ثمّ إنّ هذا كلّه إنّما هو مبنيّ على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار ، وأمّا على القول باعتباره من باب الظّن ، فلا فرق بين القسمين كما لا يخفى ، بناء على ما عرفت الإشارة إليه مرارا وستعرفه تفصيلا : من كون اللاّزم على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن عدم الفرق بين ما يترتّب شرعا على المستصحب بلا واسطة أمر عقليّ أو عاديّ ، وما يترتّب عليه بتوسّط أحدهما ، وإن لم يلتزم القائل به بهذا اللاّزم في جميع الموارد على ما سيمرّ عليك.
* * *
إنتهى الجزء السادس بحسب تجزئتنا للكتاب ويليه الجزء السابع ، أوّله : التنبيه الثاني ـ من تنبيهات الإستصحاب ـ إستصحاب الزّمان والزمانيّات.
والحمد لله ربّ العالمين
٦٣٣
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F931_bahr-alfavaed-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
