ودعوى : أن اسم القرض لايصدق إلاّ بالقبض ، لانعرف لها وجهاً.
ثم إن هناك قولاً باشتراط التصرف أيضاً بعد القبض فى تحقق الملك. ولكنه كما تري ؛ إذ إطلاق الأدلة ينفيه ، وإن كان مقتضى استصحاب عدم ترتب الأثر ـ لولا ذلك ـ اعتباره لو فرض الشك فى ذلك.
٢ ـ وأمّا اعتبار البلوغ والعقل والقصد والاختيار فى المقرِض والمقترِض ، فلأنها من الشرائط العامة فى كلّ عقد.
وأمّا اعتبار عدم السفه ، فلأن السفيه ممنوع من كلّ تصرف مالي.
وأمّا اعتبار عدم الفلس فى المقرِض ، فلأن المفلس ممنوع من التصرف في أمواله.
وأمّا عدم اعتبار ذلك فى المقترِض ، فلأن المفلس ممنوع من التصرف فى أمواله دون التصرف فى ذمّته بإشغالها.
٣ ـ وأمّا اعتبار كون المال المقترَض عيناً وعدم صحة القرض لو كان ديناً أو منفعة ، فلما تقدم من اشتراط القبض فى صحة القرض ، وإمكان ذلك يختص بالأعيان.
وأمّا عدم صحة القرض مع تردد المال بين فردين ، فلأن تحقق التمليك بلحاظ هذا الفرد دون ذاك بلا مرجح ، والمردد لاتحقق له.
٤ ـ وأمّا اعتبار كون المال مما يصح تملّكه ، فواضح ، لأن القرض تمليك للمال فلابدَّ من كون متعلّقه قابلاً لذلك.