الاستصحاب عندهم على الغلبة ؛ مع ما يشاهد منهم : من تقديم الاستصحاب على الغلبة الموجودة على خلافه في موارد كثيرة كما في طين الطّريق (١) ، وغسالة الحمّام (٢) ، وقول المدّعي مع غلبة صدقه في إخباره ، إلى غير ذلك.
(٨٦) قوله : ( فإنّ اعتبار استصحاب طهارة الماء ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٩٤ )
أقول : المقصود من هذا الكلام على ما يظهر منه ليس هو منع تحقّق الغلبة أو الظّن في طرف الاستصحاب ومقابله حتّى يقال : بأنّ المعتبر هو الظّن النّوعي فيمكن اجتماع السّببين للظّن ، بل المقصود : أنّه بعد كون الوجه في اعتبار الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة هي الغلبة ليس إلاّ ـ حسب ما هو قضيّة ظاهر كلام الموجّه ـ لا معنى للتّفكيك في اعتبارها وإنّها لو كانت على طبق الحالة السّابقة يكون معتبرة بخلاف ما لو كانت على خلاف الحالة السّابقة أو لم يكن هناك حالة سابقة أصلا فتدبّر.
__________________
(١) انظر : منتهى المطلب : ج ٣ / ٢٩٢ ، ونهاية الإحكام : ج ١ / ٢٧٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ج ١ / ٢٩٠.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F931_bahr-alfavaed-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
