معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

المؤلف:

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦

والمشهور في التطهّر بالعلاج غلبة الخمر على المطروح ، فلا يحصل بالعكس ؛ لخبر (١) فيه إجمال ، ولإيجابه الاستهلاك ، وهو لا يطهر دون الانقلاب المطهّر.

قلنا : الاستهلاك هنا يؤدّي إلى الانقلاب وإن لم يظهر للحسّ (٢) ، فالعلم به يتوقّف على ضرب من المقايسة. والتفصيل يطلب من « اللوامع » (٣).

فالحقّ حصول التطهّر بالعكس ، وفاقاً لجماعة ؛ لإطلاق أكثر الأدلّة ، وظاهر الرضوي (٤) ، وأبلغيّة الكثير عن اليسير في الأعداد للانقلاب.

والحقّ تطهّر النجس باستحالته دوداً أو تراباً ؛ للعلّة المطّردة ، وعموم طهوريّة التراب.

وتوقّف الفاضلين في الثاني (٥) لا عبرة به. ومنع الطوسي من السجود على المختلط بالرميم لنجاسته (٦) لا وجه له.

ورطبه لو مازج التراب نجّسه. ويطهر بالاستحالة ؛ لما مرّ ، خلافاً للمحقّق (٧) ، لاستصحاب النجاسة ، وعدم تغيّر في موضوعه ؛ إذ المتغيّر هو النجس دون متنجّسة ، ودفعه ظاهر ممّا مرّ.

والأظهر تطهّر الكلب والعذرة ومثلهما باستحالتها ملحاً ، أو حمأة ، وفاقاً للأكثر ؛ للدليل المطّرد ، وأصالة الحلّ والطهر.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧٠ الحديث ٣٢١٤٩.

(٢) في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة : ( وإن لم يطهر للحسن ).

(٣) لم نعثر عليه ( مخطوط ).

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٨٠ ، مستدرك الوسائل : ١٧ / ٧٣ الحديث ٢٠٧٩٧.

(٥) المعتبر : ١ / ٤٥٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٧٥ المسألة ٢٤.

(٦) المبسوط : ١ / ٩٣.

(٧) المعتبر : ١ / ٤٥٣.

١٢١

خلافاً للفاضلين (١) ؛ للاستصحاب. وجوابه ظاهر.

فصل

[ أحكام الجلود ]

جلد الميتة لا يطهر بالدبغ. خلافاً للإسكافي والشلمغاني (٢).

لنا : الاستصحاب ، والمستفيض من نقل الإجماع (٣) والعمومات والنصوص (٤).

ويعضده ظاهر الآية (٥) وتوقّف يقين البراءة في العبادة على اجتنابه ، والتزام منع الصلاة فيه ينافي الطهارة.

للمخالف : ظاهر المستفيضة (٦). وأُجيب بحملها على التقيّة.

ووقوع التذكية على ما يؤكل كعدمها على الآدمي ونجس العين مجمع عليه.

وعلى السباع حقّ مشهور ؛ لتكرّر نقل الإجماع (٧) والموثّقات الثلاث (٨).

والظاهر عدم وقوعها على غيرها من المسوخ والحشرات وسائر ما لا

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٤٥١ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٨٧ ، نهاية الأحكام : ١ / ٢٩٢.

(٢) نقل عنهما في ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٤.

(٣) الخلاف : ١ / ٦٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٣٠٠ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٣.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠١ الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

(٥) المائدة (٥) : ٣.

(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٢ الحديث ٤١٨٢ و ٢٤ / ١٨٦ الحديث ٣٠٣٠٥ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٣٠٢.

(٧) الروضة البهيّة : ٧ / ٢٣٧ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٦١.

(٨) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٣ و ٣٥٤ الحديث ٥٣٦٧ و ٥٣٦٨ و ٥٣٧٠.

١٢٢

يؤكل ؛ لأنها حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل فمع فقده ينفى بالأصل.

نعم ؛ يثبت في السباع من المسوخ ؛ لعموم أدلّتها.

وجلد المذكّى كلحمه في الطهر ، فجلود السباع طاهرة ولا يشترط الدبغ فيه ، وفاقاً.

ولا في استعماله في غير الصلاة على الأصحّ ؛ للأصل والموثّقات (١). خلافاً للثلاثة (٢) ؛ لخبر (٣) لا يعبأ به سنداً ودلالة.

وأمّا استعمالها فيها فغير جائز ، بالإجماع والمستفيضة (٤) ، إلّا ما استثني بدلالة خارجة.

ثمّ الجلد إن علم كونه مذكّى أو ميتة فحكمه ظاهر ، وإن شكّ فيه فما في أيدي الكفرة أو بلادهم نجس ؛ لبعض الظواهر وظاهر الحال ، وغيره طاهر مطلقاً ؛ للأصل والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٥).

ويؤيّده وفاقنا على حلّ ذبائح العامّة (٦) ، مع وفاقهم على ذبائح أهل الكتاب (٧).

خلافاً للشهيدين مطلقاً (٨) ، وللفاضل إذا وجد في يد مستحلّ الميتة

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٢ الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.

(٢) أي الشيخان وعلم الهدى ، نقل عن الشيخ المفيد والمرتضى في كشف اللثام : ٢ / ٢٥٨ ( ط ، ق ) ، المبسوط : ١ / ١٥ ، الخلاف : ١ / ٦٤.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : ٣٠٢.

(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٢ الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٠ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

(٦) هذا هو المشهور بين الأصحاب لا الوفاق ، لاحظ! مختلف الشيعة : ٨ / ٣٠٠ ، مسالك الأفهام : ١١ / ٤٦٧.

(٧) المغني لابن قدامة : ٩ / ٣٢٠ ، المجموع : ٩ / ٨٠.

(٨) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٤٩ و ١٥٠ ، روض الجنان : ٢١٢.

١٢٣

بالدبغ (١) ؛ لخبرين (٢) يتعيّن حملهما على الندب.

ثمّ الاحتجاج بأصالة التذكية والطهارة والبراءة ، والمعارضة بأصالة عدمها ، وتوقّف يقين البراءة عن الصلاة على اجتنابه لا يخفى جليّة الحال فيه.

ولو أُخذ من كافر ، أو مسلم أخذه من الآخر فالعبرة به ، ووجهه ظاهر ، وفي بعض الأخبار (٣) أيضاً إيماء إليه.

ولو تبدّلت عليه أياد كثيرة ، فإن عرف المبدأ فالعبرة به ، وإلّا فالمتّجه المنع ؛ للقطع بالمحرّم والشكّ في المبيح.

ويجوز أخذه من الكفّار أو بلادهم وإن علم التذكية وإن لم يعلم الأخذ من مسلم ؛ للقطع بالمبيح. ومن ذلك جلود المصاحف وشبهها.

فصل

[ تطهير الأجسام الصقيلة ]

لا يطهر الصقال بالمسح ، وفاقاً لغير المرتضى.

لنا : الاستصحاب ، والإطلاقات ، ومقيّدات الغسل والإزالة والتطهير بالماء. وربّما ظنّ تحقّق الإجماع على طريقته لمعروفيّة نسبه ، وردّ بنسبة الخلاف إليه بعد نسبته إلى بعض. نعم دعوى ثبوته على طريقة الحدس غير بعيدة.

للسيّد : خبر الحجّام (٤) ، وهو مع ضعفه لا صراحة فيه ، وزوال المانع

__________________

(١) تحرير الأحكام : ١ / ٣٠ ، منتهى المطلب : ١ / ٢٢٦ ( ط ، ق ).

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٢ و ٥٠٣ الحديث ٤٢٩٢ و ٤٢٩٣.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٠ الحديث ٤٢٦٠.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠١ الحديث ٣٩٧٥ ، تنبيه : جاء في النسخ خبر الحجام لعله تحريف أخي خلّاد ،

١٢٤

بالمسح ، وضعفه ظاهر.

والبصاق لا يطهّر الدم ؛ لما مرّ. خلافاً للإسكافي (١) ؛ لظاهر الموثّقين (٢). وأُجيب بالحمل على التقيّة أو حمل الدم فيهما على الطاهر جمعاً.

__________________

لانّه لا يوجد حديث في هذا البحث يمكن يستدل عليه للسيد إلّا حديث حكم بن حكيم بن أخي خلّاد ، نقل عن السيد في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٢.

(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٣.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٢٤ و ٥٢٥.

١٢٥

ختام

[ أواني الذهب والفضّة ]

يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة ، بالإجماع ، والمستفيضة (١) ، وبعضها يفيد تحريم إيجادها مطلقاً ، كما عليه المعظم ، ويؤيّده إيجابه السرف والتعطيل. فقول الفاضل بالجواز (٢) لا وجه له.

وعلى هذا فيلزم كسرها ، ولا يجوز بيعه إلّا ممّن يريده.

ولا يحرم ما فيها ؛ لعدم المقتضي ، فيستصحب حلّه. خلافاً للمفيد والحلبي (٣) ؛ لظاهر العلوي (٤) ، ولا دلالة له.

والمشهور جواز التطهّر منها ؛ لتعلّق النهي بالخارج. وقيل بالبطلان (٥) ؛ لتوقّفه على المحرّم ، ولا يبعد مع ثبوته.

والظاهر كون الصبّ والكون فيها كالانتزاع ؛ لخروج الكلّ عن الحقيقة

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٥ الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.

(٢) مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٥.

(٣) المقنعة : ٥٨٤ ، الكافي في الفقه : ٢٧٨.

(٤) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٥٠٤ و ٥٠٥ ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب الحديث إلّا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لاحظ! غوالي اللآلي : ٢ / ٢١٠ الحديث ١٣٨.

(٥) منتهى المطلب : ٣ / ٣٢٥.

١٢٦

فيتأتّى البطلان مع التوقّف لا بدونه.

فدعوى إطلاق الجواز في الأوّل والمنع في الثاني ساقطة.

والبطلان في المغصوب مطلقاً لو سلّم فإنّما هو للأمر المضيّق بالردّ ، وهو يستلزم فساد ضدّه الخاصّ. وعلى هذا يتّجه البطلان مطلقاً لو ثبت فوريّة الكسر.

والظاهر وفاقهم على جواز اتّخاذ غير الأواني منهما واستعماله ؛ لبعض الظواهر (١). والمنع في بعضها (٢) محمول على الكراهة ، جمعاً.

والمحرّم منها هي المتعارفة دون غيرها ، وإن ثبت الوضع ؛ لتقدّم العرف على اللغة.

والحقّ المشهور جواز استعمال المفضّض ؛ لإطلاق الصحيح (٣). خلافاً لـ « الخلاف » (٤) مطلقاً ؛ للحسن والخبرين (٥) ، وللفاضل في موضع الفضّة (٦) ؛ للصحيح (٧) وأُجيب عن الكلّ بالحمل على الكراهة جمعاً ، مع التصريح بها في الصحيح (٨).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١١ و ٥١٢ الحديث ٤٣١٨ و ٤٣١٩ و ٤٣٢٢.

(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٥ و ٥١٠ و ٥١١ الحديث ٤٣٠٠ و ٤٣١٧ و ٤٣٢١.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٩ الحديث ٤٣١٤.

(٤) الخلاف : ١ / ٦٩ المسألة ١٥ ، تنبيه : قوله في المبسوط : ١ / ١٣ صريح في التحريم ولكن جاء في الخلاف « يكره استعمال أواني الذهب والفضّة وكذلك المفضض » ، قال في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٤ : والظاهر أنّ مراده في الخلاف بالكراهة التحريم ، وهكذا فهم المصنّف من عبارة الخلاف أيضاً.

(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٩ الحديث ٤٣١١ ، ٥٠٦ و ٥٠٨ الحديث ٤٣٠٢ و ٤٣٠٨.

(٦) منتهى المطلب : ٣ / ٣٢٩.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٠ الحديث ٤٣١٥.

(٨) مرّ آنفاً.

١٢٧

وفي زخرفة البناء بهما قولان : لـ « السرائر » (١) و « الخلاف » (٢) معلّلان بتحريم الإسراف وأصل الإباحة.

__________________

(١) السرائر : ١ / ٢٧٨.

(٢) الخلاف : ٢ / ٨٩ و ٩٠ المسألة ١٠٣.

١٢٨

باب الاستطابة

بحث الخلوة

فصل

[ وجوب ستر العورة ]

يجب عندها ستر العورة عن محترم يحرم وطؤه ، بالأدلّة الثلاثة.

والكافر كالمسلم في وجوب الستر عنه وحرمة النظر إلى عورته ؛ لعموم الأدلّة ، وظاهر الوفاق في الأوّل بل الثاني ؛ إذ مخالفة الصدوق فيه (١) غير ظاهرة ، ولو سلّم فغير ضائرة ، فالمرسل المجوّز له يؤوّل أو يطرح. وما ورد في بعض الأخبار (٢) من تخصيص الذم بالنظر إلى عورة المسلم يحمل على تأكّده.

ووجوب الستر إنّما هو مع العلم بتطرّق النظر ، بل مع الظن ؛ لإطلاق

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٣.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦ الحديث ١٤٠٥.

١٢٩

المرسل (١). لا بدونهما ؛ للأصل وعدم المقتضي ، وإطلاق المرسل غير ناهض.

والعورة هي الثلاثة المعروفة ؛ لظاهر المستفيضة (٢). لا من السرّة إلى الركبة كالقاضي (٣) ، ولا منها إلى نصف الساق كالحلبي (٤) ؛ لخبرين (٥) لا مقاومة لهما سنداً أو متناً.

فصل

[ تحريم استقبال واستدبار القبلة ]

المشهور تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلّي مطلقاً ؛ لظاهر المستفيضة (٦). والأقوال المخالفة (٧) كأدلّتها ضعيفة.

وتحريم ما كان منهما بجميع البدن والعورة معاً مجمع عليه ، وبه دونها حقّ مشهور ؛ للتبادر ، وبالعكس أجود الوجهين ؛ لظاهر الخبر (٨) ووجود ما هو المناط في الباعث ، ولا عبرة ببعض الأعضاء غيرها ، وفاقاً.

والظاهر كراهتهما عند الاستنجاء ؛ للخبر (٩).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣ الحديث ١٣٩٩.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤ الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام.

(٣) المهذب لابن البرّاج : ١ / ٨٣.

(٤) الكافي في الفقه : ١٣٩.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥ الحديث ١٤٠٤ ، ٢١ / ١٤٨ الحديث ٢٦٧٥٥.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠١ الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة.

(٧) لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٥ و ٢٦٦ وذخيرة المعاد : ١٦.

(٨) بحار الأنوار : ٧٧ / ١٩٤ الحديث ٥٣.

(٩) مستدرك الوسائل : ١ / ٢٤٦ الحديث ٤٩١.

١٣٠

ويستحبّ التشريق والتغريب ؛ للخبر : « شرّقوا وغرّبوا » (١) وقيل بوجوبه (٢) لظاهر الأمر ، والصحيح : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » (٣) ، وحمل الأوّل على الندب والثاني على التأسّي.

وفي الاجتهاد مع الاشتباه وجهان ، من وجوب الصرف وتوقّفه عليه فيجب ؛ لأصالة الإطلاق للواجب بالنسبة إلى مقدّماته ، ومن كون الواجب عدم العلم بالمواجهة وهو عندها حاصل فلا يجب.

والحقّ ابتناؤهما على كون الواجب هو العلم بعدمها أو عدم العلم بها ، وظاهر الأخبار هو الثاني كما أنّ ظاهرها هو العلم بها للصلاة.

وكيفيّتهما للقاعد والقائم ظاهرة ، وللمضطجع والمستلقي كما للمصلّي.

فصل

[ الاستنجاء ]

مخرج البول طهره بالماء بالإجماع والمستفيضة (٤) ، والظواهر المخالفة لها (٥) مؤوّلة.

والغائط لو لم يتعدّ المخرج تخيّر في إزالته بين الماء وأحجار ثلاثة ، بالإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٦). وإلّا تعيّن الماء ؛ للاستصحاب ، والإجماعين ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٢ الحديث ٧٩٤.

(٢) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٦٠.

(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٠٠ الحديث ٥٢٠٧.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٣ الحديث ٧٤٧ و ٧٥٠ ، ٣ / ٤٠١ الباب ٦ من أبواب النجاسات.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٨ الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.

١٣١

وبعض الظواهر. ويعضده اختصاص الأحجار بالاستنجاء ، وعدم صدقه على الإزالة عن غيره.

ومعرفة التعدية موكولة إلى العرف.

ويجب إزالة العين بالإجماع ، وإطلاقات الغسل ، وخصوص الموثّق والحسن (١).

ولا عبرة بالأثر ؛ لعدم تحصّل معناه ، إلّا أن يفسّر باللون ، فلا حجّة على إزالته ، أو بالرطوبة اللزجة ، فهي من العين.

ولا عبرة بالرائحة ؛ للأصل ، وظاهر الوفاق ، وإطلاق الموثّق ، وصريح الحسن.

والماء أفضل ؛ للمستفيضة (٢) ، وكونه أقوى الطهورين.

ووجوب الفردين تخييراً لا ينافي استحباب أحدهما عيناً ، بمعنى أكثريّة ثوابه بالقياس إلى ما للآخر أو نفس العبادة ، لا جواز تركه لا إلى بدل لعدمه ، فالوجوب والاستحباب وإن تواردا على واحد بالشخص ، إلّا أنّ الوجوب بمعنى ترتّب العقاب على الترك سواء كان تخييريّاً أو عينيّاً لا ينافي الاستحباب بالمعنى المذكور ، فلا يلزم اجتماع متنافيين على واحد كما في مكروه العبادة.

وبذلك يعلم أنّ الاستحباب لو أُخذ بمعناه المشهور إلى جواز الترك لا إلى بدل لم يمكن اجتماعه مع أحد أفراد المخيّر ؛ إذ صدق اجتماع الضدّين حينئذ في واحد ممّا لا ينكر.

والدفع باختلاف المتعلّق نظراً إلى أنّ متعلّق الاستحباب خصوص الفرد ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٦ و ٣٢٢ الحديث ٨٣٣ و ٨٤٩.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٤ الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة.

١٣٢

ومتعلّق الوجوب فردها أو الطبيعة من حيث هي في ضمنه ، غير مقيّد ؛ إذ اجتماع الحكمين في هذا الفرد على أيّ تقدير لازم. فالتخييري كالعيني في لزوم الإشكال ودفعه إذا اجتمع مع الندب أو الكراهة ولا خصوصيّة له بدفعه لا توجد في العيني.

نعم لو حذف القيد الأخير من تعريف الواجب أمكن أن يقال : إنّ كلّ واحد من فردي المخيّر مع وجود الآخر لا يتّصف بالوجوب ؛ لعدم ثبوت عقاب على تركه ، وحينئذ يتّصف بالاستحباب فقط ، وبدونه يتّصف به دون الاستحباب.

إلّا أنّ ذلك مع ما فيه خارج عن البحث ؛ إذ حينئذ يكون المخيّر كالكذب المختلف أفراده في الحكم باختلاف الوجوه والاعتبارات ، والكلام في صورة اجتماع الوجوب والندب على فرد واحد هو الغسل بالماء كما يقتضيه النصّ والفتوى.

وهذا الدفع إنّما يتأتّى في اجتماع الوجوب مع الندب والكراهة ، دون الحرمة ؛ لتأتّي الصرف عن المعنى الظاهر فيهما دونها.

فاجتماعه معها أو معهما بدون الصرف في واحد جنسي حتّى يتعلّقا بجهتين لا تلازم بينهما أصلاً ويتعدّد متعلّقهما شخصاً جائز وفاقاً.

وفي واحد شخصي من جهة واحدة محال ؛ لامتناع كونه مصلحةً ومفسدة.

ومن جهتين متلازمتين من الطرفين كلّيّاً كذلك ؛ لذلك.

ومنهما من وجه ، أو من أحدهما كليّاً ومن الآخر جزئيّاً ممتنع عند قوم ؛ لإيجابه كون الواحد بالشخص مصلحة ومفسدة ، فاللازم فيما اجتمع فيه من الأمر والنهي يخصّص الأضعف بالأقوى. وجائز عند آخرين ؛ إذ الفعل لا ينقص من تجويز كون الواحد بالشخص مصلحة بأحد الاعتبارين ومفسدة بالآخر حتّى يكون الآتي به آتياً بهما ، نظراً إلى تضمّنه الجهتين ، فالصلاة الشخصيّة الواقعة في موضع مغصوب التي هي مادّة اجتماع الأمر والنهي بمطلق الصلاة والنهي عن مطلق التصرّف في المغصوب يكون على الأوّل إمّا صحيحة غير محرّمة يكون

١٣٣

الآتي بها ممتثلاً غير آثم ، أو فاسدة محرّمة حتّى يكون آثماً غير ممتثل ، فلا بدّ فيهما من تخصيص الأضعف بالأقوى.

وعلى الثاني تكون صحيحة من حيث فرديّتها للصلاة المأمور بها ومحرّمة من حيث فرديّتها للتصرّف المنهي عنه ، فيكون الآتي بها ممتثلاً آثماً بالاعتبارين ، ولا حاجة إلى التخصيص.

نعم ؛ لو كان متعلّق النهي من أجزاء العبادة أو لوازمها المقوّمة توجّه البطلان من حيث دلالة مثل هذا النهي على الفساد ، وهو كلام آخر.

والمحصّل أنّ توهّم الفساد إنّما لدلالة النهي عليه ، فهو يختصّ بصورة خاصّة لا مطلقاً ، أو لاقتضائه اجتماع المصلحة والمفسدة بالشخص ، فهو مع تعدّد الجهة غير ضائر.

فالحقّ جواز ذلك عقلاً ؛ لما ذكر ، إلّا أنّا نعلم أنّ الحكيم لا يطلب ما أمر به من الطبيعة في ضمن فرد يوجب فعله التأثيم بالمفسدة ، وإن كان ذلك من جهة ما فيه من طبيعة أُخرى ؛ إذ من شأنه الأمر بالمصالح الصافية ، ولا يجوز عليه الغفلة ، لا يطلب مصلحة يعلم أنّها لا تنفكّ عن المفسدة ، ولذلك يفهم العرف منهما التخصيص.

وبذلك يظهر عدم جواز اجتماعها شرعاً وإن جاز عقلاً.

والجمع بين التمسيح والغسل أكمل ؛ للمرفوع (١) ، وظاهره تقديم الأوّل ، وعدم الفرق بين التعدّي وعدمه ، ورجحان زيادة التنظيف يؤيّد الكلّ.

ويجوز التمسيح بكلّ طاهر من الحجر والمدر والكرسف والخرق وغيرها سوى ما يأتي ؛ لنقل الإجماع من جماعة (٢) ، وعموم الموثّق والحسن

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الحديث ٩٢٥.

(٢) الخلاف : ١ / ١٠٦ المسألة ٥١ ، غنية النزوع : ٣٦ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ٣٢.

١٣٤

وغيرهما (١). ومخالفة بعضهم في بعضها (٢) لا عبرة به.

ويجب الإكمال ولو نقى بالأقل ؛ للاستصحاب ، ومفهوم العدد. خلافاً للمفيد و « المختلف » (٣) ؛ لبعض المطلقات ، وأُجيب بالتقييد جمعاً.

ولو لم ينق بالثلاث وجب الزائد ، بالإجماع ، وإطلاق الموثّق والحسن (٤).

ويستحبّ القطع على الوتر ؛ للخبر (٥).

ولا يكفي ذو الثلاث ، وفاقاً للمشهور ؛ للاستصحاب ، وظاهر النصوص ، بل صريح بعضها (٦). خلافاً للمفيد والقاضي (٧) ووافقهما الفاضل وبعض الثالثة (٨) ؛ لوجوه ضعفها ظاهر.

وبعض من وافق المشهور اكتفى باستعمال الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاث (٩) ؛ لإطلاق الموثّق والحسن (١٠) ، وهو مقيّد بما مرّ مع أنّ التخصيص لا وجه له.

وإذا اشترط التعدّد لم يكف الاستعمال ثانياً بعد الغسل بل الكسر أيضاً ؛ لظهور اعتبار التعدّد في السابق على الاستعمال.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٧ الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٧٣ ، المعالم في الفقه : ٢ / ٨٦٨ و ٨٦٩ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ٣١ و ٣٢.

(٣) نقل عن المفيد في السرائر : ١ / ٩٦ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٩.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٢ الحديث ٨٣٣ و ٨٤٩.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٦ الحديث ٨٣٢.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٥ الحديث ٨٢٩.

(٧) نقل عن المفيد في مدارك الأحكام : ١ / ١٧١ ، المهذب لابن البراج : ١ / ٤٠.

(٨) مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٧ و ٢٦٨ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٧٣.

(٩) مدارك الأحكام : ١ / ١٧٢.

(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٦ و ٣٢٢ الحديث ٨٣٣ و ٨٤٩.

١٣٥

نعم ؛ يكفي في الزائد ؛ لسبق التعدّد ، وفي وقت آخر ، ومع كون الأوّل من غيره ؛ لصدقه بإطلاق المنع من المستعمل ضعيف.

ولا يجزئ النجس إجماعاً ؛ للاستصحاب ، وعدم طهوريّته ، وظاهر الخبر (١). واللازم طهر موضع التمسّح ، فمعه لا يقدح نجاسة غيره.

ولو استجمر به ففي بقاء الكفاية ، أو تعيّن الماء ، أو الأوّل في الغائط والثاني في غيره أقوال ، أوسطها الوسط ؛ لاختصاص الاستجمار بنجاسة المحلّ ، فلا يتعدّى إلى غيره.

للمخالف : عدم تأثّر النجس بمثله مطلقاً أو مع الاتّحاد ، وضعفه ظاهر.

ولا يكفي التمسّح بالرطب ؛ لزيادته التلويث ، وتنجّس بلله بإصابة المحلّ.

ولا بالجمد ، ووجهه ظاهر.

ولا بالصقيل بدون قلعه النجاسة إجماعاً ، ومعه عند الأكثر. خلافاً لبعضهم (٢) ؛ لبعض الإطلاقات. ومثله الرخو واللزج.

ويحرم الاستنجاء بالروث والعظم ، بالإجماعين ، وظاهر المستفيضة (٣).

وبالمطعوم ؛ لنقل الإجماع في « المنتهي » (٤) وقصّة (٥) أهل الثرثار (٦).

وبالمحترم ؛ لإيجابه الإهانة بالشريعة ، فلا تحريم مع الجهل أو الغفلة.

ولو حصل لم يطهر ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ونقل الإجماع (٧)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الحديث ٩٢٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٢٧.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٧ الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة.

(٤) منتهى المطلب : ١ / ٢٧٨.

(٥) في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة : ( وقضيّة ).

(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٢ الحديث ٩٥٩.

(٧) غنية النزوع : ٣٦.

١٣٦

والخبرين (١). وخلافاً للفاضل (٢) ؛ لبعض الإطلاقات ، وهو مقيّد بمعارض أقوى.

ويكفي التجزئة في المسح ، فلا يلزم استيعاب الكلّ بالكلّ ؛ للأصل وإطلاق الأدلّة وصدق التعدّد ، ومع التوزيع ظاهر.

واشتراط حصوله في كلّ جزء لا دليل له ، فخلاف « الشرائع » (٣) لا عبرة به.

نعم ؛ يستحبّ كما في « المبسوط » و « الجامع » (٤) ؛ لإيجابه زيادة النقاء.

وبعضهم اشترط عدم القيام وبقاء الرطوبة (٥) ؛ إذ القيام ناقل ، والحجر لا يزيل الجامد. وردّ بمنع التعليلين (٦) ، مع أنّ اشتراط عدم التعدية وزوال العين يغني عن الشرطين.

فصل

[ مستحبّات التخلّي ]

يستحبّ طلب موضع ساتر ، تأسّياً بالحجج عليهم‌السلام ، ومناسب للبول ؛ للخبرين (٧) وإعداد النبل ؛ للخبر (٨).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٧ و ٣٥٨ الحديث ٩٤٧ و ٩٥٠.

(٢) نهاية الأحكام : ١ / ٨٩.

(٣) شرائع الإسلام : ١ / ١٩ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٧٠.

(٤) المبسوط : ١ / ١٧ ، الجامع للشرائع : ٢٧.

(٥) منتهى المطلب : ١ / ٢٨٥.

(٦) لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٨٧٢.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٦ و ٣٣٨ الحديث ٨٠٣ و ٨٨٩.

(٨) التلخيص الحبير : ١ / ٤٧٢.

١٣٧

والاعتماد على اليسرى ؛ لتعليمه صلى‌الله‌عليه‌وسلم الصحابة ذلك (١) ، والدخول بها ، والخروج باليمنى فرقاً عن المسجد.

وتغطية الرأس ؛ لما ورد من أنّه من سننه صلى‌الله‌عليه‌وسلم (٢).

والتقنّع فوق العمامة ؛ للمرسل والنبوي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (٣).

والدعاء بالمأثور عند الدخول ، والكشف ، والجلوس ، والحدث ، والنظر ، والاستنجاء ، والفراغ ، والخروج ، ومسح بطنه عنده داعياً بالمأثور.

والاستنجاء باليسار ؛ لأنّها لما دنى واليمين لما علا ، وتقديم الدبر فيه ؛ للموثّق (٤).

والاستبراء بعد البول ؛ للمعتبرة (٥). والقول بوجوبه (٦) شاذّ.

وكيفيّته على المشهور ـ : تثليث المسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ومنه إلى رأسه ، ثمّ تثليث نتره.

وأضاف الديلمي التنحنح مطلقاً (٧) ، والشهيد مثّلثاً (٨) ، واقتصر المفيد على المسحين مخيّراً بين التعدّد والوحدة (٩) ، والصدوقان على التثليث الأوّل والثالث (١٠) ،

__________________

(١) السنن الكبرى : ١ / ٩٦.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٤ الحديث ٧٩٧.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٤ الحديث ٧٩٨ و ٧٩٩.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٣ الحديث ٨٥١.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٠ الحديث ٨٤١.

(٦) غنية النزوع : ٣٦ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٧.

(٧) المراسم : ٣٢ ، تنبيه : فهم المصنف وصاحب المعالم من عبارة الديلمي أنّ قيد « الثلاث » للنتر لا للتنحنح. لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٨٥٢.

(٨) ذكرى الشيعة : ١ / ١٦٨.

(٩) المقنعة : ٤٠ ، لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٨٤٩.

(١٠) نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : ٢ / ٨٤٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١ ذيل الحديث ٥٩.

١٣٨

وبعضهم عليهما مع تثليث عصر الحشفة (١) ، والمرتضى على الثالث (٢).

والأوّل أحوط ؛ لجمعه ما في النصوص (٣). والأخير أقوى ؛ لجمعه بينها بحمل الزائد على الندب وتأكّده.

والمشتبه من البلل قبله ناقض ، وبعده غير ناقض ، بالإجماع والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٤).

والمشهور اختصاصه بالذكر ؛ لاختصاص النصوص به ، فلا يجب عرضاً على الأُنثى كما قيل (٥) ؛ للأصل ، وعند الاشتباه يعمل بالأصل.

فصل

[ مكروهات التخلّي ]

يكره استقبال النيّرين ؛ لظاهر الوفاق والمستفيضة (٦) والريح ؛ للمرفوع والخبر (٧).

والبول في الصلبة ؛ لظاهر المستفيضة (٨) ، وفي الجحرة ؛ لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (٩) ،

__________________

(١) البيان : ٤٢ ، الدروس الشرعية : ١ / ٨٩ ، الروضة البهيّة : ١ / ٨٦.

(٢) نقل عنه في المعتبر : ١ / ١٣٤.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، ٣٢٠ الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٩٥ الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٣٩ الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء.

(٥) منتهى المطلب : ١ / ٢٥٦ ، لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٨٥٣.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٢ الباب ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠١ و ٣٠٢ الحديث ٧٩١ و ٧٩٥.

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٨ الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة.

(٩) سنن أبي داود : ١ / ٨ الحديث ٢٩.

١٣٩

وقضيّة سعد (١).

والتغوّط أيضاً في الشوارع ، والمشارع ، والملاعن ، وفي النزال ، وأفنية المساجد ، وتحت المثمرة ؛ للنصوص (٢) ، وفي الماء الراكد بالإجماع والصحاح (٣) ، والجاري على المشهور ؛ لعموم المرسل (٤) ، وخصوص الخبر (٥). خلافاً لوالد الصدوق (٦). والأخبار حملت على خفّة الكراهة جمعاً.

والنصوص وإن اختصّت بالبول ، إلّا أنّ التعدية إلى الغائط تعلم بالأولويّة أو تنقيح المناط. وعموم النهي يدفع استثناء المعدّ لبيوت الخلاء. نعم يندفع الكراهة عند الضرورة ، كما في الخبر (٧).

والاستنجاء باليمين ، أو باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله ؛ لظاهر الوفاق والمستفيضة (٨). والخبر المجوّز للثاني (٩) محمول على التقيّة.

وأُلحق به اسم المعصوم ؛ للتعظيم ، والتعيّن مع الاشتراك بالقصد.

وحصوله باليد إنّما هو بمسّها المحلّ ، لا بصبّها الماء ، إلّا مع الاكتفاء به. ومثله الاستبراء والاستجمار ؛ للخبر (١٠) وبعض العمومات.

__________________

(١) الاستيعاب : ٢ / ٤٠ ، لاحظ! جامع المقاصد : ١ / ١٠٤.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٢ الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٣ و ٣٢٩ و ٣٤١ الحديث ٣٥٢ و ٨٦٤ و ٩٠١ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ١٦٥ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ٨٥.

(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤١ الحديث ٨٩٨.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٢ الحديث ٩٣٧.

(٦) نقل عنه في كشف اللثام : ١ / ٢٣٠.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤١ الحديث ٨٩٨.

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢١ و ٣٣٠ الباب ١٢ و ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣١ الحديث ٨٧١.

(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٢ الحديث ٨٤٧.

١٤٠