البحث في دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
٩٨/٣١ الصفحه ١٦١ : يتنافى ـ مثل بيع الحيوان أو ذبحه ـ فلا يجوز الاّ اذا أذن
المرتهن به. وأمّا المرتهن فلايجوز له التصرف
الصفحه ٢٦ :
ج
ـ واحسن ما يمكن التمسّك به هو الروايات الناهية عن بيع الآبق بلا ضميمة ، كما فى موثقة سماعة عن
الصفحه ٤٩ : التقابض بالبيع ، فلاختصاص الروايات بذلك.
هذا وبالإمكان
أن يقال بالتعميم للصلح بناء على انه ليس معاملة
الصفحه ١٢٥ : : « وكلتك فى بيع داري » ، فباعها ، صَحَّ
البيع حتى مع الغفلة عن قصد النيابة وإنشاء القبول بالبيع. وأيضاً لو
الصفحه ٢٠ :
مانع من شموله.
٣ ـ وأما
اعتبار القصد ، فلتقوِّم عنوان العقد والبيع والتجارة عن تراضٍ بذلك
الصفحه ٢٤ : على الكشف.
شروط العوضين
يلزم
فى العوضين ملكيتهما ، فلا يصح بيع المباحات العامة قبل حيازتها والقدرة
الصفحه ٣١ : يتم من خلال الشرط.
٢
ـ وأمّا جواز اشتراطه للأجنبى ، فلإطلاق الوجه الاول المتقدم.
٣
ـ وأمّا بيع
الصفحه ٣٨ : منهما الخيار
لنفسه على تقدير امتناع الآخر من التسليم.
٦
ـ وأما اختصاص خيار التأخير بالبيع ، فلاختصاص
الصفحه ٤٤ : المصوغ وغيره.
وقد ادّعى صاحب
الجواهر عدم الخلاف والإشكال فى المسألة(١).
٤
ـ وأمّا عدم جواز بيع أحد
الصفحه ٤٦ : قالوا إنّما البيع مثل الربا وأحَلَّ اللّه البيع وحرَّمَ الربا فمن جاءه
موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف
الصفحه ٥٠ : ء آخر بدله.
والمستند
فى ذلك :
١ ـ اما صحة
بيع السلم فى الجملة ، فمما لا خلاف فيها.(١) وتدلّ على ذلك
الصفحه ٥١ : فلا خصوصية للأوصاف المذكورة.
هذا مضافا إلى
اعتبار معلومية العوضين فى مطلق البيع كما تقدم
الصفحه ٥٧ : .
ولها
شرائط يرتبط بعضها بالمتعاقدين ـ هى نفس شرائط المتعاقدين فى باب البيع ـ وبعضها
بالعوضين.
والمستند
الصفحه ١١٨ : لغيره.
وفى تسالم
الأصحاب على عدم اشتراط معلومية المصالح عليه(٢) واشتراطهم لها فى عوضى البيع مثلاً
الصفحه ١٢٨ :
ويمكن أن يقال
: إنه لايمكن الجزم بشمول الإجماع المذكور لمثل الوكالة ، والقدر المتيقن منه هو
البيع