وقد يكون في انقضاء المقدار مع القطع به.
وأمّا أقسام الشّك في الرّافع :
فهي أنّه قد يكون في وجود الرّافع إلى ما علم بثبوت وصف الرّافعيّة والنّاقضيّة له ، وهذا قد يكون في الشّبهة الحكميّة كما في الشّك في النّسخ بناء على كون استصحاب عدم النّسخ من الاستصحاب الاصطلاحي.
وقد يكون في الشّبهة الموضوعيّة كما إذا شكّ بعد الطّهارة في وجود نواقضها من البول ، والغائط ، والرّيح ، والنّوم ، وغير ذلك.
وقد يكون في رافعيّة الموجود من حيث تردّد المستصحب بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون.
وقد يكون في رافعيّة الموجود من حيث الشّك في كونه رافعا مستقلاّ في الشّرع كالمذي مع القطع بعدم كونه مصداقا للرّافع المعلوم رافعيّته.
وإمّا من حيث الشّك في كونه مصداقا للرّافع المعلوم مفهومه كالرّطوبة المردّدة بين البول والمذي.
وإمّا من حيث الشّك في كونه مصداقا للرّافع المجهول مفهومه ، أو معلوم المفهوم المشكّك ببعض التشكيكات المانعة عن الاستدلال.
ويسمّى الأوّل من القسمين الأخيرين : بالشّبهة في الموضوع الخارجي والموضوع الصّرف في لسان بعض. والثّاني منهما : بالشّبهة في الموضوع المستنبط. أي : المستنبط منه الحكم الّذي يوجب الشّك فيه الشّك في الحكم الكلّي الصّادر من الشّرع.
أمّا الشّك في المقتضي : فالظّاهر أنّ جميع أقسامه محلّ للخلاف ، بمعنى :