(واما عن الموثقة) فبان ظاهرها الاستحباب والظاهر ان مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة امارة عليها لان ارادة الاحتياط فى الشبهة الحكمية بعيدة عن منصب الامام عليهالسلام لانه لا يقرر الجاهل بالحكم على جهله ولا ريب ان الانتظار مع الشك فى الاستتار واجب لانه مقتضى استصحاب عدم الليل والاشتغال بالصوم وقاعدة الاشتغال بالصلاة فالمخاطب بالاخذ بالحائطة هو الشاك فى براءة ذمته عن الصوم والصلاة ويتعدى منه الى كل شاك فى براءة ذمته عما يجب عليه يقينا لا مطلق الشاك لان الشاك فى الموضوع الخارجى مع عدم تيقن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من الاخباريين ايضا هذا كله على تقدير القول بكفاية استتار القرص فى الغروب وكون الحمرة غير الحمرة المشرقية ويحتمل بعيدا ان يراد من الحمرة الحمرة المشرقية التى لا بد من زوالها فى تحقق الغروب وتعليله عليهالسلام ح بالاحتياط وان كان بعيدا عن منصب الامام (ع) كما لا يخفى إلّا انه يمكن ان يكون هذا النحو من التعبير لاجل التقية لايهام ان الوجه فى التأخير هو حصول الجزم باستتار القرص وزوال احتمال عدمه لا أن المغرب لا يدخل مع تحقق الاستتار كما ان قوله (ع) ارى لك يستشم منه رايحة الاستحباب فلعل التعبير به مع وجوب التأخير من جهة التقية وحينئذ فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدل إلّا على رجحانه.
(واما الجواب عن الموثقة) الدالة على الاحتياط فان ظاهرها بقرينة قوله ارى لك الاستحباب لا وجوب الاحتياط مضافا الى انه يمكن ان يكون المراد من الاحتياط الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية لاحتمال عدم استتار قرص الشمس وكون الحمرة المغربية امارة عليها لان ارادة الاحتياط فى الشبهة الحكمية بعيدة عن منصب الامام المنصوب لازالة الشبهة عن حكم الوقائع فان احتمال الجهة المقتضية لتقرير الجاهل على جهله وبيان الحكم الظاهرى له على خلاف الاصل والقاعدة. (ولا ريب) ان الانتظار فى مورد السؤال وامثاله من الشبهات الموضوعية