على المجموع :
الاركان وغيرها.
ومن هنا يتضح ان
الاجزاء الباقية ان لم يؤت بها لم تكن اجزاء وان اتي بها كانت اجزاء ، ولا محذور
في ان يكون الشيء على تقدير وجوده جزء وعلى تقدير عدمه ليس بجزء كما هو الحال في
الكلمة فانها موضوعة للحرفين فصاعدا ، فاذا فرض ان المتكلم تلفظ بحرفين كانت
الكلمة مركبة من حرفين ولا يكون الحرف الثالث جزء ، واذا تلفظ بالحرف الثالث كانت
مركبة من ثلاثة حروف والحرف الثالث جزء منها ، فالحرف الثالث جزء على تقدير وجوده
وليس جزء على تقدير عدمه.
قوله
ص ٤٥٩ س ١٠ بخصوصه :
اي يكون اطلاق
الصلاة على خصوص الواجد لتمام الاجزاء مجازا ، واما اطلاقه على البعض ـ اي الاركان
ـ فليس مجازا.
قوله
ص ٤٥٩ س ٢٠ وفي بعض الحالات :
العطف تفسيري.
ثمرة البحث.
قوله
ص ٤٦٠ س ٤ الجهة الرابعة : يذكر عادة لهذا البحث ثمرتان :
قد يسأل سائل :
انا لفترة كنا نبحث عن وضع اسم الصلاة مثلا للصحيح او للاعم ولكن ما هي ثمرة هذا
البحث؟
والجواب : ان
الاعلام ذكروا ثمرتين :
الثمرة الاولى :
ولاجل ان تتضح هذه
الثمرة نذكر مقدمة حاصلها ان التمسك باطلاق اللفظ