لذبح الحيوانات مع اقتسام الأرباح ، لم يكن ذلك مضاربة.
٦ ـ قدرة العامل على مباشرة التجارة بنفسه اذا اشترط عليه ذلك.
٧ ـ أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً ، فلو كان لشخص على آخر دين ، لم يجز جعله مضاربة إلاّ بعد قبضه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى المضاربة ، فواضح بعد كونها عقداً.
وأمّا الاكتفاء بكلّ ما يدلّ على الايجاب والقبول ، فللتمسك بإطلاق ادلّة مشروعية المضاربة بعد فرض تحقق الدلالة عليها.
ومن ذلك يتضح الوجه فى تحققها بالمعاطاة.
٢ ـ وأمّا اعتبار البلوغ والعقل والاختيار فى المالك والعامل ، فلأ نّها من الشرائط العامة المعتبرة فى كلّ عقد.
وأمّا اعتبار عدم الحجر على المالك ، فلانه من خلال المضاربة يتحقق منه التصرف فى ماله ، وشرط جواز ذلك عدم الحجر.
وأمّا عدم اعتبار ذلك فى العامل ، فباعتبار أنه لايتحقق منه تصرف فى ماله وإنما يحاول تحصيل المال ، وذلك ليس ممنوعاً منه.
هذا بناء على ما هو المنسوب الى المشهور من اختصاص المنع فى السفيه بخصوص التصرفات المالية.(١) وأمّا بناء على الرأى الاخر الذى تقدمت الاشارة اليه فى كتاب المزارعة ، فينبغى اشتراط عدم السفه فى العامل ايضاً.
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٢٦ / ٥٧ ـ ٥٨.