بها على البراءة وارد على الرواية المذكورة ايضا من ان الآيات لا تنهض على ابطال القول بوجوب الاحتياط لان غاية مدلول الدال منها هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا او عموما بالعقل او النقل وهذا مما لا نزاع فيه بين الاصولى والاخبارى.
(وانما) اوجب الاحتياط من اوجبه بزعم قيام الدليل العقلى او النقلى على وجوبه فاللازم على منكره رد ذلك الدليل او معارضته بما يدل على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه هذا محصل الاشكال الذى اورده قدسسره على دلالة الآيات وهو وارد على الرواية المذكورة ايضا لانها لا يعارض ادلة الاحتياط على تقدير تماميتها بل يكون النسبة كنسبة الاصل الى الدليل.
(ولكن ناقش صاحب بحر الفوائد) فيما افاده الشيخ قدسسره من جعل مفاد الرواية اصلا فى المسألة بحيث لا يصلح للمعارضة مع دليل الاحتياط حيث قال فى بيان المناقشة انه على تقدير كون كلمة ما موصولة اضيف اليه السعة يكون مفادها اثبات السعة ونفى الضيق بالنسبة الى الحرمة المجهولة فانها غير معلومة ولو بملاحظة اخبار الاحتياط فانها لا توجب العلم بالحرمة الواقعية وانما تثبت وجوب التحرز فى مورد احتمالها فتثبت الضيق فى قبال الرواية فلا محالة يقع التعارض بينهما على تقدير تسليم دلالة اخبار الاحتياط على هذا المعنى كما هو ظاهر فالرواية تنفى وجوب الاحتياط عند احتمال الحرمة من حيث عدم العلم بها لا من حيث عدم العلم به حتى يقال بثبوته والفرق بينهما ظاهر فافهم.
(واما على تقدير) كونها مصدرية زمانية فالامر كذلك ايضا وان لم يكن مثل الاول فى الظهور فانه يصدق بعد ورود اخبار الاحتياط ايضا ان المكلف غير عالم بالحكم الواقعى وان لم يصدق عليه الجاهل بقول مطلق بعد فرض علمه بالحكم الظاهرى فتامل وجعل العلم بوجوب الاحتياط من بعض مراتب العلم بالحكم الواقعى كما ترى انتهى.
(قوله ومنها رواية عبد الاعلى الخ) اقول لا يخفى ان ظاهر الرواية هو المعنى