الصفحه ٢٩٦ : عليهالسلام
أنظر الفقيه : ١ / ٣٥١ ـ باب « أحكام السهو في الصلاة » الحديث ١٠٢٥ ، عنه الوسائل
: ٨ / ٢١٢ ـ الباب
الصفحه ٣٠٩ : سبك المجاز عن المجاز ، بل هما تنزيلان في مرتبة
واحدة.
وهذا مثل ما
ذكرناه في تعريف الفقه : من أنّ
الصفحه ٣١٩ : الفقهيّة على تعدّد التّكليف بتعدّد
اليوم ، فيمكن أن يكون هذا الكلام من الأستاذ العلاّمة مبنيّا على مذاق
الصفحه ٣٧٧ : رافعة للحدث مع الالتزام بتقييد تأثيرها في الرّفع كما ترى ، هذا.
وتفصيل القول في ذلك يطلب من الفقه.
(٩٠
الصفحه ٣٨٨ : الإثبات ، وهذا أمر ظاهر قد
حقّقناه في الفقه في « كتاب
القضاء » ، بل بناء
المشهور والأستاذ العلاّمة عليه
الصفحه ٤٢٥ : المتتبّع في الفقه » انتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٧٤ ـ
٤٧٥.
* وقال المحقق السيّد محمّد كاظم اليزدي قدسسره
الصفحه ٤٤٩ : » في مقام التّعريض على السيّد صدر الدّين ، ويظهر من بعض
العامّة أيضا حيث زاد في تعريف الفقه قيد : ( أو
الصفحه ٤٥١ : ، ومن هنا قد اشتهر بين
الفقهاء : سببيّة الدّلوك لوجوب الصّلاة ، ومانعيّة الحيض عن وجوبها ووجوب سائر
الصفحه ٤٥٧ : الفقهاء سببيّة الدلوك ومانعيّة الحيض ولم يرد من
الشارع إلاّ إنشاء طلب الصّلاة عند الأوّل وطلب تركها عند
الصفحه ٤٦١ : القولين ، وربّما يستشعر هذا من الماتن حيث إنّ ممشاه في الفقه ممشى غيره ممّن
يقول بالأحكام الوضعيّة ويعبّر
الصفحه ٤٦٩ : تفسير
الفقهاء فلا إشكال في كونهما من الأمور الاعتباريّة.
(١٢٣)
قوله : ( نعم ، الحكم بثبوتها شرعيّ
الصفحه ٤٧٦ : )
__________________
(١) قال الأصولي المؤسّس والفقيه النبيه
المقدّس الشيخ هادي الطهراني قدسسره :
« وفيه : إن مبنى الإعتراض
الصفحه ٤٩٧ : أو نقل الأقوال في بعض مسائل الفقه.
ومن لاقي بعض علماء النّجف
يجد صدق ما قلناه.
وأمّا الشيخ الأعظم
الصفحه ٥١٧ : موارد الإجماع
في الفقه هذا.
ولكنّه
لا يخفى عليك ما في هذا الكلام
؛ لأنّ التّسالم على الثّبوت في
الصفحه ٥٤٤ : » (٢) لرفع التّعارض
بينهما وتحقيق القول في أصل المسألة في الفقه.
(١٨٢)
قوله ( دام ظلّه ) : ( وأصل البرا