٦ ـ وأمّا عقد الفضولى ، فالمشهور صحته بالإجازة. وذهب جمع ـ منهم صاحب الحدائق ـ إلى بطلانه مع الإجازة أيضا.(١)
واستدلّ المشهور بعدة وجوه ، نذكر منها :
أ ـ ان الصحة يمكن تخريجها على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص ، فان العقد بعد إجازته ينتسب إلى المالك ويصدق أنه عقده ، فيشمله آنذاك إطلاق خطاب ( أحَلَّ اللّه البيع ) (٢) وأوفوا بالعقود (٣) وتجارة عن تراضٍ (٤) بعد فرض عدم تقيّده بما إذا كان الاستناد الى المالك ثابتا حدوثا وبعد وضوح قابلية الأمر الاعتبارى ـ كالعقد ـ على خلاف الامر التكوينى للاستناد الى غير موجده بالإذن أو بالإجازة.
وهذا الوجه هو ما أشار إليه الشيخ الأعظم بقوله : « لعموم أدلّة البيع والعقود ». (٥)
ب ـ التمسّك برواية عروة البارقى : قدم جَلَب (٦) فأعطانى صلىاللهعليهوآله دينارا ، فقال : « اشترِ بها شاة ، فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقنى رجل فبعت احداهما منه بدينار ، ثم أتيت النبى صلىاللهعليهوآله بشاة ودينار فردَّه عليَّ وقال : « بارك اللّه لك فى صفقة يمينك » (٧) ، بتقريب ان شراءه الشاتين بدينار وإن أمكن توجيهه بما يخرج به عن الفضولية إلاّ أنَّ بيعه لإحدى الشاتين فضولى جزما ، والنبى صلىاللهعليهوآله قد امضى بيعه المذكور بقوله :
__________________
١ ـ الحدائق الناضرة : ١٨ / ٣٧٨.
٢ ـ البقرة : ٢٧٤.
٣ ـ المائدة : ١.
٤ ـ النساء : ٢٩.
٥ ـ كتاب المكاسب : ١ / ٣٧٦.
٦ ـ الجَلَب : ما يجلب الى السوق من متاع للبيع ؛ مجمع البحرين : ٢ / ٢٥.
٧ ـ مستدرك الوسائل : ١٣ / ٢٤٥ ؛ مسنداحمدبن حنبل : ٤ / ٣٧٦.