البحث في فوائد الأصول
١٥/١ الصفحه ١٤٧ : ء دليل حجية خبر الواحد بأزيد من الحسيات أو القريبة إلى الحس
كما أنه مع الشك في كونه حدسيا أم حسيا أيضا
الصفحه ١٢١ : ، هو أن العقل في باب التشريع كما يستقل بالقبح ، يستقل بالعقوبة
أيضا أم لا ، وبعبارة أخرى : هل حكمه
الصفحه ٢٧٠ : العلمي إجماليا أم تفصيليا ، فمع عدم ابطال العلم الإجمالي ولو من جهة
إمكان التبعيض في الاحتياط ـ لا يكاد
الصفحه ٤٢ : أم ما أقدم.
وملخص جوابه : أن المحبوب في
الواقع هو الذات في الرتبة السابقة عن حكمه لأن موضوعه
الصفحه ٥٥ : ء صادف معه أم لا ، وليس من مقوماته عدم مصادفة
هذه المقدمات مع العصيان. وحينئذ لا قصور في اجتماع التجري مع
الصفحه ٨٦ : الأمة على قولين يعلم أن الإمام مع
أحدهما ، وكجواز ارتكاب كلا المشتبهين دفعة أو تدريجا.
ومنها : ما
الصفحه ٩٨ : إنما كانت قائمة بفعل الشارع ـ وليس
ذلك إلا جعل الطريق من دون أن يكون مفاد جعله حكما تكليفيا أم وضعيا
الصفحه ١١٠ : ، وهو محال.
وفي هذه الشبهة لا فرق بين أن
يكون المجعول حكما تكليفيا أم وضعيا. نعم : مثل هذا المقرر لما
الصفحه ١١٦ : بالاحتياط يتردد المكلف بين تشريع الاحتياط
وعدمه ، ولازمه ترديده بكون الأمر به حقيقيا أم صوريا ، ومع هذا
الصفحه ١١٩ : بها من قبل الشارع.
ويدل على ذلك من الكتاب
، قوله تعالى : « قل آلله
أذن لكم أم على الله تفترون
الصفحه ١٢٥ :
________________________
بالموضوعية وبعده لا
يفهم فرق بين الظلم والتشريع ، إذ في كل منهما يحكم العقل وجدانا بقبحه طابق
الواقع أم خالف
الصفحه ١٥٠ : اللطف : فهو بمكان من الضعف
، لأنه مبنى على أنه يجب على الإمام عليهالسلام
إلقاء الخلاف بين الأمة إذا لم
الصفحه ٢٩٩ : لا يكون
مقدمات الانسداد نتيجة لحجية الظن إثباتا ، وهذا موجب لحجيته كشفا أم حكومة ،
فيحتاج إلى المقدمة
الصفحه ٣٥٠ : الأمة لا رفع أثره مطلقا ـ إذ لا امتنان في رفع ما لا يكون في وضعه
خلاف امتنان عليهم بل لو فرض الامتنان
الصفحه ٣٩١ : الام ووجوب استقبال القبلة ـ
وأمثال ذلك من التكاليف التي لها تعلق بموضوع خارجي لا يتمكن المكلف من ايجاده