ، للإجماع والحسنين (١).

ومجرّد الجرح أو الكسر بلا جبيرة مثلها فيما ذكر من التفصيل ، وفاقاً للأكثر ؛ لنقل الإجماع في « المدارك » (٢) ، وإطلاق الأمر بالغسل ، مع تعيّن أقرب المجازات إلى الحقيقة عند تعذّرها. ويعضده ظاهر الرضوي (٣) ، وما ورد من عدم سقوط الميسور بالمعسور (٤) ، والإتيان بقدر القوّة بالمأمور وبالبعض إذا تعذّر الكلّ.

وقيل بكفاية غسل ما حوله (٥) ؛ لظاهر الصحيح والحسن (٦). وأُجيب بحملهما على تعذّر المسح أو الاكتفاء بأحد الفردين ؛ لظهور الآخر.

وقيل بالتخيير بينه وبين التيمّم (٧) ؛ للجمع بين ما مرّ ، وما دلّ (٨) على تيمّم الجنب المجروح أو الكسير (٩) ، بملاحظة عدم الفرق بين المحدث بالأكبر والأصغر إجماعاً.

قلنا : الجمع بحمل الثاني على حال تعذّر الغسل والمسح أولى بوجوه. وعلى ذلك يحمل كلام الجماعة في بحث التيمّم ، حيث جعلوهما من أسبابه ، فلا يدافع ما ذكروه هنا من إلحاقهما بالجبيرة.

ويظهر ممّا ذكر أنّ صور المسألة كثيرة ، واستخراج الكلّ مع حكم كلّ منهما

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ و ٤٦٥ الحديث ١٢٢٨ و ١٢٣٥.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الحديث ١٢٢٧.

(٤) غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥.

(٥) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٩٧.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٤ و ٤٦٣ الحديث ١٢٢٩ و ١٢٢٨.

(٧) مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٩.

(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٦ الباب ٥ من أبواب التيمّم.

(٩) في النسخ الخطّية : الكسر ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة الأحاديث الشريفة.

٢٢٢

لا يخفى بعد الإحاطة بما مرّ.

ثمّ المسح كما مر إمّا مجرّد إمرار اليد برطوبة ، أو الأعم منه وممّا كان بجريان يسير.

والمعتبر منه في محل المسح من الجبيرة هو المعتبر فيه من غيرها ، وقد ظهر جليّة الحال فيه. وفي محلّ الغسل منهما هو الأعمّ ؛ إذ الأصل فيه هو الغسل ، ومع تعذّره فالأقرب إليه أولى من الأبعد.

ويجب الاستيعاب في الثاني (١) دون الأوّل ؛ لتابعيّة البدل لمبدله. ويؤيّد الأوّل ظاهر الحسنين (٢) أيضاً.

واللصوق والطلاء كالجبيرة ؛ للإجماع والحسنين (٣). ولو عمّت العضو أو الأعضاء مسح الجميع ؛ لإطلاقهما ، ولو تعذّر تيمّم.

والزائد عن محلّ الجرح كغيره (٤) في وجوب الغسل مع الإمكان والمسح بدونه ؛ لإطلاقهما ، مع توقّفهما غالباً على زائد لا يمكن غسل ما تحته.

ولو اتّفقت في غير موضع الحاجة وجب النزع ، ولو تعذّر وجب المسح ؛ لما مرّ. ولا يجب إعادة الصلاة حينئذ ؛ لصدق الامتثال. خلافاً لـ « التذكرة » (٥) ؛ لمستند لا يعبأ به.

ولو كانت في مواضع التيمّم مسحها بالتراب لا بالماء ؛ إذ البدل لا يجامع مبدله.

ولا ينسحب حكمها إلى العضو المريض وخائف البرد ؛ لعموم أدلّة التيمّم ،

__________________

(١) أي في الغسل.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٥ الحديث ١٢٣٤ و ١٢٣٥.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ و ٤٦٥ الحديث ١٢٢٨ و ١٢٣٥.

(٤) في هامش النسخة الخطّية إضافة : أي كغير الزائد منها.

(٥) تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٠٨ ، تنبيه : مستنده لإعادة الإفراط.

٢٢٣

وخروجهما عن أخبارها. فاللازم لهما التيمّم.

وزوال العذر في وضوء الجبيرة لا يوجب إعادة الصلاة مع خروج الوقت عن أدائهما إجماعاً ، وبدونهما على الأصح ، وفاقاً لجماعة ؛ للأصل والاستصحاب وصدق الامتثال وعدم المدرك مع عموم البلوى ، خلافاً لبعضهم (١) ؛ لحجّة ضعفها ظاهر.

والحقّ عدم وجوب إعادة أيضاً لما ذكر ، خلافاً للشيخ (٢) ؛ لوجوه ضعيفة.

فصل

[ حكم السلس ]

السلس يتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا يلتفت إلى التقاطر في الأثناء ، والشيخ اكتفى بواحد للكثير (٣) ؛ لزعمه عدم كون المطلق أو المتقاطر حدثاً في حقّه ، والفاضل في الخمس بثلاثة وفي غيرها كالمعظم (٤).

لنا : على الجزء الثاني : وفاق الكلّ ، ونفي العسر والحرج. وعلى الأوّل : عموم وجوبه بالحدث ، وبإرادة الصلاة ، خرج من العمومين ما خرج فبقي الباقي ، ومنعهما ضعيف كما مرّ ، ويعضده ظاهر المضمر (٥).

للشيخ : ظاهر الحسن والمضمر والخبر (٦) ، ولا دلالة لها.

__________________

(١) المجموع : ٢ / ٣٢٩ ، مغني المحتاج : ١ / ١٠٧ و ١٠٨.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) المبسوط : ١ / ٦٨.

(٤) منتهى المطلب : ٢ / ١٣٧.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٦ الحديث ٦٩٥.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٧ الحديث ٧٨١ ، ٢٦٦ الحديث ٦٩٥ ، ٧ / ٢٣٧ الحديث ٩٢١١ ، للتوسّع لاحظ! مستند الشيعة : ٢ / ٢٢٣.

٢٢٤

للفاضل : على موضع الخلاف : ظاهر الصحيح (١) ، ولا صراحة له.

وهذا وإن اتّصل التقاطر ، ومع كونه ذا فترة تسعهما يتعيّن إيقاعهما فيه ؛ لزوال الضرورة الموجبة للرخصة ، واحتمال عدم التعيّن ؛ لعموم أدلّة الأوقات ضعيف ، وذا فترات يسع كلّ منها البعض يلزم التطهّر والبناء ؛ لصريح الخبر (٢) وإيماء ما ورد في المبطون من الصحيح والموثّق (٣) إليه. والقول بالاستمرار (٤) ضعيف ، وتعليله ـ كما يأتي عليل.

ويجب أن يبادر بعد الوضوء إلى الصلاة ، ولا يضرّ التخلّل بمثل الأذان والإقامة وانتظار الجماعة.

والظاهر لزوم التحفّظ في منع التعدّي بقدر الإمكان ، كما يظهر من ظواهر الفتاوى والنصوص ، ويؤيّده أخبار الخريطة (٥).

وأمّا وجوب تغييرها أو تطهيرها فلا دليل له.

فصل

[ حكم البطن ]

البطن إمّا ذو فترة تسعهما ، أو فترات يسع كلّ منهما البعض ، أو تواتر لا يعرضه انقطاع.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٧ الحديث ٧٨٠.

(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٧ الحديث ٩٢١١.

(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٥ الحديث ٩٢٩٠ ، ١ / ٢٩٨ الحديث ٧٨٣.

(٤) المقتصر : ٤٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٣٤ و ٢٣٥.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٧ الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٢٥

فعلى الأوّل : يجب إيقاعهما في زمن الفترة إجماعاً ؛ لزوال الضرورة الموجبة للرخصة ، فإن تخلّف عمداً وفجأه الحدث استأنف مع إمكان التحفّظ ، ولو لم يتخلّف وفجأه لتعيّن وقت الفترة تطهّر وبنى وفاقاً للمشهور ؛ للأصل وإطلاق أخبار المبطون (١).

وظاهر « المختلف » وجوب الاستئناف بعد التطهّر (٢) ؛ لبطلان الصلاة بالحدث وتمكّنه من فعلها بالوضوء ، وأُجيب عن الأوّل بالتخصيص للمعارض ، وعن الثاني بالمنع لو أُريد بالوضوء الواحد وعدم النفع لو أُريد به الأعم.

وهذا الخلاف يجري في هذا القسم من السلس أيضاً اختياراً واحتجاجاً وجواباً. وظاهر بعضهم فيه وجوب الاستمرار بلا إعادة للوضوء ؛ للأصل ، وضعفه ظاهر.

وهذا كلّه مع تعيّن ما يسعهما من وقت الفترة واحداً أو متعدداً وإن كان فترات جزئيّة أيضاً أو انحصاره به وإن أبهم.

ولو كان ذا فترات جزئيّة وكلّية مبهمة أوقعهما في أحدهما فظهر كونه ممّا لا يسعهما ، فالحقّ كونه كالمعيّن والمبهم المنحصر أو لا مع التخلّف ؛ لإطلاق الأدلّة ، فيتوضّأ ويبني.

وتوهّم وجوب تكرّر الاستئناف حتّى يقع في المتّسع مع عدم دليل عليه يؤدّي غالباً إلى العسر والحرج ، بل لو كرّره حتّى يقع فيه لم يصحّ صلاته ؛ لتعلّق نيّة فعل المنافي ، أو يكون حينئذٍ بإبطال ما سبقه من الصلاة ؛ إذ تأدّي القطع والاستئناف مع حدوثه في قصده إبطال ما فعل ، فيقع بغير نيّة جارية ، فيبطل ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٧ الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) مختلف الشيعة : ١ / ٣١١.

٢٢٦

بخلاف تأدّي القطع والبناء ، فإنّه نوى صحّة ما فعل ، فلا يكون بلا نيّة.

وعلى الثالث يتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا يلتفت إلى ما يحدث في الأثناء ، كما في السلس ؛ لنفي العسر والحرج.

وعلى الثاني يتوضّأ ويبني وفاقاً للمشهور ؛ لصريح المستفيضة (١).

وظاهر « المختلف » وجوب الاستمرار من دون إعادة للوضوء (٢) ؛ لاشتراط الصلاة باستمرار الوضوء ، فلو انتقض بالحدث المتكرّر بطلت ، والفرض عدم البطلان ، فيلزم عدم الانتقاض.

قلنا : النصّ المعتضد بالعمل أبطل الاشتراط والملازمة هنا.

قيل : الأصل في الصلاة الاتّصال ، والقطع مع البناء ينافيه.

قلنا : الصرف عن الأصل للمعارض جائز ، ثمّ ظاهر الأكثر اشتراط البناء بعدم إيجابه المنافي ، فظاهر الصحيح والخبر (٣) عدمه.

وبما ذكر ظهر عدم الفرق في السلَس والبطن في أحكام النظائر ، لكن لاختلافهما في أغلبيّة التواتر والفترة أطلقوا أوّلاً عدم الالتفات في الأوّل والتطهّر والبناء في الثاني ، ثمّ صرّحوا بتعاكسهما في الحكم مع تعاكسهما في الحال.

هذا ، والمتمكّن من ضبط الأحداث مع التضرّر به كالعاجز عنه في الحكم ، فيجري فيه ما ذكر من التفصيل.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٧ الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) مختلف الشيعة : ١ / ٣١١.

(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٥ و ٢٣٧ الحديث ٩٢٠٩ و ٩٢١١.

٢٢٧

بحث غسل الجنابة

وهو يجب :

لواجب الصلاة ، وجزئها المنسي بالثلاثة ، وللمرغمتين إن ثبت الجزئيّة ، والتعليل بإيجابهما الكمال عليل ؛ وعدم وجوبه لصلاة الميّت ؛ للمعارض أو انتفاء الحقيقة.

ولواجب الطواف ، بالإجماع والمستفيضة (١) ، دون مندوبه على الأقوى ؛ للأصل وإن وجب للازمه.

وللواجب من المسّ.

ودخول المسجدين واللبث في كلّ مسجد ؛ لتحريمهما على الجنب ، كما يأتي.

وبالنذر وشبهه ؛ للإجماع والعمومات.

وبالتحمّل من الغير ، كما مرّ.

ولصوم رمضان إذا لم يبق أزيد من وقته ، وفاقاً للمشهور ، وخلافاً للصدوق (٢).

لنا : نقل الإجماع (٣) ، والصحاح الموجبة للقضاء بالإصباح جنباً (٤) ، والموثّق

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

(٢) المقنع : ١٨٩ ، تنبيه : قال السيد السند في المدارك : ومن طريقته رحمه‌الله في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها ، ( مدارك الأحكام : ٦ / ٥٣ ).

(٣) الانتصار : ٦٣ ، السرائر : ١ / ٣٧٧.

(٤) وسائل الشيعة : ١٠ / ٦١ الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٢٢٨

الموجب للكفارة به (١).

للصدوق : عموم الليلة ، وقوله تعالى ( حَتّى يَتَبَيَّنَ ) (٢) والصحيح الوارد في فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم (٣) ، والمعتبرة المصحّحة لصوم من أصبح جنباً (٤). وردّ الأوّل بالتخصيص ؛ لقوّة المعارض ، والثاني برجوعه إلى الجملة الأخيرة أخذاً بالمتيقّن ، والثالث بالحمل على التقيّة ، والرابع على عدم التعمّد.

ثمّ الصحاح لاختصاصها بصوم رمضان لا تتناول غيره ، إلّا أنّ الوجوب في قضائه كعدمه في المستحب ممّا لا ريب فيه ؛ للصحيحين (٥) في الأوّل ، والأصل والصحيح (٦) في الثاني ، وفي البواقي محلّ كلام ، ويأتي تحقيقه.

والحائض والنفساء في الحكم كالجنب على الأصح ، كما يأتي.

مسألة

المغتسل قبل التضيّق على الغيري ينوي القربة أو الندب ، وناوي الوجوب إن لم يرد الشرطي فقد غفل.

فصل

[ غسل الجنابة واجب غيري ]

وجوبه ينحصر بالغيري ، فلا يجب لنفسه ، وفاقاً للمعظم ؛ للأصل

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٣ الحديث ١٢٨٣٧ ، تنبيه : قال المحقّق الأردبيلي : وقال في المنتهي : إنها صحيحة ، وفي المختلف : إنها موثقة ، والثاني أظهر لوجود إبراهيم بن عبد الحميد الذي قيل : إنه واقفيّ ثقة. ( مجمع الفائدة والبرهان : ٥ / ٣٩ ).

(٢) البقرة (٢) : ١٨٧.

(٣) وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٤ الحديث ١٢٨٤٠.

(٤) وسائل الشيعة : ١٠ / ٥٨ الحديث ١٢٨٢٤.

(٥) وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٧ الحديث ١٢٨٤٣ و ١٢٨٤٤.

(٦) وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٨ الحديث ١٢٨٤٦.

٢٢٩

والاستصحاب والآية والصحيحين (١) ، وخلافاً للفاضل والراوندي (٢) ؛ لإطلاق إيجابه في الصحاح (٣) بمجرّد الجنابة ، وفي الخبرين (٤) بالموت عليها ، وفي الصحيح (٥) بالنوم عليها معلّلاً بإمكان الموت.

وأُجيب بالتقييد في الأوّل ، والحمل على الندب في الأخيرين ؛ لشيوعهما كما في مطلقات الوضوء وإزالة الخبث ، وقد يستدلّ بأنّه شرط الواجب المطلق ؛ لقوله ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٦) ، و: « لا صلاة إلّا بطهور » (٧) فتحصيله بقدر المكنة واجب ، فيجب مع إمكانه قبل الوقت وتعذّره بعده. وفيه أنّ وجوب الشرط بعد وجوب المشروط فلا يجب قبله وإن علم تعذّره بعده ؛ لحصول الامتثال معه بالبدل وسقوط التكليف مع تعذّره أيضاً.

فصل

[ موجبات الجنابة ]

الجنابة توجب الغسل بالثلاثة ، وتحصل بالإنزال مطلقاً والالتقاء بالإجماع والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٨) ، ولو علم كون الخارج منيّاً وجب الغسل وإن

__________________

(١) المائدة (٥) : ٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٣ الحديث ١٩٢٨ و ١٩٢٩.

(٢) مختلف الشيعة : ١ / ٣٢١ ، فقه القرآن للراوندي : ١ / ٣١.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٢ الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤١ الحديث ٢٨٥٦ و ٢٨٥٧.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٨ الحديث ٢٠١٠.

(٦) النساء (٤) : ٤٣.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١ ، ٢ / ٢٠٣ الحديث ١٩٢٩.

(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٢ الباب ٦ من أبواب الجنابة.

٢٣٠

فقد الأوصاف ؛ للإجماع وتعليقه في المستفيضة (١) على مجرّد الإنزال والماء.

ولو اشتبه ففي اعتباره بالثلاثة المشهورة كلّاً ، أو بها وبرائحة الطلع والعجين رطباً وبياض البيض جافّاً بعضاً ، قولان : الأوّل للأكثر ، والثاني للشهيدين والكركي (٢) مدّعياً عليه الإجماع.

والجمع بين النصوص يرجّح الأوّل ، كما قرّرناه في « اللوامع » (٣).

وعلى القولين لا يعتبر الدفق في المريض ؛ للمستفيضة (٤) ، والأحوط أن لا يترك الغسل مع البعض سيّما الشهوة ؛ لقوّة الظن بالدوران.

فروع :

الأوّل : رأيي الاحتلام إن لم يجد البلل لا غسل عليه مطلقاً ؛ للإجماع والحسن (٥) وتعليقه في النصوص (٦) على مثل الخروج والرؤية ، وإلّا يغسل في المتيقّن ، ويرجع في المشتبه إلى الأوصاف كما مرّ.

الثاني : المني الخارج من غير الطبيعي لا ينقض ؛ لانصراف الإطلاق إليه ، إلّا مع انسداده ؛ لظاهر الوفاق كالأصغر.

والقول بالنقض مطلقاً أو مع الاعتياد ، أو كونه في الصلب ، أو الإحليل ، أو البيضتين لا عبرة به ، ومستند الكلّ ضعيف.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٦ الباب ٧ من أبواب الجنابة.

(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٥ ، مسالك الأفهام : ١ / ٤٨ و ٤٩ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٥٥ و ٢٥٦.

(٣) اللوامع ( مخطوط ).

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ١٩٤ الباب ٨ من أبواب الجنابة.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ١٩٦ الحديث ١٩١٣.

(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٦ و ١٩٨ الباب ٧ و ١٠ من أبواب الجنابة.

٢٣١

ومن فرج المرأة إن علم كونه منها وجب به الغسل وفاقاً ، ووجهه ظاهر ، ومن الرجل لم يجب ؛ للإجماع والخبر (١) ، وكذا مع الشكّ على المشهور ؛ للأصل والاستصحاب وظاهر الصحيح والخبر (٢).

والحق وجوبه لذي الوصف وإن احمرّ لكثرة الوقاع ؛ لوجود المقتضي وعدم مانعيّة اللون ، واحتمال المنع (٣) ضعيف ، وتعليله عليل.

الثالث : الالتقاء التحاذي ؛ لتعذّر الحقيقة ، ويكفي أوّله. ولتعسّر دركه حدّ في الصحيح (٤) بغيبوبة الحشفة ، ويقرّره الإجماع على نفي الزائد وعدم كفاية الناقص (٥) في وجوب الغسل ، والثاني مقتضى الأصل أيضاً ، ولو عدمت فالمعتبر قدرها بالإجماع.

الرابع : وطء المرأة في دبرها يوجب الغسل وإن لم ينزل ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً لـ « النهاية » (٦) وظاهر الديلمي (٧) ، وإيراد الصدوق ما ينفي الوجوب (٨) لا يوجب الإفتاء ، فنسبة الخلاف إليه لذلك (٩) غفلة.

لنا : نقل الإجماع (١٠) ، وصدق الملامسة والإدخال ، فيشمله الآية

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٢ الحديث ١٩٢٦.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠١ و ٢٠٢ الحديث ١٩٢٥ و ١٩٢٤.

(٣) نهاية الإحكام : ١ / ٩٨.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٣ الحديث ١٨٧٦.

(٥) في النسخ الخطّية : الناقض ، الظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٦) النهاية : ١٩.

(٧) المراسم : ٤١.

(٨) لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٧ الحديث ١٨٥.

(٩) الحدائق الناضرة : ٣ / ٥.

(١٠) مختلف الشيعة : ١ / ٣٢٩ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٧٢.

٢٣٢

والصحاح (١) ، والتخصّص لا حجّة له. ويعضده ظاهر الصحيح (٢) وصريح الخبر (٣) وفحوى الآخر (٤).

للمخالف : الأصل ومفهوم أخبار الالتقاء (٥) وظاهر الخبر (٦) وصريح المرفوع والمرسلين (٧) ، وردّ الأوّل بوجود الناقل ، والثاني بإطلاق الالتقاء في عرفهم على الأعم كما في الصحيح (٨) ، فهو يؤيّد المختار ، والثالث بمنع الدلالة ، والبواقي بفقد المقاومة فتطرح أو تؤوّل.

ثمّ دبر الذكر كالأُنثى في الحكم ، خلافاً واختياراً. ولذا استدلّ المرتضى بالمركّب (٩) ، وكأنّه مع احتجاجه بالبسيط للتقوية ، وتوقّف المحقّق (١٠) بعد ثبوت الوفاق بالنقل والتصفّح لا وجه له ، على أنّ بعض الظواهر كفحوى قول عليّ عليه‌السلام ردّاً على الأنصار (١١) يقرّره.

والقابل كالفاعل ؛ لعموم أكثر الأدلّة ، فتردّد الفاضل (١٢) لا وجه له.

__________________

(١) النساء (٤) : ٤٣ ، المائدة (٥) : ٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٢ الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٠ الحديث ١٩٢١.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٥ الحديث ١٨٨٢.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٢ الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٦) مستدرك الوسائل : ١ / ٤٥٧ الحديث ١١٥٤ ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٣ / ٨.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٠ الحديث ١٩٢٢ و ١٩٢٣ ( بسندين ).

(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٣ الحديث ١٨٧٦.

(٩) نقل عنه في شرائع الإسلام : ١ / ٢٦ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٢٨.

(١٠) مختصر النافع : ٨.

(١١) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩.

(١٢) منتهى المطلب : ٢ / ١٨٥ و ١٨٦.

٢٣٣

الخامس : المعروف منهم وجوب الغسل بوطء الميّت ؛ للاستصحاب وقضيّة الأنصار (١) وظواهر الالتقاء والإدخال ، ونقل الإجماع وهو المناط ؛ لإمكان ردّ الأوّل بتغيّر الموضوع ، والبواقي بالحمل على المتعارف.

والظاهر وفاقهم على سقوطه عن الميّت ؛ لانتفاء التكليف.

السادس : النائم كالمستيقظ مطلقاً ؛ لعموم الأدلّة. ودعوى الوقاع معه لا تثبت الغسل وسائر الأحكام ما لم يثبت.

ومثله السكران والغافل والمغمى عليه. والمكره كالطائع ؛ للعموم.

السابع : ويجب بوطء البهيمة ، وفاقاً للأكثر ؛ لثبوت التلازم بين الغسل والحدّ بالخاصّي والعامّي (٢) وظواهر الإدخال والالتقاء ودعوى الإجماع من الشيخ والمرتضى (٣) ، ولعلّه الحجّة ؛ لإمكان المناقشة في البواقي.

وخلافاً للمحقّقين ؛ للأصل. ودفعه ظاهر.

ثمّ الاستدخال كالإدخال ؛ لإطلاق الأدلّة ، فالتفرقة باطلة.

الثامن : الحقّ وجوبه مع اللف ؛ لعموم الأدلّة وظاهر الفتاوى. فاحتمال العدم مطلقاً أو مع رقّة اللفافة ضعيف ، والتعليل بالأصل وفوات اللذّة عليل.

التاسع : غير البالغ وطؤه سبب للغسل على الأصح ، غير موجب له وفاقاً ؛ لتعلّق الوضعي به دون الشرعي ، فالأثر يظهر بالبلوغ. ونفي السببيّة للأصل ، وتعلّقها بفعل المكلّف غالباً كما ترى.

ولو اختلفا بالبلوغ وعدمه تعلّق بكلّ منهما حكمه ، وفاقاً.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩ ، سنن الكبرى للبيهقي : ١ / ١٦٦.

(٣) المبسوط : ١ / ٢٧٠ ، نقل عن المرتضى في مختلف الشيعة : ١ / ٣٣٠.

٢٣٤

العاشر : وجوب الغسل بإيلاج الذكر في دبر الخنثى كعدمه في قبلها ، والخنثى بالأُنثى أو مثلها موضع القطع ، وفي إيلاجه في قبل الخنثى وهي في قبل الأُنثى يجب على الخنثى دونهما ، والوجه في الكلّ ظاهر.

ومرادنا بالخنثى هو المشكل ؛ إذ الواضح حكمه واضح.

الحادي عشر : يجب الغسل على الكافر إجماعاً ؛ لمخاطبته بالفروع ، فيتناوله عموم الأدلّة ، ولا يصحّ منه حال كفره بالإجماع ؛ لاشتراطه بالإسلام ، بل الإيمان عند جماعة (١) ؛ لنقل الإجماع (٢) ودلالة بعض النصوص (٣).

ولا يسقط بالإسلام ، فيجب بعده بإجماعنا ؛ للعمومات كالوضوء ، خلافاً لبعض العامّة (٤) ؛ للخبر المشهور (٥) ، وهو مخصّص لو ثبت ، وعدم معهوديّته ممّن أسلم ، وإلّا لنقل لتوفر الدواعي.

قلنا : قد نقل من طرقهم في موارد معيّنة (٦) ، وخصوصيّة الأمر ونقله في كلّ مورد جزئي غير لازم.

مسألة :

[ واجد المني ]

واجد المني في المختصّ يغتسل ، بالإجماع والموثّقين (٧). ومعيّةً لا يغتسل

__________________

(١) روض الجنان : ٣٥٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٧٧.

(٢) روض الجنان : ٣٥٦.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١١٨ الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) لاحظ! المغني لابن قدامة : ١ / ١٣٢ و ١٣٣ ، المجموع : ٢ / ١٥٢.

(٥) مسند أحمد بن حنبل : ٥ / ٢٢٣ الحديث ١٧٣٢٣ ، ٢٣١ الحديث ١٧٣٥٧.

(٦) سنن النسائي : ١ / ١٠٩ ، مسند أحمد بن حنبل : ٢ / ٥٨٧ الحديث ٧٩٧٧.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ١٩٨ الحديث ١٩١٦ و ١٩١٧.

٢٣٥

إجماعاً. ونوبةً على الأصحّ ؛ للأصل والاستصحاب ، وإيجابه في الباقي على ذي النوبة كظاهر « الدروس » (١) وصريح الثانيتين (٢) لا وجه له.

والمختصّ مع احتمال كونه من الضرّة كالمشترك ؛ لما مرّ. ولا ينافيه الموثّقان ؛ لورودهما مورد الغالب.

ويقتصر في حدث الواجد على المتيقّن ؛ فلا يقضي إلّا ما قطع بتأخّره ؛ لأصالة البقاء والبراءة وتأخّر الحادث وصحّة الواقع.

وكلّ من المتشاركين يصحّ منه مثل الصلاة والطواف إجماعاً ، ومثل ائتمامه بالآخر ، وكونه عدداً للجمعة على الأصحّ. وفاقاً للفاضل (٣) وجلّ الثالثة ؛ لسقوط الجنابة عنهما شرعاً ، فيصحّ عبادتهما.

وخلافاً لجماعة ؛ لتيقّنها لواحد ، فلا يصحّ عبادته ، فلا ينعقد الجمعة والجماعة.

قلنا : مناط الحكم تيقّنها للمعيّن لا المبهم ؛ لتعلّقه بالظاهر دون الواقع والظاهر.

فصل

استحباب الغسل عليهما خروجاً عن الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط ، ويجزئ لو عرف الجنب ؛ لرافعيّته ، وتوقّفهما على الجزم والتعيين في النيّة ممنوع.

__________________

(١) الدروس الشرعية : ١ / ٩٥.

(٢) جامع المقاصد : ١ / ٢٥٨ ، مسالك الأفهام : ١ / ٤٩.

(٣) منتهى المطلب : ٢ / ١٧٩.

٢٣٦

فصل

يحرم على الجنب :

الصلاة والطواف ، بالإجماع والمستفيضة (١).

ومسّ المصحف ؛ للآية (٢) والنقل المستفيض من الإجماع والنصوص (٣). وقول الإسكافي بالكراهة (٤) لا عبرة به ، وحملها على التحريم ممكن ، ونسبتها إلى « المبسوط » (٥) غفلة.

ويثبت الحكم لكلّ آية ولو في الدرهم ؛ لصدق القرآن فيشمله الأدلّة. خلافاً للشهيد (٦) ؛ لخبر (٧) لا دلالة له.

ولاسمه تعالى ؛ للموثّق (٨) والتعظيم ، وظاهر الوفاق ، بل عليه الإجماع في « النهاية » و « الغنية » (٩).

ولأسماء الحجج عليهم‌السلام عند الشيخين وابن زهرة (١٠) ؛ للتعظيم ونقله الإجماع (١١) ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٣ الباب ١٤ من أبواب الجنابة ، ١٣ / ٣٧٤ الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

(٢) الواقعة (٥٦) : ٧٩.

(٣) المعتبر : ١ / ١٨٧ ، روض الجنان : ٤٩ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٣ الباب ١٢ من أبواب الوضوء.

(٤) نقل عن ابن الجنيد في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٥.

(٥) نسب إليه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٠٣ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٧٩.

(٦) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٥.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٤.

(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٤ الحديث ١٩٦٠.

(٩) نهاية الأحكام : ١ / ١٠١ ، غنية النزوع : ٣٧.

(١٠) نقل عن المفيد في المعتبر : ١ / ١٨٨ ، المبسوط : ١ / ٢٩ ، غنية النزوع : ٣٧.

(١١) غنية النزوع : ٣٧.

٢٣٧

خلافاً لـ « المعتبر » ؛ لخبر أورده عن كتاب ابن محبوب (١) ، ووافقه أكثر الثالثة ، وردّ بالضعف ، ويمكن حمله على ما يوافق المختار.

وقراءة العزائم ، بالإجماعين والمستفيضة (٢). وإطلاق الأدلّة يشمل البعض حتّى المشترك مع النيّة.

والجواز في المسجدين ، واللبث في كلّ مسجد ، عند المعظم ؛ لتكرّر نقل الإجماع (٣) والنصوص فيهما (٤) ، والآية (٥) على الأشهر المروي من تفاسيرها (٦) في الثاني.

وظاهر الصدوق (٧) كصريح الديلمي (٨) كراهتهما ؛ لإطلاق الآية في الأوّل ، والأصل ، وظاهر الصحيح فيهما (٩) ، والأوّل مقيّد ، والثاني مندفع ، والثالث محمول على التقيّة ، مع أنّ اشتراك بعض رواته يضعّفه.

ثمّ جواز العبور في غيرهما قطعيّ يثبته الثلاثة ، ويختصّ بمعناه الظاهر ، فلا يتعدّى إلى التردّد والمشي في الجوانب ؛ للتبادر.

وظاهر الشهيدين (١٠) التعدية إلى المشاهد المعصوميّة ؛ للتعظيم ، وفيه تأمّل

__________________

(١) المعتبر : ١ / ١٨٨.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٥ الباب ١٩ من أبواب الجنابة.

(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٢٨٠ و ٢٨٢ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٤٩ و ٥٠.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

(٥) النساء (٤) : ٤٣.

(٦) تفسير القمّي : ١ / ١٣٩ ، مجمع البيان : ٢ / ١١٢ ( الجزء ٥ ) ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٧ و ٢١٠ الحديث ١٩٤٠ و ١٩٥٠.

(٧) المقنع : ٤٥.

(٨) المراسم : ٤٢.

(٩) يعني : الجواز في المسجدين واللبث في كل مسجد ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٠ الحديث ١٩٤٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٧٨ ، روض الجنان : ٨١.

٢٣٨

وإن كان أحوط.

ووضع شي‌ء فيها ؛ لنقل الإجماع (١) والصحيحين (٢). وقول الديلمي بالكراهة (٣) ؛ للأصل ضعيف.

ويجوز الأخذ منها إجماعاً ؛ للأصل والصحيحين (٤).

ويكره له :

الأكل والشرب ؛ لدعوى الإجماع من العدلين (٥) ، والجمع بين الإطلاقين ، فقول الصدوق بالتحريم أخذاً بأحدهما (٦) ضعيف.

وفيما يزول به الكراهة من الوضوء والمضمضة وغسل اليدين والوجه إفراداً وتركيباً اختلاف نصّاً وفتوى ، والجمع بين النصوص يعطي التخيير مع نوع مزية الأوّل أو الوسطين أو الثلاثة الأخيرة.

والنوم ، بالإجماعين والصحيح (٧) ، وبها يقيّد إطلاق الجواز في المستفيضة (٨). ويزول بالوضوء ؛ للإجماع ومفهوم الصحيح (٩).

وقراءة ما زاد على سبع من غير العزائم ، وفاقاً للمعظم ؛ للموثّق (١٠).

__________________

(١) مدارك الأحكام : ١ / ٢٨٢.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٣ الحديث ١٩٥٧ و ١٩٥٨.

(٣) المراسم : ٤٢.

(٤) مرّ آنفاً.

(٥) والعدلان هما ، السيد ابن زهرة في غنية النزوع : ٣٧ والعلامة في تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٤٢.

(٦) الهداية : ٩٤.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٧ الحديث ٢٠٠٧.

(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٨ الحديث ٢٠١١ و ٢٠١٢ ( بسندين ).

(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٧ الحديث ٢٠٠٧.

(١٠) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٨ الحديث ١٩٧٢.

٢٣٩

وتشتدّ الكراهة فيما زاد على سبعين ؛ للخبر (١). وتحريم المطلق أو أحد الزائدين مندفع بالعمومات وخصوص النقل المستفيض من النصّ والإجماع (٢) ، وإطلاق النصّ في بعض الظواهر يحمل على الكراهة جمعاً.

والتبادر كالأصل يعطي التوالي والتغاير في السبع ، فلا كراهة مع التراخي ، وتكرير الواحدة.

وحمل المصحف ومسّ جلده وورقه ؛ للتعظيم وعمل الجماعة. وفتوى السيّد بتحريم الثاني (٣) مندفع بالأصل ، والآية (٤) ظاهرة في مسّ الخط ، والخبر (٥) لضعفه ومخالفته العمل يحمل على الكراهة.

والخضاب ؛ للجمع بين الإطلاقين (٦) وظاهر المكاتبة (٧) والإجماعين ، وفتوى الصدوق بنفي البأس (٨) لا ينافي الكراهة ، فمخالفته غير ظاهرة.

والادّهان ؛ للنهي عنه في الصحيح (٩) ، وحمل على الكراهة ؛ لعدم قائل بالتحريم.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٨ الحديث ١٩٧٣.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٥ الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، الانتصار : ٣١ ، المعتبر : ١ / ١٨٦ و ١٨٧ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٨٤ و ٢٨٥.

(٣) نقل عنه في المعتبر : ١ / ١٩٠.

(٤) الواقعة (٥٦) : ٧٩.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٤.

(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢١ الحديث ١٩٨٥ و ٢٢٢ الحديث ١٩٨٧.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٢ الحديث ١٩٩٠.

(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل الحديث ١٩١.

(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٠ الحديث ١٩٨٢ ، تنبيه : عبّر المصنف عن هذا الحديث بالصحيح ، وكذا ابنه في مستند الشيعة : ٢ / ٣٠٩ ، لكن المشهور أنه ضعيف بعبد الله بن بحر.

٢٤٠