الثانية
: هل يتعين في
الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل بالأول ، لأنها صلاة
منفردة ، ولا صلاة إلا بها. وقيل بالثاني ، لأنها قائمة مقام ثالثة ورابعة ، فيثبت
فيها التخيير كما ثبت في المبدل ، والأول أشبه.
______________________________________________________
محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي
الحسن عليهالسلام ، قال : « إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة » وهذه الرواية
معتبرة الإسناد ، إذ ليس فيها من قد يتوقف في حاله سوى محمد بن خالد البرقي ، لقول
النجاشي : إنه كان ضعيفا في الحديث . إلا أن ذلك لا يقتضي الطعن فيه نفسه. وجزم العلامة في
الخلاصة بالاعتماد على قوله ، لنص الشيخ على تعديله . ولا بأس به.
ومقتضى الرواية
اعتبار الظن في أعداد الأولتين ، وإذا ثبت ذلك ثبت اعتباره في أفعالهما بطريق
أولى.
بقي هنا شيء :
وهو أن الشارح ـ قدسسره ـ صرح بأن من عرض له الشك في شيء من أفعال الصلاة يجب
عليه التروي ، فإن ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه ، وإن بقي الشك من غير ترجيح
لزمه حكم الشاك . والروايات لا تعطي ذلك ، وإنما تدل على أن من ظن أحد
الطرفين عول عليه ، ومن شك في فعل ترتب عليه حكمه. ولا ريب أن اعتبار ذلك أولى
وأحوط.
قوله
: ( الثانية ، هل يتعين في الاحتياط
الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل بالأول ، لأنها صلاة منفردة ، ولا
صلاة إلا بها. وقيل بالثاني ، لأنها قائمة مقام ثالثة ورابعة ، فيثبت فيها التخيير
كما ثبت في المبدل ، والأول أشبه ).
__________________