فإن قلت : لنا أن نجعل العلّة علّة لعدم الإعادة مع قطع النّظر عن البيان المذكور ، بل مع فرض فساده ، بأن نقول : إنّه لا شكّ ولا ريب أنّ الصّلاة مع الطّهارة الواقعيّة أو اليقينيّة بمعنى كون اليقين طريقا لا موضوعا حتّى يتوهّم : أنّ أحكام وصف اليقين دائرة مدار وجوده ، وبعد ارتفاعه بالشّك لا معنى لترتّب أحكامه يقتضي سقوطها عن المكلّف وعدم إيجاب الإعادة عليه ، فكذلك الصّلاة مع الطّهارة المشكوكة بعد القطع بوجودها في السّابق يقتضي سقوطها عن المكلّف بمقتضى حرمة نقض اليقين بالشّكّ ووجوب ترتّب الآثار الثّابتة باليقين في صورة الشّك.
وبعبارة أخرى أوضح : لا ريب أنّ من أحكام الطّهارة اليقينيّة سقوط المشروط بها عن ذمّة المكلّف على تقدير الإتيان به معها ، وبمقتضى أخبار الاستصحاب يجب الالتزام بهذا الحكم باستصحاب الطّهارة ، فالصّلاة الواقعة مع الطّهارة المستصحبة كالصّلاة الواقعة مع الطّهارة اليقينيّة في كونها مسقطة للإعادة والإتيان بالفعل ثانيا سواء كان في الوقت أو في خارجه حسب ما هو المعنى اللّغوي للإعادة ، وهذا لا دخل له بالبيان الأوّل ؛ لأنّه كان مبنيّا على جعل الإجزاء وعدم الإعادة من أحكام الأمر الظّاهري الثّابت بأخبار الاستصحاب ، وهذا البيان مبنيّ على كون الإجزاء وعدم الإعادة من أحكام نفس المستصحب وهو الطّهارة ، فلا دخل له باقتضاء الأمر الظّاهري ولا بمسألة الواسطة حتّى يقال : إنّ إرادة النّقض بالواسطة خلاف للظّاهر وركيك في الغاية.
قلت : ما ذكر دعوى فاسدة ادّعاها بعض الأجلّة في طيّ بعض كلمات له