قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ]

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ]

350/646
*

__________________

أفراده ثم يستقرأ أغلب أفراد الإنسان فيحكم على كلّيّها بالحكم الذي قد حكم به على كلّي الحيوان ثم يستقرأ صنف خاص من الإنسان فيحكم على كلّيّة بالحكم المذكور ايضا وقد تختلف أحكامها بأن اقتضى استقراء أغلب أفراد الجنس حكما مخالفا لحكم استقراء أغلب أفراد نوعه أو صنفه ومع اختلافها يقدم حكم غلبة الصنف على حكم نوعه والنوع على جنسه.

وإذا تمهد هذه المقدّمة نقول :

إنك قد عرفت : أنّ المعتبر في الغلبة أمران :

أحدهما : وجود حكم أو وصف مشترك فيهما أغلب الأفراد.

وثانيهما : الحكم على وجه الظنّ على الحكم الجامع بين الأفراد بهذا الحكم أو الوصف بأن يحكم بتحقق هذا الحكم أو الوصف عند تحقق هذا الكلي الجامع حتّى يلحق الفرد المشكوك فيه من هذا الكلي بالأفراد الغالبة.

وقد تقدّم أنّ الشك في بقاء المستصحب إمّا من جهة المقتضي أو الرّافع أو الأمر مردّد بينهما وأنّ الأوّل منقسم إلى ثلاثة أقسام والثاني إلى ستة فلا بدّ في إثبات اعتبار الإستصحاب من باب غلبة استمرار الموجودات الممكنة القارة من تقريرها على وجه يجري في جميع الأقسام المذكورة بان يدعى أن الغالب في الموجودات كما ادعاه السيّد الصّدر أو فيها وفي خصوص أنواعها كما ادعاه المحقق القمي هو البقاء فيلحق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب فيثبت اعتبار الاستصحاب حينئذ بجميع أقسامه بالغلبة المفيدة للظنّ إلاّ أن المحقق المذكور قد لاحظها تارة في مطلق الموجودات الممكنة القارة كالسّيّد الصّدر وأخرى في خصوص أنواعها واستند في إثبات الاستمرار في الجملة إلى الأولى وفي مقداره إلى الثانية.

وإذا حققت ذلك نقول : إن الكلام يقع في مقامين :

أحدهما : ما ادعاه شارح الوافية من الغلبة في مطلق الممكنات القارة.