« بارك الله ... ».
والسند وان كان ضعيفا إلاّ أنه قد يقال ـ كما فى الجواهر ـ : « أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر فى سنده ». (١)
أجل ، ناقش الشيخ الأعظم الدلالة باحتمال أنَّ بيع عروة وقبضه وإقباضه كان مقرونا بعلمه برضا النبى صلىاللهعليهوآله بذلك ، والمعاملة تخرج عن الفضولية باقترانها بذلك ، وإن كان ظاهر المشهور يدلّ على العدم واعتبار الإذن أو الإجازة فى تحقق الانتساب وانتفاء الفضولية.(٢)
ج ـ التمسّك بصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر عليهالسلام : « قضى أميرالمؤمنين عليهالسلام فى وليدة (٣) باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال : « هذه وليدتى باعها ابنى بغير إذني » ، فقال : « خذ وليدتك وابنها » ، فناشده المشترى فقال : « خذ ابنه ـ يعنى الذى باعه الوليدة ـ حتى ينفذ لك ما باعك » ، فلما أخذ البيِّع(٤) الابن ، قال ابوه : « ارسل ابني » ، فقال : « لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني » ، فلما راى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع إبنه » (٥) ؛ فإنها واضحة فى صحة عقد الفضولى بالإجازة لقوله عليهالسلام : « خذ ابنه ... حتى ينفذ لك ما باعك » وقوله « فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع إبنه ».
وهذه الرواية ـ أو سابقتها ـ إن تمت دلالتها فهو المطلوب ، وإلاّ كفانا تخريج
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٢٢ / ٢٧٧.
٢ ـ كتاب المكاسب : ١ / ٣٦٦ ـ ٣٦٨.
٣ ـ الوليدة : الامة ، مجمع البحرين : ٣ / ١٦٤.
٤ ـ البيِّع هو من الالفاظ التى تستعمل للبائع والمشتري ، مجمع البحرين : ٤ / ٣٠٤.
٥ ـ وسائل الشّيعه : ١٤ / ٥٩١ ، باب : ٨٨ من ابواب نكاح العبيد والإماء ، حديث ١.