__________________
المراد باليقين والشك في سائر الفقرات أيضا ممّا ذكرناه.
ويرد عليه حينئذ : أن ظاهر الفقرات أنها بأجمعها إنما وردت لبيان أمر واحد على نحو التأكيد والاهتمام وعلى الاحتمال المذكور يلزم التفكيك بينها بكون المراد ببعضها بان قاعدة الاستصحاب كالفقرة الأولى وببعض آخر منها بيان كيفيّة عمل الشّاك كالفقرة الثانية والثّالثة فهذا التفكيك مخالف لظاهر الفقرات السّت إن قلنا بكون قوله فيبني عليه تفريعا على سابقه وكونه مع سابقه في حكم كلام واحد أو السّبع إن قلنا بكونه كلاما مستقلا.
مع أنّ قولنا ( إذ لا فرق ) منظور فيه إذ لو كان المراد بقوله في الصّحيحة : ( ولا ينقض اليقين بالشكّ ) بيان قاعدة الإستصحاب والإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة كانت الصّحيحة دليلا على كون صلاة الاحتياط جزءا من الصّلاة بخلاف ما لو كان المراد به وجوب العمل بما يوجب اليقين بالبراءة كما اختاره المصنف رحمهالله في معنى الصّحيحة.
مضافا إلى ما قيل : من أنّه إذا شكّ بين الثلاث والأربع حال القيام وحصل العلم بترك التّشهد في الرّكعة الثّانية فإن قلنا بوجوب البناء على الأقلّ وجب القعود لقراءة التّشهد وإن قلنا بوجوب البناء على الأكثر وجب قضاؤه بعد الفراغ من الصّلاة وكذا لو حصل العلم بترك إحدى السّجدتين من الرّكعة الثّانية وحينئذ إن قلنا بوجوب البناء على الأقل وجب القعود لتدارك السّجدة المتروكة وحينئذ يرجع الشكّ بعد هدم القيام إلى الشّك بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السّجدتين فتبطل الصّلاة وإن قلنا بوجوب البناء على الأكثر يجب قضاؤه بعد الفراغ من الصّلاة لفوات محلها بالبناء على كون الرّكعة المشكوك فيها رابعة » إنتهى.
أنظر أوثق الوسائل : ٤٥٦ ـ ٤٥٧.
* وقال المحقق الخراساني قدسسره :
« لا يخفى انّ قضيّة الاستصحاب لزوم البناء على عدم الوقوع ، ولزوم الإتيان بركعة أخرى موصولة ، لا عدم جواز البناء عليه كيف! وهذا المقدار لا ينافي إيجاب الإحتياط ، إذ معه لا