__________________
يهوّن الخطب أنّ المصنّف صرّح في التنبيهات بصحّة استصحاب الموضوع ووجّهه بما يقرب ممّا بيناه أو عينه.
بقي الكلام فيما ذكره في المتن من عدم جواز استصحاب حكم العقل مستندا إلى تغيّر الموضوع فنقول : إنّه يكفي بقاء الموضوع عرفا كما في استصحاب حكم الشرع بعينه فيقال :إنّ ردّ الوديعة الفلانية كان حسنا في السابق والأصل بقاؤه على حسنه ، فيترتّب عليه حكم الشرع بالوجوب ، ففي الحقيقة يرجع استصحاب حكم العقل إلى استصحاب موضوع حكم الشرع.
وأمّا المعنى الرابع وهو استصحاب حكم الشرع المستند إلى حكم العقل فيظهر من المتن أيضا عدم جوازه ؛ نظرا إلى أنّه تابع لحكم العقل ، وإنتفاء المتبوع يستلزم انتفاء التابع ، وتوجيهه : أنّه نظير ما قدّمناه من أنّه إذا كان الحكم الشرعي تابعا لحكم غير الشرع من مثل أمر المولى أو الوالدين لا يمكن جريان الإستصحاب فيه عند الشكّ في تحقّق المتبوع.
وفيه : أنّه ليس هذا من ذاك فإنّه لو لم يحرز أمر المولى هناك لا يكاد يتحقّق عنوان الإطاعة الذي تعلّق به أمر الشارع ، وهذا بخلاف ما نحن فيه لأنّه قد ثبت الوجوب الشرعي لردّ الوديعة في الزمان الأوّل وإن كان بواسطة حكم العقل ، فإذا شك في الزمان الثاني في بقاء ذلك الوجوب فلا مانع من استصحابه هذا » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ٥٦ ـ ٦٢.
* وقال المحقّق الخراساني قدسسره :
« لا يخفى أنّ الأحكام العقليّة إنّما تكون مبنيّة ومنفصلة بما هي أدلّة على الحكم الشرعي ، لا بما هي مناطات وعلل له ، وذلك لأنّها إنّما تكون أدلّة عليه إذا كانت أحكاما فعليّة للعقل ، وهو لا يحكم بشيء فعلا إلاّ بعد تعيّن موضوعه ولو إجمالا بخصوصيّاته ومشخّصاته الّتي لها دخل أو محتمل الدّخل ، ضرورة توقّف الحكم على تصوّر موضوعه وتشخيصه كذلك ، إذ به