أو حرام وحد الشبهة فى طريق الحكم الشرعى ما اشتبه فيه موضوع الحكم الشرعى مع كون محموله معلوما كما فى اشتباه اللحم المشترى من السوق لم يعلم انه مذكى أو ميتة مع العلم بأن الميتة حرام والمذكى حلال وهذا التفسير يستفاد حكمه من أحاديث الائمة عليهمالسلام ومن وجوه عقلية مؤيدة لتلك الاحاديث ويأتى جملة منها ويبقى قسم آخر مردد بين القسمين الى آخر ما حكاه عنه فى الكتاب.
(قوله وقسم مردد بين القسمين الخ) قد افاد بعض المحشين فى شرحه وتوضيحه ان كان مراد ، من القسم الاول كون الشك فى الحكم الكلى مطلقا سواء كان ابتداء او بواسطة الشك فى الموضوع الكلى المستنبط فهو داخل فى القسم الاول فلا معنى لجعله مرددا بين القسمين وان كان مراده فى القسم الاول كون الشك فى الحكم الشرعى ابتداء فهو خارج عنه قطعا فلا معنى ايضا لجعله مرددا(وحينئذ) فان فى القسم الثانى كون الشك فى الحكم الجزئى وكون منشأ الاشتباه فيه امورا خارجية فهو خارج عنه قطعا حيث اعتبر فيه كون منشأ الاشتباه فيه اشتباهه لذاته لا للامور الدنيوية والّا فهو داخل فيه قطعا فلا معنى لكونه مرددا بين الامرين ايضا وايضا على تقدير كونه مرددا بين القسمين لا بد ان يتوقف فى حكمه من الاباحة والتحريم لفرض الحكم بوجوب الاجتناب فى الاول وبالاباحة فى الثانى فكيف حكم بوجوب الاجتناب عن القسم المردد المذكور هذا.
(قال السيد الفاضل صدر الدين) فى شرح الوافية واما القسم الذى جعله مترددا بين القسمين فالظاهر انه من القسم الثانى اذا علم ما يقابل هذا النوع الذى اشتبه المراد منه مثلا اذا علمنا من النص ان الغناء حرام والذى ليس غناء حلال واشتبه علينا حال بعض الاصوات لعدم العلم بالمراد من الغناء فلا شك ان هذا البعض حكمه الشرعى مشتبه لاجل الشك فى اندراجه تحت الغناء او تحت ما ليس غناء ولو لا الشك لعلم حكمه الشرعى من غير احتياج الى نص خاص به ولا يصدق عليه حد الشبهة فى نفس الحكم على النحو الذى قررناه لا يقال انه اعتبر فى القسم الثانى ان يكون سبب الشك فى الاندراج الخلط وليس سبب الشك فى اندراج بعض الاصوات