ثالثها : مخالفة الوجه الأوّل لسائر الرّوايات الواردة في باب شكوك الصّلاة مثل قوله عليهالسلام في غير واحد من الرّوايات : ( إذا شككت فابن علي الأكثر ) (١) وقوله عليهالسلام في الموثّقة الآتية : « إذا شككت فابن علي اليقين » (٢) بناء على أن يكون المقصود من « اليقين » فيها هو ما يذكره في الوجه الثّاني ، وإلاّ فلا معنى لجعله قرينة كما لا يخفى.
ومن هنا يمكن المناقشة فيما ذكره الأستاذ العلاّمة ؛ حيث إنّه جعل في المقام الموثّقة قرينة لكون المراد الوجه الثّاني ، واستشكل في كون المراد من نفس الموثّقة هو هذا المعنى ، كما سيمرّ بك ؛ فإنّه يتعيّن بقرينة هذه الرّوايات ؛ من حيث إنّ بعضها يكشف عن بعض صرف الرّواية عن ظاهرها والحكم بعدم كون المقصود منها الوجه الأوّل.
رابعها : لزوم حملها على التقيّة حينئذ ، وهو خلاف الأصل ؛ حيث إنّ ضرورة المذهب قضت بالبناء على الأكثر في الشّك المفروض هذا. وفي جعل هذا
__________________
(١) هذا نقل للحديث بالمضمون والموجود في خبر عمّار بن موسى الساباطي : ( إذا سهوت فابن على الأكثر ) و ( كل ما دخل عليك. من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر ) هذا ما ورد في التهذيب : ج ٢ / ٣٤٩ باب « أحكام السهو » ـ ح ٣٦ وص ١٩٣ باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة الحديث ٦٣ وأمّا الذي ورد في الفقيه فبهذا اللفظ : ( متى ما شككت فخذ بالأكثر ) أنظر الفقيه : ج ١ / ٣٤٠ ـ الحديث ٩٩٢ ، والوسائل : ٨ / ٢١٢ باب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) الفقيه : ج ١ / ٣٥١ ـ باب « وجوب البناء على الأكثر » ـ ح ١٠٢٥ ، عنه الوسائل : ج ٨ / ٢١٢ ـ باب « ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة » ـ ح ٢.