(واما الشك) فلما لم يكن فيه كشف اصلا لم يعقل فيه ان يعتبر فلو ورد فى مورده حكم شرعى كان يقول الواقعة المشكوكة حكمها كذا كان حكما ظاهريا لكونه مقابلا للحكم الواقعى المشكوك بالفرض ويطلق عليه الواقعى الثانوى ايضا لانه حكم واقعى للواقعة المشكوك حكمها وثانوى بالنسبة الى ذلك الحكم المشكوك فيه لان موضوع هذا الحكم الظاهرى وهو الواقعة المشكوك فى حكمها لا يتحقق إلّا بعد تصور حكم نفس الواقعة والشك فيه مثلا شرب التتن فى نفسه لحكم فرضنا فيما نحن فيه شك المكلف فيه فاذا فرضنا ورود حكم شرعى لهذا الفعل المشكوك الحكم كان هذا الحكم الوارد متأخرا طبعا عن ذلك المشكوك فذلك الحكم حكم واقعى بقول مطلق وهذا الوارد ظاهرى لكونه المعمول به فى الظاهر وواقعى ثانوى لانه متأخر عن ذلك الحكم لتأخر موضوعه عنه.
(اقول) المستفاد من قوله قد سره واما الشك فلما لم يكن فيه كشف اصلا ان الشك هو تساوى الطرفين كما هو مصطلح اهل المعقول لا المعنى اللغوى وهو خلاف اليقين على ما فى القاموس فعلى هذا لا يعقل الطريقية والمرآتية فى الشك الى متعلقه وكاشفا عنه فلو ورد فى مورده حكم شرعى كان يقول الواقعة المشكوك حكمها كذا كان حكما ظاهريا لكونه مقابلا للحكم الواقعى المشكوك بالفرض.
تحقيق الكلام فى تفسير الحكم الواقعى والظاهرى
(تفصيل الكلام) فى المقام ان الحكم اما واقعى او ظاهرى (اما الاول) فهو على ما يستفاد من عبارة الشيخ قدسسره هو الحكم المجعول للموضوعات الواقعية بالملاحظة الاولية من غير مدخلية للعلم والجهل فيه وان لوحظ فى عروض الحكم لها وتعلقه بها سائر الاعتبارات والاوصاف كالحضر والسفر والصحة والمرض الى غير ذلك فالاحكام الثابتة لذوى الاعذار والموضوعات الاضطرارية احكام واقعية (واما المراد من الثانى) فهو الحكم المجعول للموضوعات من حيث