البحث في دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
٩٨/١٦ الصفحه ٣٠ : من بيع حتى يفترقا ». (١)
وفيه : انّ بالإمكان الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على حالة
كون كلا العوضين
الصفحه ٣٤ : النكاح ـ وإن كان الأرش خاصا بالبيع.
__________________
١ ـ كتاب المكاسب : ٢ / ٢٦٩.
الصفحه ١٤٣ : .
إن
قلت : إنَّ كلاًّ
من البيع والقرض يشتمل على التمليك بعوض ، فما الفارق بينهما؟
قلت : أجاب الشيخ
الصفحه ٢٩ : التعبير بـ « مجلس البيع » فهو من باب ذكر الفرد الغالب ، وإلاّ فلو جري العقد حالة المشى ثبت الخيار
أيضا
الصفحه ٣٢ : .
٣
ـ وأما اعتبار أن لايكون مخالفا لمقتضى العقد ـ كالبيع بلا ثمن ـ فلوجهين :
أ ـ ان الوفاء
بالعقد حيث
الصفحه ٥٨ : .
٤
ـ وأمّا شروط المتعاقدين ، فبما انّها لاتختلف عن شرائط المتعاقدين فى باب البيع عدداً ومدركاً فلا
حاجة الى
الصفحه ٤٧ :
بيع الصرف
وهو
بيع الذهب أو الفضة بأحدهما مسكوكين كانا أو لا.
ويشترط
ـ لدى المشهور ـ فى صحة
الصفحه ٥٩ :
وثالثة : بما دلّ على لزوم اعتبار ضبط الكيل والوزن والعدد فى
باب البيع بعد وضوح عدم الخصوصية له
الصفحه ١٦٢ : مال الغير بدون
إذنه.
٥
ـ وأمّا عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة اذا حلّ وقت المطالبة ولم يسدد
الصفحه ٤٢ : اختلفا فيه ، فانه لايصدق ذلك حتى مع التساوى فى
المالية.
٥
ـ وأما الخلاف فى التعميم لغير البيع بالرغم من
الصفحه ١٣ :
شروط عقد البيع
يعتبر
فى البيع ـ وهو تمليك عين بعوض ـ الإيجاب والقبول باى مبرز لهما ولو كان لفظاً
الصفحه ٢٥ :
والمستند
فى ذلك :
١ ـ أما اعتبار
الملكية ، فلأن البيع تمليك بعوض ، فاذا لم يكن الشيء مملوكاً في
الصفحه ٢٧ : عينا وعدم صحة كونه منفعة او عملاً ، فلأنَّ ذلك إن لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع على
خلاف الإجارة التى
الصفحه ٣٧ : هذا بالبيع ، بخلاف ما سبق.
والمستند
فى ذلك :
١
ـ أما ثبوت الخيار بالتأخير ، فلا إشكال فيه فى
الصفحه ٤٣ : :
١
ـ أما جواز بيع الأوراق النقدية مع اختلافها ، فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضين وعدم
كونهما