ذلك يلزم الغرر المنهى عنه فى مطلق البيع لدى المشهور.
٧ ـ وأما اعتبار امكان الدفع فى الوقت والمكان المقررين ، فلانه بدون ذلك لايتحقق القصد الى العقد.
٨ ـ وأما تخير المشترى بين الصبر وأخذ رأس ماله ، فيمكن اثباته من خلال الاشتراط الضمني ، فان للمتعاقدين فى باب السلم اشتراطا ضمنيا عادة على ثبوت حق الفسخ للمشترى إن تعذر على البائع تسليم المبيع.
ومع التنزل تكفينا موثقة عبداللّه بن بكير : « سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن رجل أسلف فى شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره » (١) وغيرها.
٩ ـ وأما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن او نقصان ، فلأن ذلك مقتضى الفسخ الموجب لرجوع العوضين الى حالتهما الاُولي.
على أن موثقة ابن بكير السابقه دالّة على ذلك أيضا.
ومع التنزل وتسليم عدم ظهورها فى ذلك يمكن التمسّك بصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر عليهالسلام : « قال أميرالمؤمنين عليهالسلام فى رجل أعطى رجلاً ورقا فى وصيف الى أجل مسمّي ، فقال له صاحبه : لانجد لك وصيفا ، خذ منى قيمة وصيفك اليوم ورقا ، قال : فقال : لايأخذ إلاّ وصيفه أو ورقه الذى أعطاه أول مرة لايزداد عليه شيئا ».(٢)
١٠ ـ وأمّا جواز التراضى على شيء آخر ، فهو مقتضى القاعدة لرجوع ذلك الى معاملة جديدة اتفقا عليها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٧٠ ، باب ١١ من ابواب السلف ، حديث ١٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٧٠ ، باب ١١ من ابواب السلف ، حديث ٩.