عن وجود المحمول ، فالشّك في الوجود الثّابت بالقضيّة العقليّة لا بدّ من أن يكون مسبّبا دائما عن الشّك في الموضوع ، وهذا بخلاف العدم ؛ فإنّه قد يمكن كون الشّك فيه من غير جهة الشّك في الموضوع ، ممّا لا يصغى إليه.
لما قد تقرّر : أنّه لا تمايز بين الأعدام. وهذا بخلاف الوجود فإنّه إذا أحرز بالعلّة العقليّة لا يمكن الحكم بأنّه استمرار للوجود ، وإن احتمل ذلك من حيث احتمال كونه مستندا إلى السّبب السّابق في نظر الشّارع ؛ إلاّ أنّ مجرّد الاحتمال لا يجدي في الحكم بالاستمرار كما لا يخفى. فعدم التكليف في حال الصّغر يمكن استصحابه بعد ارتفاع الصّغارة من حيث وجود الحالة السّابقة له في حال عدم وجود الصّغير.
غاية الأمر : أنّ الكاشف عن بقائه بعد الوجود واستمراره هو العقل ، وهذا لا يمنع من صدق الاستصحاب. وأمّا حرمة صدق الضّار في صورة الشّك في وجود الضّرر فلا يمكن استصحابها ، لأنّ الّذي كشف عنه العقل هو الحرمة فيما كان مضرّا ، وأمّا الحرمة مع قطع النّظر عن الضّرر فلم يستكشف عنها العقل ، وإن احتمل وجودها واقعا. هذا ملخّص ما ذكره « دام ظلّه العالي » وللنّظر فيه مجال واسع.
ويكفي في ردّه أنّه « دام ظلّه » قد أورد على كثير ممّن تمسّك بهذا النّحو من الأصل في جملة من المقامات الّتي لا يسع ذكرها هذا المضمار هذا.
ويمكن التفصّي عمّا أوردنا أوّلا بوجه آخر ، وهو : أنّ فرض تعدّد السّبب والمقتضي وإن كان ممكنا في طرف الوجود بقول مطلق ، بل واقعا كما نشاهد بالعيان والوجدان ، إلاّ أنّ فرض تعدّده بالنّسبة إلى الأحكام الشّرعيّة المسبّبة عن