(نعم) ذكر شارح الروضة هنا وجها آخر ونقله بعض محشيها عن الشهيد فى تمهيد القواعد قال شارح الروضة ان كلا من النجاسات والمحللات محصورة فاذا لم يدخل فى المحصور منها كان الاصل طهارته وحرمة لحمه وهو ظاهر انتهى ويمكن منع حصر المحللات بل المحرمات محصورة والعقل والنقل دل على اباحة ما لم يعلم حرمته ولذا يتمسكون كثيرا باصالة الحل فى باب الاطعمة والاشربة ولو قيل ان الحل انما علق فى قوله تعالى (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) المفيد للحصر فى مقام الجواب عن الاستفهام فكل ما شك فى كونه طيبا فالاصل عدم احلال الشارع له قلنا ان التحريم محمول فى القرآن على الخبائث والفواحش فاذا شك فيه فالاصل عدم التحريم ومع تعارض الاصلين يرجع الى اصالة الاباحة وعموم قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ) وقوله عليهالسلام ليس الحرام الا ما حرم الله مع انه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا بل الطيب ما لا يستقذر فهو امر عدمى يمكن احرازه بالاصل عند الشك فتدبر.
(اقول) ذكر شارح الروضة فى مشكوك الطهارة والحلية وجها آخر وهو على ما حكى عنه ان كلا من النجاسات وكذا المحللات معنونة ومحصورة فاذا لم يدخل ما شك فى طهارته وحليته فى المحصور منها كان مقتضى الاصل طهارته وحرمة لحمه وهو ظاهر انتهى.
(وقد افاد قدسسره) فى ردّ الوجه المذكور ان الحصر بالنسبة الى المحللات ممنوع بل يمكن دعوى الحصر فى المحرمات لان بناء الشرع على بيان المحرمات والمحظورات دون المباحات والعقل والنقل دل على اباحة ما لم يعلم حرمته ولذا يتمسكون كثيرا باصالة الحل فى باب الاطعمة والاشربة.
(ولو قيل) ان المستفاد فى قوله تعالى (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) فى مقام الجواب عن الاستفهام حيث قال الله تعالى قبل هذه الآية فى سورة المائدة (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) هو الحصر الاجمالى للمحللات فى الطيبات فكل ما شك