الجارية في الأحكام والموضوعات.
ولا يتوهّم بناء على هذا المعنى : إمكان تطبيق ما ذكر على المعنى الثّالث أيضا ؛ إذ المفروض فيه عدم العلم بثبوت المقتضي في زمان الشّك أصلا كما لا يخفى هذا كلّه. مضافا إلى ما عرفت : من عدم انطباق الرّواية على الاستصحاب وعدم جواز التّمسّك بها عليه حتّى في الشّك في الرّافع أيضا : من حيث ورودها لبيان قاعدة الاحتياط حسب ما عرفت تفصيل القول فيه.
* * *
٣٢٢
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F931_bahr-alfavaed-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
