معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

المؤلف:

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦

فقول المحقّق بعدم النقض (١) ضعيف ، وفتوى الشيخ بإيجابه الوضوء دون الغسل (٢) أضعف.

وبعدهما وقبل ما تطهّرت له من الصلاة ، كسابقه في النقض والإيجاب لها لو كان انقطاع برء ؛ إذ العفو عن الحدث إنّما كان مع الاستمرار للضرورة وقد زالت بالانقطاع ، فيؤثّر في مقتضاه من النقض والإيجاب.

نعم ؛ لو كان انقطاع فترة معلومة بالاعتياد أو إخبار عارف لم يؤثّر فيهما ؛ لأنّه بالعود كالمستمرّ ، فلا يزول العذر.

ولم يفرّق بين الصورتين في الأوّل ؛ لعدم العفو فيه عن المستمر أيضاً ، نظراً إلى وقوع الفصل بين الدم وما بعده من الصلاة مع اشتراط المقارنة العرفيّة بينها وبين الطهارة.

وفي أثنائها كالثاني دون الأوّل ، ووجهه ظاهر.

ثمّ عدم تأثير الطارئ بعد الطهارة فيما لا يؤثّر يخصّ بدم الاستحاضة ، فلو تعقّبه حدث غيره وجب مقتضاه من الغسل أو الوضوء ، ولو كان بولاً أو منيّاً وجب تغيير ما لاقاه من الخرقتين ؛ لاختصاص العفو بمورده.

ويلزمها الاستظهار في منع الدم بالممكن إن لم يضرّ به ؛ للأمر به في النصوص (٣).

ووقته : بعد الغسل وقبل الوضوء إلى الفراغ من الصلاة ، وفي الصائمة جميع النهار كما صرّح به الفاضل والشهيدان (٤) ؛ إذ تأثير الخارج في الغسل وتوقّف

__________________

(١) المعتبر : ١ / ١١٢.

(٢) المبسوط : ١ / ٦٨.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ و ٣٧١ و ٣٧٦ الحديث ٢١٥٩ و ٢٣٩٠ و ٢٣٩١ و ٢٣٩٥ و ٢٣٩٦ و ٢٤٠١.

(٤) نهاية الأحكام : ١ / ١٢٦ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٢٥٨ ، روض الجنان : ٨٨.

٣٢١

الصوم عليه يشعر بوجوب التحفّظ بقدر الإمكان.

وغسلها كغسل الحائض ، إلّا أنّ الموالاة فيه معتبرة إذا لم يكن للبرء ؛ لإيماء الأخبار (١) وتعليل الحدث (٢).

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ و ٣٧٥ و ٣٧٧ الحديث ٢٣٩٠ و ٢٣٩٧ و ٢٤٠٤.

(٢) في نسخة مكتبة آية الله السيد المرعشي رحمه‌الله : وتقليل الحدث.

٣٢٢

بحث

غسل النفاس

[ تعريف النفاس ]

وهو دم الولادة بعدها أو معها ، وفاقاً للمعظم. والمعيّة تصدق بخروجه مع جزء من الولد.

والسيّد خصّصه بالمتعقّب ، وأخرج المصاحب (١). ويدفعه تعليق الحكم في النصوص على دم الولادة وصدقه عليه ؛ إذ صدقها بخروج بعضه ممّا لا ريب فيه.

ودعوى ظهورها في خروج كلّه ممنوعة ، بل بعض النصوص مصرّحة بتحقّق النفاس بخروج رأسه (٢) ، والبعض يعمّ المنفصل ، فيصدق المعيّة بمقارنة الدم له.

ولو لحقه الباقي كان كولادة التوأمين ، فابتداء النفاس من الأوّل وآخره من الآخر.

وإفتاء (٣) الأكثر بصدق الولادة بخروج مبدأ النشوء كلّاً أو بعضاً كالمضغة دون العلقة ؛ لعدم القطع بمبدئيّتها ، ضعيف بظهورها في خروج الآدمي لغة وعرفاً ، فالتعدية تتوقّف على الدلالة ، وانعقاد الإجماع غير ثابت ؛ لسكوت الأوائل عنه

__________________

(١) الناصريات : ١٧٣.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٤ و ٣٩٢ الحديث ٢٢٩٣ و ٢٤٤١.

(٣) في النسخة الخطّية : ( وأفتى ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

٣٢٣

وصدوره عن الفاضلين (١) ومن بعدهما ، فإن ثبت عليه إجماعهم في عصر فهو الحجّة ، وإلّا فالأخذ به مشكل. واللازم الاقتصار على المتيقّن ، وهو خروج ما يصدق عليه الاسم بترسيم الأعضاء وتصويرها.

وما يرى في الطلق أو قبل الظهور ليس نفاساً إجماعاً ؛ لبعض الظواهر ، وعدم صدق الولادة.

ولو لم يوجد معها دم فلا نفاس وفاقاً ؛ للأصل وانتفاء المناط.

وحصولها بدونه جائز ، بل واقع ، كما في المرأة التي ولدت في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وسمّيت الجفوف (٢).

فصل

[ فترة ما بين الحيض والنفاس ]

يشترط تخلّل العشرة بين الحيض والنفاس ، فعلى اجتماع الحيض والحمل ما ترى قبله ويمكن كونه حيضاً يحكم به مع التخلّل لا بدونه ، وفاقاً لجماعة ، وخلافاً لآخرين.

لنا : بعد الموثّق (٣) وخبرين أحدهما في « المجالس » (٤) ، كون النفاس كالحيض بإطلاق النص (٥) ومقتضى القواعد الطبّية ، فيلزم أن يتخلّلهما أقلّ الطهر

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٢٥٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٢٦ المسألة ١٠٠.

(٢) لاحظ! المعتبر : ١ / ٢٥٣ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٢٠٩.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٩١ الحديث ٢٤٤٠.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٩٢ الحديث ٢٤٤٢ ، الأمالي للطوسي : ٦٩٩.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٣ الحديث ٢٣٩٤.

٣٢٤

كالحيضين. ويعضده ثبوت الاشتراط في المتعقّب بدلالة الصحاح ، فالمتقدّم مثله ؛ لعدم الفرق.

للمخالف : اختلافهما في الحقيقة ، ومجرّد المشابهة لا تثبت الاتّحاد والاشتراك في كلّ حكم بل يكفي فيه المشاركة في البعض. وضعفه ظاهر ، كما مر.

فصل

[ أقلّ النفاس وأكثره ]

أقلّه لا حدّ له بالإجماعين والنصوص (١) ، فيجوز كونه لحظة. وجعل مجرّد الولادة أحد الحدثين الموجب لإحدى الطهارتين كبعض العامّة (٢) تشريع مردود.

وأكثر [ ه ] العادة للمعتادة والعشرة للمبتدأة والمضطربة ، وفاقاً للجعفي (٣) ، وأكثر المتأخّرين ، وعليه الشهيد ، وصاحب « البشرى » (٤) ، واختاره الفاضل في غير « المختلف » (٥).

لا العادة فيها وثمانية عشر فيهما كـ « المختلف » (٦).

ولا العشرة مطلقاً كالشيخ ، ووالد الصدوق (٧) ، والمفيد في أحد قوليه (٨) ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٢ من أبواب النفاس ، ٣٨٧ الحديث ٢٤٢٧ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٣ / ٣١٢.

(٢) المغني لابن قدامة : ١ / ٢١٠.

(٣) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٢.

(٤) البيان : ٦٧ ، نقل عن صاحب البشرى ابن طاوس في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٢٨ و ٣٢٩ المسألة ١٠٢ و ١٠٣ ، نهاية الأحكام : ١ / ١٣٢.

(٦) مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٩.

(٧) المبسوط : ١ / ٦٩ ، نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٨.

(٨) المقنعة : ٥٧.

٣٢٥

وعليه القاضي ، والحلّي (١) وقد نسب إلى الشهرة (٢).

ولا ثمانية عشر كذلك كالسيّد ، والصدوق (٣) ، والمفيد في قوله الآخر (٤) ، وبه أفتى الإسكافي ، والديلمي (٥).

ولا أحد وعشرون كذلك كالعماني (٦).

لنا : على الأوّل : صريح المعتبرة وغيرها (٧) ، وعلى الثاني : قول الرضا عليه‌السلام (٨) ، وشهادة المفيد أو الطوسي بورود أخبار معتمدة بأنّ أكثر النفاس عشرة (٩) ، وما نقله الحلّي من سؤاله المفيد عن اختلاف فتاويه في ذلك فعلى أيّها العمل ، وجوابه بأنّ عملي في ذلك على عشرة أيّام ؛ لقول الصادق عليه‌السلام : « لا يكون دم نفاس يكون زمانه أكثر من زمان الحيض » (١٠) ، ولما ثبت من المعتبرة رجوع المعتادة عند الاستمرار إلى العادة فيخصّص أدلّة الرجوع إلى العشرة بغيرها من المبتدأة والمضطربة.

ويعضده كون الحائض كذلك مع اشتراكهما في الحقيقة والحكم إلّا ما أخرجه الدليل ، واستصحاب وجوب العبادة ، خرج قدر العادة والعشرة بالإجماع ، فيبقى

__________________

(١) المهذب : ١ / ٣٩ ، السرائر : ١ / ١٥٤.

(٢) الروضة البهيّة : ١ / ١١٥.

(٣) الانتصار : ٣٥ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٥ ذيل الحديث ٢٠٩.

(٤) المقنعة : ٥٧.

(٥) نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٨ ، المراسم : ٤٤.

(٦) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٢ / ٤٥.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٨) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٧ الحديث ١٣٦٤.

(٩) المقنعة : ٥٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٤ و ١٧٥ ذيل الحديث ٤٩٨.

(١٠) السرائر : ١ / ٥٢ و ٥٣.

٣٢٦

الزائد ؛ لعدم القطع بالسقوط.

لـ « المختلف » على الأوّل : ما لنا عليه ، ولا نزاع لنا فيه. وعلى الثاني : المستفيضة المصرّحة بكون أيّام النفاس ثمانية عشر وسبعة عشر (١) أو تسعة عشر أو عشرين (٢).

وأجاب عنها الشيخ وغيره بالحمل على التقيّة (٣) ، كما يرشد إليه اختلافها الوارد بحسب اختلاف العامّة ، فلعلّهم أفتوا عند كلّ فرقة بحسب مذهبهم ، على أنّ الحجّة منها منحصر بأخبار الثمانية عشر ؛ إذ غيرها ممّا لم يقل بمضمونه منّا أحد ، وأكثرها وردت في قصّة بنت عميس وفيها ما ينفي الدلالة على المطلوب ، وقد ورد النصّ بخصوصه في نفيها لأجله ، كما بيّنا الجميع في « اللوامع » (٤).

ثمّ « المختلف » لقوله في المعتادة بالرجوع إلى العادة لا بدّ له من تخصيص هذه الأخبار بالمضطربة والمبتدأة والقول باضطراب الأسماء ، وهو كما ترى (٥).

للشيخ : إطلاق أدلّة العشرة (٦).

وللصدوق : إطلاق أخبار الثمانية عشر (٧).

وظاهر أنّ الأخذ بأحدهما يوجب طرح الآخر ، وما هو أقوى منه من أخبار الرجوع إلى العادة ، وفساده ظاهر.

__________________

(١) في النسخ الخطّية : ( ستّة عشر ) ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة الأحاديث الشريفة.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٨ ذيل الحديث ٥١١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٦ ذيل الحديث ٢١٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٤٩.

(٤) اللوامع ( مخطوط ).

(٥) مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٩.

(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٤ و ٣٨٦ و ٣٩٠ الحديث ٢٤١٧ و ٢٤٢٢ و ٢٤٣٥.

٣٢٧

ولعلّ مراد القائل بالعشرة أنّها أكثر أيّام النفاس ، لا أنّ كلّ نفاس عشرة. فيرجع إلى المختار. وفي كلام الشيخ دلالة على ذلك.

للعماني : خبر رواه البزنطي في كتابه ، كما صرّح به في « المعتبر » (١) ، وهو مردود بالضعف والشذوذ.

ثمّ قد ورد نصوص مصرّحة باعتبار الأزيد ممّا مرّ كالثلاثين (٢) والأربعين (٣) والخمسين (٤) ، وهي محمولة على التقيّة قطعاً.

فروع :

الأوّل :

النفساء كالحائض في الاستظهار عند التجاوز عن العادة ، وفي الرجوع إليها عند التجاوز عن العشرة وجعل الجميع نفاساً إذا انقطع عليها أو على الأقلّ.

وبعضهم احتمل الرجوع إليها عند الانقطاع عليها (٥) أيضاً ؛ لعموم الأخبار (٦) ، وهو ضعيف.

والمبتدأة أو المضطربة تبقى على النفاس حتّى ينقضي العشرة ، فتصير مستحاضة.

والمراد بالمعتادة هنا ذات العدديّة وإن لم تعلم الوقت ؛ إذ أثر الرجوع إنّما

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٢٥٣.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٧ الحديث ٢٤٢٧.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٨ الحديث ٢٤٢٨.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٨ الحديث ٢٤٢٩.

(٥) ذخيرة المعاد : ٧٩.

(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ و ٣٨٣ و ٣٨٤ الحديث ٢٤١٢ و ٢٤١٣ و ٢٤١٥ و ٢٤١٧.

٣٢٨

يظهر في العدد ؛ لامتناع العدول عن وقت النفاس إلى زمن العادة. فالمراد بالمضطربة هنا المتحيّرة أو ناسية العدد وإن ذكرت الوقت.

وما ترى بعد أكثر النفاس استحاضة ، ولا يكون حيضاً ؛ إذ الحيض لا يتعقّبه إلّا بتخلّل العشرة ، فما ترى بعده حيض مع الإمكان.

الثاني :

لو استقرّت لها عادة في النفاس لم ترجع إليها إجماعاً ، وما يفيده ظاهر الموثّق والخبر (١) من الرجوع إليها شاذّ متروك. ويمكن الحمل على العادة في الحيض بتكلّف.

الثالث :

لو لم تر دماً حتّى ينقضي الأكثر فلا نفاس ، فما ترى بعده إمّا حيض أو طهر.

وما ترى في العاشر خاصّة أو قبله وبعد العادة ، فعلى اعتبار العشرة مطلقاً يكون نفاساً كذلك ؛ إذ النفاس حينئذٍ هو الدم الحادث في جميعها أو بعضها ، وقد حصل هنا في النهاية أو الأثناء.

والاتّصال بالولادة غير لازم ، والأصل عدم الآفة.

وعلى ما اخترناه من رجوع المعتادة إلى عادتها مع التجاوز عنها فهو نفاس في غيرها مطلقاً ؛ لحدوثه في زمن النفاس. وفيها إذا كانت عادتها عشرة أو أقل وانقطع على العاشر ؛ لمصادفته جزء من العشرة التي هي العادة أو بمنزلتها ، نظراً إلى كون الجميع نفاساً مع الانقطاع عليه.

وعدم القطع باستناد ما ترى في العاشر خاصّة إلى الولادة لإفراد الفصل ، لا ينفي كونه نفاساً مع اقتضاء القواعد ذلك ، كما في الحيض.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٩ الحديث ٢٤٣١ ، ٣٨٨ الحديث ٢٤٢٩.

٣٢٩

ولو تجاوز عنه لم يكن نفاساً ؛ إذ حينئذٍ يلزمها الرجوع إلى العادة ، فما يصادف جزء منها فهو نفاس ، والزائد طهر.

فهنا لحدوثه بعد العادة مع التجاوز عن العاشر لا يتحقّق نفاس.

نعم ؛ لو حدث في جزء منها وانقطع عليه فمنه إليه نفاس ، ولو تجاوز عنه انحصر النفاس به.

الرابع :

لو رأت مرّتين في العشرة ، فهما و [ ما ] بينهما نفاس ؛ لأنّ الطهر لا ينقص عنها.

ولو رأت في الأوّل والعاشر وانقطع عليه فالعشرة نفاس ، كما في الحائض.

ولو تجاوز عنه فكذلك في المبتدأة والمضطربة وذات العشرة ، وذات الأقل نفاسها الأوّل خاصّة.

نعم ؛ لو صادف الثاني جزء من العادة فجميعها نفاس ؛ لوجود الدم في طرفيها ، لكن بعد الانقطاع الأوّل تغتسل وتصلّي وتصوم ؛ لجواز عدم العود ، فإذا عاد في العشرة كما ذكر تقضي الصوم.

ولو رأت في العاشر فقط ، فهو النفاس خاصّة للثلاث الأُول لا للرابعة ، بل هي لو رأت في آخر عادتها فهو النفاس لها.

وعلى ما ذكر ذات السبعة لو رأت لحظتين من طرفيها فنفاسها الجميع ، وآخرها فهو لا غير.

ولو رأت مع الولادة وسابقها واستمر إلى أن يتجاوز العشرة فالأربعة الأخيرة وسابعها فقط ، وتجاوزها فهو لا غير وأوّلها وسابعها مع التجاوز فمجموع العادة والأوّل ، وبعد العادة مع التجاوز فالأوّل خاصّة. وعلى هذا القياس.

٣٣٠

باب [ نفاس ذات التوأمين ] :

ذات التوأمين يتعدّد نفاسها ؛ لتعدّد العلّة فيتحقّق لكلّ منهما نفاس يعتبر العدد من وضعه. ويمكن أن يتخلّل بينهما الطهر بأن يبتدئ الثاني بعد انقطاع الأوّل أو مضي ما يزيد على أكثر النفاس من بدء الأوّل وإن كان بعيداً ، بل الحيض وإن كان أبعد.

وعلى هذا ، يكون بينهما الفصل ، ويمكن اتّصالهما مع التداخل وبدونه.

ثمّ مع تعاقب الولادتين يتّحد النفاس صورة وإن تعدّد حقيقة مع التداخل في جميع الأجزاء ، وبدونه يتعدّد إمّا مع استقلال كلّ منهما أو مع التداخل في بعض الأجزاء ، ومواضع الكلّ يظهر ممّا سبق. وقس عليهما حكم الأكثر منهما.

والظاهر كون الأجزاء المنقطعة من واحد وخروجها مرّتين فصاعداً كالتوأمين أو الأكثر في الحكم ؛ للعمومات. ولم نقف على مصرّح به سوى صاحب « الذكرى » (١).

مسألة [ الفرق بين الحائض والنفساء ] :

غسلها كغسل الحائض إجماعاً ، وهي مثلها في كلّ حكم ، إلّا في : الأقلّ عند الكلّ ، والأكثر عند البعض ، ورجوع الحائض إلى التمييز والأقران والروايات دونها ، واشتراط أقل الطهر بين الحيضين دون النفاسين ، كما في التوأمين.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٤.

٣٣١

بحث

غسل المسّ

فصل

[ وجوبه ]

يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي ، بعد البرد وقبل غسله ، وفاقاً للمعظم ؛ للمستفيضة من الصحاح وغيرها (١).

والسيّد على استحبابه (٢) ؛ لكونه نجاسة كنجاسة بدن الجنب ، فلا يجب الغسل بمسّه. وضعفه ظاهر.

وما ورد في بعض الأخبار (٣) من كون غسل الميّت أو مسّه أو غير غسل الجنابة من الأغسال سنّة ، يتعيّن حمل السنّة فيه على معناها الأعمّ.

وما في الخبر من إجزاء الوضوء (٤) محمول على التقيّة.

وما في أوّل التوقيع (٥) من كفاية غسل اليد لمن مسّه محمول على المسّ قبل برده ، كما دلّ عليه آخره.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨٩ الباب ١ من أبواب غسل المس.

(٢) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٥١.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩١ الحديث ٣٦٧٧ ، ٣٠٧ الحديث ٣٧١٨ ، ٢ / ١٧٦ الحديث ١٨٦٢ و ١٨٦٣.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩١ الحديث ٣٦٧٨.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٦ الحديث ٣٦٩٤.

٣٣٢

ومقتضى الإجماع والمستفيضة عدم وجوبه قبل البرد وبعد غسله ، والموثّق الموجب له بعده (١) شاذّ متروك ، وقد تفرّد بنقله المشهور بنقل الغرائب.

والكافر كالمسلم في وجوبه بمسّه ؛ لبعض الإطلاقات ، وأغلظيّة نجاسته ، فيثبت الحكم بمفهوم الموافقة.

واحتمال (٢) العدم فيه ضعيف ، والتعليل بكونه كالبهيمة عليل ، وبظهور بعض الأخبار في المسلم (٣) فيحمل المطلق على المقيّد ساقط ؛ لعدم التنافي بينهما هنا.

والظاهر سقوط الغسل بمسّ المغسول مع تعذّر الخليطين أو أحدهما ؛ لإطلاق الأدلّة ، وتوهّم فساد هذا الغسل بعد الإجماع على صحّته فاسد.

وبمسّ مغسول الكافر عند الاضطرار ؛ لما ذكر ، ودعوى ظهور الغسل في المعتبر عند الاختيار ممنوعة.

ومن تقدّم غسله ؛ للإطلاقات.

وقيل : مستند هذا الغسل مجرّد خبر (٤) لا يصلح ليخصّص أدلّة تنجيس الموت. وتعليل غسل الميّت بخروج النطفة الّتي خلق منها به وصيرورته لذلك كالجنب في وجوب الغسل (٥).

قلنا : بعد صحّة هذا الغسل بالإجماع المعلوم بالتتبّع ، والنقل ، وهذا الخبر المنجبر بالعمل يترتّب عليه حكم الغسل بعد الموت من سقوط الغسل بالمسّ وغيره.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٥ الحديث ٣٦٩٣.

(٢) نهاية الأحكام : ١ / ١٧٣ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٨.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨٩ الباب ١ من أبواب غسل المس.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٣ الحديث ٢٧٨٤.

(٥) الحدائق الناضرة : ٣ / ٣٣٢.

٣٣٣

ودعوى انصراف إطلاق الغسل المسقط إليه ممنوعة.

وبمسّ الشهيد ، وفاقاً للفاضلين وغيرهما (١) ؛ للأصل ، وظهور مسقطات الغسل عنه ، ومنجّسات الميّت وطهره بالغسل في طهارته. ويعضده ما (٢) دلّ على وجوبه بالغسل أو بمسّ من يجب غسله. وإطلاق بعض الأخبار لو سلّم مقيّد بما ذكر جمعاً.

ولا يسقط بمسّ الميمّم ولو عن بعض الغسلات ؛ لتعلّق السقوط على الغسل ولم يحصل ، وربما قيل به (٣) للبدليّة وعموم المنزلة المستفاد من بعض الأخبار.

فصل

[ نوع نجاسة الميّت ]

الميّت نجس بالنجاستين العينيّة والحكميّة ، وهما مطلقان على ما يتعدّى نجاسته مع الرطوبة ، وهو مطلق الخبث ، وخلافه مع توقّف رفعه على النيّة كبدن الجنب ، وعلى ما كان عيناً محسوسة قابلة للإزالة ، وخلافه مع تنجيسه الملاقي له بالرطوبة ، وعلى ما كان عيناً غير قابلة للتطهير كالكلب وأخويه ، وعيناً قابلة له كبدن الجنب.

ولمّا ثبت بالنصّ والإجماع وجوب غسله وتنجيسه الملاقي بالرطوبة ثبتت له العينيّة بالمعنى الأوّل ، والحكميّة بالثالث مع اشتراط رفعه بالنيّة أيضاً. وللقوم هنا كلمات غير سديدة.

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٣٤٨ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٧ مدارك الأحكام : ٢ / ٢٧٨.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨٩ الباب ١ من أبواب غسل المس.

(٣) لاحظ! جواهر الكلام : ٥ / ٣٣٦.

٣٣٤

ثمّ الملاقي له إن كان بدن الإنسان ، فمع اليبوسة ثبتت له الحكميّة ، ومع الرطوبة العينيّة للماس أيضاً. وإن كان غيره ، فمع الرطوبة يثبت له العينيّة ، ومع اليبوسة لا ينجس أصلاً.

ثمّ وجوب غسل اللامس والغسل بالمسّ بعد البرد كسقوط الثاني قبله ممّا لا ريب فيه كما مرّ.

والكلام في الأوّل قبله : والحقّ وجوبه وفاقاً للعماني والفاضل وجماعة (١) ، وخلافاً للشهيد وبعض الثالثة (٢).

لنا : ظاهر التوقيع ، وصدق الموت الموجب للنجاسة كما يقتضيه التقييد بالتعدية ، وتجويز دفنه بظهور علائم الموت ، وهي لا تتوقّف على البرد ، وخصوصاً في المطعون.

للشهيد : الأصل ، ويندفع بما مرّ. ودعوى الإجماع من الشيخ (٣) ، ولا عبرة به مع مخالفة الأكثر. وعدم القطع بنجاسته قبل البرد ، وردّ باستلزام الموت لها كما ظهر. وثبوت التلازم بين النجاسة والغسل ؛ لأنّه لمس النجس ، ودفع بالمنع ؛ لتعليق النجاسة على الموت والغسل على البرد كما يستفاد من النصوص.

الثاني : المسقط لغسل المسّ تمام الغسل ، فلا يسقط بمسّ ما غسل قبله ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ، وعموم موجباته ، خرج ما بعده فيبقى الباقي. خلافاً للشهيد (٤) ؛ لوجوه لا يخفى ضعفها.

__________________

(١) نقل عن العماني في ذكرى الشيعة : ٢ / ٩٩ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢٢ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٣٥ ، روض الجنان : ١١٣ و ١١٤ ، كشف اللثام : ٢ / ٤٢٨.

(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ٩٩ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٥٩.

(٣) الخلاف : ١ / ٧٠١ المسألة ٤٩٠.

(٤) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٠٠.

٣٣٥

نعم ؛ غسل عضو لرفع النجاسة العينيّة عنه يسقط غسله ، لا مسّه. وأمّا الحكميّة فلتوقّف رفعها على الغسل بتمامه ، فلا يرتفع عنه بمجرّد غسله ، فيلزم ما يوجبه من الغسل بمسّه.

الثالث : ذو العظم من قطعة مبانة من حيّ أو ميّت يجب الغسل بمسّه ، وفاقاً لظاهر المعظم ؛ لصريح الخبر والرضوي (١) ، ونقل الوفاق في « الخلاف » (٢). وظاهر « المعتبر » استحبابه (٣) ؛ لمستند لا عبرة به ، ومقتضى الخبرين عدم وجوبه بمسّ ما لا عظم فيه ، وهو موضع الوفاق ، وإن وجب غسل ما لاقاه.

الرابع : الظاهر وجوبه بمسّ المتّصل من السن والعظم المجرّد ؛ لصدق مسّ الميّت ، دون المنفصل ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للشهيد (٤).

لنا : عدم الصدق ، وطهارة العظم في نفسه فلا ينجس غيره ، ولو فرضت نجاسته فحيثيّة لا توجب الغسل ، بل مجرّد غسل الملاقي.

للشهيد : الاستصحاب ، ورد بتغيّر الموضوع. ودوران الغسل معه وجوداً وعدماً ، ودفع بوجوه.

وقيل بوجوبه لمسّ المتّصل من الشعر والظفر ؛ لصدق مسّ الميّت (٥). والأقوى عدمه ؛ لعدمه عرفاً.

والماس في الحكم كالممسوس ، والمسّ بالسن والعظم المجرّد يوجب الغسل ، وبالظفر والشعر لا يوجبه.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٤ الحديث ٣٦٨٩ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٤ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٩٢ الحديث ٢٥٤٠.

(٢) الخلاف : ١ / ٧٠١ المسألة ٤٩٠.

(٣) المعتبر : ١ / ٣٥٣.

(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ١١٧.

(٥) لاحظ! روض الجنان : ١١٦.

٣٣٦

والضابط اشتراط الغسل بحلول الحياة في الماسّ والممسوس ، فمع انتفائها عن الثاني لا يغسل ولا يغسله ، وعن الأوّل كذلك مع اليبوسة ، ومع الرطوبة يغسله.

الخامس : المسّ حدث ناقض ؛ فلا يصحّ ما يشترط بالوضوء إلّا بغسلة مع الوضوء ، وفاقاً لظاهر الأكثر ، وصريح « النهاية » (١) وبه أفتى الشهيد في « الألفيّة » و « الذكرى » (٢) ، فيكون واجباً لغيره كسائر الأغسال الواجبة. ويدلّ عليه قول الرضا عليه‌السلام (٣) ووجوب الوضوء معه كما مرّ. فمنع ناقضيّته ، والقول بوجوبه لنفسه (٤) ضعيف.

السادس : كيفيّة هذا الغسل كسائر الأغسال الواجبة غير الجنابة ، فيجب معه الوضوء متقدّماً أو متأخّراً ، مع أفضليّة التقديم.

__________________

(١) النهاية : ١٩.

(٢) الألفيّة والنفليّة : ٤١ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٩٣.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٩٤ الحديث ٢٥٤٨.

(٤) مدارك الأحكام : ١ / ١٦.

٣٣٧

بحث

غسل الميّت وسائر أحكامه الخاصّة (١)

يستحبّ عيادة المريض ، بالضرورة الدينيّة ، والنصوص المستفيضة (٢).

وأن يهدى له هديّة ، من تفّاحة أو أُترجة ونحو ذلك ؛ للخبر (٣).

وأن يدعو له العائد ، ويلتمس منه الدعاء ؛ لاستجابة دعوته ، كما في النصوص (٤).

وأن يخفّف الجلوس عنده ؛ للنبويّ والعلويّ وغيرهما (٥) ؛ إلّا أن يحبّ الإطالة. وإذا طال مرضه تُرك وأهله.

وينبغي له أن يأذن للمؤمنين في الدخول عليه ، ويستشفي ببركاتهم ودعواتهم وأسآرهم ، وبالقرآن والتربة الحسينيّة.

وأن يترك الشكاية ويتلقّى بلواه بصبر جميل ، وأن يقرّ عندهم بالعقائد الدينيّة ، ويشهدهم عليه ، كما في النبويّ (٦).

ويستحب له الوصيّة ، وتجب في الحق الواجب عليه من أسرار العباد ،

__________________

(١) في النسخة الخطّية : ( الخامسة ) والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٤١٤ الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٢٧ الحديث ٢٥٤٧.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٢٠ الباب ١٢ من أبواب الاحتضار.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٢٥ الباب ١٥ من أبواب الاحتضار. تنبيه : لم نعثر على النبويّ في مظانّه.

(٦) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٦٠ الحديث ٢٤٥٥٠.

٣٣٨

بالنصّ (١) والإجماع ووجوب دفع الضرر بشرط تعلّقه بالمال أو به وبالبدن ، ولو تعلّق بالبدن خاصّة فقيل بوجوبه ؛ لعموم النص ووجوب دفع الضرر ، ويأتي تحقيقه.

وينبغي له الوصاية بالولاية لثقة أمين على أمواله وأطفاله وتفويض أمره وأُمورهم إليه ، ليقضي عنه الحقوق والديون ويحفظ أموالهم من التضييع والتلف (٢) ، تأسّياً بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والأئمّة عليهم‌السلام ومن بعدهم من سلفنا الأخيار وكبراء الأُمّة.

فصل

أحكام الأموات خمسة :

الأوّل : الاحتضار

والحقّ المشهور وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة. وظاهر « الخلاف » و « الجامع » (٣) استحبابه ، وعليه بعض الثالثة (٤).

لنا : ظاهر المستفيضة (٥) ، وشيوعه بين الصحابة والتابعين ومن لحقهم من سلفنا الصالحين ، وهو آية الوجوب.

للمخالف : عدم انتهاضها حجّة للوجوب ، فيستحبّ ؛ لحسنه في مواطن

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٥٧ الباب ١.

(٢) في النسخ الخطّية : ( والتطيف ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٣) الخلاف : ١ / ٦٩١ المسألة ٤٦٦ ، الجامع للشرائع : ٤٨.

(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ٥٣.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٥٢ الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار.

٣٣٩

الدعاء والاسترحام ، وضعفه ظاهر.

والمتيقّن ثبوته من المستفيضة وجوبه عند الاحتضار إلى النقل من موضعه ، فلا يجب بعده ، ولو حال إمكانه إلّا فيما ثبت بنصّ آخر ، كحال الغسل والصلاة والدفن. ويؤيّده ثبوت استحبابه عند وضعه قرب المغتسل والقبر.

ولا فرق في هذا الحكم بين الكبير والصغير ؛ لعموم الأدلّة.

والظاهر اختصاصه بمن يعتقد وجوبه ، فلا ينسحب إلى غيره ممّن يحكم بإسلامه.

ولا يختصّ الوجوب بوليّه ، بل يعمّ كلّ من علم باحتضاره وحضره. ويسقط بفعل البعض عن الباقين ؛ لكون أحكامه كفائيّة موجبة لمخاطبة الكلّ وسقوطها بفعل البعض ، بالإجماعين وعموم الخطاب. ويخصّص الولي في البعض للأولويّة.

ثمّ سقوطها عمّن علم بالموت يتوقّف على علمه بقيام الغير ، ولا يكفي الظن به ، وفاقاً لجماعة ، وخلافاً للآخرين.

لنا : قطعيّة التكليف ، وعدم دليل على سقوطه بالظن ، واعتباره في بعض الموارد لا يثبت عمومه.

للمخالف : امتناع حصول العلم غالباً ، وهو تشكيك في مقابلة الضرورة.

ويستحبّ :

تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام وكلمات الفرج ، بالإجماع والمستفيضة (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٥٤ و ٤٥٧ و ٤٥٩ الباب ٣٦ ٣٨ من أبواب الاحتضار.

٣٤٠