ذلك الفرد مشكوكا فى اندراجه تحت بعض الكليات المعلومة الحكم او نحو ذلك.
(والثانى) كما اذا حصل الشك باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعى احتمالا مستندا الى بعض الاسباب المجوزة كما اذا كان مقتضى الدليل الشرعى اباحة شىء وحليته لكن يحتمل قريبا بسبب بعض تلك الاسباب انه مما حرّمه الشارع وان لم يعلم به المكلف ومنه جوائز الجائر ونكاح امرأة بلغك انها ارضعت معك الرضاع المحرم إلّا انه لم يثبت ذلك شرعا ومنه ايضا الدليل المرجوح فى نظر الفقيه (اما) اذا لم يحصل له ما يوجب الشك والريبة فى ذلك فانه يعمل على ما ظهر له من الدليل وان احتمل النقيض باعتبار الواقع ولا يستحب له احتياط هنا بل ربما كان مرجوحا لاستفاضة الاخبار بالنهى عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين ما يحتمل تطرق احتمال النجاسة او الحرمة اليه كاخبار الجبن واخبار الفراء جريا على مقتضى سعة الحنيفية كما اشار اليه فى صحيحة البزنطى الواردة فى السؤال عن شراء جبة فراء لا يدرى أذكية هى ام غير ذكية ليصلى فيها حيث قال عليهالسلام ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليهالسلام كان يقول ان الخوارج ضيّقوا على انفسهم بجهالتهم وان الدين اوسع من ذلك.
(ثم قال ره) ومن الاحتياط الواجب فى الحكم الشرعى المتعلق بالفعل ما اذا اشتبه الحكم من الدليل بان تردد بين احتمالى الوجوب والاستحباب فالواجب التوقف فى الحكم والاحتياط بالاتيان بذلك الفعل ومن يعتمد على اصالة البراءة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب الى ان قال :
ومن هذا القسم ايضا ما تعارضت فيه الاخبار على وجه يتعذر الترجيح بينها بالمرجحات المنصوصة فان مقتضى الاحتياط التوقف عن الحكم ووجوب الاتيان بالفعل متى كان مقتضى الاحتياط ذلك الى ان قال :
ومن هذا القسم ايضا ما لم يرد فيه نص من الاحكام التى لا تعم بها البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الاصلية فان الحكم فيه ما ذكر كما سلف بيانه فى مسئلة البراءة الاصلية انتهى كلام الحدائق فى مسئلة وجوب الاحتياط فى بعض الموارد فى