المسائل المستحدثة يمكن توجيهها بما تقدم في دعوى الإجماع على عدم جواز إهمال الوقايع المشتبهة.
وأما بحسب الأسباب : فقد ذكر للتعميم فيها وجوه ثلاثة :
الوجه الأوّل :
تساوى الأسباب وعدم رجحان بعضها على بعض ، فلابد من التعميم بحسبها ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح.
وهذا الوجه يتوقف على إبطال ما يصلح لترجيح بعض الظنون على بعض ، وقد ذكر لترجيح بعضها على بعض وجوه ثلاثة :
الأوّل : كون بعض الظنون متيقن الاعتبار بالنسبة إلى غيره ، بمعنى أن بعضها مما يقطع اعتباره في حال الانسداد ، بحيث يعلم أنه لو كان شيء حجة عند انسداد باب العلم لكان هو الحجة ، وهذا يكفي في الترجيح ، فيجب الأخذ بما علم اعتباره.
وقد أورد على هذا الوجه بما حاصله : أنه لابد وأن تكون الحجة في حال الانسداد وافية بمعظم الأحكام ، على وجه لا يلزم عن الرجوع إلى الأصول العملية في الموارد التي لم تقم عليها الحجة المحاذير المتقدمة ، وليس في أقسام الظنون ما يكون بهذه المثابة ، فان ما يعلم اعتباره بالإضافة إلى غيره هو الخبر الصحيح الأعلائي ، وهو ما زكى جميع الرواة بعد لين ، ولم يعمل في تصحيح رجاله وتميز مشتركاته في سلسلة السند ما يكون مشتركا بين الثقة والضعف بظن أضعف نوعا من سائر الأمارات ، ولم يكن موهونا بمعارضة بعض الأمارات له وكان مما اعتمد عليه الأصحاب وعملوا به مفيدا للظن الاطمئناني ، فالخبر الواجد لهذه القيود هو الذي يكون متيقن الاعتبار بالإضافة إلى غيره من الأمارات في حال الانسداد ، وهو كما ترى! إذ ليس في ما بأيدينا من الأخبار