معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

المؤلف:

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٦

البراءة من الصلاة عليها. وردّ الأوّل بوقوع التردّد أولاً بين الثلاثة فلا يجري الاستصحاب ، والثاني بالمنع لعدم تيقّن الشغل بالزائد.

وبذلك يظهر فساد فرقه بين هذه والناسية بالعلم بالزائد وعدمه. على أنّه مع فرض العلم به لا وجه للتخصيص بالأقلّ ، وكيف يجتمع عدم التحيّض ووجوب العبادة في الرابع والخامس مع وجوب الغسل بعدهما؟!

فصل

[ تحيّض المبتدأة ]

المبتدأة الأعمّ مع التمييز ترجع إليه بالإجماعين وإطلاق أخباره (١). وإطلاقات أخذها بالأيّام مقيّدة به ؛ لكونه أقوى بالكثرة والصحّة وأصرحيّة الدلالة والاعتضاد بالعمل.

وبدونه إن كانت لها أقارب متّفقة في العادة ترجع إليهنّ بالإجماع ؛ للمضمر والموثّق (٢) ، وإلّا فالمختار تحيّضها بالثلاثة إلى العشرة وفاقاً للصدوق والمرتضى (٣) ، لكن مع أفضليّة العشرة في الدور الأوّل والثلاثة في غيره ثمّ السبعة أو الستّة في كلّ دور.

لا بالسبعة في كلّ شهر كظاهر « النهاية » (٤) ، ولا بالثلاثة فيه كظاهر الإسكافي و « المعتبر » (٥) ، ولا بالعشرة فيه كبعضهم (٦) ، ولا بالثلاثة في الشهر الأوّل

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الباب ٣ من أبواب الحيض.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٨ و ٢١٥٧.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥١ ذيل الحديث ١٩٨ ، نقل عن المرتضى في المعتبر : ١ / ٢٠٧.

(٤) النهاية : ٢٤.

(٥) نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ١ / ٣٦٣ ، المعتبر : ١ / ٢١٠.

(٦) نقل هذا الفتوى الصدوق عن والده في من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٠ ذيل الحديث ١٩٥.

٢٨١

والعشرة في الثاني كظاهر « الخلاف » وصريح القاضي (١) ، ولا عكس ذلك كبعضهم (٢) ، ولا تخييرها بين الثلاثة في الأوّل والعشرة في الثاني وبين سبعة في كلّ شهر كـ « الجمل » (٣) ، ولا بين الثلاثة من شهر وعشرة من آخر وبين السبعة في كلّ شهر كظاهر « الشرائع » (٤) ، ولا بين ما ذكر وبين الستّة أيضاً من كلّ شهر كالفاضل (٥) وجماعة ، ولا جعلها عشرة حيضاً وعشرة طهراً كـ « المبسوط » (٦). وتلكَ عشرةٌ كاملة.

لنا : انحصار أخبار المقام بالمضمر (٧) المصرّح بأنّ أكثر جلوس المبتدأة مع استمرار الدم عشرة وأقلّه ثلاثة ، والموثّقين (٨) المصرّحين بتحيّضها في الدور الأوّل بعشرة وفي البواقي بثلاثة ، والمرسل (٩) الآمر بتحيّضها في كلّ شهر بسبعة أو ستّة ، والجمع الموجب للعمل بالكلّ أن يؤخذ بمضمون الأوّل ؛ لدعوى الشيخ إجماع الفرقة على العمل به (١٠). ويعضده ظاهر الخبر (١١) واستواء مراتب الأعداد الواقعة بين الثلاثة والعشرة عندنا في كونها حيضاً.

فلا بدّ من التخيير بينهما ؛ لئلّا يلزم التحكّم ، ويحمل الثاني على بعض مراتب

__________________

(١) الخلاف : ١ / ٢٣٤ المسألة ٢٠٠ ، المهذب : ١ / ٣٧.

(٢) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٥ و ١٦.

(٣) لم نعثر عليه في مظانّه ولكن نقل عنه في كشف اللثام : ٢ / ٨٢.

(٤) شرائع الإسلام : ١ / ٣٢.

(٥) منتهى المطلب : ٢ / ٣٠٤.

(٦) لم نعثر عليه في المبسوط ، لكن نقل عنه في كشف اللثام : ٢ / ٨٣.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٨.

(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦١ و ٢١٦٢.

(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩.

(١٠) الخلاف : ١ / ٢٣٤ المسألة ٢٠٠.

(١١) مستدرك الوسائل : ٢ / ١١ الحديث ١٢٦٤.

٢٨٢

الفضيلة ، والأخير على بعض آخر منها. وعلى الأقوال المخالفة يلزم طرح البعض أو الكلّ.

للمخالف الأوّل : ظاهر المرسل (١) ، ولا دلالة له.

وللثاني : عدم صلاحيّة هذه الأخبار لإثبات الحكم ، فيؤخذ بالأقل ؛ لفقد الدليل على الأكثر. وضعفه ظاهر.

وللثالث : القاعدة المذكورة (٢). قلنا : مخصّصة بهذه الأخبار.

ولا مستند للرابع.

وللخامس : الموثّقان (٣). ولا دلالة لهما.

وللسادس والسابع والثامن : الجمع بينهما وبين المرسل. ووجوه فساده ظاهرة.

وللتاسع : عموم القاعدة. وجوابه ظاهر ممّا مرّ.

فروع :

الأوّل : لو وجد التمييز ورجعت إليه ، اشترط أن لا ينقص المشابه للحيض عن الثلاثة المتوالية ولا يزيد عن العشرة ؛ لإطلاق الأدلّة ، وحكاية الإجماع (٤). وإطلاق أخبار التمييز (٥) مقيّد بهما ، فمخالفة « المبسوط » (٦) لا عبرة به.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩.

(٢) وهي انّ كلّ دم يمكن شرعاً أن يكون حيضاً فهو حيض.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦١ و ٢١٦٢.

(٤) المعتبر : ١ / ٢٠٤.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الباب ٨ من أبواب الحيض.

(٦) المبسوط : ١ / ٤٦ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١٧٣.

٢٨٣

وأن يبلغ غيره مع أيّام النقاء عشرة ، وفاقاً للفاضلين والثانيين (١) وأكثر الثالثة ؛ إذ مقتضى التقابل كونه طهراً ، فلا بدّ أن يبلغها ؛ لعموم الأخبار ، وتكرّر نقل الإجماع.

وظاهر « المبسوط » (٢) عدم الاشتراط ؛ لعموم أخبار التمييز ، وخصوص الموثّقين (٣). وأُجيب عن الأوّل بالتخصّص ، وعن الثاني بالتأويل جمعاً.

فلو رأت خمسة أسود ثمّ خمسة أصفر ثمّ عاد الأسود عشرة ، تحيّضت بأوّل الأسودين على المختار ، وبهما على غيره.

الثاني : المنصوص من صفات الحيض : السواد والدفع والحرارة ، بل الحمرة والكثرة (٤).

وزاد الجماعة القوّة (٥) ، وهي إمّا باللون ، فالأسود قويّ الأحمر ، وهو قويّ الأكدر. أو بالقوام ، فالثخين قويّ الرقيق. أو بالرائحة ، فالمنتن قويّ غيره ، وذو الثلاثة قويّ ذي الاثنين ، وهو قويّ ذي الواحد ، وهو قوي العادم ، ولو استوى العدد مع الاختلاف فلا تمييز.

وكأنّ نظرهم إلى ابتناء الأوصاف على الظن والغلبة ، والغالب المظنون كون دم الحيض أقوى من غيره. على أنّ أكثر مراتب القوّة يرجع إلى النصوص.

الثالث : لا يلزم التكرار في المتميّز ، فلو رأت ما بصفة الحيض في شهر ثلاثة

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٢٠٥ ، نهاية الأحكام : ١ / ١٣٥ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٩٦ ، روض الجنان : ٦٥.

(٢) المبسوط : ١ / ٤٣ ، للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٣ / ١٩٦.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٥ و ٢٨٦ الحديث ٢٢٥٣ و ٢١٥٤.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ و ٢٧٦ و ٢٧٩ الحديث ٢١٣٣ و ٢١٣٥ و ٢١٣٨.

(٥) نهاية الإحكام : ١ / ١٣٥ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٩٧ ، مدارك الأحكام : ٢ / ١٥ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١٦٩ و ١٧٠.

٢٨٤

وفي آخر أربعة ، وفي ثالث خمسة تحيّضت بكلّ منها ، من دون اشتراط التساوي في العدد.

الرابع : ذات التمييز يمكن أن تترك العبادة شهراً ، بأن تتحيّض بالأضعف ، ثمّ ترى الأقوى فيتبيّن أنّه الحيض والسابق استحاضة. وهكذا إلى أن يتم الشهر أو أكثر.

الخامس : لا فرق في الأقارب بين الحيّة والميّتة ، والمساوية في السن والمخالفة ، والبلديّة وغيرها ، والمنتسبة إلى الأبوين وإلى أحدهما ، مع معلوميّة العادة ؛ لعموم النصّ (١).

ومعرفة الاتّفاق فيها موكولة إلى العرف ، ولا يجوز الرجوع إلى الأقران في السن مع عدم القرابة مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، وخلافاً لجماعة (٢) مع الاتّحاد في البلد مطلقاً ، وللآخرين إن لم يوجد الأقارب المتّفقة.

لنا : اختصاص النص بالقرابة ، والتعدية إلى المقارنة (٣) باطلة ، ودعوى مساواتهما في إفادة الظن بالمماثلة (٤) ممنوعة ، فاندفع حجّة الخصم.

السادس : غير المتميّزة إذا اختارت عدداً ، تضعه حيث شاءت من الشهر. ولا يتعيّن أوّله ؛ لإطلاق المرسل والمضمر (٥) وعدم الترجيح ، وإن كان أولى نظراً إلى الثالث.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الباب ٨ من أبواب الحيض.

(٢) المبسوط : ١ / ٤٦ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٩ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٨ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١٨٢ و ١٨٣.

(٣) في النسخ الخطّية : المقاربة ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٤) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٤٧.

(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩ و ٢١٥٨.

٢٨٥

ولعلّ تخييرها في الوقت والعدد إنّما هو في الدور الأوّل ، فما اختارته فيه لا تغيّره في غيره ؛ لبعد اختلاف مرّات الحيض عدداً ووقتاً وقيام ذلك مقام العادة.

ولا اختيار للزوج في تغييره واعتباره في الدور اللاحق إذا لم يتجدّد التمييز أو اتّفاق الأقارب ، وإلّا تعيّن الأخذ به.

فصل

[ أحكام المضطربة ]

قد عرفت أنّ المضطربة إمّا ناسية للعدد والوقت وهي المتحيّرة ، أو العدد خاصّة ، أو الوقت.

وعدم رجوع الثلاثة إلى عادة الأهل مطلقاً مجمع عليه ، والمستفيض من النص (١) ونقل الإجماع (٢) يرشد إليه. وقول الحلبي برجوعها إليها أوّلاً مع الإمكان (٣) لا عبرة به.

فلو وجد التمييز فرجوع الاولى إليه لا خلاف فيه ، وصريح المرسل (٤) يثبته وغيره لا ينفيه ، بل العمومات تساعده ، وتكرّر نقل الإجماع (٥) يعاضده.

ومثلها المضطربة عدداً والمبتدأة وقتاً ، وعكسها كما لا يخفى وجهه.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الباب ٣ من أبواب الحيض.

(٢) الخلاف : ١ / ٢٤٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٨.

(٣) الكافي في الفقه : ١٢٨.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩.

(٥) المعتبر : ١ / ٢٠٤ ، منتهى المطلب : ٢ / ٣٢٢.

٢٨٦

أمّا الأُخريان فالحقّ تقديم العادة ، فهما على التمييز مع التعارض وفاقاً للمحقّقين ؛ لعموم أدلّة اعتبارها.

فناسية العدد دون الوقت إذا رأت الدم فيه أصفر وفي غيره أسود تتحيّض بالأصغر وفي العدد مضطربة ، ويأتي حكمها ، وعكسها إذا رأت الأسود أقل من العدد أو أكثر منه تتحيّض بالعدد وفي الوقت مضطربة ، فتضعه حيث تريد.

وإطلاق فتاوى الأكثر كونهما كالأُولى في الرجوع إلى التمييز مع وجوده ، ولعلّه مبنيّ على الأخذ بعموم اعتبار التمييز وتخصّص اعتبار العادة بذاكرة الوقت والعدد. ودفعه ظاهر ممّا مرّ.

ثمّ مع انتفاء التعارض بالتطابق أو إمكان الجمع بالأكثرية والأقلّيّة يرتفع الإشكال. وحمل بعض إطلاق الأكثر عليه ، وآخر على الاولى ، وهو كما ترى.

ولو فقد التمييز ففي تحيّض الاولى بثاني العشرة (١) في المبتدأة كالحلّي (٢) و « الجمل » (٣) ، أو بثالثها كـ « المعتبر » (٤) أو بتاسعها كالأكثر ، أو بسادسها ، أو ثامنها ، أو عاشرها ، أو ستّة في كلّ شهر كما قال بكل منها بعضهم (٥) ، أو بتحيّضها كلّما رأت الدم وطهرها كلّما انقطع كالصدوق و « النهاية » (٦) ، أو بوجوب الاحتياط والجمع بين التكاليف كـ « المبسوط » و « القواعد » (٧) ، أقوال.

__________________

(١) أي : ثاني الأقوال العشرة التي مرّت في المبتدأة.

(٢) كذا في النسخ الخطّية ، والظاهر أنّ الصحيح : الحلبي ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٢٨.

(٣) الجمل والعقود : ١٦٤.

(٤) المعتبر : ١ / ٢١٠.

(٥) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١٨٧ ١٩٦.

(٦) المقنع : ٤٩ ، النهاية : ٢٤.

(٧) المبسوط : ١ / ٥١ ، قواعد الأحكام : ١ / ١٥.

٢٨٧

وليس في النصوص ما يدلّ على شي‌ء منها ؛ لانحصارها في الأربعة ، وهي مختصّة بالمبتدئة. والاحتجاج على السبعة أو الستّة بالمرسل (١) عجيب. وعلى المشهور بالجمع بينه وبين الموثّقين (٢) أعجب.

ومقتضى الأصل في لزوم العبادة تحيّضها بالثلاثة ؛ لأنّه المتيقّن ، ولا دليل على الزائد.

تذنيبٌ :

على الاحتياط يجب ردّها إلى أسوإ الاحتمالات ، فتعمل عمل المستحاضة في الزمان كلّه ، فتصوم جميع رمضان وتصلّي كلّ صلاة وتغتسل له ؛ لإمكان الانقطاع قبله ، وتجتنب عمّا تجتنب الحائض.

ويتفرّع عليه فروع مشكلة ، تشحيذاً للأذهان ، وإن لم يكن فيها فائدة في العمل على المختار.

منها : وجوب قضاء أحد عشر من رمضان ؛ إذ على الاحتياط يجب قضاء أكثر أيّام الحيض. والشيخ لعدم اعتباره التشطير هنا وهو اجتماع الأوّل والحادي عشر في الحيض ؛ لأصالة عدمه اكتفى بقضاء العشرة (٣).

وعلى اعتباره كما هو اللازم من الرد المذكور يلزم الحكم بالتحيّض بالعشرة مع التشطير ، أي رؤية الدم بعد النصف من يوم وانقطاعه قبله من الحادي عشر ، فيلزمها قضاء أحد عشر.

ومنها : كفاية صوم يوم وحادي عشره لقضاء صوم يوم على عدم اعتبار

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦١ و ٢١٦٢.

(٣) المبسوط : ١ / ٥٩ ، للتوسّع لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ٢٠٨.

٢٨٨

التشطير ؛ إذ لعدم اجتماعهما في الحيض يقطع بكون أحدهما يوم الطهر ، وعلى اعتباره إمّا أن تضيف إليهما الثاني وثاني عشر الأوّل لا الثاني فيسلم لها يوم قطعاً ؛ لامتناع اجتماع الجمع في الحيض ، ولو مع التشطير.

وهذا الطريق يجري في قضاء يوم إلى تسعة ، فإذا أرادت أن تقضي أحد التسعة صامتة مرّتين أوّل الثانية ثاني عشر أوّل الاولى ، وتوسّط بينهما يومين على التوالي مع الاتّصال بهما ، أو بأحدهما ، أو على الانفصال عنهما ، أو على التفرّق والاتّصال بهما جبراً ؛ لإمكان الفساد بانقطاع الحيض في نصف الأخير من الاولى وعوده في حادي عشرة لا فيما رأته من الثانية.

وبذلك يحصل المطلوب.

وبملاحظة هذا الجدول يوضّح ما ذكر :

أو تصوم الأوّل وثاني عشره ويوماً بعد الثاني.

وقيل : الثاني عشر ، فلا يمكن حينئذٍ اجتماع الجميع في الحيض ، ولو مع التشطير.

وهذا الطريق يجري في قضاء يوم إلى أربعة صامتة مرّة بزيادة يوم ، وتفرّقهما

٢٨٩

على العشرة دون الأزيد منها ، بحيث لا يتوالى يومان ، وأُخرى بدون زيادة على التفرّق أيضاً بحيث يكون كلّ يوم منها ثاني عشر نظيره من الأُولى أو عاشر ثاني النظير باعتبار الصوم لا اليوم ؛ لأنّه باعتباره حادي عشر ثانيه.

فالنظير هنا ما يقع بإزاء ما في الاولى ، لا المثل كما في الأُولى. وإنّما اشترط التفرّق فيهما لإمكان الانقطاع في آخر الاولى والعود في حادي عشرة.

فتقييد الجميع أو الأكثر وتوسيط يوم بينهما لإمكان الانقطاع في آخر العدد وعوده في نظيره ، فيفسد المرّتان كلّاً أو بعضاً.

وكون كلّ يوم من إحدى المرّتين ثاني عشر نظيره من الأُخرى أو عاشر ثانيه دون ما زاد لأن النظيرين إن اجتمعا في الحيض أجزأ ما بعد النظير الأوّل.

ولو جعل بعد ثاني عشره أو عاشر ثاني الأوّل وانقطع الحيض في ثاني الأوّل وعاد في حادي عشرة ، لزم الفساد.

وعدم جريان هذا الطريق في أزيد من أربعة لكون المتيقّن من الطهر تسعة ، فإذا وزّع عليها القضاء كما ذكر لم يصحّ أزيد من ذلك.

وملاحظة هذا الجدول توضّح المطلوب :

ومنها : وجوب قضاء بعض الصلوات ؛ لإمكان انقطاعه في خلالها أو بعد فعلها وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة مع الطهارة ، أو حدوثه بعد مضيّ أقلّ الوقت مع التأخّر في خلالها أو قبلها.

٢٩٠

ووجوبه نظراً إلى الإمكان المذكور على الرد إلى أسوإ الاحتمالات ممّا لا ريب فيه ، كما في « النهاية » (١) ، فنفيه في « التذكرة » (٢) معلّلاً بلزوم الحرج وصحّة الأداء مع الطهارة وسقوط التكليف بدونها لا وجه له.

وحينئذٍ إمّا تصلّي أوّل الوقت أو آخره دائماً ، أو يختلف حالها في ذلك :

فعلى الأوّل ؛ لا يتصوّر في حقّها الحدوث المذكور ، وإنّما الممكن انقطاعه في كلّ صلاة على ممتنع الجمع ، والمحتمل في الأقل من كلّ حيض وطهر انقطاعه في صلاة واحدة لا بعينها ؛ إذ لا يعقل انقطاع الدم بعد كلّ حيض وحدوثه بعد كلّ طهرٍ أكثر من مرّة ، فإن تعلّق بالعصر أو العشاء كان الفاسد المحتاج إلى القضاء بثنتين ، وإن تعلّق بإحدى الثلاث الباقية كان واحدة. فغاية ما يمكن في الأقلّ منها لا في كلّ أحد عشر كما ظنّ فساد صلاتين مردّدتين بين الخمس.

وقضاؤهما المحصّل للترتيب أن تصلّي صبحاً ورباعيّتين بينهما مغرب ، ولا يجب الأزيد ؛ لكون الفائت هنا من يوم.

وعلى الثاني ؛ يمكن في الأقل من كلّ حيض وطهر حدوثه في اولى الظهرين أو العشائين أو الصبح ، فيفسد صلاتان ، وانقطاعه في غسل الاولى منهما أو الثانية أو الصبح ، فيجب قضاؤها أيضاً ؛ لفساد طهارتها ، فإنّ كلّ ثلاثة أيّام يمكن تحقّق الحدوث المذكور في أوّله والانقطاع المذكور في آخره ، وكلّ عشرة أيّام يمكن فيه أيضاً ذلك ؛ لاحتمال أن يكون هو أيّام الحيض دون الثلاثة المفروضة.

أو لا يمكن أن يجتمع في طرفيه الحدوث والانقطاع المذكوران ، وإنّما يمكن الانقطاع في غسل واحدة من الظهرين أو العشائين دون الثنتين ؛ إذ كيفما قدّر زمان

__________________

(١) نهاية الأحكام : ١ / ١٤٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٠٩ و ٣١٠.

٢٩١

الصلاة آخر الوقت لا بدّ أن يدرك طهارتان وخمس ركعات ، فإن انقطع في طهارة الاولى فسدت وصحّت الثانية ؛ لمصادفة غسلها الظهر ، وإن انقطع في طهارة الثانية فسدت ولم يجب قضاء الاولى ؛ لمصادفتها الحيض.

وعلى بعض التقادير يومان آخر الوقت ، يمكن فساد إحدى الأربع ، بل الخمس بوقوع الانقطاع في أثنائها وإن لم يقع في غسلها.

وعلى أيّ تقدير يتأتّى إمكان فساد ثلاث مشتبهة بين الخمس ، فيقين البراءة يتوقّف على قضائها ، ولكون ثنتين منها من يوم وواحدة من آخر ، يجب أن تقضي سبعاً صبحاً ومغرباً ورباعيّة مردّدة بين الثلاث ثمّ صبحاً ورباعيتين بينهما مغرب.

وعلى الثالث ؛ يتأتّى إمكان الحدوث والانقطاع المذكورين في طرفي كلّ حيض وطهر ، فمن الحدوث في اولى الظهرين أو العشائين يفسدان ، ومن الانقطاع في الثانية منهما يفسدان أيضاً. ولجواز التماثل على النحو المذكور يتأتّى إمكان فساد الأربع ، وإن جاز خلافه بكون كلّ من الحدوث والانقطاع أو أحدهما في الصبح خاصّة حتّى يكون الفاسد ثنتين أو ثلاثاً.

فيقين البراءة يتوقّف على قضاء أربع مشتبهة بين الخمس ، فلا بدّ من ثماني صلوات ؛ لكون الفائت من يومين.

ثمّ كيفيّة قضائها للصلاة كقضائها للصوم بإحدى الطريقين ، إلّا أنّ أيّ عدد يلزمها مع الترتيب لإمكان إيقاعه في يوم واحد يكون قضاؤه كقضاء يوم واحد :

فعلى الاولى : توقعه أربع مرّات : في يوم وفي ثاني عشره وفي يومين بينهما بالوصف المذكور ؛ ليتم قضاء الجميع في اثني عشر. وأيّام الإيقاع منها أربعة.

وعلى الثانية : توقعه ثلاث مرّات : في يوم وفي ثاني عشره وفي يوم بينهما بالوصف المذكور. فأيّام الإيقاع ثلاثة.

وكيفيّة طوافها كقضاء الصلاة.

٢٩٢

ومنها : إيقاع طلاقها لو أراده الزوج في أوّل يوم وفي آخر حادي عشرة ؛ لعدم اجتماعهما في الحيض. وينقضي عدّتها في ثلاثة أشهر ، نظراً إلى الغالب ، ولا تكلّف الصبر إلى سنّ اليأس ؛ لإمكان التباعد لأدلّة الأخذ بالسابق من الأقراء والأشهر ، ويحتمل كونها كالمسترابة في الحكم. هذا كلّه حكم الاولى.

وأمّا الثانية ؛ فلا يمكن تذكّرها طرفي الوقت ، وإلّا كانت ذاكرة العدد أيضاً ، فهي إمّا تتذكّر أوّله أو آخره أو وسطه أو وقتاً في الجملة.

فعلى الأوّل : تكمله ثلاثة ؛ لتيقّن كونها حيضاً ، وتجعل الباقي من العشرة طهراً ، وفاقاً لـ « المعتبر » و « البيان » (١) ؛ للأصل وعدم المقتضي.

والأكثر على رجوعها إلى الروايات ، فتأخذ بما تختاره منها وتجعل تتمّة الشهر طهراً ، وردّ باختصاصها بالمبتدئة.

والتمسّك بصدق النسيان والاختلاط الموجب للحكم في خبر السنن ساقط باختصاصه بها ، والمضطربة الواردة فيه مخصوصة بالمتحيّرة.

والفاضل كالشيخ جعلها بالأقسام الأربعة كالمتحيّرة في وجوب الاحتياط (٢) ، وسقوطه عندنا ظاهر ، وعلى قولهما يلزمها تكاليف الحائض وترك ما تتركه والمستحاضة فتفعل ما تفعله من الأغسال والوضوء ، والمنقطعة فتغسل كلّ وقت يحتمل الانقطاع أعني بعد الثلاثة وعند كلّ صلاة وغاية مشروطة بالطهر ، فيلزمها على التداخل خمسة أغسال ، وعلى عدمه مع كثرة الدم ثمانية خمسة للانقطاع وثلاثة للاستحاضة ويجري فيها ما تقدّم من الفروع المشكلة ، فتقضي على النحو المذكور صوم العشرة أو القدر المشكوك إن علمت قصور وقت

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٢٢٠ ، البيان : ٦٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : ١ / ٣١٩ ، قواعد الأحكام : ١ / ١٤ ، المبسوط : ١ / ٥٩.

٢٩٣

عادتها عنها ، ومع احتمال التشطير تقضي أحد عشر.

وكيفيّة القضاء كما مر ، مع تفاوت يقتضيه ما يخصّها من معرفة جزء من وقتها.

وعلى الثاني : تجعله نهاية الثلاثة ، والكلام في السبعة السابقة كما مرّ. لكن الاحتياط يقتصر فيها على تكاليف الأوّليّتين دون المنقطعة ؛ لامتناع الانقطاع فيها مع كون الثلاثة المتّصلة بها حيضاً ، فغسله إنّما هو بعدها ، والقضاء كما مرّ.

وعلى الثالث : لو علمت كون يوم أو يومين أو أزيد وسطاً محفوفاً بمتساويين أو مطلقاً ، حفّته بيومين وأخذت بالمتيقّن من الثلاثة أو الأربعة أو الأكثر ، وتجعل الزائد طهراً ؛ للأصل وعدم تناول الأخبار للمضطربة. وعلى الاحتياط تكمل المتيقّن مع التساوي عشرة قبله أو بعده أو بالتفريق ، ومع الإطلاق تضم ثلاثة قبله وثلاثة بعده فتكتفي في الأوّل بالتسعة ؛ للقطع بانتفاء العاشر وتعمل في الزائد عنه بالتكاليف الثلاثة مع تأخّره عنه ، وبما عدا الانقطاع مع تقدّمه عليه والقضاء كما مرّ.

وعلى الرابع : إن ساوى المعلوم بانجباره من العدد المروي أو زاد عليه تكتفي به ، وإن نقص عنه تكمله إيّاه. وعلى الاحتياط تكمله عشرة تجمع فيها بين التكاليف الثلاثة أو تجعله نهاية العشرة وتكتفي بالتكليفين.

وعلى ما اخترناه لو لم ينقص عن الثلاثة تكتفي به ، وإلّا تتمّه ثلاثة.

والثالثة إن حفظت من العدد قدر الدور وابتدائه كأن تعلم أنّ حيضها في كل شهر هلالي أو عشرين منه سبعة ، فالحق المشهور أنّها تتحيّض بالعدد ؛ لإطلاق المرسل والمقطوع (١) ، وفي الوقت كالمتحيّرة تضعه فيما شاءت من أيّام الدور الذي

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ و ٢٩١ الحديث ٢١٥٩ و ٢١٦١.

٢٩٤

ضلّت فيه عدده.

وقيل : تعيّن أيّامها بالاجتهاد إن أمكن ، وإلّا تتخيّر (١). والشيخ والفاضل في « القواعد » (٢) على الاحتياط هنا ، وكيفيّته تظهر ممّا سبق ، وإلّا ففي كونها كالأُولى أو كالمتحيّرة قولان ، والمختار الأوّل ، وفاقاً للمشهور ؛ إذ الغالب في النساء التحيّض في كلّ شهر فتأخذ منه العدد.

فالقول بعدم انضباط وقت لها حتّى تضعه فيه فيلزم أن ترجع إلى الروايات كالمتحيّرة ضعيف.

وعلى الاحتياط يلزمها التكاليف الثلاثة.

وهذا كلّه إذا لم يحصل لها وقت تعلم تحيّضها فيه ، بأن تضلّ عددها في وقت يزيد على ضعفه أو يساويه ، كأن تضلّ أربعة أو خمسة في عشرة ، فإنّ كلّ يوم منها حينئذٍ يحتمل الطهر والحيض ، ولا يحصل يوم تقطع بالتحيّض فيه.

وإن حصل لها ذلك بأن ينقص منه كأن تضلّ ستّة في العشرة كان الزائد من الضعف كالخامس والسادس حيضاً بالقطع ؛ لاندراجها في العدد على فرض تقدّم الحيض وتأخّره وتوسّطه ، ويبقى لها من العدد أربعة لا تعلم وقتها ، فتضمّها على الحق المشهور إليهما متقدّمة أو متأخّرة أو بالتفريق.

وعلى الاحتياط تجمع في الأربعة المتقدّمة بين التكليفين وفي المتأخّرة بين الثلاثة.

ولو أضلّت خمسة في تسعة ، فالزائد من الضعف واحد ، فالخامس منها

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٥٤.

(٢) المبسوط : ١ / ٥١ ، قواعد الأحكام : ١ / ١٤ ، تنبيه : نسبه العلّامة في القواعد إلى القيل واقتصر عليه وهو مؤذن باختياره ، ومثله في المعتبر : ١ / ٢١٨.

٢٩٥

حيض بيقين ، فإن كانت بدايتها من أوّل الشهر فالحيض خامسة ، ومن ثانيه فسادسه ، وهكذا.

وقس على ذلك سائر الفروض.

فالمتيقّن من الحيض في إضلال سبعة في عشرة أربعة ، وعشرة في تسعة عشر واحد ، وتعيينه من أيّام الوقت أو الشهر ظاهر ممّا ذكر. وطريق التتميم على المختار ، والاحتياط على القول به واضح.

وعلى هذا ، لو قالت : حيضي عشرة والثاني عشر حيض بالقطع ، يعلم أنّ أيّام الإضلال تسعة عشر بين الأوّلين والتسعة الأخيرة ، ولو قالت : لي في كلّ شهر حيضتان كلّ منهما ثمانية ، فلوجوب تخلّل العشرة بينهما لا يمكن تأخير الأُولى عن أوّل الخامس ومبدأ الثانية عن الثالث والعشرين ، فالمتيقّن من الطهر ستة من أول الثالث عشر إلى آخر الثامن عشر ، ومن الحيضة الأُولى أربعة من أوّل الخامس إلى آخر الثامن ، ومن الثانية أربعة من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين ، والبواقي وهي ستّة عشر طهر مشكوك ، فالضالّ ثمانية فيها ، فتضعها منها حيث تريد.

وعلى هذا ، لو قالت : أضللت حيضتين كلّ منهما ثمانية في الشهر ، فلكون الستّة المذكورة طهراً متيقّناً يرجع قولها إلى إضلال الثمانية الاولى في الاثني عشر الاولى والثانية في الثانية ، فعلى مقتضى القاعدة يكون المتيقّن من الحيض في كلّ منهما هو الزائد من النصف وهو الأربعة المذكورة فتضمّ إلى كلّ منهما أربعة أُخرى بإحدى الطرق الثلاث.

ولو قالت : حيضي إحدى العشرات ولا أعرفها بعينها ، أو عشرة وأعلم الطهر في العشرة الأُولى أو الثالثة أو الثانية ، أو في إحدى العشرتين الأُوليين أو

٢٩٦

الأُخريين أو الأُولى والثالثة ، لم يكن لها وقت معلوم ، فتأخذ عشرتها في الأوّل من إحدى الثلاث ، وفي الثاني من الأخيرتين ، وفي الثالث من الأُوليين ، وفي الرابع من الطرفين ، وفي الخامس من الثلاث ، مع أولويّة الثالثة في الأُولى والأولى في الثانية والثانية في الثالثة.

وذات الخمسة من العشر الأُول لو تيقّنت الطهر اليوم الأوّل فالسادس حيض متيقّن ؛ لرجوع ذلك إلى إضلال الخمسة في التسعة ، فالزائد من الضعف يوم.

ولو تيقّنت الطهر الخامس ، فالحيض الخمسة الثانية.

والسادس ، فالأُولى.

والثاني وحيض الخامس ، فالأوّلان والعاشر طهر بيقين والخامس والسادس والسابع حيض كذلك ، فتضمّ إليه يومين بإحدى الثلاث.

ومن الشهر لو تيقّنت طهر الخمسة الأخيرة ، فتضعها فيما تريد من الخمسة والعشرين ؛ لتعلّق الإضلال بها.

ولو تيقّنت حيض الثاني عشر ، فمن أوّله إلى آخر السابع ، ومن أوّل السابع عشر إلى آخر [ ه ] طهر بالقطع ، والثاني عشر حيض كذلك ، فالضال أربعة في أربعتين متّصلتين بالثاني عشر ، فتضعها في إحداهما أو فيهما بالتفريق.

وذات العشرة لو تيقّنت طهر السادس ، فالخمسة الأُولى طهر أيضاً ، ويكون الإضلال في باقي الشهر ، فتأخذها منه.

ولو تيقّنت طهر العاشر ، فمن أوّله إليه طهر فتأخذها من الباقي.

وطهر الحادي عشر اختصّ التيقّن به ، فتأخذها من أحد طرفيه.

وحيض العاشر اختصّ التيقّن به دون شي‌ء من طرفيه.

٢٩٧

وقس على ذلك سائر الأمثلة المتصوّرة في المقام.

وكيفيّة الاحتياط على القول به بعد الإحاطة بما مرّ ظاهرة.

وممّا ذكر يعلم أحكام مسائل المزج والخلط.

فلو قالت : حيضي ستّة وأمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم ، أي أكون في آخر النصف الأوّل وأوّل الآخر حائضاً ، فهذه أضلّت ستّة في العشر الأوسط ، فالزائد من النصف أعني يومين هما الخامس عشر والسادس عشر حيض بالقطع ، فتضمّ إليهما الأربعة بإحدى الثلاث. وعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأُولى بين التكليفين ، وفي الثانية بين الثلاثة.

وقس على ذلك لو قالت ذات الستة : أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيومين أو أحد الشهرين بالآخر بلحظة أو شهر بشهرين. ولو قالت ذات العشرة : أمزج إحدى العشرات بالأُخرى والمتيقّن من الطهر الأوّل والأخير ، وليس لها وقت معلوم لكون الوقت أزيد من ضعف العدد ، فتأخذه ممّا شاءت من الشهر. ولو قالت : أمزج إحداهما بالأُخرى بيومين ، فالمتيقّن من الطهر الأوّلان والأخيران. ولو قالت : بثلاثة فالثلاثة الاولى والأخيرة. وهكذا.

وقس على ما ذكر لو قالت : أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر مطلقاً أو بيوم أو يومين أو شهراً بشهر.

وقس على ذلك لو قالت ذات الخمسة أو التسعة أو غيرهما من العدد إحدى العبائر المذكورة أو غيرها.

ولو قالت ذات التسعة والنصف : أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم والكسر من النصف الآخر ، فمن أوّل الخامس عشر إلى نصف الرابع والعشرين حيض ، والباقي طهر.

٢٩٨

ولو قالت : الكسر من الأوّل فالحيض من نصف السابع إلى آخر السادس عشر ، والباقي طهر.

ولو قالت : الامتزاج بيوم ونصف ، فالحيض في الأوّل من أوّل الثامن إلى نصف السابع عشر ، والباقي طهر. وقس عليه الثاني.

ولو اشتبه كون الكسر من الأوّل والثاني والخامس عشر والسادس عشر حيض بالقطع والباقي مشكوك فيه ، فتضمّ إليهما ما يتمّ به العدد بإحدى الثلاث.

وقس على ما ذكر لو كان الامتزاج بنصف يوم ، أو قالت : أمزج إحدى العشرات بالأُخرى أو أحد العشرين بالآخر بيوم أو أكثر والكسر من الأوّل أو الآخر أو غير ذلك من الأمثلة.

والضابط أنّ عدد العادة يمكن أن يكون من ثلاثة إلى عشرة مع الكسر أو بدونه ، وفي كلّ صورة إمّا تمزج أحد العشرات أو العشرين أو النصفين أو الشهرين بالآخر.

وعلى تقدير الكسر إمّا تعلم كونه في الأوّل أو الثاني أو لا ، وعلى التقادير إمّا يكون المزج بالتام من اليوم أو أكثر ، أو الكسر بالكسر من اللحظة والنصف وغيرهما ، أو بهما ، فيتخرّج أقسام لا تحصى كثرة.

مسألة

التلفيق : يطلق على التشطير ، وقد عرفت اعتباره وفساد اليومين به ، وعلى اجتماع دمين تخلّل بينهما نقاء في الحيض ، واعتباره إذا لم يبلغ النقاء عشرة ؛ إذ الطهر لا يكون أقلّ منها.

فلو رأت الدم ثلاثة وانقطع وعاد في العاشر ، كان الكلّ حيضاً ، ويخصّص الحيض بالدمين ، وتجويز كون النقاء المتخلّل بين حيض واحد أقلّ منها قد علم ضعفه.

٢٩٩

فصل

يحرم على الحائض :

الصلاة والطواف ؛ بالإجماع والمستفيضة (١).

ومسّ المصحف ، على المشهور ؛ للنصوص (٢) ونقل الإجماع (٣) ، وظاهر الإسكافي كراهته (٤) ، ولا عبرة به. ويكره لها حمله بالعلّاقة وبدونها ، ولمس هامشه ؛ للتعظيم والخبر (٥) ونقل الإجماع في « المعتبر » (٦).

والصوم ، بالإجماع والمستفيضة (٧).

واللبث في المساجد ؛ للحسن والصحيح ، كما في « العلل » (٨) ، وعليه الإجماع في « المنتهى » و « المدارك » (٩). ومقتضى الخبرين عدم كراهة في الاجتياز كما عليه الأكثر ، خلافاً للشيخ (١٠) ؛ لحجّة ضعفها ظاهر.

وتحريمه يخصّ بحال الاجتياز ، فلا يحرم بدونه ؛ للضرورة. والظاهر عدم

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٣ الباب ٣٩ من أبواب الحيض ، ١٣ / ٤٤٨ الباب ٨٤ ، ٤٥٣ الباب ٨٥ من أبواب الطواف.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٧ الحديث ١٩٧٠ ، ١ / ٣٨٣ الباب ١٢ من أبواب الوضوء.

(٣) منتهى المطلب : ٢ / ٣٥٤.

(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٣.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٤.

(٦) المعتبر : ١ / ٢٣٤.

(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٣ الباب ٣٩ من أبواب الحيض.

(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٩ الحديث ١٩٤٧ وهو حسن على بعض المذاهب كما في الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٥٦ ، علل الشرائع : ٢٨٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٧ الحديث ١٩٤٠.

(٩) منتهى المطلب : ٢ / ٣٤٩ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٤٥.

(١٠) الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : ١٦٢.

٣٠٠