على أن موثقة يعقوب بن شعيب : « سالت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندى دراهم خذ منى طعاما ، قال : لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ماشاء » (١) وغيرها ، قد دلت على ذلك ايضا ، فان موردها وان كان هو النسيئة الا انه بتنقيح المناط يتعدى الى السلف.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٧١ ، باب ١١ من ابواب السلف ، حديث ١٠.
٥٣
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٢ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F652_dros-tamhidie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
