جميع موارد الشّك فيها بعد اليقين بها ، أو كبرى لمطلق الحكم بالأخذ بالحالة السّابقة.
ضرورة أنّه على التّقدير الأوّل أيضا يلزم المحذور المذكور ، وهو : كون المتفرّع أعمّ من المتفرّع عليه ، فإذن لا بدّ من ارتكاب خلاف الظّاهر فيه كي يجامع الكبرى الكلّية ، وحينئذ لا أولويّة لجعلها كبرى في خصوص نقض الطّهارة على جعلها كبرى لنقض مطلق اليقين ، بل يمكن ترجيح الثّاني بملاحظة الفقرة الأولى الظّاهرة في العموم هذا.
والقول : بأنّه لا داعي في جعل الفقرة الثّانية في قوّة الكبرى الكلّية حتّى يرد عليه ما ذكرت ، بل نجعل « اللاّم » في اليقين والشّك للعهد فلا يرد عليه محذور أصلا. فاسد ؛ من حيث إنّ الظّاهر كون الإمام عليهالسلام في مقام الاستدلال وترتيب القياس فتأمّل.
٢٣١
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F931_bahr-alfavaed-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
