__________________
الاحكام الشرعيّة ، نظرا إلى ظواهر الأدلّة مع ما هو المناط الواقعي.
والسّر في ذلك : أنّ للشارع أن يعبّر عن الموضوع الواقعي بعناوين أخر ملازمة لما هو الموضوع في حكم العقل أو أخصّ منه إذا لم يتعلّق غرضه إلاّ ببيان الحكم في بعض المصاديق أو بعنوان أعمّ لإمكان أن يؤدّي غرضه بذلك.
والحاصل : أنّه لا يجب أن يعبّر عن الموضوع في مقام التّعبير بالعنوان الّذي هو موضوع في الحكم العقلي ومناط للحكم واقعا وهذا بخلاف الحكم العقلي حيث إنّه لا طريق للعقل إلى تشخيص الموضوع إلاّ بهذا العنوان الّذي أدرك حكمه وليس له لسان حتّى يأخذ بعض العناوين الملازمة له موضوعا لحكمه.
مثلا إذا حكم الشّارع بحرمة الخمر لكونه مسكرا فقد جعل عنوان الخمريّة موضوعا لحكمه مع كونه أعمّ من وجه من المناط الّذي هو عنوان للموضوع الواقعي فلو شكّ في حرمتها للشكّ في بقاء وصف الإسكار يصحّ أن يقال : إنّ هذا الخمر كان حراما في السّابق والآن شكّ في بقاء حرمتها فيستصحب ، ولكنّ التّغاير بين المناط وعنوان الموضوع في العقليّات غير معقول فلا يصحّ الاستصحاب فيها ولا في الشّرعيّات المستكشفة بها ، أمّا في العقليّات فواضح ، وأمّا في الشّرعيّات فلأنه لا يستكشف الحكم الشّرعي من الحكم العقلي إلاّ للموضوع الّذي أدرك العقل حكمه كما لا يخفي » إنتهى. انظر حاشية فرائد الأصول :٣٢٣ ـ ٣٢٥.
* وقال المحقق الخراساني قدسسره :
« لا يخفى عدم ابتناء الإشكال على هذا القول ، فانّ ملاكه ليس إلاّ الشكّ في مناط حكم الشّارع وموضوعه كان مناطه ما هو المناط في حكم العقل ، كما على هذا القول أو غيره ، كما على قول الأشاعرة ، إذ لا بدّ في الحكم الشّرعي من مناط لا محالة ، بحيث لا يتطرق إليه الشّكّ أبدا ما لم يشكّ في مناطه ، ولذا كان النّسخ حقيقة دفعا لا رفعا عند الكلّ.