أحدها : المنع من كون العامّ والمطلق مقتضيا والمخصّص والمقيّد مانعا ؛ حيث إنّ من المقرّر في محلّه : أنّ ظهور اللّفظ في المعنى مأخوذ فيه عدم قيام القرينة على الخلاف لا بمعنى كون وجودها مانعا عن الظّهور فعلا بل بمعنى أخذ عدمها في أصل اقتضاء اللّفظ للظّهور. وبعبارة أخرى : اللّفظ بوصف التّجرد ظاهر في المعنى ، لا أن يكون الاقتران بالقرينة مانعا عن الظّهور. فجعل أصالة العموم أو الإطلاق مقتضيا والمخصّص والمقيّد مانعا ممّا لا معنى له.
وأمّا ما قرع سمعك وسمع كلّ أحد : من عدّهم التّقليد والتّخصيص من المرجّحات الدّاخليّة في باب التّعارض فيما إذا كان المقيّد والمخصّص ظنيّين بحسب الدّلالة المقتضي لوقوع التّعارض بين العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد ، فغير مناف لما ذكرنا ؛ لأنّ كلامنا في المقام إنّما هو بعد إحراز عنوان المخصّص والمقيّد.
ولهذا ذكرنا في باب التّعارض : أنّ الخاصّ إذا كان قطعيّا لا يكون التّخصيص به من باب التّرجيح. وممّا يدلّ على كون عدم الخاصّ مأخوذا في ظهور العام في العموم وكذا عدم كلّ قرينة بالنّسبة إلى اللّفظ الدّال على المعنى الحقيقي : عدم تقديمهم العامّ من حيث هو على الخاصّ من حيث هو في مورد من الموارد ، ولو كان تقديم الخاصّ من باب التّرجيح لانفكّ الحكم المذكور من بعض الموارد فتدبّر.
لا يقال : لو كان عدم الخاصّ شرطا في ظهور العامّ في العموم وكذا عدم كلّ قرينة بالنّسبة إلى الظّاهر لما يرجع إلى الأصل عند الشّكّ فيهما. بل لا بدّ من إحراز عدمهما.