بل يدلّ على خلاف مدّعاه كما لا يخفى هذا.
ولكن من المعلوم أيضا دلالة جملة من الآيات والأخبار على ترتّب الحرمة والنّجاسة على الميتة كما في آية : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً )(١) الآية وقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ )(٢) الآية إلى غير ذلك.
والرّوايات الدّالّة عليه كثيرة مثل : ما ورد في عدم جواز الصّلاة في شيء من الميتة وفي جلده وإن دبّغ سبعين مرّة (٣) ، وفي بعض الأخبار : تعليل الحكم بحرمة الطّعام الّذي مات فيه فأرة : بأنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء (٤).
فنقول : إنّ هذه لا تنافي ما ذكرنا ؛ لأنّ الميتة عبارة عند الشارع عن كلّ ما خرج روحه بغير التّذكية ، وليس عند الشارع واسطة بين المذكّى والميتة بأن يكون الميتة خصوص ما خرج روحه بحتف الأنف ، وإلاّ لكانت النّجاسات زائدة على ما عدّوها.
__________________
(١) الأنعام : ١٤٥.
(٢) المائدة : ٣.
(٣) الفقيه : ج ١ / ٢٤٧ ـ ح ٧٤٩ ، والتهذيب : ج ٢ / ٢٠٣ باب « ما يجوز الصلاة فيه من الباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك » ـ ح ٢ ، والوسائل : ج ٣ / ٥٠١ باب « عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه » ـ ح ١.
(٤) التهذيب : ج ١ / ٤٢٠ باب « تطهير البدن والثياب من النجاسات » ـ ح ٤٦ ، والإستبصار : ج ١ / ٢٤ باب « حكم الفأرة والوزغة والحية والعقرب اذا وقع في الماء وخرج منه حيا » ـ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ج ١ / ٢٠٦ باب « نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وان كان كثيرا » ـ ح ٢.