تتوقف على شيء من ذلك عقلاً ، لإمكان إيقاعها خارج الدار ، فنفس كون الشيء من اللوازم العادية كاف في استكشاف الرضا ، فيكون بمثابة الملازمة العقلية الدائمية في كفاية الالتفات الإجمالي الارتكازي إلى التلازم وعدم الافتقار إلى الالتفات التفصيلي ، فضلاً عن الحاجة إلى إصدار إذن آخر باللازم.
وأما الصلاة في الدار فليست هي بنفسها من شؤون نفس السكنى ولوازمها العادية بحيث يكون الاذن بها مستفاداً من الاذن بها عرفاً كما في التخلي والمنام ، بل يحتاج إلى القطع بالرضا من شاهد حال ونحوه من قرينة حالية أو مقالية كما عرفت ، بخلاف سائر التصرفات المستفادة من نفس الإذن الأول ، فإنها لا تتوقف على القطع بل ولا الظن الشخصي كما لا يخفى.
فتحصل : أنّ التمثيل الذي ذكره في المتن ليس من مصاديق هذا القسم بشقوقه التي بيناها.
الثالث : شاهد الحال ، بأن تكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضا المالك وطيب نفسه.
وتفصيل الكلام في المقام : أنه ربما يصدر عن المالك فعل يبرز عن رضاه الباطني بتصرف خاص بحيث يكون طريقاً مجعولاً وأمارة نوعية وحكاية عملية ، وهذا كفتح الحمامي باب الحمام ، فإنه بمثابة الإذن العام لكل من يريد الاستحمام ، ولا شك حينئذ في صحة الاعتماد على ذاك المبرز من دون حاجة إلى تحصيل العلم بالرضا ، لاستقرار بناء العقلاء بمقتضى التعهد الوضعي على كشف ما في الضمير بمطلق المبرز فعلاً كان أم لفظاً ، ومن هنا قلنا بصحة المعاطاة لعدم الفرق في إبراز الإنشاء بين الفعل والقول.
وبالجملة : فمثل هذا الفعل ملحق بالاذن اللفظي الصريح في الكشف عما في الضمير ، أعني الرضا بالتصرف الذي أُعدّ اللفظ أو الفعل كاشفاً عنه نوعاً.
وأما التصرف الآخر الخارج عن نطاق هذه الكاشفية كإرادة الصلاة في الحمام زائداً على الاستحمام ، فان عدّ ذلك من اللوازم العادية بحيث يستفيد