حدة للحكم وهذا القسم يسمى بالعام الاستغراقى واخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث لو اخلّ باكرام واحد فى اكرم كل فقيه مثلا لما امتثل اصلا بخلاف الصورة الاولى فانه اطاع وعصى الاطاعة بالنسبة الى الفرد الذى اتى به والعصيان بالنسبة الى ترك الفرد الآخر وهذا القسم يسمى بالعام المجموعى وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل بحيث لو اكرم واحدا منهم لقد اطاع وامتثل وهذا القسم الثالث يسمى بالعام البدلى ولكن الظاهر ان العموم البدلى ليس من اقسام العموم وانما هو اطلاق فى الحقيقة يعبر عنه احيانا بالعموم البدلى كما انه قد يعبر عن العموم بالاطلاق الشمولى.
(فقد تبين) ان لازم العام الاستغراقى حصول الاطاعة بفعل واحد والعصيان بترك الآخر ولازم العام المجموعى حصول الاطاعة بفعل الجميع والعصيان بترك واحد ولازم العام البدلى حصول الاطاعة بفعل واحد من الافراد والعصيان بترك الجميع.
(والغرض) من بيان انقسام العام الى الاقسام الثلاثة المعروفة الاشارة الى ان المواد من الشبهات فى كلام النبى صلىاللهعليهوآله ليس الاستغراق لا المجموعى ولا الافرادى بل المراد هو الجنس المفرد الصادق على القليل والكثير كقولهم فلان يركب الخيل والشاهد عليه مضافا الى ما فى المتن من الوجهين عدم امكان تحقق ارتكاب جميع الشبهات بحسب العادة فطلب الشارع الاجتناب عن جميع الشبهات ولو ارشادا يكون لغوا اذ ترك جميع الشبهات حاصل لكل مكلف وطلبه تحصيل للحاصل.
(ومن المعلوم) ان ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع فى الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلّا على مجاز المشارفة بمعنى انه كان فى شرف ان يقع فى المحرمات ويئول الامر بالاخرة الى الارتكاب بها كما يدل عليه قول امير المؤمنين عليهالسلام والمعاصى حمى الله فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها فالاستدلال بالنبوى موقوف على اثبات كبرى وهى ان الاشراف على الوقوع فى الحرام والهلاك من حيث لا يعلم حرام وهذا بمحل المنع لانه اول الكلام فى الشبهة البدوية.