سواء ورد فى ذلك دليل ظنى ام لا وهذا اى مؤدى اصل البراءة عام شامل لصورة الشك وورود الدليل الظنى على الحرمة.
(ومفاد الدليل الدال) على اعتبار تلك الامارة الغير العلمية كآية النبأ وغيرها مما دل على حجية خبر العادل انه اذا قام تلك الامارة الغير العلمية على حرمة الشىء الفلانى فهو حرام.
(وهذا اخص من دليل اصل البراءة) يعنى مفاد الدليل الدال على اعتبار الامارة الغير العلمية اخص من دليل اصالة البراءة لان مفاد دليل الاصل من قوله عليهالسلام كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى وقوله الناس فى سعة ما لا يعلمون وغير ذلك كون الاشياء على الاباحة حتى يعلم بحرمتها فشرب التتن محكوم بالاباحة.
(ومفاد الدليل) الدال على اعتبار تلك الامارة هو حجيتها والاخذ بمقتضاها واذا قامت الامارة على حرمة شرب التتن مع ثبوت حجيتها لزم الاخذ بمؤدّاها فيخرج به عن مؤدى الاصل فتبين ان مؤدى الاصل عام ومفاد الدليل خاص.
(قوله وكون دليل الامارة اعم من وجه الخ) هذا اشكال على ما تقدم منه قدسسره من كون دليل الامارة الغير العلمية اخص من دليل اصالة البراءة وملخصه ان مفاد الدليل الدال على اعتبار الامارة الغير العلمية عام ايضا لشمول دليل الامارة كل ما قام عليه الامارة الغير العلمية سواء كان موردا لاصل البراءة ام غيره من الاشتغال والتخيير وغيرهما فعلى هذا النسبة بين دليل الامارة ودليل اصالة البراءة عموم من وجه فدعوى اطلاق الخاص على الحقيقة بالنسبة الى الادلة الغير العلمية لا يخلو عن تأمل.
(قوله لا ينفع بعد قيام الاجماع على عدم الفرق الخ) جواب عن الاشكال المذكور حاصله ان كون دليل الامارة الغير العلمية اعم من وجه بالنسبة الى دليل اصل البراءة باعتبار شموله لغير مورد الاصل لا يضر بعد قيام الاجماع على عدم الفرق فى اعتبار تلك الامارة بين الاصل على خلافها وعدمها فهذا الاجماع يدل على العمل بمقتضى الدليل فى مادة الاجتماع التى هى مورد تعارض دليلى الاصل والدليل.