يسوّغ رجوعه ، وهو أشبه بأداء دين الغير تبرعاً من دون ضمان.
٣ ـ وأمّا أنه لايرجع مع الابراء أو يرجع بما أدّى فى فرض الابراء من الباقى ، فلإستفادة ذلك من الصحيحة المتقدّمة.
٤ ـ وأمّا براءة ذمّة المضمون عنه لو أبرأ المضمون له الضامنَ ، فواضحة ؛ إذ البراءة للمضمون له قد تحققت بمجرد الضمان ، وأمّا البراءة للضامن ، فلما تقدّم من تفرّع جواز الرجوع على المضمون عنه على الأداء.
٥ ـ وأمّا أن ابراء المضمون عنه لغو ، فلأن ذمّته برئت بمجرد الضمان فلا معني لابرائها.
أجل ، إذا فُهم أن المقصود اسقاط الدين رأساً ، برئت بذلك ذمّة الضامن.
١٠٤
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٢ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F652_dros-tamhidie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
