الثبوت ) يقول مازجاً بالمتن :
« ولنا ثانياً : إجماع الصّحابة على وجوب العمل بخبر العدل ، وليس فيه استدلال بعمل البعض حتى يرد أنه ليس حجةً ما لم يكن إجماعاً ، وفيهم أمير المؤمنين علي ، وفي إفراده كرّم الله وجهه قطعٌ لما سوّلت به أنفس الروافض ـ خذلهم الله تعالى ـ بدليل ما تواتر عنهم ، وفيه تنبيه لدفع أنّ الإجماع أحادي ، فإثبات المطلوب به دور ، ـ من الإحتجاج والعمل به ، أي بخبر الواحد ، لا إنه اتفق فتواهم بمضمون الخبر ، وعلى هذا لا يرد أن العمل بدليلٍ آخر ، غاية ما في الباب إنه وافق مضمون الخبر ـ في الوقائع التي لا تحصى ـ وهذا يفيد العلم بأن عملهم لكونه خبر عدلٍ في عملي ـ وبه اندفع أنّه يجوز أن يكون العمل ببعض الأخبار للإحتفاف بالقرائن ولا يثبت الكلّية ـ من غير نكير من واحد. وذلك يوجب العلم عادةً لأتّفاقهم ، كالقولِ الصريح الموجب للعلم بهِ ، كما في التجربيّات. وبه اندفع أن الإجماع سكوتي وهو لا يفيد العلم. ثم فصّل بعض الوقائع فقال :
فمن ذلك : أنهُ عمل الكل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، بخبر خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه : الأئمة من قريش. ونحن معاشر الأنبياء لا نورّث. وقد تقدّم تخريجهما. والأنبياء يدفنون حيث يموتون. حين اختلفوا في دفن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. رواه ابن الجوزي ، كذا نقل عن التقرير » (١).
أقول :
فظهر أن حديث « الأئمة من قريش » من الأخبار الآحاد التي عمل بها أصحاب النبي واحتجّوابها ، لا أنهم عملوا في المسألة بدليلٍ آخر ، غاية ما في
__________________
(١) فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت ٢ / ١٣٢.